المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التمييز بين الخصومة والصفة  
  
3153   02:26 صباحاً   التاريخ: 27-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص72-75
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

استقر القضاء برد الدعوى إذا كانت غير متوجهة الخصومة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل التي نصت على أنه: ((1- إذا كانت الخصومة غير متوجهة، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى لون الدخول في أساسها)).

فالمقصود بالخصومة في هذه المادة هي الصفة (صفة المدعي وصفة المدعى عليه ولا شيء غير الصفة، والصفة غير الخصومة في جميع الأحوال. فمن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الصدد قضت محكمة التمييز أن: ((... إقامة الدعوى من الوكيل قبل اكتسابه صفة الوكيل عن المدعي يجعل الدعوى مقامة من شخص لا يملك صفة التقاضي وتكون الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام، المادة (80) مرافعات مدنية))(1)

وقضت في قرار آخر أنه: ((... على المحكمة أن تتحقق ابتداء من توجه الخصومة في الدعوى لأن الخصومة من حق القانون استنادا إلى المادة (80/1)  من قانون المرافعات المدنية))(2).

كما قضت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية: ((أن إقامة الدعوى على متوفي، كان قد توفي قبل إقامتها تكون الدعوى والحالة هذه غیر مقامة على خصم قانوني ويتعين الحكم بردها لعدم توجه الخصومة)) (3). فيكون القضاء والحالة هذه قد أبدى التزام مطلق بمفردات النص الإجرائي دون الاهتمام لانشغالات الفقه (4).

إذن، المادة (80) مرافعات مدنية آنفة الذكر تربط بين الخصومة والصفة، حيث إن صفة طرفي الدعوى ( الخصوم ) يكون المدعي صاحب الحق برفع الدعوى لغرض حمايته من الاعتداء الذي وقع أو ما يخشی وقوعه عليه، ويكون المدعى عليه هو من يوجد لديه الحق محل الدعوى (5). فالدعوى لا ترفع إلا من ذي صفة على ذي صفة (6) .

ويرى البعض من الفقه (7). أن الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معين الدعوى أمام القضاء، وهي السند الذي يجيز لشخص معين أن يطلب من القضاء البت بأساس النزاع، ويفترض توافرها عند المدعي والمدعى عليه.

ويرى آخرون (8). أن الصفة في الدعوى (الخصومة) تثبت للمدعي إذا كان هو صاحب الحق المطالب به أو نائبة عن صاحب الحق بأن يكون وكيلا عنه أو وصية أو قيمة عليه أو كان بصفة عامة ممثله القانوني.

إلا إن جانب آخر من الفقه (9). يرى أن الاتجاه السابق غير دقيق، ذلك أن الصفة - الخصومة - في الدعوى لا تكون إلا بالنسبة لمن يدعي حق أو مركزة قانونية ضد من اعتدى على هذا الحق أو هند بالاعتداء عليه، أي الذي تكون له مصلحة في طلب الحماية القضائية، وينصرف إليه أثر الحكم سلبا أو إيجاب. وواضح أن أصحاب هذا الاتجاه يعدون الصفة في الدعوى وصفأ من أوصاف المصلحة

يتضح مما تقدم أن الصفة في ( الدعوى) تختلف عن الصفة في (التقاضي)، فالصفة في الدعوى الخصومةهي تعبير عن الصلة بين الشخص وموضوع الدعوى، أما الصفة في التقاضي أو الصفة الإجرائية - التمثيل القانوني - فهي تعبير عن صلاحية الشخص في مباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى، دون أن تكون له صلة بموضوع الدعوى (10). فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة إجراءاتها وهذا يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات، وهو ما نصت عليه المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) في شطرها الثاني (11).

لذا نجد أن أصحاب الصفة في الدعوى (الخصوم) هم أطراف الدعوى، أما أصحاب الصفة في التقاضي فهم أطراف في الخصومة ولا يشترط أن يكونوا أطراف في الدعوى، ذلك أن الولي أو الوصي أو الوكيل أو رئيس مجلس إدارة الشركة لا يعلون أصحاب صفة في الدعوى لأنهم لا يطالبون بحق لهم، وإنما لمن يمثلونهم، فهم أصحاب صفة إجرائية فحسب، أي مباشرة الدعوى ومتابعة إجراءاتها  (12).

وان هذه الصفة الإجرائية قد تثبت لصاحب الحق إذا طالب لنفسه بحماية حقه، وبذلك تجتمع فيه الصفتان الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي)، وقد تثبت (الصفة في التقاضي) لغير صاحب الحق إذا كان صاحب الحق لا يستطيع مباشرة الدعوى بنفسه أما النقص في أهليته أو لعدم استطاعته تلك لحجر أو لكونه محكوما عليه بعقوبة الجناية أو لكونه شخص معنوية، ففي هذه الحالات يظل الخصم الأصيل هو صاحب الصفة في الدعوى، وهو الذي يعود عليه أثر الحكم الذي يصدر فيها سواء بالنفع أم بالضر وهو الذي يحتج بالحكم الصادر فيها له أو عليه (13).

ويترتب على التمييز بين الصفة في الدعوى (الخصومة) والصفة في التقاضي أي الصفة الإجرائية النتائج التالية (14):-

1- إن الصفة في الدعوى - الخصومة - لا تثبت إلا لمن يدعي حقا أو مركزا قانونية ضد المعتدي، بينما تثبت الصفة في التقاضي لصاحب الحق إذا طالب بنفسه حماية حقه، كما تثبت لمن يمثله إذا كان صاحب الحق لا يستطيع مباشرة الدعوى بنفسه أو كان يستطيع مباشرة الدعوى، لكن هناك من يمثله في الدعوى.

2- إن الصفة في الدعوى - الخصومة - تثبت لمن تثبت له الشخصية القانونية طبيعية كان أم معنوية، أما الصفة في التقاضي فلا تثبت إلا للشخص الطبيعي.

3- إن الصفة في الدعوى - الخصومة - تثبت للشخص الطبيعي سواء كان كامل الأهلية أم ناقصها، أما الصفة في التقاضي فلا تثبت إلا لمن كان كامل الأهلية (أهلية التقاضي )

4- إن زوال الصفة في الدعوى - الخصومة - أثناء نظرها يؤدي إلى الحكم برد الدعوى (15)، بينما يؤدي زوال الصفة في التقاضي أثناء نظر الدعوى إلى قطع السير في الدعوى (16).

5- إن الصفة في الدعوى - الخصومة - تخول صاحبها صلاحية مباشرة إجراءات التقاضي باسمه لمصلحته وتخلفها يترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى وردها، بينما الصفة في التقاضي تخول صاحبها صلاحية مباشرة إجراءات التقاضي باسم ولمصلحة غيره، وتخلفها يؤدي إلى بطلان الإجراءات وليس رد الدعوى، والرد أعنف من البطلان  (17).

___________

1-رقم القرار: 1274/استئنافية عقار /2009، بتاریخ: 2009/4/29 ، النشرة القضائية، العدد الثامن، السنة 2009، ص 210.

2- رقم القرار: 559 مدنية أولی 1996، بتاریخ: 1996/9/28 ، إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج 2، 1999، ص193.

3-  رقم القرار: 259/ مدنية/ 2009، بتاریخ 2006/7/20 ، موفق العبدلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، بغداد، 2010، ص 118.

4-  فوزي كاظم المياحي، الخصومة القضائية أمام الاستئناف، مكتبة صباح، بغداد، 2011 ، ص 24

5- عبد الحكم فودة، انتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 160 .

6- د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977 ، ص 105.

7- د. حلمي محمد الحجار المحامي، القانون القضائي الخاص، ج 1، بیروت، 1996، ص 58.

8- د. أحمد مسلم، أصول المرافعات التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ، ص 329؛ وكذلك ضياء شيت خطاب، الوجيز في قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973 ، ص 102؛ وكذلك عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999)، ج 1، مطبعة العاني، بغداد، 1970 ، ص 53.

9- د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 193-199؛ وكذااك د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي، 1978 ، ص 147؛ د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص (90-91)؛ وكذلك أجياد ثامر نايف الحليمي، أحكام قطع السير في الدعوى المدنية وآثاره القانونية (دراسة مقارنة)، مطبعة الجيل العربي، الموصل، 2005، ص 20.

10- د. أحمد هنددي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 163.

11- نصت المادة (4) من قانون المرافعات المدنية العراقي في شطرها الثاني: ((ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة المال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي المال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها إقراره)).

12- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، المرجع السابق، ص 147.  

13- د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية تطبيقية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، عند خاص ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الأول، العدد (30-31)، آذار، 2009، ، ص 233.

14- د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، المرجع السابق، ص 234.

15- كما لو رفع شخص دعوى إزالة شيوع بصفته وارث، وأثناء نظرها يتم استبعاده من القسام الشرعي بعد تصحيحه، لذا فإنه يفقد صفته في الدعوى مما يؤدي إلى ردها.

16-  ينظر المادة (84) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل.

17- لأن البطلان في ذائه لا يحول دون تجديد الدعوى وتصحيحها بعد دفع رسم قضائي جديد لإقامتها، أما رد الدعوى فإنه يمنع من إقامتها مجددأ إلا بتغير أحد عناصرها (الموضوع أو السبب أو الأشخاص). د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العائق الصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 238.        




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .