المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

الجهاز التناسلي للثور
5-5-2016
Vowels lettER
2024-05-07
يرزق من يشاء بغير حساب
11-7-2017
طريقة تحضير المحلول المغذي لمحصول الخس في الزراعة بدون تربة
4-7-2016
الفيزياء الحديثة وميادينها المختلفة
23-3-2017
تغذية حيوانات اللحم الرضيعة
1-2-2022


التزام العامل بأدائه العمل  
  
1076   01:52 صباحاً   التاريخ: 2023-04-27
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 90-93
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

إنَّ احترام مهلة الإخطار التي أشارت إليها المادة (43 /أولا /ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 (1)، إنما تكون من خلال استمرار العامل في إداء عمله خلال هذه المدة، فإن التزام العامل باحترام مهلة الإخطار يبدأ سريانها من بدء سريان هذه المهلة، أي من يوم وصول الاستقالة المكتوبة وبالشروط التي بيناها إلى صاحب العمل، وذلك يعني إنَّ العامل مجبر على تنفيذ العمل وتنفيذ جميع التزاماته، التي كان يؤديها قبل تقديم الاستقالة (2) ، ونجدها أيضاً في بعض النظم، إِلَّا إِنَّ مصادرها الأكثر تخصيصاً . هو العقد الخاص بالعامل نفسه، والنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة والاتفاقيات الجماعية . إنَّ واجبات العمال كثيرة وعديدة، يرجع تباينها إلى عوامل مختلفة باختلاف الصناعات والقطاعات والخدمات وغيرها، لذلك سوف نبحث في أبرز الواجبات واكثرها عمومية من أجل بيان مضمون احترام العامل لمهلة الإخطار. إنَّ أهم الواجبات في هذا الصدد هي واجب أداء العمل وواجب الخضوع لأوامر وتوجيهات صاحب العمل، وهما اللذان سنتطرق إليهما في هذا الفرع وكما يلي :

أولاً / أداء العمل :

من المعلوم إنَّ شخصية العامل هي محل اعتبار جوهري في علاقة العمل(3) بمعنى إنَّ ذلك ما يوجب على العامل بأداء العمل الموكل إليه بنفسه حسب منصب عمله، فلا يجوز له أنَّ ينيب غيره في القيام بالعمل بدلاً عنه أو يطلب المساعدة والعون من الآخر إلّا بترخصهما من صاحب العمل، فقد نصت المادة (249) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على إنَّه ( في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين إنَّ ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن إنَّ يرفض الوفاء من غير المدين) . إنَّ الصفة الشخصية هي ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها، بعكس مجال الوظيفة العامة التي تمنع الإنابة إلا بنص قانوني صريح (4).

وتطورت النظرة التشريعية لهذا الإلتزام من نظرة مدنية بحتة معيارها عناية الشخص المعتاد إلى نظرة خصوصية يمتاز بها قانون العمل، يراعى فيها ما إذا كان الخطأ جسيماً مساوياً للغش بها مع الأخذ بنظر الاعتبار في تصنيف الخطأ ظروف العامل وأقدميته وتأهيله وحتى حالته النفسية(5)، ويمكن للعامل أنَّ يرفع عن نفسه مسؤولية التقصير أو الامتناع إذا أثبت القوة القاهرة أو الظرف الطارئ (6) .

ثانياً / إطاعة توجيهات وأوامر صاحب العمل :

يتجلى في هذا الالتزام علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل (7) ، فالعامل يكون ملزماً بالأخذ بتوجيهات وأوامر صاحب العمل لما يتميز به عقد العمل من عنصر التبعية .

إِنَّ هذا الطاعة ليست مطلقة وإنما محكومة بنوع ومنصب العمل وبقوانين الدولة وتنظيماتها، ففي هذه الحالة يحق للعامل ألا يمتثل لأوامر وتوجيهات صاحب العمل التي يخرج تنفيذها عن المهام التي يتضمنها نوع ومنصب العمل، ويمنع على العامل أنَّ يطيع رب العمل فيما يخالف الانظمة والقوانين وإلا تحمل المسؤولية القانونية بشتى صورها المدنية والجزائية (8). غير إنَّ العامل إذا ما سبب للغير ضرراً وهو بصدد تنفيذ أوامر صاحب العمل في إطار مهامه التي يتضمنها منصب عمله فإن العامل لا يعد مسؤولاً وهذا ما قضت به المادة (215) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي تخص الموظف العام ولا يوجد مانع من أحكامها على العامل. وبالإضافة إلى الالتزامين اللذين رأيناهما آنفاً، فإن العامل مجبر قانوناً على احترام التزامات أخرى، لتحسين التنظيم والإنتاجية والمحافظة على وسائل وادوات العمل (9) وإن هناك بعض الالتزامات التي تعد حقوقاً في الوقت نفسه(10)، مثل التزام بتدابير الأمان وتدابير للأمن وتدابير الوقاية الصحية، والتزام الخضوع للفحص الدوري .

____________

1-  تقابلها المادة (111) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، والمادة (68) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990 .

2- نجد أصل هذا الالتزام في المادة (119) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015

3- احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012 ، ص 171 و ص172 .

4-  د. بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية ، دار الريحانة للكتاب جسور للنشر والتوزيع مصر ، سنة 2006  ، ص83.

5-  مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ،ص145.

6-  احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012  ، ص 173.

7- احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012  ، ص 177.

8- مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ، ص146.

9-  بشير هدفي ، المرجع السابق ، ص 84.

10-  مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ،ص150.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .