المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تفسير الاية ( 89-91) من سورة البقرة
25-11-2016
معنى الجبر ومثاله
19-8-2019
عمليات خدمة العصفر بعد الزراعة Cultural practices after planting
27-11-2019
اعتبارات تشديد الالتزام بالتبصير
5-5-2016
ألبيدو albedo
16-10-2017
الاحتياجات البيئية للبسلة
29-9-2020


الركن المادي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة  
  
7895   01:27 صباحاً   التاريخ: 5-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص88-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يوصف الفعل الذي يتكون منه السلوك الإجرامي لهذه الجريمة بالخطأ غير العمد، الأمر الذي ينتج عنه ارتباط وثيق بين ركني الجريمة المادي والمعنوي  (1) قد استحدث نظرا لما يوجب بناء المجتمع الجديد على كل فرد من ضرورة التزام الحيطة والحرص على هذه الأموال والمصالح حرصه على ماله ومصلحته الشخصية .

ذلك الارتباط الذي حدا بجانب من الفقه الذي تعرض لبحث هذه الجريمة إلى دراسة ركني الجريمة معا (2)، إلا أن ذلك الارتباط لا يعني بالضرورة وحدة ركني الجريمة وانعدام الاستقلال والتمايز بينهما ذلك أن السلوك الإجرامي الخاطئ ، لم يكن ليقع إلا بنشاط إجرامي أدى إلى إحداث ضرر جسيم، ويمثل ذلك النشاط في الجريمة ركنها المادي أما وصف ذلك النشاط ( السلوك) بالخطأ غير العمد فيمثل في الجريمة ركنها المعنوي (3).

لذلك نرى أنه من الأفضل دراسة ركني هذه الجريمة كل على حدة من أجل إيضاحه وتبيان أهميته ، هذا ويتكون الركن المادي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، من سلوك إجرامي أتاه موظف عام، ونتيجة غير مشروعة نجمت عن ذلك السلوك وهي الضرر الجسيم، وعلاقة سببية تربط ما بين السلوك الإجرامي ونتيجته، تلك هي العناصر التي يتكون منها ركن الجريمة المادي، والتي سنعكف على دراستها وإيضاح مضامينها في مطالب ثلاث أتية.

المطلب الأول السلوك الإجرامي

للسلوك الإجرامي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة صور ثلاث أوردتها المادة 341 من قانون العقوبات، وهي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة ، وإساءة استعمال السلطة ، والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، بناء على ما ذكر سنقوم بالتعرف على تفاصيل تلك الصور في الفروع الثلاث الأتية  (4).

الفرع الأول الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة

الإهمال هو عدم قيام الشخص بالواجبات المفروضة عليه، وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة والضرورية للحيلولة دون وقوع النتائج الضارة، فهو بذلك المعنى يشمل جميع الحالات التي يظهر فيها الشخص مظهرا سلبيا (5) .

وعرف كذلك بانه " إحجام الجاني عن مسلك توجب قواعد الخبرة الإنسانية العامة إتيانه توقيا للنتائج الضارة التي قد تترتب على عدم اتخاذه " (6)

أما الإهمال الوظيفي فيقصد به عدم التزام الجاني بما يجب أن يلتزم به الموظف العادي من سلوك مألوف ومعقول إذا ما وجد في نفس ظروف ذلك الموظف، مما يسبب وقوع نتائج ضارة (7)، ويقصد به كذلك عدم قيام الموظف بواجباته الوظيفية على نحو صحيح (8).

ويلاحظ أن الإهمال الذي يقع فيه الموظف قد يتحقق بفعل ايجابي أو سلبي مثال الأول أن يمارس الموظف اختصاصه بصورة يغفل معها مراعاة القواعد القانونية والفنية بصورة لا يكون معها العمل صحيح إلا بمراعاتها ، كان يتعامل مدير إحدى الشركات بصكوك مع أحد الأشخاص الذين لم يسبق له التعامل معه ولا يعلم قدرته أو يساره المالي و من دون أن يتحقق من شخصيته، أما السلوك السلبي فإنه يتمثل بامتناع الموظف عن القيام بواجباته الوظيفية، كان يتأخر المحامي الذي يعمل في إحدى دوائر الدولة في اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف في حكم صادر بالتعويض ضد الدولة أو إحدى الجهات العامة، أو أن يرفض الموظف أداء عمل مكلف به من قبل رؤسائه الذين يجب عليه إطاعتهم  (9).

وقد ذهبت محكمة النقض المصرية، إلى أنه لا يشترط في الإهمال الذي يقع من الموظف أن يكون بفعل واحد، فقد يكون كذلك ، وقد يقع أيضا بعدة أفعال متعددة، ايجابية أو سلبية متلاحقة (10)

وقد يأخذ الإهمال الوظيفي صورة الامتاع الكلي عن القيام بواجبات الوظيفة العامة، أو قد يتحقق في نوع معين من الأعمال، ويشترط في الامتناع الذي يحقق الإهمال أن يكون امتناعا غير مشروع ، أي أنه مخالف لما تقضي به واجبات الوظيفة العامة، أما إذا كان مشروعا ، وذلك باستناده إلى نص في قانون أو لائحة أو قرار أو تعليمات إدارية أو اعتبارات المصلحة العامة، فلا يمكن القول بتوافر الإهمال الجسيم في جانب الموظف الممتع (11)، وقد ينشأ الامتناع ( الامتناع إهمالا) جراء تأخر الموظف عن القيام بواجباته الوظيفية في الوقت المحدد لها أو الوقت المناسب لتحقيق الغاية منها (12)، هذا ويقوم الإهمال الجسيم في جانب الموظف العام الذي يقوم بصرف مبالغ معينة دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة التي تحدد آلية لها بالإضافة إلى قيامه بإجراء تعيينات دون موافقات أصولية مما احدث ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها  (15).

