المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الأثار المترتبة على حجز العقار في القانون الجزائري
20-2-2017
حب علي يثبت الاقدام
29-01-2015
الأسباب الفنية لانعدام الجنسية
2-2-2022
السلس والبطن
25-9-2016
الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية
2024-08-12
الاعداد العلمي الحالي للمعلمين
26-7-2016


حق السرعة للدعوى الجزائية في التشريعات الوطنية الأخرى  
  
906   11:34 صباحاً   التاريخ: 2023-03-08
المؤلف : ميثم فالح حسن
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص60-63
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تتطلب الإحاطة بهذا الموضوع بيان القوانين التي تحوي نصوصاً تتعلق بتحقيق السرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي لذا سنتناول في هذا الموضوع حق السرعة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي وقانون الصحة العامة على وفق التقسيم الآتي:

أولاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا:

راعى المشرع في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ضرورة تحقيق السرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي، وذلك من خلال تعيين عددٍ كافٍ من قضاة التحقيق (1) وكما هو معلوم أن كفاية قضاة التحقيق يترتب عليها انجاز إجراءات هذه المرحلة خلال مدة موجزة فضلا عن ذلك فقد ألزم هذا القانون جميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة في التعاون التام مع قاضي التحقيق في سبيل انجاز مهمته  (2).

ثانيا: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات العسكرية أخذ المشرع العراقي في هذا القانون بالمفهوم الواسع للتحقيق الابتدائي، مانحا آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات نفسها الممنوحة لقاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971(3) وألزمهم بالشروع بالتحقيق حال وصول الأمر إليهم(4)، كما أوجب على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب إذا كان هنالك أمر صادر من محكمة مختصة أو مرجع عسكري أو إذا ارتكبوا جريمة مشهودة أو هربوا بعد القبض عليهم، ويجب عليه في حالة ارتكاب المراتب جنحة أو إذا ما وجدوا في حالة سكر إن يسفرهم إلى وحداتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة  (5).

وقد أخذ المشرع في هذا القانون شأنه في ذلك شأن بقية قوانين الإجراءات (بالإجراءات الاحتياطية) (6) الهادفة إلى تحقيق السرعة في انجاز مراحل الدعوى الجزائية ومن ضمنها مرحلة التحقيق الابتدائي، إضافة لذلك فقد أوجب المشرع ضرورة إحاطة العسكري علما  بسبب توقيفه أو إلقاء القبض عليه خلال (24) ساعة وحسم موضوع إبقائه أو إخلاء سبيله من قبل (ضابط التأديب خلال (24) ساعة على أن لا تزيد هذه المدة في أي حال من الأحوال على (72) ساعة  (7).

أما فيما يتعلق بالضابط العسكري فقد أوجب المشرع في هذا القانون إخبار رئيس أركان الجيش عند توقيفه (فوراً أو بأسرع وقت ممكن مع ضرورة تقديم تقرير واف عن أسباب ذلك.(8) كما أجاز للضابط الموقوف الذي يرى بأن توقيفه كان بغير حق، أن يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة والذي يجب عليه إن يصدر الأمر بإجراء التحقيق والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام (9).

مما تقدم يتضح بأن المشرع في هذا القانون قد أكد على السرعة في انجاز هذه المرحلة تمهيداً لحسم الدعوى الجزائية من خلال إيجاده للنصوص متقدمة الذكر واستخدامه لعبارات تدل على  (اللزوم) كعبارة (فورا) و (يجب) و (حالما) وهي بمجموعها تدل على ضرورة تحقيق السرعة في الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي.

ثالثاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي: لا يختلف هذا القانون عن سابقه وهو قانون أصول المحاكمات العسكرية من حيث احتوائه على نصوص تؤكد على ضرورة السرعة في انجاز مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ أكد المشرع في هذا القانون على ضرورة قيام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق بالمباشرة (فوراً) بإجراءات التحقيق والانتقال إلى محل وقوع الجريمة إذا ما تطلب الأمر ذلك (10) كما أجاز اللجوء إلى مجموعة التدابير الاحتياطية كالتفتيش والقبض(11).

كما قرر القانون عدم جواز زيادة مدة التوقيف لرجل الشرطة على (15) خمسة عشر يوماً، وضرورة المباشرة فوراً بالتحقيق بالتهمة المسندة إليه فيما إذا كان قد صدر أمر التوقيف من المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق (12).

أما إذا ما تم إلقاء القبض عليه لارتكابه جناية أو جنحة من قبل جهة تحقيقية أخرى فقد أوجب القانون عليها إنجاز التحقيق الابتدائي خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مع وجوب إخبار دائرته أو دائرة المستشار القانوني بذلك فوراً (13).

الا إن ما يؤخذ على هذا القانون أنه لم يجز القاء القبض على رجل الشرطة إذا كان الفعل المنسوب اليه قد ارتكبه اثناء اداء واجبه وفق ما قررته المادة (111)، وهذا ما سيؤدي الى تأخير حسم الدعوى الجزائية التي يكون رجل الشرطة خصما فيها ، نتيجة الاجراءات المطولة التي يتطلبها تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه والمتأتية من مخاطبات الجهات ذات العلاقة والتي تتأخر الإجابة عليها لمدد زمنية طويلة رابعاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون الصحة العامة : أوجد المشرع في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 نصاً تشريعياً محققا للسرعة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو ما يرتبط بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 من خلال إجازته لإحالة الموظف المخالف لأحكام قانون الصحة العامة، إلى المحاكم المختصة من دون الحاجة إلى موافقة الوزير استثناء من أحكام المادة (136) الأصولية التي توجب الحصول على هذه الموافقة  (14).

_________

1 - أنظر المادة (8) الفقرة (أولا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.

2- أنظر: المادة (18/ الفقرة (ثانياً) من القانون نفسه.

3-  انظر: المادة (10 / الفقرة سابعا) من قانون أصول المحاكمات العسكرية.

4- انظر: المادة (10 / الفقرة (أولا) من القانون نفسه.

5- أنظر المادة (21) / الفقرة أولا و ثانيا) من القانون نفسه .

6- الإجراءات الاحتياطية هي الإجراءات التي يقصد منها ضمان حضور المتهم أمام سلطات التحقيق وعدم هروبه.

7-  أنظر المادة (20 / الفقرة ثانيا ) من القانون نفسه أعلاه والتي استثنت اخلاء سبيل المتهم اذا ما كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على (3) سنوات أو كان هناك ما يدعو الى التخوف من اخلاء سبيل المتهم أو كانت من الجرائم المخلة بالنظام العام والآداب العامة .

8-  أنظر: المادة (21 / الفقرة ثالثا ) من القانون نفسه.

9- أنظر المادة (22) / الفقرة خامسا ) من القانون نفسه.

10- أنظر: المادة (9/ الفقرة (أولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.

11- أنظر المادة (9) الفقرة سابعا) من القانون نفسه.

12-  أنظر: المادة (17/ الفقرة (أولا) من القانون نفسه .

13-  أنظر: المادة (112/ الفقرة (ثانيا) من القانون نفسه.

14- انظر: المادة (99) الفقرة (ثانيا) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (54) لسنة (2001) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3886 في 2001/7/9)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .