أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
2323
التاريخ: 10-5-2017
4022
التاريخ: 15-5-2017
3831
التاريخ: 1-2-2016
5492
|
تتطلب الإحاطة بهذا الموضوع بيان القوانين التي تحوي نصوصاً تتعلق بتحقيق السرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي لذا سنتناول في هذا الموضوع حق السرعة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي وقانون الصحة العامة على وفق التقسيم الآتي:
أولاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا:
راعى المشرع في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ضرورة تحقيق السرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي، وذلك من خلال تعيين عددٍ كافٍ من قضاة التحقيق (1) وكما هو معلوم أن كفاية قضاة التحقيق يترتب عليها انجاز إجراءات هذه المرحلة خلال مدة موجزة فضلا عن ذلك فقد ألزم هذا القانون جميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة في التعاون التام مع قاضي التحقيق في سبيل انجاز مهمته (2).
ثانيا: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات العسكرية أخذ المشرع العراقي في هذا القانون بالمفهوم الواسع للتحقيق الابتدائي، مانحا آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات نفسها الممنوحة لقاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971(3) وألزمهم بالشروع بالتحقيق حال وصول الأمر إليهم(4)، كما أوجب على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب إذا كان هنالك أمر صادر من محكمة مختصة أو مرجع عسكري أو إذا ارتكبوا جريمة مشهودة أو هربوا بعد القبض عليهم، ويجب عليه في حالة ارتكاب المراتب جنحة أو إذا ما وجدوا في حالة سكر إن يسفرهم إلى وحداتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة (5).
وقد أخذ المشرع في هذا القانون شأنه في ذلك شأن بقية قوانين الإجراءات (بالإجراءات الاحتياطية) (6) الهادفة إلى تحقيق السرعة في انجاز مراحل الدعوى الجزائية ومن ضمنها مرحلة التحقيق الابتدائي، إضافة لذلك فقد أوجب المشرع ضرورة إحاطة العسكري علما بسبب توقيفه أو إلقاء القبض عليه خلال (24) ساعة وحسم موضوع إبقائه أو إخلاء سبيله من قبل (ضابط التأديب خلال (24) ساعة على أن لا تزيد هذه المدة في أي حال من الأحوال على (72) ساعة (7).
أما فيما يتعلق بالضابط العسكري فقد أوجب المشرع في هذا القانون إخبار رئيس أركان الجيش عند توقيفه (فوراً أو بأسرع وقت ممكن مع ضرورة تقديم تقرير واف عن أسباب ذلك.(8) كما أجاز للضابط الموقوف الذي يرى بأن توقيفه كان بغير حق، أن يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة والذي يجب عليه إن يصدر الأمر بإجراء التحقيق والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام (9).
مما تقدم يتضح بأن المشرع في هذا القانون قد أكد على السرعة في انجاز هذه المرحلة تمهيداً لحسم الدعوى الجزائية من خلال إيجاده للنصوص متقدمة الذكر واستخدامه لعبارات تدل على (اللزوم) كعبارة (فورا) و (يجب) و (حالما) وهي بمجموعها تدل على ضرورة تحقيق السرعة في الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي.
ثالثاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي: لا يختلف هذا القانون عن سابقه وهو قانون أصول المحاكمات العسكرية من حيث احتوائه على نصوص تؤكد على ضرورة السرعة في انجاز مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ أكد المشرع في هذا القانون على ضرورة قيام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق بالمباشرة (فوراً) بإجراءات التحقيق والانتقال إلى محل وقوع الجريمة إذا ما تطلب الأمر ذلك (10) كما أجاز اللجوء إلى مجموعة التدابير الاحتياطية كالتفتيش والقبض(11).
كما قرر القانون عدم جواز زيادة مدة التوقيف لرجل الشرطة على (15) خمسة عشر يوماً، وضرورة المباشرة فوراً بالتحقيق بالتهمة المسندة إليه فيما إذا كان قد صدر أمر التوقيف من المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق (12).
أما إذا ما تم إلقاء القبض عليه لارتكابه جناية أو جنحة من قبل جهة تحقيقية أخرى فقد أوجب القانون عليها إنجاز التحقيق الابتدائي خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مع وجوب إخبار دائرته أو دائرة المستشار القانوني بذلك فوراً (13).
الا إن ما يؤخذ على هذا القانون أنه لم يجز القاء القبض على رجل الشرطة إذا كان الفعل المنسوب اليه قد ارتكبه اثناء اداء واجبه وفق ما قررته المادة (111)، وهذا ما سيؤدي الى تأخير حسم الدعوى الجزائية التي يكون رجل الشرطة خصما فيها ، نتيجة الاجراءات المطولة التي يتطلبها تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه والمتأتية من مخاطبات الجهات ذات العلاقة والتي تتأخر الإجابة عليها لمدد زمنية طويلة رابعاً: سرعة التحقيق الابتدائي في قانون الصحة العامة : أوجد المشرع في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 نصاً تشريعياً محققا للسرعة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو ما يرتبط بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 من خلال إجازته لإحالة الموظف المخالف لأحكام قانون الصحة العامة، إلى المحاكم المختصة من دون الحاجة إلى موافقة الوزير استثناء من أحكام المادة (136) الأصولية التي توجب الحصول على هذه الموافقة (14).
_________
1 - أنظر المادة (8) الفقرة (أولا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
2- أنظر: المادة (18/ الفقرة (ثانياً) من القانون نفسه.
3- انظر: المادة (10 / الفقرة سابعا) من قانون أصول المحاكمات العسكرية.
4- انظر: المادة (10 / الفقرة (أولا) من القانون نفسه.
5- أنظر المادة (21) / الفقرة أولا و ثانيا) من القانون نفسه .
6- الإجراءات الاحتياطية هي الإجراءات التي يقصد منها ضمان حضور المتهم أمام سلطات التحقيق وعدم هروبه.
7- أنظر المادة (20 / الفقرة ثانيا ) من القانون نفسه أعلاه والتي استثنت اخلاء سبيل المتهم اذا ما كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على (3) سنوات أو كان هناك ما يدعو الى التخوف من اخلاء سبيل المتهم أو كانت من الجرائم المخلة بالنظام العام والآداب العامة .
8- أنظر: المادة (21 / الفقرة ثالثا ) من القانون نفسه.
9- أنظر المادة (22) / الفقرة خامسا ) من القانون نفسه.
10- أنظر: المادة (9/ الفقرة (أولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
11- أنظر المادة (9) الفقرة سابعا) من القانون نفسه.
12- أنظر: المادة (17/ الفقرة (أولا) من القانون نفسه .
13- أنظر: المادة (112/ الفقرة (ثانيا) من القانون نفسه.
14- انظر: المادة (99) الفقرة (ثانيا) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (54) لسنة (2001) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3886 في 2001/7/9)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|