الفرع الثاني إساءة استعمال السلطة

لا يمكن الحديث عن إساءة الموظف العام الاستعمال سلطته إلا في الحالات التي يترك فيها القانون للموظف العام قدر من السلطة التقديرية وقدر من الحرية في ممارسة اختصاصاته الوظيفية في الحدود التي ينبغي أن لا يهدف من وراءها إلا تحقيق المصلحة العامة (16)، فقد يرى المشرع في حالات معينة ضرورة فسح المجال أمام الموظف العام وإعطاءه قدر من السلطة ليستعملها تحقيقا للصالح العام، إلا أن هذا الموظف قد يسيء استخدام هذه السلطة على نحو ينحرف فيه في استعمال سلطته التقديرية عن الغاية التي من اجلها منحه القانون تلك السلطة مستهدفة من  صرف مثل هذه المبالغ (13)، أو الموظف العام الذي يهمل في عد وتدقيق الأموال المسلمة إليه عند إجراء عملية تبديل العملة بأخرى (14)، كذلك يتوافر الإهمال الجسيم في جانب الموظف العام الذي يقوم بمنع رواتب وإكراميات لمنتسبين غير مستحقين وراء ذلك الوصول إلى غاية أخرى (17)، سواء استعمل سلطته التقديرية لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أم لغيره، فإنه يعد مسيئة في استعمال سلطته(18). ويلاحظ أن إساءة استعمال السلطة لا تنهض في جانب الموظف العام أو من في حكمه إلا حينما يترك المشرع لهما ( الموظف أو المكلف بخدمة عامة) بعض من التقدير والحرية في التدخل أو الامتناع وفي اختيار الأوقات التي يتم التدخل فيها، وفي تقدير أهمية وخطورة وقائع معينة وما يلائمها من بين وسائل وأساليب كلها مشروعة، فعند ذلك لا يمكن محاسبة الموظف العام على الكيفية التي استعمل فيها حقه في التقدير طالما كان ذلك دائرة في نطاق السعي وراء تحقيق المصلحة العامة، على خلاف ما إذا كنا تجاه اختصاص مقيد ، فإن إساءة استعمال السلطة من الموظف العام أو من في حكمه تكون خارج دائرة النقاش كونها تفترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس، ذلك من في حكمه حدود الواجبات القانونية وقام بتنفيذها بصورة دقيقة  (19).

ومن الأمثلة على إساءة استعمال السلطة أن يكون من سلطة الموظف العام ترقية بعض المرؤوسين بالاختبار فيقوم بترقية الموظف الأقل كفاءة من غيره أو قد يدخل في سلطته تعيين بعض الأشخاص في وظيفة معينة فيقوم بتعيين احدهم في الوقت الذي يوجد من هو أجدر وأكفأ منه بذلك التعيين (20).

ويلاحظ أن العلة وراء قيام المشرع بالنص على هذه الصورة، هو ما يترتب على إساءة استعمال السلطة من خطورة دفعت المشرع إلى اعتبارها صورة من صور الخطأ غير العمد (21)، ونظرا للخطورة المذكورة التي تتسم بها هذه الصورة من صور الخطأ فقد ابتعد المشرع عن اشتراط الجسامة فيها معتبرا الانحراف في استعمال السلطة أيا كانت درجته حالة تعادل دائما الإهمال الجسيم أو الإخلال الجسيم  بواجبات الوظيفة  (22) .

ويلاحظ كذلك أن استخدام تعبير إساءة استعمال السلطة قد يكشف عن وجود   النية السيئة لدى الموظف العام، إلا أن هذه النية لا يجوز أن تختلط بقصد الإضرار والا كنا أمام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات عراقي  (23).

الفرع الثالث الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة

وهو الصورة الثالثة من صور الخطأ الجسيم التي أوردتها المادة 341 عقوبات التي تتجسد فيما يقع من الموظف العام من أفعال تحمل معاني الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على الأموال والمصالح العامة والخاصة (24).

وتعد هذه الصورة من السعة، إلى الحد الذي يمكن معه القول باحتوائها كافة صور الخطأ الجسيم التي وردت في المادة السابقة الذكر (م 341 عقوبات) (25) .

أن الواجبات الوظيفية موضع الإخلال الجسيم الذي يأتيه الموظف العام، قد تكون خاصة بوظيفة معينة، وقد تشمل مجموعة وظائف، أو أن تأتي محددة الواجبات عموم الوظائف، وقد تحدد بنصوص القوانين التي تنظم شؤون العاملين فيها، أو أن يرد بعضها في قوانين أخرى، ومن بين تلك الواجبات التزام الموظف بتأدية عمله بدقة وأمانة، والتزامه بطاعة رؤسائه وتنفيذ الواجبات المطلوب منه القيام بها، والالتزام بالحفاظ على الأسرار الوظيفية الخاصة بالجهة التي يعمل بها أو التي يتصل بحكم وظيفته أو الخاصة بالأفراد (26)، فضلا عن التزامه بالتبليغ عن الجرائم التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسببه فلا فرق بين هذه الواجبات ، فالموظف العام يلتزم بعدم الإخلال بواجبات وظيفته سواء كان مصدر هذه الواجبات النصوص القانونية أو اللوائح أو القرارات الإدارية أو الأوامر المصلحية أو المنشورات الداخلية أو التعليمات المكتوبة أو الشفوية أو العرف، فالإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة يتوافر بجانب الموظف العام إذا كان من شأن الفعل الذي ارتكبه الخروج على متطلبات الروح العامة للنظام الوظيفي والتي تتمثل فيما يمكن أن يعبر عنه " بأمانة الوظيفة العامة " (27) .

فيجب على الموظف العام إذا ما أراد عدم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة أن يتجنب كل ما يمس السمعة والشرف، وما يحيط نشاطه بالريبة أو الشبهات، ويجب عليه كذلك الابتعاد عن مواطن الشكوك في وظيفته وأن يتصرف بأسلوب يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وأن ينأى بنفسه عن مواطن الرذيلة والفساد  (28) .

إلا أن الإخلال بواجبات الوظيفة ينبغي أن يكون متعلقة بالوظيفة نفسها فإذا ما تخطى الموظف العام حدود واجباته وقام بصفته الشخصية بإعمال لم يكلف بها، فإن إخلاله هذا لا يشكل جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، وأن كان من الممكن أن يشكل جريمة أخرى. ويتحقق الإخلال الوظيفي كذلك حتى وأن وقع خارج أوقات العمل الرسمي، كما يلاحظ أن تغيب الموظف العام أو تأخره عن الوقت الرسمي المحدد للعمل بدون إذن، يعد من قبيل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة إذا ما ترتب عليه ضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة، ذلك أن التزام الموظف بأوقات الدوام الرسمي ليس التزاما شكلية غرضه تواجد الموظف في مكان عمله المحدد، وإنما هو التزام موضوعي الهدف منه أداء الموظف لواجباته الوظيفية أثناء هذه الأوقات  (29) .

كما يلاحظ أن الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة الذي يشكل جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة قد يفضي إلى تعدد الأخيرة مع غيرها من الجرائم العمدية تعددا معنوية، فإذا أخل الموظف العام مثلا بواجبات وظيفته وأفشى سرأة من أسرارها من دون أن يقصد الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، إلا أن فعله أدى إلى حصول هذا الضرر، فإن ذلك الإخلال يشكل جريمتان، الأولى هي جريمة إفشاء السر المنصوص عليها في المادة 437 عقوبات (30)، والثانية هي جريمة الإضرار غير العمد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، ففي مثل هذه الحالة تكون إزاء نتيجتان ، الأولى هي إفشاء السر الذي يعد أساس جريمة إفشاء السر، والثانية هي الضرر الجسيم الذي يشكل جريمة الإضرار غير العمد ، وقد وقعت الأولى بتعمد الجاني إحداثها ، في حين وقعت الثانية بدون أن يتجه قصد الجاني إليها، وبذلك فإن المسؤولية عنها لا تنشأ إلا على أساس الخطأ غير العمد (31)

من جهة أخرى يلاحظ إن الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة قد يشكل بذاته مخالفة تأديبية (32)، ذلك أن التشريعين الجزائي والتأديبي قد يتدخلان حيال الجرائم التي ترتكب من قبل الموظفين العموميين أو من في حكمهم ، فالإخلال الذي يأتيه موظف عام أثناء تأديته لوظيفته يمكن أن يكون موضوعة لأجراء أو جزاء جنائي حينما يكون ذلك الإخلال على درجة من الجسامة يتناول فيه المساس بالمصالح العامة والخاصة (33)، إلا أن ما ذكر من تداخل لكلا التشريعين لا يفضي إلى الخلط بين نطاق كل من الجريمة الجنائية و المخالفة التأديبية، إذ يتركز اثر المحاكمة الجنائية حول مدى توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في الوقت الذي تنصب فيه المحاكمة عن المخالفات التأديبية على سلوك الموظف العام عند إخلاله بواجبات وظيفته، وما يترتب على ذلك الإخلال من أثار(34)، وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا في مصر حيث قضت بأن " المحاكمة الإدارية أنما تبحث في سلوك الموظف وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها في قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكما بالبراءة فيها، ومع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنبا إداريا وأن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق ومقتضيات السلوك الوظيفي فيكون ذنبا يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية " (35)

فضلا عن ذلك فإن الجريمة الجنائية لا تزال شخصية محضة حيث لا يسأل الشخص ( كقاعدة عامة) إلا عن الأفعال التي تصدر عنه بصورة شخصية على خلاف المسؤولية التأديبية التي قد تشمل في كثير من الحالات مسؤولية الشخص عن عمل غيره كالرؤساء والمرؤوسين، وإذا كانت الفروق التي ذكرت تظهر الاستقلال الذي بات على درجة كبيرة من الوضوح بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية، فإنها لا تصل إلى المستوى الذي يمكن معه القول بالانفصال التام بين كلاهما، فالتقارب موجود ومستمر بين القانون الجنائي والنظام التأديبي ، وخير دليل على ذلك هو جريمة الإضرار غير العمد المنصوص عليها في المادة 341 والتي أشارت إلى صور الخطأ الجسيم الذي يقع من الموظف العام أو المكلف بخدمه عامة والذي يمكن أن يحقق المسؤوليتين في ذات الوقت (36) .

هذا ويلاحظ أن التشريعات الجنائية المقارنة لم تضمن النصوص التي عالجت ما يقع من الموظف العام أو من في حكمه من خطأ قد يؤدي إلى الإضرار بأموال الدولة أو الأفراد أو مصالحهما ( مصالح الدولة والأفراد) تلك الصور (إساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة التي جاءت بها المادة 341 من قانون العقوبات العراقي، وإنما اقتصرت على الإشارة إلى إهمال الموظف العام الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة (37)، من ذلك يتضح أن مسلك المشرع العراقي في إيراده لصور الخطأ الجسيم في المادة 341 ( الإهمال الجسيم ، إساءة استعمال السلطة، الإخلال الجسيم) هو السبيل الأمثل في توفير اكبر قدر من الحماية الجنائية للأموال والمصالح العامة والخاصة، ذلك أنه لا يدع مجالا للإفلات من العقاب إذا ما أنطوى سلوك الموظف العام على صورة لم يرد القانون على ذكرها (38).

تجدر الإشارة أخيرة إلى أن الإفراج عن المتهم أو براءته (39) من الفعل الذي يشكل إخلالا بواجبات وظيفته والذي أحيل يسيبه إلى المحاكم الجنائية المختصة، لا يمنع بأي حال من الأحوال من اتخاذ الإجراءات القانونية، أو توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا (40)

المطلب الثاني النتيجة غير المشروعة " الضرر الجسيم"

إذا كان المشرع الجنائي العراقي وفي جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة قد اكتفي بمجرد وقوع الضرر كنتيجة غير مشروعة تترتب على السلوك الإجرامي للجاني من دون أن يتطلب فيه حدأ من الجسامة ، فإن الحال خلاف ما ذكر في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة إذ لم يكتفي المشرع بجسامة الخطأ غير العمد في هذه الجريمة وإنما اشترط لقيامها أن يكون الضرر جسيمة هو الأخر، والضرر الجسيم هو النتيجة غير المشروعة المتمثلة الأثر الخارجي الذي ينشأ جراء خطأ الجاني عند أداءه لواجبات وظيفته   (41).

ويشترط في ذلك الضرر أن يكون محققة، بمعنى أخر أن يكون له وجود فعلي، والسبب في ذلك هو إن الضرر يعد عنصرة لازمة لتحقق الركن المادي للجريمة، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة أن يكون لذلك الضرر وجود فعلي، وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية التي ذهبت إلى أن ( الضرر) " احد أركان الجريمة ولا يؤثم سلوك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقدة "(42) ونرى إن ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في حكمها المذكور كان دقيقة في جانب وليس كذلك في أخر، أما بالنسبة للجانب الأول فقد أكدت على ضرورة أن يترتب على سلوك الجاني غير المشروع ضررا جسيمة محققة ، إلا أن الجانب الثاني تمثل في عد الضرر الجسيم احد أركان الجريمة، وهذا ما لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الصواب ، كون الضرر الجسيم هو احد عناصر الركن المادي في الجريمة وليس احد أركان الجريمة. فلكي يتحقق عنصر الضرر ينبغي أن تتوافر فيه صفتان، تتمثل الأولى في أن يكون الضرر حالا، أما الثانية فهي أن يكون مؤكدة، والضرر الحال هو ذلك الضرر الحقيقي سواء أكان حاضرا أم مستقبلا، أما الضرر المؤكد فهو الضرر الثابت على وجه اليقين(43)، ومن ثم إذا كان الضرر قد حل بصفة مؤكدة فإنه يحقق عنصر النتيجة الإجرامية غير المشروعة ، حتى وإن كان هنالك احتمالا بزيادة نطاقه في المستقبل (44)، أما إذا كان الضرر احتمالية أو إنه لم يتحدد على وجه اليقين فلا يمكن أن يشكل معه قيام عنصر النتيجة الإجرامية المتطلب وجودها كأحد عناصر الركن المادي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة (45) .

أما جسامة الضرر فتعد قيدا أورده المشرع أراد معه أن يكفل للموظفين قدرة من الطمأنينة والثقة عند أدائهم لواجبات وظائفهم ، ذلك أن تجريم الخطأ مهما كان الضرر الناجم عنه بسيطة أو جسيمة ، يخلق لدى الموظفين حالة من التردد وعدم الثقة خشية الوقوع في خطأ عده المشرع جريمة يعاقب عليها القانون حتى وإن كان الضرر المترتب عليه بسيطة (46)، أما فيما يخص تقدير الضرر وجسامته فيلاحظ أن هذه المسألة تعد من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع (47). والتي يستدل عليها بأدلة وشواهد يستمدها من وقائع الدعوى، ذلك إنه لا يوجد معيار ثابت يحدد مقدار الجسامة في الضرر ، تلك الجسامة التي تختلف من واقعة إلى أخرى ، اتبعه لاعتبارات مادية متعددة ومتباينة (48)، لذلك يجب على محكمة الموضوع أن تثبت في حكمها توافر الجسامة في الضرر، كما ينبغي أن يكون ذلك الإثبات مستندة على أدلة واضحة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها (49) .

المطلب الثالث العلاقة السببية

لا يكتمل الركن المادي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة إلا يتوافر عنصره الثالث والمتمثل بالعلاقة السببية التي تربط ما بين السلوك الإجرامي غير المشروع والنتيجة الإجرامية المتمثلة بالضرر الجسيم، أذن لا يكفي لقيام الركن المادي أن يكون هنالك ضررا جسيما لحق بالأموال والمصالح العامة والخاصة ، بل يشترط فصلا عن ذلك أن يكون ذلك الضرر قد نشأ عن خطأ الجاني الذي قد يأخذ بدوره صورة الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة (50)

فإذا ثبت إن الضرر الجسيم الذي لحق بالأموال والمصالح العامة والخاصة لم يكن نتيجة إهمال الجاني الجسيم أو أساءته استعمال السلطة أو إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته، لأن ما أتاه الموظف العام كان متفقة مع ما تقضي به واجبات وظيفته ، فإن الركن المادي للجريمة لا يتحقق لعدم توافر عنصر من عناصره المتمثل بالعلاقة السببية، كون النتيجة الحاصلة لم تنشأ بسبب سلوك الجاني، كذلك الحال أذا ما أرتكب الجاني خطأ جسيما عند أداءه لواجبات وظيفته ولم يترتب على ذلك الخطأ الجسيم ضرر أو ترتب الأخير ألا أنه لم يصل إلى حد الجسامة(51)

وتثور الصعوبة في تقدير توافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الحاصلة في حالة تداخل عدة أسباب إلى جانب فعل الجاني ، أي أن الصعوبة تنشأ عندما لا يكون إهمال الجاني الجسيم أو إساءته استعمال السلطة أو إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته هو السبب الوحيد الذي أدى إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، وقد عالج المشرع العراقي هذه الحالة في المادة 29 عقوبات منه، إذ لم يجعل من مساهمة عوامل أخرى اضافة إلى فعل الجاني سببا لانتفاء الرابطة السببية بين السلوك الإجرامي ونتيجته غير المشروعة ، طالما كان سلوك الجاني أحد الأسباب التي ساهمت في وقوع النتيجة الإجرامية، وذلك تطبيق لنظرية تعادل الأسباب التي اعتمدها المشرع العراقي في الفقرة الأولى من المادة 29 عقوبات، ألا أنه جعل من مساهمة أسباب أخرى مع السلوك الإجرامي للجاني سببا لانقطاع الرابطة السببية بين الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الجاني والضرر الجسيم الذي نشأ عنه في حالة ما إذا كانت تلك الأسباب كافية لترتيب النتيجة غير المشروعة ، وذلك استنادا إلى ما تقضي به نظرية السببية الملائمة ( الكافية) التي اخذ بها المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة 29 عقوبات (52) .

كذلك تجدر الاشارة إلى إن محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير إثبات أو انتفاء الرابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة غير المشروعة (53) ، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، إلا فيما يتعلق بالتزامها بما حدده المشرع العراقي في المادة 29 في فقرتيها الأولى والثانية من معايير حدد فيها نشوء أو انقطاع الرابطة السببية (54) .

__________________

1- أنظر: د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة الثانية، سنة 1985 ، ص 307.

2- أنظر في ذلك د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004  ، ص 585 وما بعدها و د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، سنة 1985 ،  ص 307 وما بعدها و د. حسن عكوش ، جرائم الاموال العامة والجرائم الاقتصادية الماسة بالاقتصاد القومي ، دار الفكر الحديث سنة 1979 ، ص 129.

3- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص   506  .

4- يلاحظ أن التحديد الذي أوردنه المادة 341 لصور الخطأ الجسيم الذي يرتكبه الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، يكشف إلى حد ما عن حرص المشرع العراقي وسعيه إلى توفير اكبر قدر من الحرية والطمأنينة للموظف العام عند أداءه لواجبات وظيفته، وذلك من خلال عدم مسائلته ( المسائلة الجنائية عن الأخطاء التي يرتكبها ما لم تصل تلك الأخطاء إلى حد الجسامة، فالمشرع العراقي اشترط أن يكون الخطأ جسيمة، كما وأكد عند إيراده لصور ذلك الخطأ الجسيم في نفس المادة على ضرورة أن يكون الإهمال جسيمة وكذلك الحال بالنسبة للإخلال بواجبات الوظيفة الذي لم يكن بمعزل عن اشتراط الجسامة فيه، ونرى بأن اشتراط الجسامة على النحو الذي سبق ذكره وأن كان يراعي جانب الموظف العام إلا أنه في نفس الوقت قد يبتعد عن أحكام دائرة الحماية المرجوة من هذا النص للأموال والمصالح العامة والخاصة ، ذلك أن مسألة تحديد هذه الجسامة تعد من الأمور التقديرية التي لا تخضع الضوابط وحدود واضحة ودقيقة، في الأوقات التي تزداد فيها التجاوزات والاعتداءات على الأموال والمصالح العامة والخاصة، نتيجة اللامبالاة أو عدم الانتباه أو الاحتياط الذي يجب أن يتسم به الموظف العام، كونه أمين على هذه الأموال والمصالح، كما أن الخشية من تردد الموظف العام عند أدائه لمهام وظيفته نتيجة مسائلته جنائيا عن أي خطأ يرتكب مهما كانت درجته، قد لا يوجد ما يبررها مع إبقاء المشرع على شرط الجسامة فيما يتعلق بالضرر الذي قد يلحق الأموال والمصالح العامة والخاصة، كما يلاحظ أن المشرع المصري وفي التعديل الذي ادخله على نص المادة 116 مكررة ب بالقانون رقم 63 لسنة 1970، لم يشترط لقيام الجريمة أن يكون الخطأ أو صور ذلك الخطأ على درجة من الجسامة ، مبررا ذلك بصعوبة أو تعذر إثبات جسامة الخطأ ، وللاطلاع على ذلك التعديل راجع ص 86 من هذه الرسالة.

5- أنظر: د. طارق سرور، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة 2003 ، ص 122

6-  أنظر: د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، سنة 1984، ص 403. وقد عرف الإهمال كذلك بأنه "إغفال" اتخاذ احتياط يوجبه الحذر على من كان في مثل ظروف الجاني إذا كان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ أن يحول دون حدوث الواقعة الإجرامية. أنظر: د. سليمان عبد المنعم ود. محمد عوض، النظرية العامة للقانون الجزائي اللبناني، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، سنة 1996 ، ص 235.

7- أنظر: د. حسنين إبراهيم عبيد صالح ،  ص 127.  

8- أنظر د. عمر السعيد رمضان ،  ص 91.  

9- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002  ، ص 512 وما بعدها، ود. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة ،1985   ص 162 - 163. وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يخص واجبات الموظف ما يلي:- " احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها". فمن واجبات الموظف المهمة والتي يقع على عاتقه أدائها هو تنفيذ ما يصاره إليه رؤسائه من أوامر متعلقة بإعمال وظيفته، وقد لا يملك الموظف مناقشة ما يصدر من أوامر ، أو إن الرئيس قد يتمسك برأيه ويكون ما أصدر من أوامر داخ” ضمن اختصاصه ، فإذا نفذ الموظف تلك الأوامر وترتب على تنفيذها إصابة الغير بأضرار جسيمة ، فلا تقوم الجريمة بجانبه ذلك أن القانون اعتبر الفعل مباحا في مثل هذه الأحوال، كونه قياما بواجب يفرضه القانون ، وقد أشارت المادة 40 عقوبات عراقي إلى هذه الحالة بعد أن اشترطت أن يكون اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل مبنية على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ، ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه، ولمزيد من التفاصيل حول طاعة الأوامر في نطاق الوظيفة العامة وأثرها على مسؤولية الموظف الجزائية ، راجع د. حكمت موسى سلمان ، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية ، الطبعة الأولى بغداد ، سنة 1987 ، ص 33 وما بعدها .  

10- نقض 26 ابريل 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض ، ص 17، رقم 94 ، ص 491 .

11- أنظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1972، ص 201 .

12- أنظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، سنة 1985،  ص 315.

13- ففي القضية المرقمة 1237/ج 1/ 2006 ذهبت محكمة الجنايات المركزية العراقية إلى أن ( وقائع القضية تتلخص بقيام اللجنة التنفيذية من ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات الاتحاد العام لشباب العراق فيما يخص صرف مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار للفترة من 1/ 8/ 2004 ولغاية 22/ 5/ 2005 ولدي إجراء التحقيق فقد تبين أن هناك الجنة للسحب والإيداع تقوم بتسليم كافة المبالغ المسحوبة إلى رئيس الاتحاد العام لشباب العراق المتهم (س) بموجب صكوك من مصرف الرافدين/ شارع فلسطين وقد تبين أن صرف المبلغ قد تم على شكل رواتب ومخصصات لجميع العاملين في بغداد والمحافظات ، ومستلزمات ملعب بغداد، ولوازم قرطاسيه مع صيانة المباني والآلات والمعدات ، والسفر وايفادات ، ومصروفات خدمية وشراء الأثاث والستائر مع العلم أن أغلب الرواتب الممنوحة على شكل مخصصات يتم تحديدها من قبل رئيس الاتحاد العام لشباب العراق، بالإضافة إلى صرف مخصصات ورواتب المنتسبين تم تعليق عضويتهم لمدة ثلاث اشهر وصرف مبالغ كبيرة عن أجور نقل للمشاركين في المهرجانات والاحتفالات وتنظيم مخيم كشفي في الناصرية وترميم مرقد الأحد القبور في الناصرية دون أن تكون هنالك إجراءات سليمة لتفويض الصلاحيات، وعدم مسك السجل العام والسجلات  اليومية..... فإن المتهم يكون قد ارتكب فعلا ينطبق وأحكام المادة 341 عقوبات ) رقم القرار 1237/ج 1/ 2006 في 19/ 7 / 2006 قرار غير منشور.

14-وفي قضية أخرى قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية بأنه ( عند إجراء عملية تبديل العملة القديمة بالعملة الجديدة قامت لجنة التفتيش بأجراء عملية تفتيش وجرد مصرف الرافدين / فرع المنصور واكتشفت وجود نقص وعملة مزيفة بأموال المتهمة المذكورة بلغت ( 95,101,823 ) مليون دينار وقد تأييد بأقوال الممثل القانوني والشهادة المتلاة علنا وأقوال المتهمة المذكورة والتقرير المقدم من قبل اللجنة وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت فعلا ينطبق وأحكام المادة 341 عقوبات..) رقم القرار 1066 / ج1/ 2006 في 13/ 8/ 2006 قرار غير منشور .

15- وفي قرار آخر لها أكدت المحكمة المذكورة على أن ( المتهم (س) قام بمنح رواتب وإكراميات هي لبعض منتسبي مقر مديرية حماية المنشأة على الرغم من عدم استحقاقهم لها أو صرفها مرتين مع وجود أسماء وهمية وعدم توقيع قوائم الرواتب وإجراء تعيينات دون موافقات أصولية مما احدث ذلك ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها .... وقد أفاد التحقيق الإداري بوجود مخالفات مالية تعكس مظاهر الفساد المالي والإداري والمتمثلة بمنح رواتب كانون الثاني في مقر المديرية وموقع الشركة بضمنها المنطقة الوسطى بلغ مبلغ قدره أربع مليارات ومائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانون دينار عراقي ...... وحيث أن المتهم (س) هو المسؤول المباشر إداريا وامنية على تلك المديرية وكان المفروض عليه أن يدقق ويتابع كافة أعمال مرؤوسيه بضمنها الحسابات ، لذا فإن فعله ينطبق وأحكام المادة 341 عقوبات ...) رقم القرار 1749 / 2006 في 12/ 9/ 2006 ، قرار غير منشور .

16- أنظر د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004  ، ص 587.

17- أنظر د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص  91  .

18- أنظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1972 ، المرجع السابق ، ص  202 .

19- أنظر د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، سنة 1976 ، ص 42. وقد قضى مجلس الدولة المصري بأن " سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة درية من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة الأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه حكم مجلس الدولة المصري في 7 يونيه سنة 1949، السنة الثالثة ، ص 93، كما قضى مجلس الدولة في حكم آخر بان " سوء استعمال السلطة هو توجيه إرادة مصدر القرار - الموظف العام أو من في حكمه - إلى الخروج عن روح القانون وغاياته وأهدافه وتسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه في تحقيق أغراض ومأرب بعيدة عن الصالح العام فإساءة استعمال السلطة عمل أرادي من جانب مصدر القرار تتوافر فيه العناصر المتقدمة" حكم مجلس الدولة المصري في 7 يونيه 1949،  السنة الثالثة ، ص 93 ، أشار إلى الحكمين السابقين د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص  540 .

20- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 540 - 541.

21- أنظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1985 ، مرجع سابق ، ص 315.

22- أنظر الأستاذ احمد مهدي الديواني، جريمة الاهمال في مجال الأموال العامة، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الحادية عشر، سنة 1967  ، ص 61 .

23- أنظر الأستاذ احمد مهدي الديواني ، المرجع السابق ، ص 61 ود. أحمد فتحي سرور، جريمة الإهمال في أداء الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 156 وما بعدها ، وقد نص المشرع العراقي في قانون العقوبات على عدة جرائم تتضمن إساءة استعمال السلطة، ومن بين هذه الجرائم ما نصت عليه المواد 326 - 327 - 329 - 332 - 334 و غيرها من المواد الأخرى ، وتقابل هذه المواد في قانون العقوبات المصري المواد من 116 إلى 137، إلا أن الركن المعنوي في هذه الجرائم هو ليس ذات الركن المعنوي في الجريمة محل البحث ( جريمة الإضرار غير العمد) حيث يتمثل الركن المعنوي في الجريمة الأخيرة في الخطأ غير العمد في الوقت الذي تقع فيه الجرائم التي ورد ذكرها في المواد السابقة عن قصد جنائي يعد جوهرة الركن المعنوي في الجرائم العملية . أنظر د. حسن عكوش، المرجع السابق ، ص 136-

24- أنظر د. محمود نصر، المرجع السابق، ص 587.

25- أنظر د. محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ،سنة 1972، المرجع السابق ، ص 202.

26- أنظر د. عوض محمد، المرجع السابق، ص 161 ، وقد حددت المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي تلك الواجبات بنصها على الاتي : (( يلتزم الموظف بالواجبات الآتية : 1. أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية. 2.التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بأذن ، وتخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل . 3. احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلي الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها. 2. معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم. 5. احترام المواطنين وتسهيل أنجاز معاملاتهم. 6. المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة. 7. كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو إثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشاءها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائمة حتى انتهاء خدمته ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد أحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان. 8. المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي. 9. الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره. 10. أعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. 11. مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق. 12. القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات. هذا وقد أشارت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إلى ارتكاب المتهمين الذين يعملون حراسة في الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية خللا جسيمة بواجباتهم الوظيفية أدى إلى سرقة إطارات من سيارة أثناء فترة دراستهم من المكان المكلفين بحراسته ، مما أدى إلى حدوث ضرر جسيم بأموال الجهة المعهود إليهم حراستها. قرار رقم 928 | جنح / 1997 بتاريخ 9/27 / 1997 ، قرار غير منشور ، هذا والتفاصيل أكثر حول واجبات الموظف العام راجع د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة طبع، ص 25 وما بعدها.

27-  أنظر د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات ، القسم الخاص سنة 1972 ، المرجع السابق ، ص 202.

28- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 528.  

29- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 528 - 529.

30- تنص المادة 437 من قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص ومع ذلك فلا عقاب إذا إذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصود به الأخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها".

31- أنظر د. احمد فتحي سرور، جريمة الإهمال في أداء الوظيفة، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة  ، السنة السابعة ، العدد الاول مارس سنة 1963 . ص   158 .

32- تعرف المخالفة التأديبية بأنها "مخالفة الموظف لأحدى الواجبات أو النواهي التي يقضي بها القانون أو اللائحة أو تفرضها مقتضيات الوظيفة" أنظر د. حسين حمودة المهدوي ، المرجع السابق ، ص 269 ، هذا ولم يستقر الفقه والقضاء في الدول العربية حول تسمية موحدة لما قد يقع من الموظفين العموميين من أخطاء أو مخالفات إدارية ، وإنما قد استعملت تسميات مختلفة منها ، الجريمة التأديبية والذنب الإداري ، والمخالفة التأديبية والجريمة المسلكية ، وقد دعا البعض في ظل تعند تلك التسميات ، إلى ضرورة اعتماد مصطلح المخالفة التأديبية كونه أكثر دقة وأوضح تعبيرا عن الخطأ التأديبي ، أنظر اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004، ص 46 ، ولمزيد من التفاصيل حول المخالفة التأديبية والعلاقة بينها وبين الجريمة الجنائية والمدى الذي وصلت إليه هذه العلاقة من تداخل بينهما أو استقلال ، راجع مهدي حمدي الزهيري ، أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في إنهاء علاقته الوظيفية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، سنة 2004، ص22. وعلي خليل إبراهيم جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، سنة 1981 ، ص 20 وما بعدها.

33- أنظر موسوعة قانون العقوبات العام والخاص للعلامة رينيه غارو، المجلد الخامس ، منشورات الحلبي الحقوقية ، سنة 2003 ، ص  276   .

34- أنظر د. احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، سنة 1985 ، المرجع السابق، ص 325؛ أنظر كذلك د. عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية دار الفكر العربي ، بلا سنة طبع، ص 37.

35- مجموعة المباني القانونية، المكتب الفني ، السنة الرابعة، رقم 55 ، ص 663 في 24/ 11 /1959 .

36- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، المرجع السابق، ص 534.

37- أنظر المادة 237 من قانون العقوبات الليبي والمادة 183 من قانون العقوبات الجنائية للمملكة الأردنية إليها والمادة 324 من قانون العقوبات الترويجي ، للاطلاع على نصوص هذه المواد راجع ص 86 من هذه الرسالة.  

38- راجع المادة 341 عقوبات عراقي وكذلك المادة 116 مكررا أمن قانون العقوبات المصري.

39- ففي قضية أحيلت إليها قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية بأنه "لدي التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق في القضية والمحاكمة الحضورية الجارية تبين أنه بتاريخ 4/ 5/ 2005 حضر إلى دائرة المحقق العدلي لمفوضية النزاهة المخبر السري وأفاد أنه بعد الحرب تم استلام مبالغ من مواقع الشركة العامة للأسواق المركزية في بغداد والمحافظات عن قيمة مبيعات للشركة وظهر ضمن المبالغ التي قام باستلامها القسم المالي للشركة ( أمين الصندوق والموظفين) مبالغ مزورة مقدارها خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دينار وتم اكتشاف ذلك عن طريق مصرف الرشيد فرع الاعتماد التجاري ونسب الاتهام إلى عدة متهمين مفرقة قضاياهم من بينهم المتهم (س) الذي يعمل معاون مدير في الشركة العامة للأسواق المركزية وعند تدوين إفادة الممثل القانوني لم يطلب الشكوى ضد المتهم استنادا إلى توصيات اللجنة المشكلة من وزارة التجارة الرقابة المالية المتضمن إيفاد موظفين من قبل الشركة إلى الفروع والمواقع لجلب النقد وقيام مدراء الفروع والمواقع أو بعض الموظفين بإرسال النقد إلى مقر الشركة ويسلم إلى أمين الصندوق بموجب محضر استلام ولا توجد في تلك الفترة تعليمات صريحة تؤكد على تشخيص العلامات البارزة للتزوير بالعملة النقدية فئة عشرة آلاف دينار ولعدم وجود غرفة محصنة وبناء على توجيهات المدير العام السابق الذي أوعز إلى أمين الصندوق بتسليم المبلغ الوارد إلى أحد الموظفين للاحتفاظ به في مسكنه بعيدا عن السرقة ومن ثم إرجاعها إلى أمين الصندوق مرة أخرى بعد استتباب الأمن وإيداعها من قبله إلى مصرف الرشيد ومن هناك تم اكتشاف العملة المزورة ........فتكون الأدلة غير كافية لإدانة وفق المادة 341 عقوبات ولعدم كفاية الأدلة ضده قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه والإفراج عنه. قرار رقم 228 ج 3 / 2006 بتاريخ 6/ 3/ 2006 قرار غبر منشور .

40- تنص المادة 23 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي على أنه لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من اجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

41- أنظر المستشار مصطفى علي الشاذلي ، مدونة قانون العقوبات دار المطبوعات الجامعية سنة 1982  ، ص 260 و د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق ، ص 146.

42- نقض 26 ابريل سنة 1966 ، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة السابعة عشر، رقم 94.

43- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 548 .

44- انظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، سنة 1985 ، ص 287.

45- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق ، ص  549 – 550 .

46- أنظر د. رمسيس  بنهام، قانون المرات القسم الخاص ، ، منشأة المعارف، والاسكندرية، سنة  2005 ، ص 420 ، وكان الأجدر بالمشرع العراقي فيما يتعلق بنص المادة 341 أن يكتفي بشرط الجسامة في الضرر دون أن يتطلبها كذلك في الخطأ وفي صور ذلك الخطأ.

47- أنظر د. مدحت سالم، القانون الجنائي الخاص، الجرائم الضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1973 ، ص 146.

48- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 557.

49- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، المرجع نفسه ، ص 557 - 558 هذا وقد رتب مجلس قيادة الثورة المنحل على وقوع الضرر الجسم تضمين الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وجعل هذا الأمر من صلاحية الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وذلك بموجب القرار رقم 137 في 1/ 9/ 1994 الذي نص على أن " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن يضمن الموظف أو أي مكلف بخدمة عامة ضعف قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات وذلك حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر والقرار رقم 140 في 11/28 / 1996 الذي جاء فيه " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أعادة تقدير مبلغ التضمين المحدد في القرار الذي اتخذه بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة في الرقم 137 في 1994/9/1

وفق الأسعار السائدة عند أعادة التقدير" هذا وقررت محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التمييزية في القضية رقم 59 / جنح/ 1997 في 15/ 1/ 1997 تصديق قرار الإدانة والحكم على المتهم وفق المادة 341 عقوبات لأنه تسبب بخطئه الجسم في إلحاق ضرر جسيم بالجهة التي يعمل بها مما أدى إلى سرقة السيارة المسؤول عن قيادتها ونقض القرار الخاص بإلزامه بدفع مبلغ التعويض الذي قدرته المحكمة لأن ذلك هو من اختصاص الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فهو الذي يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار استنادا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 137 في 1/ 9/ 1994 و 140 في 28/ 11/ 1996 وفي قرار أخر له أكد مجلس قيادة الثورة المنحل على أن " تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ماله علاقة بالقرارات التي يصدرها الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بشأن تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المرعية" قرار رقم 81 في 14/ 6/ 1998. إلا أن ما ذكر من قرارات المجلس قيادة الثورة المنحل ألغيت بصدور قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 الذي أقره مجلس النواب العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ

2006/11/2 ، وقد جاء في المادة الأولى منه:1- يتحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات. أما المادة الثانية منه نصت على الاتي:

2- يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون أحد أعضائها موظفا قانونيا التحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن إحداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما إذا كان عمدية أو غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص. وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أن أحكام وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين أصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد. نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4028) السنة الثامنة والأربعون، في الثالث عشر من تشرين الثاني، سنة 2006.

50- أنظر د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 128.

51- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق ، ص  560 .

52- أنظر د. ضياء الدين مهدي الصالحي، مجموعة محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير في كلية القانون الجامعة المستنصرية، سنة 2005  ، ولمزيد من التفاصيل راجع ص 64و 65 من هذه الرسالة .

53 - حيث قررت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في القرار رقم 842 / جنح / 1996 في 7/ 8/ 1996 نقض القرارات الصادرة ضد المتهم كافة وفق المادة 341 عقوبات وذلك لأن " ما توافر ضد المتهم من أدلة كانت مبنية على الشك والاستنتاج فلم يتبين أن المأطور الكهربائي الخاص بمحطة التعبئة هو المسبب لحريق السيارة ( التريلة) بسبب عدم ربط الايرث) به فتكون الأدلة المتيسرة غير مقنعة وغير كافية لأدانته " قرار غير منشور.

54- أنظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي قانون العقوبات القسم العام مطبعة جامعة بغداد سنة 1992 ، ص ولتفاصيل أكثر راجع ص 66 من هذه الرسالة.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .