المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ديانة عرب الجزيرة.
2023-04-17
الفوزميدات Fosmids
10-1-2016
تراث الإمام الكاظم ( عليه السّلام )
15-1-2023
دوافـع عـمليـة التــوريــق وشـروطهــا
15/12/2022
Robbins Algebra
9-2-2022
مراحل الكفر
30-09-2014


أنواع العقوبات  
  
2637   02:37 صباحاً   التاريخ: 7-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 81-84
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

تنقسم العقوبات الى عدة أنواع طبقا للمعيار الذي يتخذ اساسأ للتقسيم، وهي كما يأتي:

اولا: من حيث الجسامة

وفق هذا المعيار تنقسم العقوبات الى عقوبة الجناية والجنحة والمخالفة:

1. عقوبة الجناية عرف المشرع العراقي الجناية بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبات التالية:

الاعدام- السجن المؤبد: السجن اكثر من (5) الى (10) سنة. م (25) ق ع.

2- عقوبة الجنحة: عرف المشرع العراقي الجنحة بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التاليتين:

أ. الحبس الشديد او البسيط اكثر من (3) اشهر الى (5) سنوات.

ب۔ الغرامة م (29) ق ع.

3- عقوبة المخالفة: عرف المشرع العراقي المخالفة بانها الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1- الحبس البسيط لمدة (24) ساعة الى (3) اشهر.

2-  الغرامة التي لا يزيد مقدارها على (30) دینار م (27) ق ع.

ولا بد من الاشارة الى أن المشرع العراقي في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة/1977 لم يتبنى هذا التقسيم الثلاثي لكنه اعتمد على التقسيم الثنائي الذي هو عقوبة الجناية والجنحة اما المخالفة فلم تعد تعتبر نوعا من أنواع الجرائم التي توجب فرض عقوبة يسيرة على فاعل الجريمة.

ثانيا: حسب الأصالة والتبعية

تقسم العقوبات تبعا لذلك الى ثلاثة أنواع هي:

1. العقوبات الأصلية: تسمى كذلك لأنه يجب على القاضي أن يحكم بها عند ادانة المتهم حيث يمكن أن يقتصر عليها الحكم، والمعيار في اعتبار العقوبة اصلية انه يمكن أن يقتصر عليها الحكم: كما انه يكون فرضها غير معلق على الحكم بعقوبة أخرى. وتشمل عادة عقوبة الإعدام والسجن والحبس والغرامة م 85/ق ع.

2- العقوبات التبعية: تسمى كذلك لأنها تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم م (95) ق.ع وتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا م (96- 98) ق.ع ومراقبة الشرطة م (99) ق.ع.

3- العقوبات التكميلية: وهي التي لا تلحق بالمدان الا اذا نصت عليها المحكمةفي قرار الإدانة، وتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق والمزايام (100) ق.ع، والمصادرة م (101) ق.ع ونشر الحكم م (102) ق.ع.

ثالثا: من حيث الطبيعة

وفق هذا المعيار تقسم العقوبات الى عقوبات عادية خاصة بالجرائم العادية، وعقوبات سياسية تقتصر على الجرائم السياسية، وقد أفرد المشرع العراقي أحكاما

خاصة لعقاب الجريمة السياسية م (22) ق. ع(1). ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود بعض العقوبات المشتركة والتي توقع بالنسبة للجرائم العادية والسياسية على السواء (2).

رابعا: من حيث الآثار

يعد تقسيم العقوبات وفق هذا المعيار من أهم التقسيمات، حيث تختلف الاثار الناجمة عن العقوبة حسب محل ایلامها للجاني، فهناك:

1. العقوبات البدنية: وهي التي تصيب المدان في حقه بالحياة كالاعدام، أو حقه في سلامة الجسم كالقطع والجلد.

2- العقوبات السالبة للحرية: وهي التي تسلب أو تقيد حرية المحكوم عليه، كالسجن المؤبد أو المؤقت، والحبس الشديد أو البسيط ومراقبة الشرطة .

3- العقوبات المالية: وهي التي تصيب الذمة المالية للمحكوم عليه كالمصادرة والغرامة  .

4- العقوبات السالبة للحقوق: وهي التي تحرم المحكوم عليه من بعض حقوقه

المدنية والسياسية، كحرمانه من حق الترشيح والانتخاب.

5- العقوبات الماسة بالاعتبار الاجتماعي: وهي التي تنال من المحكوم عليه وتنقص قدره أو تمس مركزه الاجتماعي، كنشر الحكم في الصحف (3).

خامسا: من حيث مدة العقوبة

تقسم العقوبات وفق هذا المعيار الى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقته وثالثة غير محددة المدة. فالعقوبة المؤبدة تستغرق كل حياة المحكوم عليه بها - كقاعدة عامة ومثالها السجن المؤبد، والتي حددها المشرع العراقي بمدة عشرين سنة م (87) ق.ع أما العقوبة المؤقتة فان أثرها لا يمتد الا لمدة محددة من حياة المحكوم عليه، ومثالها السجن المؤقت الذي لا يزيد على خمسة عشر سنة م (87) ق.ع.

____________

1- - نصتم (22) ق.ع على انه (1- يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية. 2- ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها.

2- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984.  ص227.

3- د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975 ص8/د. السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات۔ 1962  ، ص56.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .