أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-4-2021
1832
التاريخ: 17-12-2019
1262
التاريخ: 22-5-2017
9580
التاريخ: 7-2-2016
6838
|
أولاً: لم يفرق المشرع الإماراتي كما فعل الفقهاء عند ذكره لأسباب بطلان الوصية بالأعيان بين تلك الأسباب المتعلقة بالموصي ومثيلتها المتعلقة بالموصى له وتلك التي تتعلق بالعين الموصى بها، بل أنَّه أوردها مجتمعة في المادة (270) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي جاء فيها
(تبطل الوصية في الحالات الآتية.
1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه(1).
ثانيا : أما المشرع الأردني فقد أورد أسباب أبطال الوصية بالأعيان في مواد متفرقة من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 السنة 2019م. فقد أبطل الوصية كلياً أو جزئياً عند ردها من قبل الموصى له كلياً أو جزئياً بعد موت الوصي في المادة (257) منه بقولها تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي (2).
أما المادة (258) من ذات القانون فقد أبطلت الوصية لرجوع الموصي عن وصيته كلياً أو جزئياً مشترطتاً أن يكون ذلك الرجوع مسجلاً لدى الدوائر المختصة بقولها يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلُّها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية (3).
أما المادة (272) من ذات القانون فقد أبطلت الوصية بسبب موت الموصى له قبل الموصي أو معه في آن وأحد وعدم معرفة إيهما مات أولاً بقولها "أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي. ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة (4).
وأبطلت المادة (273) من ذات القانون الوصية لقتل الموصى له الموصي مشترطةً أن يكون ذلك القتل قتلاً مانعاً للإرث بقولها يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعاً من الإرث (5).
ثالثاً: أما المشرع العراقي فقد أورد هذه الأسباب مجتمع في المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المعدل والتي جاء فيها تبطل الوصية في الأحوال الآتية: -
1- برجوع الموصي عما أوصى به ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته.
4- بهلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي.
5- برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي (6)."
ومن خلال المادة المذكورة نجد أنَّ مشرعنا الوطني لم يتطرق إلى حالات هامة تبطل الوصية عليه نقترح تعديل المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي بإضافة الفقرات التالية.
"1- موت الموصى له المعين بذاته قبل وفاة الموصى. 2- قتل الموصى له الموصي قتلاً مانعا للتوارث -3- عدم وجود الجهة العامة الموصى لها لحين وفاة الموصي وتقسيم تركته"
_________
1- المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م .
2- المادة (257) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.
3- المادة (258) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.
4- المادة (272) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.
5- المادة (273) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.
6- المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 السنة 1959 المعدل
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|