المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أثر الكحول على دوران الدم
4-6-2019
الوفاء بالعهد
16-7-2020
الإلكترونات
2023-03-22
الواجب في التشهد
1-12-2015
لمن الشفاعة
8-12-2015
الملوثات الجوية وتاثيراتها البيئية
4-5-2016


وقت الإجازة للوصية بالأعيان  
  
907   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-05-28
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص114-117
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً : الموقف الفقهي من وقت إجازة الوصية بالأعيان

اختلف الفقهاء المسلمون في تحديد وقت إجازة الوصية بالأعيان؛ ويرجع السبب في اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلافهم في وقت تعلق حق الورثة بما ترك مورثهم من أعيان بعد وفاته؛ لأنَّ وقت إجازة ما زاد عن ثلث التركة يكون من ذلك الوقت.

وقد انقسم الفقهاء المسلمون في وقت إجازة الورثة لما زاد عن ثلث تركة مورثهم على ثلاث فرق هي:-

الفرقة الأولى: وهم المالكية والذين يرون أن إجازة الورثة للوصية بالأعيان فما زاد عن ثلث تركة مورثهم في حالة مرضه مرضاً مهلكاً كالإصابة بالسرطان لم يصح بعده ويرجع إلى حالته الصحية الطبيعية، بل أنَّه هلك (مات) في ذلك المرض، فعندها تكون إجازتهم لوصيته بالأعيان بما زاد عن ثلث ما ترك ملزمة لهم، مالم يحتجوا بجهلهم بأن إجازتهم للوصية بالأعيان في مثل تلك الحالة ملزمة وبذلك يكون فقهاء هذا المذهب قد اشترطوا لصحة إجازة الوصية بالأعيان قبل الموت، أن تكون في حالة مرض المورث مرضاً هلك من جرائه ولم يصح بين إصابته بذلك المرض و الوفاة، وأن لا يحتج الورثة بجهلهم لإلزام تلك الأجازت (1).

الفرقة الثانية: وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والذين يرون أنَّ إجازة الوصية بالأعيان لما زاد عن ثلث التركة لا يكون لها أي اثر أي) أنَّها لا تقبل ولا تكون ملزمة للمجيز من الورثة) ما لم تكن حاصلة بعد موت الموصي؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن من حق الشخص أن يتصرف بما يملك كافة التصرفات المشروعة والوصية بالأعيان من جملة تلك التصرفات، ولا يحق لأي شخص سواء كان وريثاً أم غير ذلك أن يعترض على تلك التصرفات، أما بعد وفاة الموصي فيكون من حق الورثة الشرعيين إجازة أو منع ما زاد عن ثلث تركة مورثهم في وصيته بالأعيان؛ والسبب في ذلك عائداً إلى أن ملكية التركة تعود لهم بعد وفاة مورثهم، وهو وقت تعلق حقهم في التركة، وأنَّ حق إجازة الوصية بالأعيان لا يكتفي بمجرد كون المجيز وارثا للموصي بل يتطلب توفر شروط أخرى في المجز وعلى رأس تلك الشروط يأتي الرضا وهو شرط غير مؤكد الوجود حال حياة مورثهم فقد يجيز الورثة ما زاد عن ثلث التركة حفاظا على مشاعر مورثهم ونحو ذلك من الأسباب التي تفسد الرضا (2).

الفرقة الثالثة: وهم الجعفرية والذين يرون أنَّ إجازة الورثة للوصية بالأعيان عند تجاوزها ثلث تركة مورثهم حال حياته أمراً كافياً لنفاذها بحقهم وأمر ملزم لهم ؛ وذلك لأنَّ لهم الحق في مال مورثهم، ولهم الحق في منعه من التصرف فيما يملك تصرفاً مضراً بذلك المال وسواء أكان المنع من التصرف حاصلاً في صحته ومرضه؛ لأن ملكية أمواله سوف تؤول لهم بعد وفاته (3).

ونرجح ما ذهب إليه الفرقة الثانية والذين لا يعتدون بأجازت الوصية بالأعيان ما لم تحصل بعد وفاة الموصي؛ لقوة ومنطقية ما استندت له من أسباب و مبررات؛ ولأن تصرفات المريض لها حكم الوصية شرعا وقانونا.

ثانياً: موقف التشريعات المقارنة من وقت إجازة الوصية بالأعيان

1- لم يورد المشرع الإماراتي نصاً يوضح موقفه من وقت إجازة الوصية بالأعيان وبذلك يكون قد أحالها إلى أحكام السريعة الإسلامية استنادا إلى أحكام المادة (3/2) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي نصت على "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة"  (4).

يتبيَّن من خلالها أنَّه أحذ برأي الفريق الأول وهم المالكية الذين يفرقون في حكم الاعتداد بأجازت الوصية بالأعيان تبعاً لحالة الموصي الصحية.

2- حدد المشرع الأردني وقت إجازة الورثة للوصية بالأعيان فيما زاد عن ثلث تركة مورثهم بما بعد وفاة الموصي ولم يعتد المشرّع الأردني بالإجازة الحاصلة قبله وذلك إسنادا إلى أحكام المادة "274/ب" من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019م والتي نصت على تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (5).

 3- لم ينظم المشرّع العراقي هذه المسألة الهامة وأحال أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لقانون الأحوال الشخصية المرقم 188السنة 1979م استنادا إلى أحكام المادة (2/1) من ذات القانون وهذا يعد نقصاً تشريعياً يجب تلافيه بتعديل القانون المذكور (6). عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي لتنظيم مسألة وقت إجازة الورثة للوصية ولتكن بالصيغة التالية.

تنفذ الوصية بالأعيان في حدود ثلث التركة، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي".

____________

1- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ، ج 8،  الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر ص 180 - أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد بن عبد جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية،  الناشر دار ابن حزم، دون رقم طبعة أو سنة نشر ، ص 406 وما بعدها.

2- الفقه الإسلامي وأدلته للزلمي، ص108 - الكافي في فقه الإمام احمد لابن قدامة ،  ج6، ص 12 – المجموع شرح المذب للنووي،  ج 4 ، ص 450 .

3- محمد جمال الدين مكي العاملي زين الدين بن الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ط 1، ج2،ص50، الناشر مؤسسة الإعلامي للمطبوعات دون سنة نشر.

4- المادة 3/2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.

5-  المادة 274/ب/ من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م .

6- المادة 2/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون).

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .