أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-20
924
التاريخ: 2024-08-15
413
التاريخ: 21-10-2015
3324
التاريخ: 2023-08-30
1269
|
تعد سيادة الأمن واحترام النظام العام واحترام قدسية التصويت مسألة أساسية لإجراء انتخابات حرة نزيهة ولتحقيق ذلك، نجد كل التشريعات الانتخابية فرضت مجموعة من الإجراءات التي تضمن سير عملية التصويت بانتظام والتي يجب الالتزام بها من قبل لجان الانتخاب، وتكون هذه الإجراءات على مراحل عدة قبل الاقتراع وبعده عليه نجد الإدارة الناجحة تقوم بتحديد تلك الإجراءات بدءا من التأكد من إعداد المظاريف الموحدة المطابقة لإعداد الناخبين المقيدين في السجلات الانتخابية، (1) تهيئة صناديق الاقتراع والتأكد من خلوها من أي أوراق وقيام رئيس اللجنة بقفل الصناديق بأقفال محكمة، وبعد أن يتم تحديد مواقيت التواجد في مراكز الاقتراع، تفتح لاستقبال الناخبين حسب الوقت المحدد في القانون ، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات المعاصرة لعملية التصويت (2) بدءا من التعريف بشخص الناخب والتأكد من هويته وتسليمه أوراق الاقتراع، وتنتهي بخروجه من مقصورة الاقتراع .
أما بالنسبة لتحديد وقت الانتخاب فقد بينا أن التشريعات الانتخابية تحدد الجهة المسؤولة عن إصدار قرار الدعوة للانتخاب وتحديد مواقيته (3).
ففي فرنسا يبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة السادسة مساءً ، ويجوز لوزير الخارجية إن يمارس حقه في أن يقدم أو يؤخر الأمد المحدد للتصويت في بعض المكاتب في السفارات ومكاتب القنصليات في الخارج، إذ يجب نشر المواعيد المعدلة في السفارة أو القنصلية قبل يوم التصويت بخمسة أيام على الأقل (4).
أما المشرع المصري فقد نص على أن تبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر بقرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن تبدأ عملية الاقتراع يومياً ابتداء من التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً على أن توسطها ساعة واحدة راحة ، وفقا لتوقيت الدولة المضيفة التي يتم بها الاقتراع (5) وبعد أن يتم فتح مراكز الاقتراع في الوقت المحدد تقوم اللجان المسؤولة عن الإدارة باستقبال الناخبين.
أما في لبنان فبعد أن يتم تحديد وقت بدء عملية الاقتراع في الخارج من قبل الجهة المختصة بعد أن تم الإعلان عن موقع أقلام الاقتراع بالتنسيق بين وزير الداخلية والبلديات و وزير الخارجية والمغتربين بناء على اقتراح وزير الداخلية، يتم إجراء التصويت في الخارج على أساس نظام التمثيل النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من موعد الانتخابات في لبنان ، على ان تفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً، بعد أن يتم دخول الناخبين إلى مركز الاقتراع (6).
وبخصوص المشرع العراقي فأنه لم يحدد في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9)لسنة 2020 وقت بدء عملية التصويت لناخبي الخارج، وبالرجوع إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية بالانتخابات السابقة نجدها قد حددت وقت تسجيل واقتراع العراقيين في الخارج بنفس الوقت ، ويتم تحديد المدة وفقا لإجراءات تصدر من قبل المفوضية ، وبما أن الإجراءات التي تتم في الخارج مشابهة لإجراءات تصويت الناخبين في الداخل، نرجع إلى الأنظمة الصادرة من المفوضية في السابق ، فقد حددت في وقت سابق بدء عملية التصويت من تمام الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً من يوم الانتخاب المقرر بموجب القانون، ولا يتم السماح بالتصويت بعد أن يتم غلق جهاز قارئ البطاقة الإلكترونية في المحطة (7).
وبعد أن يتم فتح مراكز الاقتراع في اليوم و الوقت المحدد ووصول الناخب إلى مراكز الانتخاب يجب عليه التعريف بشخصه وإثبات هويته أمام موظفي الانتخابات قبل استلام ورقة التصويت وهذا يسمح بالتدقيق حسب قائمة سجل الناخبين والتأكد من أدراج الاسم (8). وبعد أن كان يتم التعريف بشخص الناخب يدوياً، إلا أن التقدم التكنولوجي الذي حصل ، جعل أسلوب التحقق من شخص الناخب يتم عن طريق وجود سجل انتخابي الكتروني واستخدام البيانات الرقمية للناخبين (9) وقد أوجبت التشريعات الانتخابية على الناخب أن يقدم ما يفيد أثبات شخصيته ، وتوجد طرقا عدة يمكن للناخبين من خلالها أثبات شخصهم فالبعض يكتفي بالأوراق الثبوتية مثل هويته العمل أو جواز السفر، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي، أما البعض الأخر من الدول فقد أخذ بفكرة بطاقة الناخب لإثبات شخصية الناخب (10).
وقد اختلفت التشريعات محل المقارنة بخصوص التعريف بشخص الناخب ومن تلك التشريعات المشرع الفرنسي ، فقد أوضح في قانون الانتخاب أن الناخب عند دخوله غرفة الاقتراع بعد إثبات هويته وفق القواعد المتبعة ويتم التحقق من شخصه عن طريق البطاقة الانتخابية، التي تحتوي على بيانات تتعلق باسم الناخب ورقم السجل الخاص به وعنوانه واللجنة الانتخابية التي يتعين على الناخب أن يدلي بصوته أمامها، وعليه تقديم البطاقة إلى رئيس اللجنة الانتخابية للتأكد من شخصية، على إن يتم ختمها بما يفيد حضور الناخب (11). وفي حالة التصويت الإلكتروني يتم تأكيد هويته بواسطة الآلات الاقتراع الموجودة في أقلام الاقتراع وأثبات حقه في التصويت ويتم تسجيل صوته بواسطة آلة الاقتراع .
أما في حالة عدم امتلاكه بطاقة انتخاب أعطاه المشرع حق التصويت عن طريق الحصول على قرار من قاضي المحكمة العدلية يقضي بتسجيله أو بحكم صادر من محكمة النقض يقضي بإلغاء الحكم الذي قرر شطبه من سجل الناخبين (12) .
أما في مصر فقد أوضحت الهيئة العليا للانتخابات آلية التعريف بشخص الناخب المقيم في الخارج بموجب القرار رقم 73 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015 ، فبعد إن يتم فتح مراكز الاقتراع وتبدأ باستقبال الناخبين يتولى رئيس اللجنة مهمة التأكد من هويته الناخبين والتعريف بشخصهم، مع تقديم دليل إقامته خارج مصر وعنوانه بالداخل مع الإقرار، ويتم التعريف بشخص الناخب عن طريق البطاقة الانتخابية على أن يتم التأكد من هويته واثبات شخصه من خلال الرقم القومي أو جواز السفر فقط، بعدما استغنى المشرع عما كان معمولا به سابقاً في القانون الملغي من اشتراط تقديم الناخب شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب عند أبداء رأيه ومن الممكن التعريف بشخصه عن طريق تعرف مندوبي المرشحين عليه (13) بعدها يتم تسليم الناخب بطاقة التصويت الممهورة بظهرها يختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، من أجل أبداء رأيه، بعد ذلك يذهب الناخب جانباً خلف العازل من أجل أبداء رأيه في ورقة التصويت ومن تم يقوم بوضع الورقة في صندوق الاقتراع، بعد ذلك يقوم بالتوقيع في سجل الناخبين بخطة إذا كان يجيد القراءة والكتابة أو ببصمة إبهام يده اليمنى إذا كان غير مجيد للقراءة والكتابة (14) وتختم بتوقيع أمين اللجنة في المكان المخصص له، أما بالنسبة للناخبة المنقبة فيتم التعرف على شخصها من خلال رئيس اللجنة وله تكليف إحدى السيدات العاملات باللجنة بهذه المهمة وفي حالة رفض الناخبة الكشف عن شخصها فلا يسمح لها بالانتخاب ويتم تثبيت ذلك. في المحضر من قبل اللجنة (15) أما في الانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 2020 فقد اعتمدت مصر نظام التصويت عبر البريد نتيجة للظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا، وأوجبت على الناخب تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ، ومن تم يحصل على بطاقات الاقتراع المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة خلال الايام المخصصة لكل دائرة والمرسلة لمقار البعثات الدبلوماسية ، عن طريق التسجيل برقم الذي سبق له الحصول عليه ولمرة واحدة ، ويضع البطاقة الرقم القومي في مظروف ويتضمن صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية ووثيقة الاقامة بالدولة محل التصويت وقرار التصويت مرفق مع . كامل بيانات الناخب شخصيا ومن ثم يرسل الاوراق بنفسه إلى اللجنة عن طريق البريد الحكومي المستعجل (16).
أما في العراق نجد المشرع العراقي لم يتطرق في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 إلى إجراءات تصويت العراقيين في الخارج على الرغم من إقرار حقهم بالتصويت في المادة (39) الفقرة الرابعة بالنص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً . على خلاف ما جاء في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ( الملغى) الذي نص في المادة (19)منه على أن يقترع العراقيون في الخارج في مراكز انتخابية تحددها المفوضية وتحتسب أصواتهم على مستوى الدولة . وبالرجوع إلى الأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، نجدها حددت الآلية التي يتم بواسطتها التعريف بشخص الناخب، فبعد أن يتم فتح مراكز الاقتراع و يتوافد الناخبون إلى المراكز من أجل التصويت يتم التعريف بشخص الناخب عن طريق البطاقة الوطنية أو جواز السفر، حيث يقوم مسؤول المركز بالتأكد من مطابقة الصورة الشخصية الموجودة في الهوية للشخص نفسه الذي يقدم تلك الوثيقة (17) يجوز له في ذلك الوقت الإدلاء بصوته مع أبراز بطاقة الناخب الإلكترونية لإثبات هويته . أما عن موقف المشرع في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 من النص على أن التصويت يتم بالبطاقة البايومترية حصراً يعد أفضل وسيلة للتعريف بشخص الناخب ومنعا لتكرار التصويت أو تزوير الصوت .
وبعد أن يتم التعرف على الناخب تبدأ مرحلة تسلم الناخب ورقة الاقتراع ، وقد أجمعت التشريعات الانتخابية على أن تكون أوراق الاقتراع على أنموذج واحد لجميع الناخبين للتخلص من حالات التلاعب والتغيير في بطاقات الاقتراع، فمثلاً في فرنسا يتم الاقتراع بواسطة ظروف تكون بلون مختلف على أن تكون بعدد مساوي لعدد الناخبين المسجلين في المركز (18) فبعد أتبات شخصه يتسلم المظروف دون مغادرة غرفة الاقتراع ويتجه بمفردة إلى المكان المحدد في الغرفة بعيداً عن الأنظار بينما يدلي بصوته في الظرف بعد أن يتأكد الرئيس من انه يحمل ظرفاً واحداً فقط من دون لمس الظرف الذي يضعه الناخب في صندوق الاقتراع (19) بعد ذلك يتم تسجيل الاقتراع بتوقيع كل ناخب وتحبيره بالحبر أمام اسمه في قائمة الحضور .
أما في مصر فقد بينت الهيئة العليا للانتخابات آلية تسلم الناخب بطاقة التصويت بموجب القرار رقم 73 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر لانتخابات مجلس النواب 2015 فبعد أن يتم التأكد من هويته الناخب يتم تسليمه بطاقة التصويت الممهورة بظهرها بختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، من أجل أبداء رأيه، بعد ذلك يذهب الناخب جانباً خلف العازل من أجل أبداء رأيه في ورقة التصويت ومن ثم يقوم بوضع الورقة في صندوق الاقتراع، بعد ذلك يقوم بالتوقيع في سجل الناخبين بخطة إذا كان يجيد القراءة والكتابة أو ببصمة إبهام يده اليمنى إذا كان غير مجيد للقراءة والكتابة (20)، وتختم بتوقيع أمين اللجنة في المكان المخصص له. (21) أما في الانتخابات النيابية التي أجريت في 2020 و أتباع التصويت عبر البريد فأن تسلم الناخب بطاقة الاقتراع، يتم عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات إذا سبق له تسجيل بياناته ومحل اقامته لدى لهيئة (22)
أما في لبنان، وبعد إن تم التأكد من هويته الناخب يقوم رئيس المركز بتزويده بورقة الاقتراع (23) بظرف مختوم بالختم الرسمي بعد أن يتم توقيع الناخب عليه (24) بعد ذلك يتقدم الناخب منه ويبين للهيئة أنه لا يحمل سوى ورقة التصويت مختومة ومطوية فيتم التحقق من قبل الرئيس دون مس الورقة بعد إن يصوت الناخب بالتأشير على الورقة بمعزل عن الآخرون ويمنع الناخب من أشهر ورقة التصويت بعد خروجه من العازل(25).
أما في العراق فبعد أن يتم التعريف بشخص الناخب يقوم بالتأشير على الخيارات المحددة في ورقة الاقتراع بوضع إشارة أمام المرشح وإشارة أخرى أمام الكيان السياسي، ويتم التأشير بسرية تامة وبعد الانتهاء من عملية التأشير يقوم بوضع ورقة الاقتراع بالمكان المخصص لها تم يتم تحيير إصبعه السبابة بحبر الاقتراع الخاص ولا يسمح له بالاقتراع عند امتناعه عن التحبير (26) .مما تقدم نجد مسلك قانون الانتخابات السابق أفضل في المعالجة الدستورية لتصويت ناخبي الخارج ، حيث أعطى للمفوضية صلاحية تحديد المراكز على مستوى الدولة ، وهذا أفضل بكثير من مسلك قانون انتخابات 2020 الذي حدد تصويت العراقيين لصالح دوائرهم الانتخابية وهذا يمثل عبئاً وتقل على المفوضية في تنظيم تصويت العراقيين في الخارج.
ومما يؤخذ على موقف المشرع العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 ، فإنه لم ينظم بصورة واضحة إجراءات تصويت ناخبي الخارج من حيث تحديد هوية الناخب وإثبات شخصه، أنما ترك الأمر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكان الأجدر وضع فصل خاص بناخبي الخارج أسوة بالتشريعات المقارنة التي نظمت هذا الحق. فضلاً عن انه لم يتطرق إلى أوراق الاقتراع أنما ترك أمر تنظيمها إلى الأنظمة والتعليمات لتي تصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وبعد التطور الالكتروني الذي حصل أخذت العديد بالدول بالتصويت الالكتروني ومن تلك الدول العراق، فقد تم استخدام البطاقة الالكترونية لناخبي الخارج لأول مرة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014، وبعد أن أثبتت التجربة نجاحها في الانتخابات السابقة عمل المشرع العراقي على تطوير الأدوات المستخدمة في الإثبات والتعريف بشخص الناخب من أجل الحصول على انتخابات نزيهة ، أشترط في الفقرة الرابعة من المادة (39) من قانون الانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، التسجيل البايومترية (27) وضرورة الحصول على البطاقة البايومترية من أجل التصويت.
_____________
1- د. خليف مصطفى ، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 2020، ص 242 .س
2- علاء محسن كامل الخريفاوي، الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور 2005(دراسة مقارنة ) ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ، 2018 ، ص 171.
3- سعيد حموده الحديدي، نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ) دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا دار النهضة العربية، القاهرة، 2012 ، ص 758.
4- ينظر القسم (17) من المرسوم التنفيذي رقم (1613) لسنة 2005 للقانون الأساسي رقم (97-76 ) لسنة 1974 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .
5- ينظر المادة (8) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015.
6- ينظر المواد (117,118) من انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
7- ينظر المادة (5) من نظام الاقتراع والفرز والعد رقم (13) لسنة 2013.
8- إثبات هويته الناخبين ، مقال منشور على موقع المعرفة الالكتروني https://www.marefa.org تاريخ الزيارة 1332022 تاريخ الزيارة 1552022.
9- سعيد حموده الحديدي، مصدر سابق ، ص 340.
10- وبطاقة الناخب عبارة عن وثيقة رسمية معتمدة في الانتخابات يتم من خلالها التأكد من شخصية الناخب
11- ينظر المادة (62) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468 الصادر 1974 المعدل .
12- ومن الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قرر الإبقاء على قواعد وإجراءات تحديد هوية الناخبين والتوقيع في سجل الناخبين عند ممارسة التصويت بالوسائل التقليدية كما هي عند التصويت باستخدام آلات التصويت الإلكتروني ، فقد أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 62 من قانون الانتخاب الفرنسي على المساواة عند تحديد هوية الناخبين باستخدام أوراق الاقتراع التقليدي وبين تحديد هوية الناخبين عند استخدام آلات التصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع . وقد بينت ذلك اللائحة الفنية المنظمة لآلات التصويت الإلكتروني بقولها أن هناك ثلاث عمليات الكترونية عند استخدام آلات التصويت الالكتروني، والتي تتمثل في الإدلاء بالصوت الانتخاب الكترونياً وعملية الفرز وأخيراً مركزية النتائج إلا أنه توجد ثلاث مراحل تتم بالوسائل اليدوية وتتمثل في التحقق من هوية الناخبين والتحقق من أهليتهم لممارسة الاقتراع، بالإضافة إلى التوقيع من قبل الناخب في السجل ، ينظر محمد مصباح محمد ناجي ، مصدر سابق ، ص 398
13- محمد مصباح محمد الناجي، النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، ط1، دار الفكر والقانون المنصورة 2018 ، ص 390.
14- عفيفي كامل عفيفي، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، الاسكندرية، 2002، ص 108.
15- ينظر المادة (10) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015.
16- ينظر المواد (3,4) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (95) لسنة 2020 المتعلق بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب .
17- زهراء عبد الحافظ محسن الاسدي ، الانتخابات وإثرها في استقرار نظام الحكم، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة النهرين 2009 ، ص77.
18- ينظر المادة (60) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.
19- ينظر المادة (62) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.
20- عفيفي كامل عفيفي، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، الإسكندرية، 2002، ص 108.
21- ينظر المادة (10) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015
22- ينظر المادة (3) من قرار الهيئة الوطنية رقم (59) لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب
23- تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية على أسماء جميع القوائم وأعضائها وتتضمن لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى والدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى، بالإضافة إلى الصورة الشخصية للمرشح ويوجد إلى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الإدلاء من ضمن اللائحة وفقاً لإحكام القانون ، يقترح الناخب باستخدام هذه الأوراق حصراً ولا يجوز استعمال أية أوراق أخرى من أجل ممارسة حق التصويت . ينظر المادة (93) من قانون انتخابات مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
24- ينظر المادة (118) من قانون انتخابات مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
25- ينظر المادة (95) من قانون انتخابات مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
26- ينظر المادة (5) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013.
27- ويقصد بالتسجيل البايومتري تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لتسجيل الناخبين .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|