أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
5525
التاريخ: 21-6-2021
2727
التاريخ: 2024-04-09
1030
التاريخ: 2023-11-12
1374
|
لا فائدة من الصلح ما لم تبادر الأطراف المتصالحة إلى تنفيذ ما يقع عليها من التزامات بموجب محضر الصلح، فتقاعس أحدهما أو امتناعه عن تنفيذ ما يوجبه الاتفاق يستلزم عندئذ المباشرة بإجراءات التنفيذ الجبري التي يتم اللجوء إليها في حالة امتناع أحدهما عن الالتزام بالاتفاق وهذا لا يتحقق إلا بعد توفر مقومات اللازمة للتنفيذ، وكما يلي :-
أ- أن تصادق المحكمة على اتفاق الصلح وبمجرد المصادقة عليه يكتسب الصلح بقوة تنفيذية تكون واجبه الاحترام من تاريخ التصديق وليس من أي وقت لاحق، فإذا تم إبرام الصلح ولم تصادقه المحكمة أمتنع الاحتجاج به مستقبلاً؛ لأن التصديق لم يقع أمامها (1).
ب- أن يتضمن الصلح التزام الطرفين بأداء معين حتى يكون صالحاً للتنفيذ، إذ يتحدد الأداء بمحل الالتزام فإذا كان عقاريًا يكون عن طريق نزع الملكية ، أو إذا كان منقولاً بالذات فيكون التنفيذ فيها مباشرةً عن طريق التسليم (2) ، ومثال على ذلك اتفاق المتصالح مع الإدارة على التنازل عن العين المستأجرة وإخلائها لإخلاله بالضوابط المحددة لاستئجارها مقابل تنازل الجهة الإدارية عن الاحتفاظ بحقها بإصدار عقوبة المخالفة.
جـ - أن يكون محضر الصلح المصدق عليه من قبل المحكمة مذيلاً بالصيغة التنفيذية، فمحضر الصلح كغيره من السندات التنفيذية الأخرى لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد الحصول على صورته التنفيذية، أي بمعنى إعطاء الأمر الصادر إلى الأطراف المتصالحة بإجراء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على أن توضع صيغة التنفيذ بذيل صورة السند التنفيذي التي تسلم إلى الأطراف المتصالحة وتسمى بالصورة التنفيذية (3).
وتختلف وسيلة التنفيذ بالنسبة إلى الصلح المدني عنه في الإداري ، إذ في الأول منهما إن امتناع أحد الأطراف عن التنفيذ يجبر الطرف الآخر باللجوء إلى أحكام التنفيذ الجبري ولا يلاقي في ذلك صعوبة؛ كون المراكز القانونية بين الأفراد متساوية، بخلاف الصلح الإداري التي تكون الإدارة فيها بمركز تعلو على إرادة الأفراد، فهناك من المسائل التي لا يجوز التنفيذ في حال امتناع الأخيرة عما يوجبه التنفيذ عليها كالحجز على الأموال العامة إذ لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (4) ، إذ تكمن العله من وراء حصانه المشرع إلى المال العام هو لتخصصيه للمنفعة العامة مما يمنع على الإدارة من نقل الأموال العامة للأشخاص القانون الخاص سواء بمقابل أم بدون مقابل إلا بعد زوال صفتها العامة ، و لكن بالرغم من القيود التي وضعها المشرع قد أجاز للأخيرة القيام ببعض التصرفات التي لا تتعارض مع المال المخصص للمنفعة العامة مثال ذلك وضع المال العام تحت تصرف الملتزم استناد إلى عقد الامتياز المبرم بين الملتزم والإدارة (5) ، و متى ما تجردت الأموال العامة عن صفتها العامة جاز للطرف الآخر وضع اليد عليها (6).
بَيْدَ أَنَّ ما تقدم قد لا يتم رفع الصفة عن المال العام وليس هناك ما يجبر الإدارة على التنفيذ مما يقتضي الأمر بنا في البحث عن وسائل ناجعة تجبر الجهة الإدارية على التنفيذ، ووجدنا إن أفضل وسيلة هي الإلزام بدفع غرامة لقاء الموقف السلبي بعدم التنفيذ، إذ أوضح المشرع الفرنسي في حالة عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ضد الجهة الإدارية يوجب فرض غرامة تهديدية على الأشخاص العامة (7) ، فالغرامة التهديدية هي وسيلة قانونية أباحها المشرع لتمكين المتعامل مع الإدارة من الحصول على التنفيذ العيني متى ما أمتنعت الإدارة عن التنفيذ (8).
وأما بالنسبة إلى المتصالح مع الإدارة الذي يمتنع عن التنفيذ فمن وجهة نظرنا لا تواجه الإدارة أي صعوبة؛ لأن هناك كثيرا من الاختصاصات والوسائل التي تجبره على التنفيذ كسلطة التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، أو من التشريعات التي تكفل للإدارة فرض الغرامات أو مصادرة المبالغ المترتبة بذمة الهيئات أو الأفراد عند تعذر تسديدها (9).
__________
1- لقد نصت التشريعات المدنية على وجوب التصديق على محضر الصلح لكي يكتسب القوة التنفيذية، إذ نصت المادة (131) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 " يجوز في أي وقت من الدعوى وباتفاق الأطراف تقديم نتيجة الاتفاق إلى القاضي، إذ يفصل القاضي في طلب الاتفاق دون الحاجة إلى حضور الخصوم، فإذا تمت الموافقة يكتسب الاتفاق قوة النفاذ " ، كما وأوضحت المادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على أن " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون المحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام."، فضلاً عن نص المادة (280) من نفس القانون " .... السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة "، فيما أوضحت المادة (721) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على " إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما التزم به في الصلح ، جاز للطرف الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكنا ..." ، والمنشور على جريدة الوقائع العراقي ذي العدد (3015) الصادرة في 1951/9/8.
2- د. فتحي والي التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية - الطبعة الأولى مكتبة القاهرة الحديثة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1962، ص 125.
3- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص398. وقد أوجب المشرع المدني على ضرورة ختم المحكمة على الحكم الصادر منها والقابل للتنفيذ بتذيلها بالصيغة التنفيذية، إذ أوضحت المادة (181) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه المنفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه .". كما وأوضح المشرع العراقي أيضًا في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على ضرورة توقيع القاضي على الحكم ويختم المحكمة تختم مع إعطاء نسخه منه إلى الأطراف المعنية بعد دفع مبلغ الرسم إذ نصت المادة " يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو إليه حاجة كل دعوى تم تختم كل نسخة بختم المحكمة وتحفظ بإضبارة الدعوى، وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها بعد دفع الرسم المستحق" ، ونود أن نشير إلى أن الصيغة التنفيذية بالنسبة إلى الصلح القضائي تسلم إلى الطرفين المتصالحين؛ كون كليهما منتفع وملتزم بالتنفيذ، بخلاف أي حكم صادر من المحكمة بغير الصلح فإن الصيغة التنفيذية لا تسلم إلا للمنتفع من الحكم وحده ليأخذها حجه على غيره.
4- د. محمد طه حسين الحسيني، مبادئ وأحكام القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار السلام القانونية، بيروت ،2019 ص276، 277. ولقد أُوضحنا سابقاً في المادة (11311-L) من قانون الكيانات العامة لملكية الأشخاص العامة الفرنسي الصادر لسنة 2006، والمادة (87/ثانيا) من قانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، على حظر التصرف بالمال العام أو الحجز عليه بأي وسيلة ومن ضمنها التنفيذ، ونص المادة (71) أيضًا من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 التي حرمت بموجبه التصرف بالمال العام أو حجزه أو تملكه بالتقادم.
5- د. بيرك فارس حسين الجبوري التصرف بالمال العام في القانون المدني - دراسة مقارنه بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مجلد 6، العدد 1 الجزء 2، 2021، ص 33.
6- أجاز المشرع المدني إلى جواز أن تنقضي تخصيص المال العام في حالات ضيقه، وبالتالي يصبح المال مفتقد للحماية القانونية، مما يجوز للمتصالح من غير الإدارة أن يطالب بالتنفيذ عليها، فلقد نصت المادة (88) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 على أنه " تفتقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة". كما وأوضحت المادة (72) أيضًا من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بقولها " تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ". المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (3015) الصادر في 8-9-1951.
7- نصت المادة الثانية من القانون رقم 80-539) الصادر في 1980/7/16 إذ أورد " عند صدور قرار من المحكمة يجب تنفيذه فور صدوره حتى لو تم استئناف القرار أو كان موضوعه استئناف أمام مجلس الدولة، وفي حال عدم التنفيذ السلطة المحلية أو المؤسسة العامة يحكم عليها بدفع مبلغ من المال يتم تحديده بموجب الحكم نفسه، المنشور على الموقع الإلكتروني عبر الرابط الآتي :- https://www-doctrine-fr تاريخ الزيارة 2022/7/26
- وعلى الصعيد نفسه أوضح المشرع الجزائري في المادة (980) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (98) لسنة 2008 على " يجوز للجهة الإدارية القضائية المطلوب منها اتخاذ أمر التنفيذ وفقاً للمادتين 999-978 أعلاه أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها .. والمادتين أعلاه تخص في حالة تقاعس الأشخاص الاعتبارية عما يحكم عليها من تنفيذ.
8- كريمة رزاق بارة، فسخ العقد الإداري قضائياً لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 2015، ص135.
9- هناك الكثير من التشريعات التي ضمنت حق الإدارة في حال امتنعت الأفراد عن تسديد ما في نمتهم من التزامات، ومن بين هذه التشريعات قانون الضرائب العام الفرنسي الذي أجاز فرض زيادة بنسبة (10%) عن كل مرة يتأخر فيها الفرد عن دفع الضريبة المستحقة بحقه، إذ نصت المادة (1729) من القانون " أي تأخير في دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون يؤدي إلى تطبيق زيادة بنسبة 10% من المبالغ النهائية التي لم يتم دفعها خلال المواعيد النهائية ". كما ونصت المادة (46) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المصري رقم (206) لسنة 2020 " للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ ". فيما نصت أيضًا المادة (52) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 " للوزير أو من يخوله أن يحجز الأموال التي يحاول صاحبها إخفاءها أو تهريبها أو تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها .". كما هناك من التشريعات العراقية أيضًا قد ضمنت حق الإدارة في حال الحق الأفراد أو الهيئات ضرر بها ليتعدى حقها في المصادرة. مثال ذلك قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|