المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

الغصب
26-9-2016
خنفساء الثمار الجافة Carpophilus hemipterus
2024-01-22
قوم عاد من منظار التاريخ
8-4-2016
تفسير الآية (105-109) من سورة ال عمران
22-3-2021
الأساس القانوني للشركة الفعلية
30-9-2018
أحمد بن بكران بن الحسين الزجاج
10-04-2015


القراءة المختارة  
  
1596   02:37 صباحاً   التاريخ: 10-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة : ج1 ، ص383-388 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /

القراءة التي نختارها ـ والتي تجمَّعت فيها شرائط القبول أجمع ـ فهي قراءة عاصم برواية حفْص بالخصوص ؛ وذلك لأنَّها القراءة الَّتي كانت عليها جماهير المسلمين وتلقَّوها يداً بيد منذ الصدر الأوّل حتّى توالي العصور ، وستأتي مزايا أُخرى حوَتها هذه القراءة بالذات دون غيرها من سائر القراءات ، ولم تزَل هذه القراءة موضع عناية العلماء والقرّاء في جميع أدوار التاريخ ، ومن ورائهم عامَّة المسلمين في كافَّة الأقطار الإسلامية المترامية .

هذا ، ولكنَّ الشائع بين الفقهاء هو جواز القراءة بالسبع في الصلاة وغيرها ، الأمر الَّذي يمكن توجيهه على مشارب فقهاء السنَّة ، إمّا لأجل تواترها عندهم ـ كما يراه البعض ـ ، أو لانطباق حديث السبعة أحرُف عليها ، حسبما زعمه آخرون ، لكنَّ الأمر يَشكُل على مباني فقهائنا الإمامية الذين يرون من القرآن واحداً نزل من عند الواحد ! .

إذاً فما وجه تجويزهم القراءة بالسبع وغيرها ؟ ولنذكر كلماتهم أوَّلاً ، ثمّ دلائلهم بهذا الشَّأن :

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : إنَّ المعروف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم : أنَّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد ، غير أنَّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء ، وأنَّ الإنسان مخيَّر بأيّ قراءةٍ شاء قرأ (1) .

وقال الشهيد الأوَّل : وتجوز القراءة بالسبع والعَشْر لا الشواذّ ، ومنَع بعض الأصحاب من العَشْر (2) .

وقال العلاَّمة : يجب أن يُقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ، ولا يجوز أن يُقرأ بالشواذِّ ولا بالعشرة (3) .

وهكذا غيرهم من علمائنا الأعلام ، ووافقهم على جواز القراءة بإحدى السبع صاحب ( الجواهر ) ، في كلامٍ طويل له بشأن إبطال دعوى تواتر القراءات السبع أو العَشْر ، قال : أقصى ما يمكن تسليمه جواز العمل بها ، أمّا تعيين ذلك وحُرمة التعدّي عنه فمحلّ منْع (4) .

ومن ثمَّ قال صاحب العروة : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي ، وإن كانت مخالِفة لهم في حركة بُنيةٍ أو إعراب (5) .

وعلَّق عليه سيّدنا الحكيم باشتراط التوافق مع إحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمَّة ( عليهم السلام ) ، وهو تعليق متين.

وهكذا سيّدنا الأُستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) قال : الظاهر جواز الاكتفاء بكلِّ قراءة متعارفة عند الناس ، ولو كانت من غير السبع .

ووافق السيّدُ الاصبهاني في ( الوسيلة ) صاحب ( العروة ) ، إلاّ أنَّ سيِّدنا الأستاذ الراحل الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) في ( التحرير ) ، زاد عليه : بأنَّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة فيما بأيدي المسلمين (6) . وهذا التقييد أيضاً متين .

هذه خلاصة كلمات الأصحاب تُنبئُك عن دقَّة في الاختيار .

ولننظر في دلائل هذا الاختيار :

قد يقال : إنَّ الوجه في ذلك هو اعتقاد تواتر القراءات ولاسيَّما السبع ، كما تقدَّم عن الشهيد الثاني ، الأمر الَّذي لا يلتئم مع وهْن قضيَّة تواتر القراءات السبع عند علمائنا الإمامية ، بل وسائر المحقّقين من علماء الإسلام أجمع ، وقد رجع عنه الشهيد أيضاً ، وأوَّل كلامه إلى إرادة وجود المتواتر فيما بأيدينا من القراءات الآن .

