المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الري (Irrigation)
29-6-2021
طلب العزّة وصناعة المجد في عاشوراء
2024-08-16
القطاع الصناعي العراقي - مرحلة الخمسينات - تقرير ارث لدي لتل 1956
15-6-2021
اعتماد الزمخشري في تفسيره على التأويل والتمثيل
10-10-2014
وحدات قياس الشغل
1-9-2017
الحسد - بحث روائي
28-9-2016


موقف التشريعات المقارنة من مبطلات الوصية بالأعيان  
  
1011   10:34 صباحاً   التاريخ: 2023-06-19
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 162-165
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-4-2021 1832
التاريخ: 17-12-2019 1262
التاريخ: 22-5-2017 9580
التاريخ: 7-2-2016 6838

أولاً: لم يفرق المشرع الإماراتي كما فعل الفقهاء عند ذكره لأسباب بطلان الوصية بالأعيان بين تلك الأسباب المتعلقة بالموصي ومثيلتها المتعلقة بالموصى له وتلك التي تتعلق بالعين الموصى بها، بل أنَّه أوردها مجتمعة في المادة (270) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي جاء فيها

(تبطل الوصية في الحالات الآتية.

1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.

2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.

3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.

4- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.

5-  هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.

6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه(1).

ثانيا : أما المشرع الأردني فقد أورد أسباب أبطال الوصية بالأعيان في مواد متفرقة من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 السنة 2019م. فقد أبطل الوصية كلياً أو جزئياً عند ردها من قبل الموصى له كلياً أو جزئياً بعد موت الوصي في المادة (257) منه بقولها تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي (2).

أما المادة (258) من ذات القانون فقد أبطلت الوصية لرجوع الموصي عن وصيته كلياً أو جزئياً مشترطتاً أن يكون ذلك الرجوع مسجلاً لدى الدوائر المختصة بقولها يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلُّها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية (3).

أما المادة (272) من ذات القانون فقد أبطلت الوصية بسبب موت الموصى له قبل الموصي أو معه  في آن وأحد وعدم معرفة إيهما مات أولاً بقولها "أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي. ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة  (4).

وأبطلت المادة (273) من ذات القانون الوصية لقتل الموصى له الموصي مشترطةً أن يكون ذلك القتل قتلاً مانعاً للإرث بقولها يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعاً من الإرث (5).

ثالثاً: أما المشرع العراقي فقد أورد هذه الأسباب مجتمع في المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المعدل والتي جاء فيها تبطل الوصية في الأحوال الآتية: - 

1- برجوع الموصي عما أوصى به ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.

2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.

3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته.

4- بهلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي.

5-  برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي (6)."

ومن خلال المادة المذكورة نجد أنَّ مشرعنا الوطني لم يتطرق إلى حالات هامة تبطل الوصية عليه نقترح تعديل المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي بإضافة الفقرات التالية.

"1- موت الموصى له المعين بذاته قبل وفاة الموصى. 2- قتل الموصى له الموصي قتلاً مانعا للتوارث -3- عدم وجود الجهة العامة الموصى لها لحين وفاة الموصي وتقسيم تركته"

_________

1- المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م .

2-  المادة (257) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.

3- المادة (258) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.

4-  المادة (272) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.

5- المادة (273) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.

6- المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 السنة 1959 المعدل




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .