أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-20
1055
التاريخ: 2023-05-22
1362
التاريخ: 2-08-2015
5103
التاريخ: 15-10-2015
4119
|
وردت عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه وهي تناهز ال 75 نصا كما أحصاها مسند الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) وإليك نماذج مختارة منها :
باب الطهارة :
1 - عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السّلام ) هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز أحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل[1].
2 - عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السّلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق[2].
باب الصلاة :
1 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض[3].
2 - عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا[4] .
3 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه[5].
4 - عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السّلام ) قال :
إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ، ثم تظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ؛ وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ؛ فذلك له[6].
5 - عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد ( عليه السّلام ) - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا[7].
6 - علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي ( صلّى اللّه عليه واله ) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعة الفجر .
فكتب ( عليه السّلام ) : فضّ اللّه فاه ؛ صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة بعد المغرب ، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة ، وصلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو اللّه أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، كما فسرت لك[8].
باب الصوم :
1 - محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السّلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ؛ خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءا ، إن شاء اللّه[9].
2 - وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : لم فرض اللّه الصوم ؟
فورد في الجواب : ليجد الغني مسّ الجوع ؛ فيحنّ على الفقير[10].
3 - روى الصدوق عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن ، قال : حدثني محمد بن الحسن الكرخي ، قال : سمعت الحسن بن علي ( عليه السّلام ) يقول لرجل في داره : يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة[11].
4 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيّب العسكري ( عليه السّلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل ، وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : نعم ، افعل ذلك[12].
باب الخمس والزكاة :
1 - روى الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) من الدنيا إلّا الخمس ، فجاء الجواب : إن الدنيا وما عليها لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله )[13].
2 - وقال الشيخ الطوسي : وروى الريان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى[14].
باب الحجّ :
1 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي : فما تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : تجعل حجتين في حجة ، إن اللّه عالم بذلك[15].
باب النكاح والطلاق :
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ، لا تحل له[16].
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السّلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .
قال : فوقّع ( عليه السّلام ) : لا بأس بذلك ، إن شاء اللّه[17].
باب القضاء والشهادات :
1 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ؛ أي شيء هو ؟ .
فوقع ( عليه السّلام ) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه[18].
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : تتنقب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه[19].
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
4 - وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .
5 - وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، من بعد يمين[20].
باب الوصية :
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه[21].
2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ؛ أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ؛ واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء اللّه ؟
فكتب بخطه ( عليه السّلام ) : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّا ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ؛ كفى أو لم يكف[22].
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف .
فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه[23].
باب الوقف :
قال محمد بن الحسن الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، وقال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه : أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها وقال آخرون :
هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها [ أهلها ] ، إن شاء اللّه[24].
باب الإرث :
سأل الفهفكي أبا محمد ( عليه السّلام ) : المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال أبو محمد ( عليه السّلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معلقة ، إنّما ذلك على الرجال .
فقلت في نفسي قد كان قيل لي إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد ( عليه السّلام ) عليّ فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد ، إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) وأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فضلهما[25].
باب المعيشة :
1 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟
فوقع ( عليه السّلام ) : يتقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن .
2 - وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه ، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة .
فوقع ( عليه السّلام ) : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ، إن شاء اللّه[26].
3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه[27].
4 - محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ؛ فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه[28].
5 - محمد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها . هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق في ذلك ، إن شاء اللّه[29].
6 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ؛ فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه[30].
7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه[31].
8 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) : في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا ، إن شاء اللّه[32].
باب الأولاد :
وكتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) أنّه روي عن الصالحين ( عليهم السّلام ) أن : اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف . وليس - جعلني اللّه فداك - لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، عندنا حجّام من اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه[33].
[1] الكافي : 3 / 60 .
[2] الاستبصار : 1 / 118 ، ب 71 ، ح 4 .
[3] الكافي : 3 / 399 / ح 10 ، الاستبصار : 1 / 385 / ب 255 / ح 1 .
[4] الاستبصار : 1 / 385 ، ب 255 ، ح 2 .
[5] الاستبصار : 1 / 383 ، ب 223 ، ح 11 .
[6] التهذيب : 2 / 118 ، ح 445 .
[7] التهذيب : 2 / 362 ، ب 17 ، ح 33 .
[8] الكافي : 4 / 155 ، ح 6 ، الاستبصار : 1 / 463 ، ب 287 ، ح 12 .
[9] الكافي : 4 / 124 ، ح 5 ، الاستبصار : 2 / 108 ، ب 57 ، ح 4 .
[10] رواه الكليني في الكافي : 4 / 181 ، ح 6 بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب 21 ، ح 3 .
[11] الخصال : 59 ، أبواب العشرة .
[12] الخصال : 59 ، أبواب العشرة .
[13] الكافي : 1 / 409 ، ص 6 .
[14] التهذيب : 4 / 139 ، ح 16 .
[15] الكافي : 4 / 310 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 272 ، ب 166 ، ح 3 .
[16] الكافي : 5 ، ص 447 ، ح 18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ب 146 ، ح 9 .
[17] من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ب 159 ، ح 12 .
[18] الكافي : 7 / 402 ، ذيل حديث 4 بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ب 73 ، ح 10 .
[19] من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ب 29 ، ح 2 ، الاستبصار : 3 / 19 ، ب 13 ، ح 2 .
[20] الكافي : 7 / 394 ، ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب 33 ، ح 1 .
[21] الكافي : 7 / 45 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ب 103 ، ح 3 .
[22] الاستبصار : 4 / 113 ، ب 68 ، ح 9 .
[23] الكافي : 7 / 46 ، ح 1 ، بتفاوت وفيه : رجل مات وأوصى ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، ب 99 ، ح 1 ، الاستبصار : 4 / 118 ، ب 73 ، ح 1 .
[24] الكليني في الكافي : 7 / 37 ، ح 34 رواه الصدوق في الفقيه : 4 / 176 ، ب 128 ، ح 1 باختصار . وفيه « . . فوقع ( عليه السّلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ، إن شاء اللّه » ، الاستبصار : 4 / 100 ، ب 62 ، ح 2 .
[25] الكافي : 7 / 85 ، ح 2 ، كشف الغمة : 3 / 210 .
[26] رواه الكليني في الفروع : 5 / 293 ، ح 5 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد . . . بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 150 ، ب 71 ، ح 10
[27] من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ب 58 ، ح 88 .
[28] الكافي ( الفروع ) : 5 / 139 ، ح 9 .
[29] التهذيب : 7 / 90 ، ح 24 .
[30] التهذيب : 7 / 138 ، ح 84 .
[31] الكافي : 5 / 239 ، ح 9 ، الفقيه : 3 / 194 ، ب 94 ، ح 3 ، بتفاوت .
[32] من لا يحضره الفقيه : 3 / 163 ، ب 76 ، ح 14 .
[33] الكافي : 6 / 35 ، ح 3 ، بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 314 ، ب 149 ، ح 17 .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|