المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



طبيعة نظام الحكم في لبنان  
  
1301   01:25 صباحاً   التاريخ: 2023-07-05
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 25-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد الدستور اللبناني، الدستور الأطول عمراً بين الدساتير العربية، فقد صدر هذا الدستور عام 1926 ، ونصت المادة (101) منه على أنه (ابتداء من أول أيلول 1926 تدعى دولة لبنان الكبيرة الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر).

وهو الرائد بين الدساتير العربية في تبنيه للنظام الجمهوري، حيث جرى انتخاب أول رئيس للجمهورية عام 1926 من قبل البرلمان الذي كان يتألف آنذاك من مجلسي (النواب والشيوخ ) (1).

ومر الدستور اللبناني في تطوره التشريعي بمراحل عدة وطرأت عليه عدة تعديلات غيرت من ملامحه الأصلية.

فقد اعتمد الدستور في نصه الأول، نظام المجلسين في تشكيل السلطة التشريعية، حيث نصت المادة (16) منه على أن تتولى السلطة المشتركة هیأتان هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وقد حدد عدد الشيوخ بستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون.

وقد عين المفوض السامي أعضاء مجلس الشيوخ الأول استناداً إلى المادة (98) الواردة في الباب الأول في باب الأحكام الانتقالية لمدة لا تتجاوز سنة  1928 (2).

ولم يتسن لمجلس الشيوخ الأول الوصول إلى نهاية مدة ولايته، فقد ألغى التعديل الدستوري الأول الصادر في 17 تشرين الأول 1927 نظام المجلسين وأصبحت السلطة التشريعية تتألف من مجلس واحد، هو مجلس النواب (3).

وتبنى الدستور اللبناني مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، التي تألفت من رئيس الدولة والحكومة (رئيس مجلس الوزراء – الوزراء )

ومرت السلطة التنفيذية هي الأخرى في تنظيمها بمرحلتين، الأولى حيث تركزت السلطة الإجرائية برئيس الدولة الذي أُوكل له مهمة وضع السياسة العامة للدولة لكن الدستور نأى عنه بالمسؤولية (الرئيس مصون وغير مصون).

وفي هذه المرحلة لم ينص الدستور، على المسؤولية التضامنية للوزارة، وقصرها على المسؤولية الفردية ومرد ذلك عدم اختصاص الوزارة بوضع السياسة العامة.

وبموجب التعديل الدستوري الصادر في 1990/9/21 أسندت السلطة الإجرائية لمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور).

واستكمالاً لمتطلبات هذا التعديل، عدلت المادة (54) من الدستور أيضا بحيث أصبحت تنص على أن ( مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون).

وبموجب هذا التعديل انتقلت السلطة التنفيذية الفعلية من رئيس الجمهورية إلى الوزارة من هنا طال التعديل الصادر في 1990/9/21 المادة (66) أيضاً، حيث أصبحت تنص على أنه يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون انفراديا تبعة أفعالهم الشخصية ).

وفي ظل التعديل الدستوري الصادر في 1990/9/21، أصبح الدستور اللبناني يتبنى النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم. فقد نصت الفقرة (ج) من الديباجة (4) على أن (لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة.......).

 هذا إضافة لتوافر الأركان الرئيسة للنظام البرلماني، فرئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فقد نصت المادة (49) على أن (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور......). أما رئيس مجلس الوزراء، هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، يرأس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء (5).

وفي حدود العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لمجلس النواب حب الثقة من الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:.......... وعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة )(6).

وللحكومة الموافقة على طلب حل مجلس النواب يعود لرئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 65و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، فإذا قرر مجلس الوزراء بناء على ذلك حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل..........)(7).

وتطبيقاً للنظام البرلماني المتطور، مارس رئيس الجمهورية في ظل الدستور اللبناني النافذ، صلاحيات متعددة بروتوكولية وفعلية فبموجب المادة (1/53) يرأس الرئيس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويختص بإصدار مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء (8) . كما يصدر منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة (9). وله أن يعرض على مجلس الوزراء أي أمر من الأمور الطارئة  (10).

يصدر المراسيم، ويأمر بنشرها، وله الحق أن يطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من قراراته خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لديه (11).

يتول التفاوض في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق . مع الحكومة (12). وله دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة كلما دعت الضرورة لذلك (13). يشترك مع رئيس الحكومة في التوقيع على جميع المراسيم باستثناء مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة حيث يختص بها الرئيس (14) . كما يشترك مع رئيس الحكومة في التوقيع على مرسوم إصدار القوانين (15)  . له أن يرأس مجلس الوزراء دون أن يشارك في التصويت (16).

وعلى الصعيد التشريعي يحيل الرئيس مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب (17). وله حق الاعتراض توفيقيا على مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس (18) يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب (19).  وله الحق في تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد (20).

وربما كانت الصلاحية الدستورية الأكثر أهمية تلك التي تتعلق بحق الرئيس في طلب تعديل الدستور، فقد نصت المادة (76) على أنه (يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب).

__________

1- للمزيد من التفاصيل راجع د. أحمد سعيفان – الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة - دراسة مقارنة - منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت – ط1 – 2008 ص 204.

2-  انظر المستشار عبده عويدات - النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم - منشورات عويدات - بيروت - ط 1 - 1961 - ص 495 .

3 - للمزيد من التفاصيل راجع د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري - دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني – الدار الجامعية - بيروت - دون سنة نشر - ص 506-507.

4- أضيفت الديباجة إلى الدستور بموجب القانون الدستوري 18 الصادر في 1990 /9/21

5-  انظر م ( 64) من الدستور اللبناني. عدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 في 1990 /9/21

6- - م (1/69/و) من الدستور اللبناني.

7- م (55) من الدستور اللبناني.

8-  م (3/53) من الدستور اللبناني.

9 - م (5/53) وم (69) من الدستور اللبناني.

10- م (11/53) من الدستور اللبناني

11- م (56) من الدستور اللبناني.

12-  م (52) من الدستور اللبناني

13-  م (12/53) من الدستور اللبناني.

14-  م ( 4/64) من الدستور اللبناني.

15-  م ( 2/54) من الدستور اللبناني.

16-  م (1/53) من الدستور اللبناني.

17- م (6/53) من الدستور اللبناني.

18 - م (57) من الدستور اللبناني.

19- م (56) من الدستور اللبناني.

20- م (59) من الدستور اللبناني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .