أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-15
![]()
التاريخ: 26-10-2014
![]()
التاريخ: 2025-03-07
![]()
التاريخ: 2023-08-30
![]() |
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ...}[النساء / 23]
كل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع؛ لأنه يوجب لهن حكم النسب في التحريم.
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "(1).
فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه. وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة يجرين في التحريم مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر، فقد حرمه من الإماء.
والجمع في استباحة الوطي بين الأم والبنت، والأختين في الإماء، وملك اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح.
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1۔ الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1و 4 و 7، ص 280– 281.
2- المقنعة:499.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|