لكنَّه أيضاً تأويل بعيد ، إذ لازِمه الاحتياط في القراءة بكلِّ الوجوه ؛ لإحراز الواقع المعلوم ، كما نبَّه عليه العلاّمة جار الله الزمخشري في كلامه الآنف (7) : و المصلّي لا تبرأ ذمَّته من الصلاة إلاّ إذا قرأ ـ فيما وقع فيه الاختلاف ـ على كلِّ الوجوه .

هذا فضلاً عمَّا يرِد على هذا الاحتمال من الإشكال : وهو عدم إمكان اشتباه المتواتر بغيره ، كما أورده عليه سِبطه ، وأورده أيضاً صاحب ( المفتاح ) (8) .

والمعروف في وجه هذا الاختيار ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدِّم هو : انعقاد إجماع الأصحاب على القبول واتّفاقُ رواياتهم عليه .

قال السيد الجواد العاملي : الدليل على وجوب الاقتصار عليها : أنَّ يقين البراءة إنَّما يحصل بذلك ؛ لاتّفاق المسلمين على جواز الأخْذ بها ، إلاّ ما عُلم رفْضه وشذوذه ، وغيرها مختلَفٌ فيه ، ومن المعلوم أنَّها المتداولة بين الناس ، وقد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك ، وانعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به ، كما سمعته عن ( التبيان ) ، ومثله ( مجمع البيان ) وكذا ( المنتهى ) ، فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل ، قال : ولولا ذلك لقلنا ـ كما قال الزمخشري ـ : لا تبرأ ذمَّة المصلّي إلاّ إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كلِّ الوجوه (9) .

هذه هي عمدة الاستدلال على جواز الأخذ بالقراءات المعروفة ، وتتلخّص في :

1 ـ سيرة المسلمين على الأخْذ بها .

2 ـ إجماع الفقهاء على جواز ذلك .

3 ـ تضافر النصوص الواردة عن الأئمَّة ( عليهم السلام ) في الأمر بالعمل بما عند الناس والمعروف لدى المسلمين .

وناقش سيّدنا الحكيم ( رحمه الله ) ـ في هذه الوجوه ـ : بأنَّ المقطوع به من سيرة المسلمين منذُ الصدر الأوَّل هو : الأخذ بأيِّ قراءة صحَّت لديهم ، وليست من السبعة فحسب ، ولاسيَّما وتأخُّر السبعة المعروفة عن العهد الأوَّل .

وأمّا الإجماع فمستنده الرواية ، وهي لا تعني خصوص هذه السبع الَّتي تأخّرت معروفيَّتها عن زمن الصادق والكاظم (عليهما السلام) ، وهما مصدر تلك النصوص ، نعم ، مقتضاهنّ جواز العمل بكلِّ قراءة كانت معروفة على عهدهم ( عليهم السلام ) لا غير ، فيَشكُل شمولها لبعض القراءات السبع ممّا لم تكن متداولة ذلك العهد ، أو حدثت متأخّراً (10) .

والمناقشة متينة ، سوى أنَّ حمْل النصوص على إرادة القراءات المتداولة لدى القرّاء ـ والَّتي كانت مستنداتها في الأغلب تعاليل اجتهادية ، وترجيحاتٍ نظرية أو استحسانية ـ بعيدٌ للغاية .

ومن طريف الأمر : أنَّ جماعة من محدّثي الفقهاء حمَلوا تلك النصوص على الاستصلاح والمجاراة مع العامَّة .

قال المولى محسن الفيض : إذا كان اختلاف القراءة ممّا لا يسري إلى اختلاف المعنى ، فهذا موسَّع علينا بالقراءات المعروفة ، وإلاّ فيحمَل على أنَّهم ( عليهم السلام ) لمّا لم يتمكنَّوا من حمْل الناس على القراءة الصحيحة جوَّزوا القراءة بغيرها ، كما يشير إليه قولهم : ( اقرأوا كما تعلّمتم فسيجيئكم مَن يعلِّمكم ) .

قال : وعلى أيّ التقديرَين فنحن في سِعة منها جميعاً ، وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب الالتزام بعدم الخروج عن القراءات السبع أو العَشْر المعروفة ؛ لتواترها وشذوذ غيرها ، والحقّ : أنَّ المتواتر من القرآن اليوم ليس إلاّ القدَر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها ؛ إذ المقطوع به ليس إلاّ ذاك ، إذ المتواتر لا يشتبه بغيره (11) .

وكلامه هذا الأخير متناقض أو يزيد في إبهام الأمر ، إذ لو كان المتواتر من القراءات هي المواضع الَّتي توافَقت عليها القرّاء ، فالمواضع الَّتي اختلفوا فيها ماذا يكون التكليف فيها ، هل المكلَّف مخيَّر فيها أمْ يجب عليه الاحتياط ؟ .

ثمَّ إنَّ لازم كلامه أنَّ المواضع المختلف فيها ليست من القرآن المتواتر ! .

وإن كان مراده أنَّ المتواتر موجود في هذه السبع من غير تعيين ، فهذا يتناقض مع قوله : ( إنَّ المتواتر لا يشتبه بغيره ) ! ، ومن ثَمَّ فكلامه هنا مبهمٌ للغاية .

ووافَقه على هذا الحَمْل المحدِّث البحراني ، قال : الَّذي يظهر من الأخبار هو وجوب القراءة بهذه القراءات المشهورة ، لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، بل من حيث الاستصلاح والتقية (12) .

قلت : الواجب حينئذٍ النظر في النصوص الَّتي هي عمدة الباب ـ وسنذكرها ضمن النصوص الضافية الآتية ـ وهي وردت بتعبيرَين :

1 ـ الأمر بالقراءة على ما يقرأه الناس .

2 ـ الأمر بها كما تعلَّموه .

وهذا لا يعني سوى الأمر بالقراءة على ما تداوله جمهور المسلمين ؛ لأنَّهم المعنيّون بالناس لا خصوص القُرّاء ، إذ لا وجه لهذا الاختصاص ، ولاسيَّما بعدما عرفتَ أنَّ القرآن شيء والقراءات شيء آخر ، والأوَّل سبيله مجرى التواتر ، والثاني هي الاجتهادات النظرية ، فلابدّ أنَّ المراد من قراءة الناس هي القراءة المتواترة المحتفظة لدى عامَّة المسلمين ، والَّتي توارثوها يداً بيد وجيلاً بعد جيل .

وبذلك أيضاً تبيَّن أنّ المقصود من التعلّم هو : التلقّي الجماهيري سواء في البيوت على يد الآباء والأمّهات ، أمْ في الكتاتيب على يد المشايخ والمعلِّمين ، أمْ في سائر الأوساط العامّة التي يتداول فيها القرآن على المسرح العام .

أمّا ما هي هذه القراءة التي تداولتها العامَّة وتوارثها المسلمون أُمَّةً بعد أُمَّةٍ ؟ فذكرنا أنَّها هي القراءة المتوافقة مع ثبْت النصّ الحاضر حرفيّاً ، وهي الَّتي قرأ بها عاصم بن أبي النجود برواية حفْص بن سليمان ، وقد توافَقت عليها الأمّة ؛ لميّزاتٍ وجدوها في قراءته .

________________ 

(1) التبيان : ج1 ، ص7 .

(2) الدروس : ص35 .

(3) تذكرة الفقهاء : ج1 ، ص115 .

(4) جواهر الكلام : ج9 ، ص298 .

(5) العروة الوثقى : فصل 24 في القراءة ، المسألة 50 .

(6) تحرير الوسيلة : المسألة 14 من بحث القراءة والذِكر ج1 ، ص167 ـ 168 .

(7) راجع صفحة 256 .

(8) مفتاح الكرامة : ج2 ، ص392 ـ 393 .

(9) مفتاح الكرامة : ج2 ، ص394 .

(10) مستمسك العروة : ج6 ، ص 243 ـ 245 .

(11) مقدّمة تفسير الصافي : ج1 ، ص41 ، رقم 8 .

(12) الحدائق الناضرة : ج8 ، ص99 ـ 100 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .