المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الأمراض التي تصيب الموالح وطرق مقاومتها
2023-11-19
Cameroon English: phonology Conclusion
2024-05-17
POWER SUPPLIES
23-3-2016
محمد بن سوار
24-7-2016
Cardinal Number
26-12-2021
superfix (n.)
2023-11-23


خضوع الشركات الإلكترونية للضرائب  
  
999   11:42 صباحاً   التاريخ: 2023-02-22
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 57-65
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ما أن بدأت الشركات الإلكترونية في الانتشار و العمل إلا و بدا الفقه القانونية الدولي في الانقسام حول الكثير من الموضوعات الخاصة بتلك الشركات لما لها من طبيعة خاصة سواء في طريقة العمل أو في تكوينها أو من حيث طبيعتها القانونية و من اكثر الأمور التي ثار الخلاف هو هل تحصل ضرائب على نشاط تلك الشركات من عدمه و كيفية تقدير وتحصيل تلك الضريبة وما هي التشريعات الضريبية الواجبة التطبيق على تلك الشركات الإلكترونية ونحن نري أن الشركات الإلكترونية مثلها مثل الشركات التقليدية لابد و أن يخضع نشاطها للضرائب طبقا للتشريعات الضريبية الخاصة بكل بولة .

و لكن لتطبيق تلك التشريعات الضريبية على الشركات الإلكترونية بما لتلك الشركات من طبيعة خاصة في تكوينها وطريقة عملها نجد انه تثور عدة أمور لابد من التعرض لها و أن يتعرض لها الفقه القانوني و هي :-

- هل يخضع نشاط الشركات الإلكترونية للضرائب

- التشريعات الضريبية الواجبة التطبيق على الشركات الإلكترونية

- مدي خضوع الشركات الإلكترونية للتشريعات الضريبية

- كيفية حصر نشاط الشركات الإلكترونية لتقدير قيمة الضريبة المستحقة

-  كيفية تحصيل القيمة الضريبية المربوطة على نشاط الشركات الإلكترونية

- تحديث التشريعات الضريبية

1 - هل يخضع نشاط الشركات الإلكترونية للضرائب

ثار الخلاف منذ البداية بين فقهاء القانون الدولي حول الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية في كثير من الموضوعات و من بين تلك الموضوعات هل تخضع الشركات الإلكترونية للضرائب مثلها في ذلك مثل الشركات التقليدية على الرغم من كون تلك الشركات الإلكترونية لا تمارس عملها على ارض أي دولة بل هي تمارس عملها من خلال شبكة الإنترنت دون أن يكون لها أي وجود حقيقي على الأرض .

ثار هذا الخلاف وتباينت اراء الفقهاء فذهب راي إلى وجوب خضوع تلك الشركات الإلكترونية للضرائب مثلها مثل الشركات التقليدية على أساس أنها تمارس ذات النشاط الذي يتم تحصيل الضرائب على ممارسته وذهب رأي آخر إلى انه رغم أن الشركات الإلكترونية تمارس نفس النشاط الذي يتم تحصيل ضريبية على ممارسته إلا أن الشركات الإلكترونية ذات طبيعة خاصة تجعلها غير خاضعة لأي تشريع ضريبي خاص بأي دولة على أساس أن الشركة الإلكترونية ليس لها وجود على ارض أي دوله و من ثم فليس من حق أي دولة أن تطبق عليها تشريعها الضريبي الخاص بها وأن تحصل منها أي ضرائب لكونه غير واقعة على أراضيها ونحن نري انه لابد من الاتفاق على خضوع نشاط الشركات الإلكترونية للضرائب فكما تخضع الشركات التقليدية للضرائب فلابد و أن تخضع أيضا الشركات الإلكترونية للضرائب على أساس أن الشركات الإلكترونية و أن كانت تختلف في طبيعتها القانونية عن الشركات التقليدية من حيث طبيعتها القانونية و تكوينها إلا إنها تقوم بنفس نشاط الشركات التقليدية الذي يخضع للضرائب و عليه فلابد وان تحصل منها ضرائب .

وعليه نجد أن الشركة الإلكترونية تحصل منها ضرائب مثلها في ذلك مثل الشركات التقليدية العادية رغم اختلاف تكوين كل منهما و طريقة تقديمه للخدمات التجارية و إلى ذلك من نقاط الاختلاف الكثيرة بين الشركات الإلكترونية و الشركات التقليدية .

2- التشريعات الضريبية الواجبة التطبيق على الشركات الإلكترونية

إلا انه تثور مشكلة أخري هنا و هي ما هي التشريعات الضريبية الواجبة التطبيق على الشركات الإلكترونية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود تلك الشركات الإلكترونية على ارض دولة ما كي يكون هناك اتفاق عام على سريان التشريعات الضريبية الخاصة بتلك الدولة عليها فالشركات الإلكترونية هي كيان قانوني اعتباري ليس له وجود على ارض الواقع و إنما له وجود على شبكة الإنترنت فقط ونحن نري أن الشركات الكترونية تخضع للتشريعات الضريبية الخاصة بالدولة التي يوجد بها المنشأة الاقتصادية أو أيا كان نوع المنشأة التي أنشأت هذه الشركة الإلكترونية . و تحليلنا لهذا الرأي أن الشركة الإلكترونية رغم انها تمتلك شخصية قانونية مستقلة إلا انها رغم ذلك تكون تابعا لتلك المنشأة التي أنشأتها فتلك المنشأة هي التي تديرها و تحصل الأرباح التي تجنيها نظير تقديم الخدمات التجارية الإلكترونية لعملائها وعليه فكما تحصل تلك المنشأة أرباح الشركة الإلكترونية فهي ملزمة بتسديد ما يربط عليها من أرباح نظير قيامها بنشاطها وعليه فهذه الشركة الإلكترونية لابد و أن تخضع لقوانين البلد الذي توجد فيه تلك المنشأة التي أنشأتها .

و عليه نجد أن الشركات الالكترونية تسري عليها التشريعات الضريبية الخاصة بالدولة التي يوجد على أرضها المنشأة التي قامت بإنشاء هذه الشركة الإلكترونية و ذلك على أساس أن الشركة الإلكترونية تكون على قدر كبير من الارتباط بتلك المنشأة على أساس أنها هي التي قامت بإنشائها كما أن تلك المنشأة تكون هي المشرفة على هذه الشركة الإلكترونية و أنها هي التي تحصل أرباحها و تديرها

3 - مدي خضوع الشركات الإلكترونية للتشريعات الضريبية

ان أنواع الشركات الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت و هي ثلاثة أنواع النوع الأول منها و هو نوع يكاد يحمل فقط الطبيعة الدعائية للشركة التقليدية التي أقامته للدعاية لها بمعني انه لا يقدم لعملائه ميزة القيام بالعمليات التجارية من خلال الإنترنت و إنما هو فقط يعدد مميزات الشركة التقليدية الذي يعلن عنه و عن كثرة عدد فروعه وكثرة العمليات التجارية التي تقدمها لصلاتها و عليه نجد أن هذا النوع من الشركات الإلكترونية لا يقوم بأي خدمات او عمليات تجارية من خلاله و فنحن نري أن هذا النوع لا يعد بنكا الإلكتروني فهو نوع من أنواع الدعاية الجديدة و الغير تقليدية و بالتالي فنحن نري انه لا يخضع لأي نوع من أنواع الضرائب .

أما النوع الثاني من الشركات الإلكترونية فهي أيضا تعتبر موقعا دعائيا في المقام الأول و إنما يزيد على ذلك في كونه يعطي لعملائه إمكانية القيام بالخطوات التمهيدية الأولى في القيام بالعمليات التجارية التي يريدون إنجازها و إنما لابد من انتقال هؤلاء العملاء إلى مقر الشركة للقيام بباقي الإجراءات لإتمام العمليات التجارية التي يريدون إتمامها .

مما معه نجد أن هذه الشركة الإلكترونية في نوعها الثاني تعمل على محورين و هما :

المحور الأول : وجهة دعائية للشركة بصورتها التقليدية التي توضح كيفية القيام بعملها و الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة .

أما المحور الثاني : فهو أن هذا الموقع الدعائي يقدم الخطوات التمهيدية التي يقوم بها أي عميل من العملاء عند القيام بأي من العمليات التجارية التي يريد إجرائها و تلك الخطوات التمهيدية التي يسمح بها هذا الموقع الإلكتروني هي القيام بملء الاستمارات اللازمة لإجراء تلك العمليات التجارية و بيان الاشتراطات التي تتطلبها الشركة الإلكترونية لإتمام تلك العملية لصالح العميل إلا إن تلك العملية لا تتم إلى النهاية بحيث يستطيع موقع الشركة على الشبكة أن يقوم بإنهاء تلك العملية التجارية التي يريد العميل إجرائها وإنما فقط يقتصر الأمر على القيام بملء الاستمارات اللازمة و بيان الاشتراطات اللازمة فقط لا غير و على العميل إذا أراد استكمال ما يريد من عمليات تجارية الذهاب إلى مقر الشركة و التعامل مع الموظف المختص لإنهاء ما يريد و عليه فأن هذا الموقع الإلكتروني للشركة لا يقدم الاستفادة الكاملة للعميل منه نظرا لأنه لا يقوم بالعمليات التجارية من خلاله وعليه فهذا النوع من البنوك الإلكترونية يعد موقعا دعائيا في المقام الأول و الأخير نظرا لان العملاء لا يستطيعون القيام بعملياتهم التجارية من خلاله و إنما فقط لهم أن يقوموا بملء الاستمارات الأولى التمهيدية .

ونحن نرى أن هذه الشركة لا تعتبر بأي حال من الأحوال شركة الكترونية و إنما هي تعتبر مثلها مثل النوع الأول من الشركات الإلكترونية التي ذكرناها سلفا فهي شركة دعائية فقط لا غير و لا يغير من ذلك كونها تتيح لعملائها ملء استمارات أو التعرف على الاشتراطات اللازمة أو ما شابه مما لا يعتبر القيام بعمليات تجارية كاملة من خلال هذا الموقع وعليه فهي لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب لعم اعتبارها شركة الكترونية بالمعني المفهوم فهي موقع دعائي للشركة التقليدية على شبكة الإنترنت و لا تزيد عن كونها ذلك بأي حال من الأحوال .

أما النوع الثالث من الشركات الإلكترونية فهي التي تعتبر شركة إلكترونية بكامل المواصفات و هي التي تقوم بكافة العمليات التجارية من خلال الموقع و دون أن يحتاج العميل إلى الانتقال إلى أي مكان . وقد يكون هذا النوع الثالث من انواع الشركات الإلكترونية يحتوي أيضا على دعاية للشركة التقليدية و إنما لا يغير ذلك من كونها شركة إلكترونية كاملة تقوم بكافة العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة التقليدية عليه فنحن نري أن هذا النوع الثالث من الشركات الإلكترونية تخضع خضوعا كاملا وتاما للضرائب نظرا لقيامها بكافة العمليات التجارية من خلال موقعها ·

هذا على شبكة الإنترنت و دون أن يحتاج العميل إلى الذهاب إلى أي مكان . مما سبق نجد الشركات الإلكترونية عبارة عن ثلاثة أنواع النوع الأول منها نوع دعائي بحت و لا يقوم بأي عمليات تجارية من خلاله و هذا النوع لا يخض للضرائب على أساس انه لا تتم أي عمليات تجارية من خلاله أما النوع الثاني فهي شركة إلكترونية دعائية أيضا و إنما تقدم لعملائها خدمة القيام بالإجراءات الأولية من خلالها و على العميل الذهاب لمقر الشركة للقيام بباقي الإجراءات للقيام بالعمليات التجارية التي يريدها و هذا النوع من الشركات الإلكترونية لا يخضع أيضا للضرائب على أساس انه موقع دعائي في المقام الأول و أن القيام بالخطوات الأولى للعمليات التجارية لا يعنى انه يتم إجرائها وإنما على العميل الذهاب إلى مقر الشركة لا تمامها اما

النوع الثالث فهو الذي يعتبر شركة إلكترونية وتقوم بكافة الخدمات و العمليات التجارية لعملائها دون أن تكلفهم عناء الذهاب إلى مقر الشركة و هذا النوع من الشركات الإلكترونية هو الذي يخض خضوعا كاملا للضرائب لكونه يقدم كافة الخدمات التجارية كاملة من خلاله

4 - كيفية حصر نشاط الشركات الإلكترونية لتقدير قيمة الضريبة المستحقة

لكيفية حصر نشاط الشركات الإلكترونية تمهيدا لتحديد القيمة الضريبية التي يتم ربطها لابد و أن تقوم الشركات الإلكترونية مثلها مثل الشركات التقليدية لابد و تقدم ما يفيد رقم أعمالها في المدة الزمنية المحددة لكي يكون في استطاعة الجهة الإدارية المختصة بتحديد صافي الأرباح التي حققته تلك الشركة الإلكترونية و الذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركة الإلكترونية و التعامل هنا يتم بين الجهة الإدارية المختصة بتقدير القيمة الضريبية على الشركة الإلكترونية و ملاك تلك الشركة سواء كانوا أشخاصا عاديين أو كانوا منشأة اقتصادية

5 - كيفية تحصيل القيمة الضريبية المربوطة على نشاط الشركات الإلكترونية

كبداية لابد من التعامل مع حقيقة حديثة إلا وهي أن الشركة الإلكترونية ليس لها موقع على الأرض ليتم التعامل معها من خلال هذا الموقع وعليه فأن التعامل مع هذه الشركة يتم من خلال المؤسسة التي قامت بإنشاء هذه الشركة سواء كانت مؤسسة اقتصادية أو أيا كان نوع هذه المؤسسة .

و بالطبع فأن تلك المؤسسة التي أنشأت الشركة الإلكترونية هي التي تحصل  الأرباح التي تحققها وتغطي أي قدر من الخسائر قد تمني بها جراء قيامها بنشاطها و عليه فأن الهيئة الحكومية المنوط بها تحصيل الضرائب المربوطة على هذه الشركة الإلكترونية لابد و أن يكون تعاملها مع تلك المؤسسة التي قامت بإنشاء الشركة الإلكترونية.

فالتعامل مع الشركة الإلكترونية يتم من خلال المؤسسة التي أنشأتها و هي التي يتم من خلالها تحصيل الضرائب التي يتم ربطها على هذه الشركة الإلكترونية على أساس أن تلك المنشاة هي التي تدير هذه الشركة الإلكترونية وتحصل الأرباح التي تحققها وتغطي ما قد تحققه من خسائر

6 - تحديث التشريعات الضريبية

للحديث عن التشريعات الضريبية لابد من الحديث أيضا عن تحديث مهارات العاملين في قطاع الضرائب فتحديث التشريعات بعد ناقصا ما دام العاملين به غير مؤهلين علميا و تكنولوجيا .

فالتطوير هنا من خلال شقين تطوير التشريعات الضريبية و تطوير مهارات العاملين بقطاع الضرائب

أ - تطوير التشريعات الضريبية

كافة التشريعات الضريبية المجودة في معظم الدول العربية غير مؤهلة للتعامل مع التطور الحادث في مجال الإلكترونيات وما ينشأ عن هذا التطور من مجلات عديدة لم تكن موجودة من قبل بل كان الحديث عنها مجرد أماني أصبحت حقيقة واقعة كالتجارة الإلكترونية و الشركات الإلكترونية . فوجود الشركات الإلكترونية لا بد وأن يقابلها وجود تطوير وتحديث في القواعد التشريعية الخاصة بالضرائب لكي يمكن التعامل مع هذا القطاع الجديد من التكنولوجيا الذي لم يكن موجودا من قبل إذ كيف يمكن التعامل مع الشركات الإلكترونية بما تمثله من تطور إلكتروني يعتبر بمثابة القمة في هذا المجال بتلك التشريعات التقليدية القديمة التي لا تستطيع التعامل مع الشركات الإلكترونية التي ليس لها واقع ملموس على الأرض و لا يمكن حصر نشاطها بالطرق التقليدية القديمة التي تعتمد عليها تلك التشريعات التقليدية القديمة وعليه لابد من تحديث تلك التشريعات بحيث تجارى التطور الحادث في مجال الإلكترونيات بما لا يضيع حقوق الدول في تحصيل الضرائب المستحقة لها من تلك الشركات الإلكترونية التي تمارس نشاطا خاضع للضريبة و لكي لا يكون للتكنولوجيا الحديثة عيب يتمثل في إمكانية الهروب من سداد دين الضريبة

ب - تطوير مهارات العاملين بقطاع الضرائب

لابد و أن يكون العاملين بقطاع الضرائب على دراية واسعة و إمكانية التعامل مع هذا التطور التكنولوجي الرهيب الذي يزداد تطورا يوما بعد يوم فلابد و أن يكون العاملين بقطاع الضرائب مسلحين بدرايتهم الواسعة في مجال التكنولوجيا و كيفية التعامل ما هذا التطور وتمثله الشركات الإلكترونية و التجارة الإلكترونية و ما قد يزداد في المستقبل من مجالات قد لا يكون من الممكن التكهن بها الآن و إنما بالعلم تصبح حقيقة بعد عدة أعوام من الآن .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .