المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

شرح (لَا إلهَ إلّا أنَتَ).
2023-07-27
المتطلبات البيئية للفت الزيتي
20-6-2022
أبو علي بن الأخوّة
26-1-2016
الظروف المواتية
21-8-2018
الصحافة الالكترونية مفهومها ونشأتها
1-6-2020
مصادر وطرق انتشار امراض الدواجن
25-9-2018


آثار بطلان عقد الصلح الإداري  
  
1422   02:08 صباحاً   التاريخ: 2023-06-08
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص123-126
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إذا قضت المحكمة ببطلان عقد الصلح الإداري فإنه لا يخرج عن سقوط جميع التصرفات القانونية التي صدرت منذ لحظة إبرامه وحتى مرحلة تنفيذه، فالقاعدة العامة تقتضي في حال الحكم بالبطلان يؤدي بنا إلى إبطال الإجراءات وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه (1) ، بَيْدَ أَنَّ الأثر الذي يرتبه البطلان على عقد الصلح قد يختلف فيما إذا كان راجعاً لركن من أركان عقد الصلح أم كان راجعا لشروط صحته ، ففي الأول يكون البطلان مطلقاً أما في الثاني يكون البطلان نسبيا، وكما يأتي  :-

أولاً : - بطلان الصلح المطلق  :-

البطلان المطلق هو وصف يتصف به التصرف القانوني المفتقد لركن من أركانه والمتمثلة بالرضا، والمحل، والسبب الناتج عن تخلف الالتزام بنصوص القانون (2) ، إذ عين المشرع الجزاء المناسب عند تخلف ركن من أركان العقد إذ جعل أثر جزاء الأخلال هو عد العقد باطلاً ليس له أي وجود قانوني من وقت إبرامه فحكمه حكم العقد المنعدم الذي يولد ميتاً (3) ، وبمعنى آخر إن كلا من طرفي عقد الصلح لا يلتزمان بالآثار القانونية التي كان من المفروض أن يرتبها عقد الصلح الإداري لو كان صحيحا ، فثبوت العيب في حالة البطلان المطلق يسري على المتصالحين لا لأحدهما كما سنلاحظ ذلك في حال البطلان النسبي ، فلا يزول البطلان المطلق بالإجازة التي تعد تصرفاً قانونيا صادراً من المتصالح المتضرر بصرف النظر عما شاب صحة تصرفاته من عيب يفسد الإرادة، إذ يبيح بها استمرار العقد بعد زوال العيب الذي شاب إرادته، أما عن السبب فيما تقدم يرجع لعد العقد معدوما ومن ثم لا يكون له أي وجود قانوني أو واقعي مشروع ؛ لأنه عقد ولد ميتاً والإجازة لا تحيى عقداً من العدم (4)، كما والعقد الباطل لا يحتاج إلى التمسك به ، إذ يمكن للقاضي الإداري أن يقضي به من تلقاء نفسه بحكم وظيفته، دون أن تكون له سلطة تقديرية في ذلك (5).

وعلى الرغم من إن العقد الباطل هو عقد معدوم لا قيمة له، إلا أنَّ المشرع قد حدد مدة زمنية (6) تنقضي فيها حق المتصالح المتضرر في التمسك بدعوى البطلان ، ويرى الباحث إن لا يفهم من تحديد مدة زمنية لتقادم دعوى البطلان إن العقد تحول إلى عقد صحيح ، إذ يظل العقد باطلاً مهما طال الزمن ، لكن وضع المدة هو لسقوط حق المتضرر من رفع دعوى البطلان والاستفادة من الآثار التي ينتجها في حال رفعها كالحصول على تعويض عادل يقر له عن الأضرار التي ألحقت به جراء العيب.

ثانيا - بطلان الصلح النسبي :-

البطلان النسبي للعقد هو وصف يلحق بالتصرف القانوني المفتقد لشروط صحة إرادة المتصالح، فإذا توافرت أركانه اللازمة للانعقاد، ولكن لم تتوفر شروط صحته كالغلط أو الإكراه أو التدليس ، فنكون هنا أمام حالة البطلان النسبي (7) ، إذ يرتب البطلان النسبي أثراً من شأنه أن يبقى جميع الآثار القانونية المتولدة عن العقد ، إذ يأخذ حكم العقد الصحيح حتى يقضي القاضي بالإبطال ، فإذا قضي الأخير بالإبطال عد العقد كأنه لم يكن منذ لحظة إبرامه  (8).

بَيْدَ أَنه قد لا يحكم القاضي الإداري بالإبطال إذ هناك من الحالات التي تسقط فيها حق المطالبة بالإبطال كالإجازة أو التقادم، وهو ما يرى بهما الباحث نوعًا من المرونة بخلاف دعوى البطلان المطلق التي تحمل طابعا من الجمود من إذ معرفة الجزاء المترتب في حال تبوته وهو الانعدام، وكما يأتي :-

أ- الإجازة :-

ومعناها نزول المتصالح المتضرر عن حقه في التمسك بالإبطال أو حتى في طلبه، إذ هذه الإجازة لا تثبت إلا في العقود القابلة للإبطال التي لها وجود قانوني ومستمر لحين تقرير الأبطال، أو بنبوته بصفة نهائية بنزول صاحب الحق في إبطاله عن حقه من خلال الإجازة (9). وتعد الإجازة من قبيل تصرف الإرادة المنفردة فلا تحتاج لقبول الطرف الآخر ، وتحدت أثارها دون الحاجة إلى علم المتصالح الآخر بها (10) ، إذ يشترط لكي تكون الإجازة صحيحة لا بد أن تصدر ممن يملكها فقط مع علمه بعيب العقد ، وأن يكون السبب الذي استوجب البطلان قد انقضى كزوال العيب بعد تصحيحه (11)، وأن يستعمل خيار الإجازة خلال مدة ثلاثة أشهر وإلا عد العقد نافذاً على الرغم من وجود العيب (12) أما عن الأثر الذي ترتبه الإجازة في حال الإقدام عليها ينصرف إلى زوال حق المتضرر في المطالبة بالإبطال مجدداً . وعد العقد صحيحًا ساري في مواجهة طرفي العقد (13).

ب – التقادم:-

كما يسقط حق المتصالح المتضرر في دعوى البطلان النسبي بالإجازة، فإنه يسقط أيضًا بالتقادم إذ ذهب المشرع المصري في تحديد مدة ثلاثة سنوات كحدٍ أقصى للتمسك بدعوى الإبطال (14) ، فيما لم يشر كل من المشرع الفرنسي أو العراقي إلى مدة تتقادم فيها دعوى إبطال العقد ، وهو ما نراه أن يبقى حق المتصالح المتضرر في التمسك بإبطال العقد قائم حتى يسقط الحق بدعوى البطلان في جميع الأحوال بعد مضي ( عشر سنوات في القانون الفرنسي وخمس عشرة سنة في القانون العراقي ). ويرى الباحث إن المشرع المصري كان موفقاً أكثر من غيره في هذه النقطة، فالسبب من وضع جزاء حتمي يستلزم على من يتمسك بالإبطال رفعه وإلا أبطل حقه، هو لغرض استقرار المعاملات والمحافظة على الحقوق المكتسبة بدلاً من إشغالها في مهاترات الطرفين التي قد لا تنتهي في حال عدم وضع مدة زمنية لانقضاء دعوى الأبطال.

_______________

1- د. محمد علي سكيكر، موسوعة البطلان في العقود المدنية في ضوء التشريع والفقه والقضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص29.

2- د. عبد الحكم فوده، الموسوعة الجامعة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء المجلد الأول، المكتب الفني للموسوعات القانونية 2011، ص 323

3- أوضح المشرع في حال وقع البطلان يترتب أثر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، إذ نصت المادة (1178) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل " يترتب على الحكم بالبطلان إلى إلغاء العقد وعده كأنه لم يكن موجوداً على الأطلاق، فضلاً عن الالتزام برد الخدمات المؤداة من كل طرف " وأشارت المادة (1/142) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 " في حالتي أبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد " ، فيما أشارت أيضًا المادة (1/138) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 " العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً ".

4- د. محمد يوسف علام أحوال البطلان في منازعات العقود الإدارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص 100. د. خالد جمال أحمد حسن الوسيط في مصادر الالتزام بدون محل نشر، 2020، ص 93.

5-  د. محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في العقود الإدارية - الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018 ، ص 93.

6- حددت المادة (2226) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل مدة عشر سنوات كحدٍ أقصى للتمسك بدعوى البطلان، إذ نصت المادة " تنقضي المسؤولية الناشئة عن إحداث الضرر خلال عشر سنوات من تاريخ توطيد الضرر الأولى أو المشدد " ، فيما حدد كل من المشرع المصري والعراقي مدة خمسة عشر سنة كحد أقصى للتمسك بدعوى البطلان ، إذ نصت المادة (2/141) " تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد " ، وكذلك نص المادة (429) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 " الدعوي بالالتزام أيا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ".

7-  أحمد إبراهيم عطية، بطلان وفسخ وصورية عقد البيع في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2012، ص54.

8-  د. محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في العقود الإدارية - الطبعة الأولى، مصدر سابق، ص 101. د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام - الجزء الأول، الطبعة الثانية، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1963، ص242.

9- زكي محمد النجار، نظرية البطلان في العقود الإدارية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1981، ص 427 د. أحمد عبد الدائم شرح القانون المدني - الجزء الأول، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 2003 ، ص 141.

10-  د. برهان زريق نظرية البطلان في العقد الإداري، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع، دمشق، 2002 ، ص153.

11- المحامي شريف أحمد الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في دعوى -البطلان الجزء الأول، ص 32

12- أشترط المشرع العراقي في المادة (2/136) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 مدة تنقضي بها حق المطالبة في الإجازة إذ حددها بثلاثة أشهر كحد أقصى وإلا . عد العقد نافذاً بحقه بقولها يجب أن يستعمل خيار الإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد أعتبر العقد نافذاً ".

13- حدد المشرع الأثر الذي يرتبه الإجازة وهو زوال حق المتضرر من المعاودة في طلب الإبطال مجدداً، إذ نصت المادة (1182) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل " الأقدام على الإجازة معناها التخلي عن الوسائل والاستثناءات التي يمكن معارضتها " ، وأشارت المادة (1/139) أيضًا من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 " يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية "، وأشارت المادة (1/136) أيضًا من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 " إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد

114- نصت المادة (140/(1) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ".

 

                  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .