المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01



مجموعة قوانين الشركات  
  
2061   10:48 صباحاً   التاريخ: 16-6-2022
المؤلف : صباح صادق جعفر الانباري
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
الجزء والصفحة : بدون
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / المتون القانونية /

مجموعة قوانين الشركات

1- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته ومعدلا وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64.

2- قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

3- بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

4- قانون توزيع الأرباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 وتعديلاته.

5- قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 ونظامه الداخلي ونظام الخدمة للعاملين فيه رقم 10 لسنة 1992 .

6- القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية (أمر 74 في19 نیسان 2004) .

7- قانون وكالة التسجيل رقم 4 لسنة 1999 وتعديلاته.

8- قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 وتعديلاته.

9- نظام شركات الاستثمار المالي رقم 5 لسنة 1998 .

10- تعليمات تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية رقم 149 لسنة 2004 .

11- تعليمات وزارة التجارة رقم 196 لسنة 2004 تسجيل الشركات.

12 - قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .

13- أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (75و76) وتعديلهما .

 

 

قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004

قانون رقم الوثيقه. الهوية التعريفية :

 21

نوع القانون:

قانون

تاريخ الاصدار:

Jan 1 1997

تاريخ النشر:

Sep 29 1997

حاله:

نافذ المفعول

 

خلاصه

يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر رقم 40 الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك، والأمر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الإجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الأسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين يقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات المسجل فيما بعد إلى هذا القانون، ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون..

 

الباب الأول

أحكام رئيسية : الفصل الأول

أهداف القانون وأسسه ونطاق سريانه

 

المادة 1

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي

يهدف هذا القانون إلى:

1- تنظيم (الشركات).

2- حماية الدائنين من الاحتيال.

3- حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم فيها، والمسيطرين على شؤونها فعليا.

4- تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.

 

المادة 2

تعلق

المادة 3

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر رقم 40 الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك، والأمر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الإجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الأسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات المسجل فيما بعد إلى هذا القانون، ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.

 

 

 

الفصل الثاني

أمور عامة عن الشركة

الفرع الأول

عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة

المادة 4

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (5) وأضيفت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واصبحت على الشكل الآتي:

أولا: الشركة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح أو خسارة.

ثانيا: استثناء من أحكام البند أولا من هذه المادة:

1- يجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون ويشار لمثل هذه الشركة في ما بعد بـ المشروع الفردي.

2- يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.

ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت أو لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال أو تؤدي لموافقتها على أعمال من شانها:

1- إلحاق الأذى أو الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم أو مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين.

 

2- تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل أصولها عندما يكون إعسار الشركة وشيك الوقوع، أو عندما يحظر القانون ذلك.

 المادة 5

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق أحكام هذا القانون.

 

الفرع الثاني

أنواع الشركات

المادة 6

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

أولا: الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.

ثانيا: لا يزيد عدد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الشركة المختلطة أو الشركة المحدودة الخاصة عن 25 خمسة وعشرون شخصا، ويساهم هؤلاء في أسهم الشركة ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها.

ثالثا: لا يقل عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.

رابعا: المشروع الفردي، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.

 

المادة 7

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

أولا: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد أو أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد أو أكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئيا عن 25% خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين أو أكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها إلى أقل من 25% خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الأساس، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة ثانيا البند 2.

ثانيا: تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة.

 

المادة 8

تعدلت الفقرة (ثانيا - 1) من هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

أولا: تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين أو أكثر من غير قطاع الدولة، برأس مال خاص.

ثانيا: استثناء من حكم البند أولا من هذه المادة يجوز:

1- يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.

2- مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن 25% خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التامين وإعادة التامين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي وأية جهة استثمارية أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفقرة.

ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة أو تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة.

 

المادة 9

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

أولا: شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة.

ثانيا: تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لأغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم ب 64 لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الإشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 10

علق العمل بالفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (12) وتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (13) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا - تعلق

ثانيا- يجب على الشركات التي تمارس أيا من النشاطات الاتية أن تكون شركات مساهمة:

1- التامين وإعادة التامين.

2- الاستثمار المالي.

المادة 11

كل مشروع اقتصادي غير مشمول بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن أن يأخذ شكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل الثالث

العضوية في الشركة

المادة 12

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (14) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) والفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 واستبدلت بالنص الآتي:

أولا: للشخص الطبيعي أو المعنوي، أجنبيا كان أم عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها أو حامل أسهم أو شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة.

ثانيا: تعلق.

ثالثا: تعلق.

 

الباب الثاني

تأسيس الشركة : الفصل الأول

مستلزمات التأسيس

المادة 13

تعدلت مقدمة هذه المادة والفقرات (أولا - ثانيا - ثالثا) منها بموجب المادة (16) وعلق العمل بالفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

بعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد كحد أدنى:

أولا: اسم الشركة ونوعها. يضاف إلى اسم الشركة كلمة مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة.

ثانيا: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق.

ثالثا: الغرض الذي أسست الشركة من اجله والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.

رابعا: تعلق.

سادسا: كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التضامنية.

سابعا: عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة.

ثامنا: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم او مقدار حصته.

 

المادة 14

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (18) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين آخرين، او مؤسس المشروع الفردي إعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الأحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.

 

المادة 15

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (19) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.

 

المادة 16

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (20)، وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (21) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (22) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي

أولا: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة أولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق أو لدى عدد منها. ويجوز أن يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة 29 من هذا القانون.

ثانيا: تعلق.

ثالثا:

1- ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب أن لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسين تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء تتولى القيام بالمهام والأعمال الاتية:

أ- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة.

ب- متابعة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب إلى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد ب المسجل، مثبت فيهما أسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الأخرى.

ج- القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال إجراءات تأسيس الشركة.

د- فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى أحد المصارف المخولة بالعمل في العراق أو لدى عدد منها.

هـ- مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الأعمال والمهام التي أنجزتها.

و- الحصول على إجازة للمشروع، إن كان هذا لازما، وإبرام العقود اللازمة لإنشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.

ز- إعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع.

2- تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الإدارة.

3- يكون أعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.

 

الفصل الثاني

إجراءات التأسيس

المادة 17

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (23) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، واستبدلت بالنص الآتي:

يقدم طلب التأسيس إلى المسجل، ويرفق به:

أولا: عقد الشركة.

ثانيا: وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم.

ثالثا: شهادة من المصرف أو من المصارف تثبت إن رأس المال المطلوب في المادة 28 قد أودع.

رابعا: دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة.

المادة 18

علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (24) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 .

 

تعلق

المادة 19

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (25) من تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد أن الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب أو رفضه له خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها، وتكون دليلا يثبت تأسيسها. وإذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه أسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتأسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل إخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التأسيس أو رفضه في تاريخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدون دفع الرسوم.

 

المادة 20

علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (26) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004.

 

المادة 21

تعدلت الفقرة ( أولا-1) من هذه المادة بموجب المادة (27) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (28) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا:

1- ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب أحكام المادة 606 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد ب النشرة.

2- في حالة الشركة المساهمة شهادة تأسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للأسهم، وخلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 46 من هذا القانون.

ثانيا: تعلق.

 

المادة 22

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (29) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على شخصيتها المعنوية.

 

المادة 23

تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية.

 

المادة 24

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (30) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه أن يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض أمام وزير التجارة خلال 30 ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة مختصة خلال 30 ثلاثين يوما.

 

المادة 25

للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة متى ما زال سبب رفض.

 

أولا: لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني 2000000 دينار. ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال في الشركة المحدودة عن مليون 1000000 دينار، ولا يقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن خمسمائة ألف 500000 دينار.

ثانيا: لا تتجاوز مسؤولية الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من رأس المال الكلى والحقوق الفائضة.

 

الباب الثالث

أموال الشركة

الفصل الأول

رأس المال

المادة 26

يحدد رأس مال الشركة بالدينار العراقي.

المادة 27

يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك .

المادة 28

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (31) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني 2000000 دينار. ولا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون 1000000 دينار، ولا يقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن خمسمائة ألف 500000 دينار.

ثانيا: لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من إجمالي رأس مالها وحقوق الملكية الأخرى الخاصة بها.

 

الفصل الثاني

تقسيم رأس المال

الفرع الأول

تقسيم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة

المادة 29

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المواد (32; 33، 34 و 35) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: يقسم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة.

ثانيا: يجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من أسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة او عدد منهم.

 

1- في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة.

2- في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند تقريرها إلى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره إلى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة إليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجددا.

3- في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالأسلوب المنصوص عليه الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب أن يذكر عقد الشركة المساهمة أو عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا أمام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. وإذا ثبت أن القيمة التي ووفق عليها أقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا إلى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الآخرين المشاركة في دفع الفرق.

4- في الشركة المساهمة بعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجري الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب أن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن أداء هذا الفرق.

 

المادة 30

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (36) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز إصدار أسهم بقيمة اقل او أعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 إلى 56.

 

المادة 31

تعلق

المادة 32

علق العمل بالفقرة (أولا) والفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (38) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004:

أولا: تعلق.

ثانيا: تعلق.

ثالثا: لا يجوز لشركة الاستثمار أن تستثمر أكثر من 5% خمس من المئة من رأس مالها في أسهم أي شركة واحدة، ولا يجوز لها أن تمتلك في شركة واحدة أكثر من 10% عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى أن لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن 10% عشر من المئة من رأس مالها المدفوع.

 

المادة 33

لا يسال المساهم عن ديون الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.

 

الفرع الثاني

تقسيم رأس المال في الشركة التضامنية

والمشروع الفردي

 

المادة 34

يقسم رأس المال في الشركة التضامنية إلى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة.

المادة 35

يسال كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة، وتكون مسؤوليته تضامنية في الشركة التضامنية.

المادة 36

إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا.

المادة 37

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (39) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

 

أولا: لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل إنذار الشركة.

ثانيا: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع أو مالك الحصة فيه، وتعتبر أمواله او أموالها ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز أمواله دون إنذار المشروع وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.

 

الفصل الثالث

الاكتتاب العام برأس المال

المادة 38

يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط.

المادة 39

تعدلت هذه المادة بموجب المواد (40، 41، 42، 43 و 44) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن 30% ثلاثين من المئة ولا تزيد على 55% خمس وخمسين من المئة من رأس مالها الاسمي بضمنها الحد الأدنى المقرر للقطاع الدولة البالغ 25% خمس وعشرون من المنة.

ثانيا: عند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن 20% عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.

 

ثالثا: تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30 ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل إن أوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طلب طرح الأسهم للاكتتاب، يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه إلى سلطة الدولة ذات الاختصاص في أسواق الأسهم والأوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:

1- نص عقد الشركة.

2- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم.

3- الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها.

4- مكان الاكتتاب ومدته.

5- نفقات تأسيس الشركة.

6- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة.

7- أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون.

8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 29 من هذا القانون، عند وجود حصة عينية.

رابعا: لا يكتتب مؤسسو الشركة في أسهمها أثناء فترة عرض الأسهم على الاكتتاب العام، إلا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب أو خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في  المادة 42 من هذا القانون.

 

المادة 40

المؤسسون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن أي ضرر يلحق أي مكتتب إذا نتج عن خطا او نقص في بيان الاكتتاب.

 

المادة 41

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (45) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (46) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي:

1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.

2- قبول المكتتب لعقد الشركة.

3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته.

4- أي معلومات أخرى قد يرغب المؤسسون في إضافتها.

ثانيا: تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب أو من يمثله قانونا قد وقع عليها إلى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل.

ثالثا: يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب نص المادة 47، الفقرة ثالثا من هذا القانون.

 

المادة 42

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (47) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

لا تقل مدة الاكتتاب عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، وإذا انتهت مدة الاكتتاب بدون أن يبلغ الاكتتاب في أسهم الشركة 75% خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك أسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزيد على 60 ستين يوما، على أن يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع إعلان التمديد.

 

المادة 43

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (48) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (49) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (50) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: إذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون أن تصل قيمة الاكتتاب في أسهم الشركة 75% خمسة وسبعون بالمائة من رأس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض رأس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في أسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة رأس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.

ثانيا: تعلق.

 

ثالثا: في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لأحكام الفقر أولا من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى إدارة عملية الاكتتاب إلى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد إشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما.

 

المادة 44

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (51) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجري فيه وعليه القيام بما يأتي:

1- غلقه عند انتهاء مدته والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبليغ لجنة المؤسسين.

2- إعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع للأسهم بين المكتتبين وفق البند ثانيا من هذه المادة.

ثانيا: إذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب وإغلاقه أن الاكتتاب في أسهم الشركة قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة، يتوجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.

 

 

المادة 45

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (52) وتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (53) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب أمام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لأي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولأي منهما أن يطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة أن تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا.

ثانيا: إذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون وجب على المؤسسين القيام بإجراءاته مجددا.

 

المادة 46

على المؤسسين، خلال 30 ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاعتراض على الاكتتاب أو رده تزويد المسجل بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك أسماء المكتتبين وعدد الأسهم التي اكتتب كل منهم بها وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الأسهم.

 

 

 

المادة 47

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (54) وتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (55) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها، أن يسلك أحد طريقين بعد مرور 6 ستة أشهر على صدور شهادة تأسيسها:

1- بيع تلك الأسهم في سوق قانوني للأسواق المالية.

2- طرح تلك الأسهم إلى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب التأسيسي. ثانيا: إذا لم تبع الأسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض رأس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الأسهم غير المباعة. وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة أو التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات أو الاكتتاب.

الفصل الرابع

تسديد رأس المال

المادة 48

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (56) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) منها بموجب المادة (57) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يتطلب الاكتتاب في أسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الأسهم الصادرة بالكامل. تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في أمرها بموجب القانون السابق.

ثالثا: تكون الأقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الأداء للشركة، وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا نقل عن 5% خمس من المئة ولا تزيد على 7% سبع من المئة سنويا، عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة، ولا تصرف عنها أية أرباح.

رابعا: تحتفظ الشركة بالأرباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الأقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الأقساط وفوائدها التأخيرية.

 

المادة 49

إذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك الأسهم على النحو الآتي:

أولا: توجه الشركة إعلانا إلى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق قانوني للأوراق المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر، ويذكر فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه.

ثانيا: إذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة أعلاه، تعرض الشركة أسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق قانوني للأوراق المالية.

 

ثالثا: تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق قانوني للأوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الأسهم المطروحة للمزايدة على أن لا تقل المدة عن 15 خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان وتاريخ البيع.

رابعا: لمالك الأسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به إلى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة، وعندئذ يعلن عن إلغاء البيع ويتحمل مالك الأسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على إجراءات البيع.

خامسا: تباع الأسهم بأعلى سعر تبلغه في المزايدة، ويستوفي منها دين الشركة من أقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي إلى المساهم. أما إذا لم يف الثمن الذي بيعت الأسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم.

سادسا: تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس.

 

المادة 50

يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة، بعد تسديده الأقساط المستحقة وإبرازه الوصولات المثبتة لذلك، شهادة مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم وعدد أسهمه وما سدد من قيمتها وما بقي من أقساط ومواعيد استحقاقها ويؤشر فيها كل ما يسدد من هذه الأقساط.

المادة 51

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (58) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مكتتب في شركة مساهمة يكون قد سد قيمة أسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وإفادة بأن قيمة الأسهم قد سددت. وينبغي عندئذ إلغاء أي شهادة مؤقتة.

للمساهم تسديد قسط أو أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، ولو لم تكن الأقساط ذاتها قد سددت من المساهمين الآخرين، ولا تدفع أرباح عن الأقساط المدفوعة قبل استحقاقها.

 

المادة 52

للمساهم تسديد قسط أو أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، ولو لم تكن الأقساط ذاتها قد سددت من المساهمين الآخرين. ولا تدفع أرباح عن الأقساط المدفوعة قبل استحقاقها.

 

المادة 53

في الشركات المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي يجب أن يكون رأس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس.

 

الفصل الخامس

زيادة رأس المال وتخفيضه

الفرع الأول

زيادة رأس المال

المادة 54

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (59) وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (60) وتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (61) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: للشركة زيادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله.

ثانيا: يجب أن تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة وإصدار أسهم جديدة.

ثالثا: تعلق.

رابعا: يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة رأس مال الشركة خلال 15 خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافقا على الزيادة ويصدر إخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطي يبين فيه الأسباب القانونية والموجبة لقراره.

 

المادة 55

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة(62) وأضيفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (63) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية:

أولا: إصدار أسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا.

ثانيا: تحويل أموال من الفائض المتراكم أو من علاوات الإصدار الاحتياط الأساسي إلى أسهم نوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

ثالثا: احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه أرباحا، بعد استثماره فعلا في الغرض المحتجز من اجله وإضافة هذا الاحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال.

رابعا: في حالة عرض الأسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب أن يحدد قرار طرح الأسهم للبيع عدد الأسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الأسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الأسهم بناء على أداء الشركة وعلى أسعارها في سوق قانوني للأوراق المالية، إذا كان ذلك أمر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الإصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة إصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الإصدار بعد طرح جميع تكاليف الإصدار. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة إلى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة وأوجه استخدامها وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة إلى المشترين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل إنها مضللة. أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانه يحيل الأمر الذي يقع في دائرة اختصاصه إلى السلطة المختصة في الدولة بسوق الأسهم والأوراق المالية.

 

 

المادة 56

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (64) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (65) وأضيفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (66) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يجب طرح الأسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة رأس المال. ويبقى الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 ستين يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الأسهم الكاملة أثناء مدة الاكتتاب، وتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر عدد الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند إغلاق الاكتتاب. وفيما عدا ذلك، تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة، بما في ذلك أحكام المادتين 44 و 47 من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة رأس مال الشركة.

ثانيا: في الشركة المحدودة، يجب تسديد قيمة الأسهم الجديدة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، وتتحقق الزيادة بقدر الأسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة. ثالثا: لكل مساهم حق الأفضلية في شراء الأسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق أمدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الأسهم. ويجب أن تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للأسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة وبقاء بعض الأسهم مطروحة للاكتئاب، يجوز لمجلس الإدارة طرح الأسهم للبيع في سوق قانوني للأوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

 

رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة أن تصدر أسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودين، أو اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية :-

1- موافقة أغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها التي تكون أقساطها مدفوعة:

2- موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على أن البيع كان بقيمة عادلة وانه كان منصفا لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

 

المادة 57

في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، تكون زيادة رأس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على أن تسدد الزيادة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

الفرع الثاني

تخفيض رأس المال

المادة 58

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (67) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997- الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها، أو إذا لحقتها خسارة. ولا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صاف إضافي في رأس المال عن طريق استثمارات إضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 إلى 63. صاف إضافي.

 

المادة 59

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (68) والمادة (69) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال، ويكون الإلغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة إلى أقرب سهم صحيح.

ثانيا: يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض. ثالثا: بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الإجراءات الآتية:

1- يرفع رئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض إلى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة وأسماء الدائنين وعناوينهم، وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض.

2- تعلق.

3- إذا استنتج المسجل أن تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر إعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.

 

 

المادة 60

أولا: إذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق عليها، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

ثانيا: إذا لم يتوصل المسجل إلى تسوية الاعتراضات وجب عليه إحالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها إلى المحكمة المختصة خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الأمور المستعجلة.

المادة 61

أولا: إذا توصلت المحكمة إلى تسوية الاعتراضات او إذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر قرارها بتأييد قرار التخفيض إما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة إلغاء التخفيض أو تقرر تخفيضا جزئيا لا يضر حقوق المعترضين، ويكون قرارها باتا.

ثانيا: على الشركة، أيا كان قرار المحكمة، إبداع صورة منه لدى المسجل خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

 

المادة 62

إذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي أمام المسجل أو المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل إلى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.

 

المادة 63

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (70) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي إلا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.

 

الفصل السادس

التصرف بالأسهم والحصص

الفرع الأول

انتقال الملكية

المادة 64

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (71) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (72) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

للمساهمين في الشركة المساهمة نقل ملكية أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الغير مع مراعاة ما يأتي:

أولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم لغيرهم إلا في الحالات التالية:

 

1- مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة.

2- توزيع أرباح لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.

ثانيا. تعلق.

ثالثا: لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمه:

1- اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي.

2- اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها.

3- إذا كان للشركة دين على الأسهم المراد نقل ملكيتها.

4- اذا كان من تنقل إليه ملكية الأسهم ممنوعا من تملك أسهم الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة.

 

المادة 65

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (73) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء أسهمها فإذا رغب احد المساهمين في بيع أسهمه وجب إتباع ما يأتي:

أولا: على البائع إبلاغ المساهمين الآخرين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع أسهمه على أن يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه أو عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد مؤيدا من طالب الشراء. ثانيا: اذا انقضى 30 ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم أحد منهم للشراء، فان البائع يكون حرا في بيع أسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين. فان باع للغير او بأقل منه اعتبر البيع باطلا.

ثالثا: اذا رغب أكثر من مساهم في شراء الأسهم بنفس السعر، يقسم عدد الأسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم إلى اقرب سهم صحيح.

 

المادة 66

أولا: يتم بيع الأسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري أو من يمثلها قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه أسماء البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الأسهم وتاريخ البيع والثمن وإقرار البائع بقيضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الأسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس أو لا يسجل في سجل الشركة.

ثانيا: تنتقل ملكية الأسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق قانوني للأوراق المالية وفي قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

المادة 67

تعدلت هذه المادة بموجب المادتان (74 و 75 ) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي: اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الأسهم إلى ورثته أو ورثتها بحسب أنصبتهم المحددة في الشريعة.. أما اذا كان المساهم مواطن لدولة أخرى، فتنتقل ملكية الأسهم إلى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعي الأمور التالية:

أولا: اذا كان الوارث ممنوعا من تملك أسهم الشركات أو آلت إليه أسهم نزيد على الحد الأعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام بإجراءات نقل ملكيتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال. فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الإعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنية.

ثانيا: اذا أدى توزيع الأسهم على الورثة إلى زيادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسؤولية عن الحد الأعلى المقرر في القانون، تعتبر الأسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة أمام الشركة، ويطلب من الورثة أن يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الأسهم في سجل الشركة.

 

المادة 68

أي انتقال في ملكية الأسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الأسهم الخاص بالشركة استنادا إلى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.

 

المادة 69

أولا: في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته أو جزء منها إلى شريك آخر ولا يجوز نقلها إلى الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بالإجماع. وفي كل الأحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة.

ثانيا: في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها إلى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، وإذا كان نقلها لأكثر من شخص أو كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم إلا عن طريق تحويل الشركة إلى أي نوع آخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 70

أولا: اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، أما اذا عارض الوارث، أو من يمثله قانونا أن كان قاصرا، او سائر الشركاء الآخرين أو حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث إلا نصيب مورثه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع إليه نقدا. ولا يكون له نصيب في ما يستجد إليه نقدا. ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها إلى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد.

ثانيا: اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له أكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله إلى أي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثا: إذا أعسر الشريك او حجز عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر أو المحجوز عليه، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم بإعساره أو الحجز عليه. ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الإعسار أو الحجز. وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد أو تحويلها إلى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد.

 

 

الفرع الثاني

رهن وحجز الأسهم والحصص

المادة 71

أولا: يجوز رهن الأسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على أن يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة. ولا ترفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة.

ثانيا: لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.

المادة 72

أولا: يجوز حجز الأسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تأمينا واستيفاء لدين على مالكها على أن يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع إشارة الحجز إلا بقرار من جهة مختصة.

ثانيا: لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة إلا لدين ممتاز، ويجوز حجز أرباحها المتحققة.

 

الفصل السابع

الأرباح والخسائر

المادة 73

 

بوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الآتي:

أولا : 5% خمس من المئة في الأقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من رأس المال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإلزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من رأس المال المدفوع.

ثانيا: يوزع الباقي من الربح أو جزء منه على الأعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب الأحوا.

 

المادة 74

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (76) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي: أولا: يستخدم الاحتياطي لأغراض توسيع وتطوير أعمال الشركة، ومن اجل تحسين أوضاع العاملين فيها، ومن أجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. لا توزع الأرباح من الاحتياطي.

ثانيا: يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط إلا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة إلى موافقة المسجل.

 

 

 

المادة 75

توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الأرباح فيها.

المادة 76

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (77) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل أو يتجاوز 50% خمسين بالمئة من رأس مالها، وجب عليها إشعار المسجل بذلك خلال 60 ستين يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية.

ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل أو يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الأجرائين التاليين:

1- تخفيض او زيادة رأس مال الشركة.

2- التوصية بتصفية الشركة.

 

الفصل الثامن

سندات القرض

المادة 77

للشركة المساهمة أن تقترض بطريق إصدار سندات اسمية وفق أحكام هذا القانون، بدعوة موجهة إلى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في أجال محددة وتسترد قيمتها من أموال الشركة. وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بأرقام متسلسلة لكل إصدار ويجب أن تختم بختم الشركة.

 

المادة 78

لا يجوز إصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الآتية:

أولا: أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بكامله.

ثانيا: أن لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة.

ثالثا: موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصية مجلس الإدارة.

 

المادة 79

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (79) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص إصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها أسباب إصدار سندات القرض ومجالات استخدام الأموال المتاحة بموجبه، وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل أنها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الأمر إلى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية.

 

المادة 80

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (80) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تكون الدعوة للاكتئاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما يأتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الإصدار وهي.

أولا: اسم الشركة ورأس مالها.

ثانيا: تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على إصدار سندات القرض.

ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك إيراداتها.

رابعا: سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها.

خامسا: قيمة الإصدار ومدته والقيمة الاسمية للسندات.

سادسا: طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع.

سابعا: مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند.

ثامنا: الغرض من القرض. تاسعا: ضمانات الوفاء..

تاسعا: ضمانات الوفاء.

عاشرا : سندات القرض التي أصدرتها الشركة سابقا.

حادي عشر: أية بيانات ومعلومات ضرورية.

 

المادة 81

على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدنه او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتئاب بما في ذلك أسماء المكتتبين بها وعذر السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومنهم جنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السندات.

 

المادة 82

أولا: لكل مكتتب بسندات القرض الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب إلغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الإجراءات الخاصة بإصدار السندات أو الاكتتاب بها أو الدعوة إليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ الغلق. وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي. ثانيا: اذا حكم بإلغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالإلغاء أعادة المبالغ المسددة من المكتتبين إليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما.

 

المادة 83

للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق قانوني للأوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.

 

المادة 84

على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الإصدار أو قبله ولا يجوز تأخير ميعاد الوفاء بها.

 

الباب الرابع

إدارة الشركة

الفصل الأول

الهيئة العامة الفرع الأول تكوين الهيئة العامة

المادة 85

تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة.

 

المادة 86

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (81) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الأخرى مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

المادة 87

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (82) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة من إحدى الهيئات والأشخاص الآتية:

أولا: مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيس خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة.

ثانيا: رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الأخرى، أو بناء على طلب أعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من رأس مالها المدفوع.

ثالثا : المسجل، بمبادرة منه أو بناء على طلب من مراقب الحسابات.

 

المادة 88

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (83) وأضيفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (84) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 ، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر إعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للأوراق المالية، وتكون الدعوة في الشركات الأخرى يكتب مسجلة ترسل إلى الأعضاء على عناوينهم المثبتة في سجل الأعضاء أو بتبليغهم في مركز إدارة الشركة، على أن يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده، وعلى أن لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن 15 خمسة عشر يوما.

ثانيا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة أو رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض للشركات الأخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة إلى الأعضاء في الشركات المساهمة عن طريق إعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للأوراق المالية.

ثالثا: يعتبر التلاعب في إعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.

 

المادة 89

كل دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة يجب أن تتضمن جدولا بأعمال الاجتماع، ولا يجوز تجاوزه أثناء الاجتماع إلا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من رأس مال الشركة، وموافقة أغلبيته الأصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الأعضاء كافة في الشركات التضامنية. وتستثنى من ذلك الأمور المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 92 من هذا القانون.

المادة 90

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (85) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 ، وأصبحت على الشكل الأتي: تعقد الاجتماعات في المقر الرئيس للشركة او في أي مكان آخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك إلى أدنى قدر من الإزعاج للمالكين.

المادة 91

علق العمل بالفقرة (ثالثا - 1) من هذه المادة بموجب المادة (86) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 .

أولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.

ثانيا: يحدد المسجل بتعليمات شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده.

ثالثا: في حالة الشركة المساهمة.

1- تعلق.

2- يجب أن تودع الوكالات في المركز الإداري للشركة قبل 3 ثلاثة أيام في الأقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى إدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذة لأي اجتماع ثان يؤجل إليه الاجتماع الأول.

 

المادة 92

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (87) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997- الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء الذين يملكون أكثرية الأسهم المكتتب بها والمسددة أقساطها المستحقة؛ وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبية مالكي الأسهم المدفوعة أقساطها؛ وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على أن يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون 25% خمسة وعشرون بالمائة من عدد الأسهم او الحصص. ويجوز للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول أعمال الاجتماع وظروف أخرى، أن الحد الأدنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا أكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب القانوني.

ثانيا: اذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تقليل رأس مالها أو إقالة رئيس أو عضو في مجلس إدارتها أو دمجها او تحويلها او بيع نصف أو أكثر من موجوداتها في صفقة خارج أعمالها الاعتيادية طبقا لصفقة وفقا للفقرة رابعا من المادة 56 أو تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول.

 

 المادة 93

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (88) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

في حالة الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوب عن المسجل، كما يجب أن يحضر الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة. فإذا لم يحضر مندوبو المسجل أو أعضاء مجلس إدارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.

 

المادة 94

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (89) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي: في الشركة المساهمة:

أولا: يسجل اسم المشترك أو المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الأسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط إثبات ملكيته لها عن طريق إبراز شهادة الأسهم، أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الأمر تقديم شهادات الأسهم المودعة والمفيدة في سجل إدخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الإبداع التي أقرتها الهيئة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.

ثانيا: يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع، ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما مسجل فيه.

ثالثا: يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الأصوات التي يحق له التصويت بها.

 

المادة 95

أولا: يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى حتى انتخاب رئيس الهيئة العامة.

ثانيا: يختار رئيس الاجتماع، من بين الأعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائمة ومراقبا أو أكثر لحساب النصاب وجميع الأصوات.

ثالثا: يحسب النصاب بعد مرور 30 ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع. فإذا وجد رئيس الاجتماع أن النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو على انتخاب رئيس الهيئة العامة.

رابعا: يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه. ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه.

المادة 96

أولا: يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبيت الآراء المخالفة. ويوقع المحضر كل من رئيس الهيئة العامة والكاتب والمراقب ومندوب المسجل أن كان حاضرا ، ويختم بختم الشركة وترسل نسخة منه على المسجل.

ثانيا: تسجل قرارات الهيئة العامة في سجل خاص وتختم الشركة وتوقع من رئيس الهيئة العامة.

ثالثا: لكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في سلامة الإجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع على تاريخ صدور القرارات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع، وعلى المسجل أن يبت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وإلغاء تلك الإجراءات أن كانت غير موافقة للقانون وإلزام الشركة بإعادتها مجددا ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.

 

المادة 97

أولا: في الشركة المساهمة والمحدودة، يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها.

ثانيا: في الشركة التضامنية، تحسب الأصوات على أساس نسبة حصة كل شريك من رأس المال.

المادة 98

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (90) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: يكون التصويت علنا إلا في المسائل الخاصة بانتخاب وإقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه في الشركة المساهمة، وإعفاء المدير المفوض في الشركات الأخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الأعضاء يحملون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من الأسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع أيا كان الموضوع المطلوب التصويت بشأنه، فيكون التصويت سريا.

ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او بيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها أو بتحويلها أو تصفيتها، إلا على أساس أصوات الأغلبية من مالكي الأسهم المكتتب بها والتي تم تسديد أقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية إلا على أساس أغلبية أصوات الأسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية إلا على أساس تصويت الحصص فيها بالإجماع. وفي حالة تعادل الأصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة إجماع الأصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به. وتتخذ القرارات حول المسائل الأخرى على أساس أغلبية أصوات الأسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى.

 

المادة 99

ترسل قرارات الهيئة العامة إلى المسجل خلال 4 أربعة أيام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم إلى غية جهة.

 

المادة 100

لحملة 5% خمسة من المائة من أسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خل سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل إصدار قراره خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال 7 سبعة أيام من تاريخ التبليغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتا.

 

المادة 101

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (91) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

يحل مالك المشروع الفردي أو الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه أو عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

 

الفرع الثاني

اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة

المادة 102

تعدلت الفقرات (ثانيا - رابعا - عاشرا) من هذه المادة بموجب المواد (92، 93، 94) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يلي:

أولا: مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي.

ثانيا: انتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة المختلطة، وانتخاب وإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

ثالثا: مناقشة تقارير كل من الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى ومراقب الحسابات وأي تقرير آخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ القرارات اللازمة.

رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

خامسا: مناقشة وإقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمة.

سادسا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في الشركات الخاصة.

سابعا: مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشأنها في الشركات المحدودة والتضامنية.

ثامنا: إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي وأية احتياطيات أخرى تراها مناسبة.

تاسعا: تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والأرباح.

عاشرا: إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

 

الفصل الثاني

مجلس الادارة في الشركة المساهمة

الفرع الأول

مجلس الادارة

المادة 103

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (96) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم على النحو التالي:

1- عضوان يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين 50% خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود إليه الشركة بتعيين ثلاثة أشخاص في مجلس إدارة الشركة يمثلون قطاع الدولة.

2- خمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت 50% خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين أعضاء الجمعية العمومية أربعة أشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة.

ثانيا: يكون لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة أعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الأعضاء الأصليين.

 

المادة 104

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (97) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصليين لا يقل عددهم عن 5 خمسة ولا يزيد عن 9 تسعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة.

ثانيا: يكون لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة، أعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الاصليين.

 

مادة 105

علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (98) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004.

المادة 106

أولا - يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون:

1- متمتعا بالأهلية القانونية.

2- غير ممنوع من إدارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا.

3- مالكا لما لا يقل عن ألفي سهم، اذا كان ممثلا للقطاع الخاص وإذا انقضت اسهمه عن هذا الحد وجب عليه إكمال النقص خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة وإلا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة.

ثانيا: اذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المذكورة في البند أولا من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشأنه قد اثر في اتخاذه.

ثالثا: مدة العضوية في مجلس الإدارة 3 ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجديد.

 

المادة 107

أولا – اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الإدارة وجب عليه إشعار المجلس بذلك خلال 7 سبعة أيام من تاريخ انتخابه للمجلس إن كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به إن كان غائبا.

ثانيا – اذا استقال عضو مجلس الإدارة وجب أن تكون استقالته تحريرية، ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ قبولها من المجلس.

 

المادة 108

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (99) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا – اذا أصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا يوجه المجلس الدعوة لأحد أعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائه. ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتياطيين لكل قطاع.

ثانيا - اذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، ويدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط الحائز على أكثرية الأصوات، وإذا كان لأكثر من عضو أصوات متساوية، يختار الرئيس احدهم.

ثالثا - اذا حصل أكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة ولم يكن عدد الأعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس، الهيئة العامة لانتخاب أعضاء أصليين لإكمال النقص في عضوية المجلس بعد إدخال الاحتياط، وانتخاب أعضاء احتياط بدلهم خلال 60 ستين يوما من حصول الشاغر.

رابعا – اذا فقد مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد أعضائه في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد.

 

المادة 109

اذا غاب عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع تتبع الإجراءات المبينة في البندين أولا وثانيا من المادة 108 من هذا القانون بحسب الأحوال ويحل العضو الاحتياط محل العضو الأصلي مدة غيابه.

 

المادة 110

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (100) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة أكثر من 6 ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة أو شركتين.

ثانيا: لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها.

 

 

الفرع الثاني

اجتماع مجلس الادارة

المادة 111

يجتمع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تكوينه، وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

المادة 112

أولا - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين في الأقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب أي من أعضائه الآخرين.

ثانيا - تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة أو أي مكان أخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز أدارتها.

 

المادة 113

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (101) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه.

 

المادة 114

علق العمل بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (102) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه  64 صادر بتاريخ 2004:

أولا - تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح لجانب الذي فيه الرئيس .

ثانيا - تعلق.

 

المادة 115

اذا تغيب رئيس المجلس او نائبه أو أي عضو فيه، عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، أو عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة أشهر ولو بعذر مشروع، اعتبر مستقيلا.

 

المادة 116

أولا- يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، واقتراحات، وتثبت الآراء المخالفة، ويوقعه الأعضاء الحاضرون.

ثانيا - تسجل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه.

ثالثا - تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم إلى أية جهة , على أن يحفظ المسجل نسخة منها لديه.

 

 

الفرع الثالث

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة

المادة 117

تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (103) وأضيفت الفقرة (ثامنا) بموجب المادة (104) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الآتية.

أولا - تعيين المدير المفوض وتحديد أجوره ومكافاته واختصاصاته وصلاحياته والإشراف على أعمال وتوجيهه وإعفاؤه.

ثانيا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها.

ثالثا - وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على أن تتضمن ما يأتي:

1- الميزانية العامة.

2- كشف حساب الأرباح والخسائر.

3- أية بيانات أخرى تقررها الجهات المختصة.

رابعا - مناقشة وإقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض إعدادها خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:

1- النقدية.

2- المبيعات

3- المشتريات

4- القوى العاملة

5- النفقات الرأسمالية

6- الإنتاج

خامسا - متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية إلى مراقب الحسابات وتقرير سنوي إلى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة.

سادسا - إعداد الدراسات والإحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة.

سابعا - اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة.

ثامنا - ينشئ مجلس الإدارة لجنتين من أعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص:

1- اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة لجنة الرقابة والتدقيق المالي.

ب - تحديد طبيعة وكمية الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير المفوض لجنة الأجور. يجب أن لا يكون أي من أعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا أو مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها 10% عشرة بالمائة من أسهم الشركة.

ويجب أن لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة أو عن طريق الزواج أو عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن أي تصرف أو إجراء يتخذ يخالف إي من توصيات احد اللجنتين وأسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وإمكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك.

وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.

 

المادة 118

أولا-  كل قرار يصدر عن مجلس الإدارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة.

ثانيا - تنفذ قرارات مجلس الإدارة عند صدورها طبقا لأحكام القانون.

ثالثا- لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من الإجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع أحكام القانون.

رابعا - يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

 

المادة 119

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (105) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا: لا يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت أو غير مباشرة، في صفقات أو عقود تبرم مع الشركة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس إدارتها مسؤولا أمام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الامتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من المادة 4.

ثانيا: لا يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأحد أعضاء المجلس الإدلاء بصوته او المشاركة في أمر ها تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للأعضاء الآخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة أغلبيتهم. وفي كلا الحالتين، على أي حال تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين المستقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة.

 

المادة 120

على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وإدارتها إدارة سليمة وقانونية على أن لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من أمثالهم، وهم مسؤولون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه.

 

 

 

 

الفصل الثالث

المدير المفوض

الفرع الأول

تعبين المدير المفوض واعفاؤه

المادة 121

أولا- يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته وأجوره ومكافأته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والهيئة العامة في الشركات الأخرى .

ثانيا - لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ومنصب المدير المفوض فيها ولا يجوز للشخص أن يكون مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة .

المادة 122

يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته .

 

الفرع الثاني

اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض

المادة 123

أولا - يتولى المدير المفوض جميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة ؛ عينته ووفق توجيهاتها.

ثانيا - مع مراعاة أحكام البند أولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .

المادة 124

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (106) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته إلى أحكام المادتين 119 و 120 من هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات الأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها.

 

الباب الخامس

الرقابة على الشركات

الفصل الأول

هدف الرقابة ومستلزماتها

المادة 125

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (107) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها وهذا القانون.

 

 

المادة 126

بعد مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى خلال الشهر الأول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الآتية :

أولا- اسم الشركة وعنوان مركز إدارتها وفروعها إن وجدت.

ثانيا - مقدار رأس المال وبيان الأسهم او الحصص التي يتكون منها.

ثالثا - الأقساط المدفوعة من قيمة الأسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم يعد لأصحابها حق الاحتفاظ بها .

رابعا - أسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد أسهم أو حصص كل من :

1- أعضاء الشركة , والأعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ أخر قائمة سنوية أو من تاريخ تسجيل الشركة عند إعداد القائمة السنوية الأولى.

2- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى.

 

المادة 127

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (108) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا - ترسل إلى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي:

 

1- القائمة السنوية.

2 - الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

3- تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة.

ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة إلى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من الفقرة أولا من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الإدارة عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للأعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الأخرى.

 

المادة 128

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (109) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

للمسجل حق طلب أي بيانات أو إيضاحات أو مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.

 

المادة 129

يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لأعضائها يحفظ في مركز إدارتها المسجل تدون فيه المعلومات الآتية:

أولا- اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الأسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها.

ثانيا- أرقام أسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة.

ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.

 

المادة 130

اذا قيد اسم شخص في سجل الأعضاء او حذف منه خطا او خلافا لأحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تأخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية أو في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولأي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لإلزام الشركة بالتصحيح، دون إخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.

 

المادة 131

كل ما يرد في سجل الأعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.

المادة 132

أولا- للعضو حق الاطلاع على سجل الأعضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لإلزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجل.

ثانيا- في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الأعضاء عليها خلال الأيام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده.

الفصل الثاني

الرقابة المالية

المادة 133

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (110) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا - تخضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. أما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة، و ينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.

ثانيا - يقدم مراقب الحسابات تقريرا إلى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من إعدادها.

المادة 134

تعدلت الفقرة (أولا) والفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (111) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الأخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالأخص ما يأتي:

أولا- العقود العامة التي أبرمتها الشركة خلال السنة السابقة والأعمال التي حققت مصالح من يملكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم وأي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.

ثانيا - نتائج العمليات بضمنها الإيرادات وتوزيع الأرباح الصافية.

ثالثا - رصيد الاحتياطي واستخداماته

رابعا - المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كأجور ومكافآت نقدية او عينية يتمتعون بها.

خامسا - المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي.

 

المادة 135

تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة وإقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.

المادة 136

على مراقب الحسابات أن يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة أمام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الأخرى، وفي كل الأحوال يجب أن يتناول رأي المراقب المسائل الآتية:

أولا- مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الإدارة.

ثانيا- مدة تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة.

ثالثا- مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة أعمالها.

رابعا - مدى تطابق الحسابات مع أحكام هذا القانون وعقد الشركة.

خامسا- ما وقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .

المادة 137

يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 138

توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى ويكون كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها .

المادة 139

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (112) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل إلى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك.

الفصل الثالث

التفتيش

المادة 140

علق العمل الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (113) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004:

تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص أو أكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لأحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من إحدى الجهات الآتية:

أولا- تعلق.

ثانيا - أعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الأقل من قيمة الأسهم المكتتب بها أو من حصصها.

ثالثا - للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من أية جهة.

 

المادة 141

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (114) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون أن يطلب إذن بذلك من أية جهة. إذا رأت الشركة أن المسجل مارس سلطانه بموجب هذا القسم لأغراض غير مشروعة، يجوز لها أن تطلب إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على أمر يحظر المسجل عن القيام بأي عمل غير مشروع.

 

المادة 142

تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (115) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا - يحدد المسجل مهام وإطار عمل المفتش بالتفصيل وكذلك طبيعة التقارير الواجب إعدادها حول ذلك. ثانيا - يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها إلى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير إلى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار إليه في المادة 140.

 

المادة 143

للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش أعمال الشركة وتحديد مهامه وإطار عمله، وطبيعة التقارير التي يقدمها إلى الشركة على أن تعطى نسخة منه إلى المسجل .

 

المادة 144

على جميع المسؤولين في الشركة أن يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم أو تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن أي أمر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه .

المادة 145

اذا ظهر من تقرير المفتش أن عضوا في مجلس الإدارة أو مديرا او مفوضا أو عضوا في الشركة أو أي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد أتى عملا يسال عنه وجب على المسجل إبلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الأجراء المناسب.

المادة 146

على المسجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش.

الباب السادس

القضاء الشركة

الفصل الأول

أسباب الانقضاء

المادة 147

تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية وفق أحكام هذا القانون:

أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.

ثانيا - توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد عن السنة، دون عذر مشروع.

ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.

رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق أحكام هذا القانون.

خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من رأس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية.

سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.

الفصل الثاني

دمج الشركات

المادة 148

يجوز دمج شركة أو أكثر بأخرى، او دمج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة.

المادة 149

تعدلت الفقرة (أولا) والفقرة(رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (116) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

يشترط لجواز الدمج بين الشركات:

أولا - تعلق.

ثانيا - أن لا يؤدي الدمج إلى:

1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة أو تضامنية.

2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية.

3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة أو التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة.

ثالثا - أن لا يؤدي الدمج إلى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها أو الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها.

رابعا- تعلق

 

المادة 150

تعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (117) وعلق العمل بالفقرتين (رابعا وخامسا) بموجب المادة (118) وتعدلت الفقرة (سادسا) بموجب المادة (119) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الأتي:

تتخذ لغرض الدمج، الإجراءات الآتية:

أولا- إعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن أهداف ومسوغات وشروط الدمج وأية بيانات أخرى، وتقديمها إلى الهيئة العامة لكل شركة.

ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على الفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج ورأس مالها وعدد أعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة إلى المسجل خلال عشرة أيام من اتخاذها.

ثالثا - اذا قرر المسجل خلال فترة 15 خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات إنها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير بإصدار إذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي إحدى الصحف اليومية.

رابعا - تعلق.

خامسا - تعلق.

سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة أو وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي أحد الصحف اليومية.

المادة 151

يعتبر الدمج نافذا من تاريخ آخر نشر للعقد المعدل أو الجديد حسب الأحوال وتنتهي في هذا التاريخ، الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى أو التي اندمجت مكونة شركة جديدة، ويكون تصديق المسجل على العقد في الحالة الأخيرة بمثابة إجازة التأسيس.

المادة 152

تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها أو الناجمة عن الدمج.

 

الفصل الثالث

تحول الشركة

المادة 153

يجوز تحول الشركة من نوع إلى نوع آخر من الأنواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الآتية:

أولا- لا يجوز تحول الشركة المساهمة إلى محدودة أو تضامنية أو إلى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة إلى تضامنية.

 

ثانيا- لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية إلى مشروع فردي إلا في حالة نقصان عدد أعضاءها إلى عضو واحد.

ثالثا- لا يجوز تحول الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنية او المشروع الفردي إلى شركة بسيطة.

 

المادة 154

أولا- تقوم الشركة بإعداد دراسة اقتصادية وفنية، تتضمن أهداف ومسوغات التحول، وتقديمها إلى الهيئة العامة.

ثانيا - يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، ويرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل إلى المسجل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ثالثا - يكون التحول إلى شركة مساهمة، بدخول أعضاء جدد وإصدار أسهم جديدة تطرح إلى الاكتتاب العام، وتطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة بما في ذلك أحكام المادتين 44 و 47 من هذا القانون.

 

المادة 155

علق العمل بالفقرة (ثانيا) من المادة بموجب المادة (120) وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (121) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997- الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004:

أولا- إذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل إنهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك, وعلى الشركة نشر الإذن بقرار التحول في النشرة وفي إحدى الصحف اليومي.

ثانيا- تعلق.

ثالثا- تعلق.

المادة 156

يعتبر التحول نافذا من تاريخ آخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.

المادة 157

في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي إلى شركة مساهمة أو محدودة تبقى مسؤولية أعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية أيضا بالنسبة إلى أعضاء الشركة التضامنية.

الفصل الرابع

تصفية الشركة

المادة 158

تعدلت الفقرة (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (122) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (123) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولا -1- اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات أولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، وأوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد أو ا كثر وتحديد اختصاصاته وأجره، كما يتوجب على الشركة إرسال القرار أو التوصية إلى المسجل.

2- يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية.

ثانيا - تعلق.

المادة 159

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (124) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار وأسبابه إلى المسجل خلال 14 أربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات إضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من أسباب التصفية.

المادة 160

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (125) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004، وأصبحت على الشكل الآتي:

اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش أو على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 أيام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.

المادة 161

علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (126) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 – الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004.

 

المادة 162

علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (126) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004.

المادة 163

تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن إحداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وفق مواضيع أعمال التصفية.

المادة 164

أولا- تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على أن يذكر إنها تحت التصفية حيثما يرد اسمها ثانيا - تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس إدارتها - إن وجد - منحلا وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية.

المادة 165

لا يترتب على التصفية إبراء مؤسسي الشركة أو أعضائها أو مسؤولي إدارتها من أية مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.

المادة 166

لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة أي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الأشهر السنة السابقة على صدور قرار التصفية.

 

المادة 167

اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، أو اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب على المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته وأجوره التي تتحملها الشركة.

المادة 168

يضع المصفى، فور تعيينه، يده عل موجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها وأوراقها ويتولى جردها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها او عليها ويرسل نسخة منه إلى المسجل.

المادة 169

تعلق.

المادة 170

يدعو المصفي خلال 10 عشرة أيام من تعيينه دائني الشركة وكل مدع بحق عليها بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية الديون والحقوق التي على الشركة، دون إخلال بحق كل ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الأخرى.

المادة 171

على المصفي رفع تقرير إلى المسجل عن سير أعمال التصفية كل 3 ثلاثة أشهر في الأقل، وللمسجل دعوته للتداول في أي أمر يخص الإجراءات القانونية للتصفية.

المادة 172

 

اذا وجدت الجهة التي عينت المصفي انه مقصر في أعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله. وكذلك لها تعيين مصف إضافي أو أكثر في أية مرحلة من مراحل التصفية اذا وجدت أن أعمال التصفية تقتضي ذلك، على أن ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية.

المادة 173

على المصفي دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية الحسابات والتقرير السنوي عن سير أعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها أيضا، في أي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية.

المادة 174

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الآتي بعد حسم نفقات التصفية:

أولا- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.

ثانيا - المبالغ المستحقة للدولة.

ثالثا – المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين.

 

المادة 175

أولا- يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابة طلب إشهار إعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين.

ثانيا- يكون باطلا كل تحويل او تنازل أو أي تصرف آخر يقع على أموال الشركة موضوع التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على البعض بطريق التدليس.

ثالثا- تكون باطلة جميع عقود الرهن أو التي ترتب امتيازا على أموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة أشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت أن الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة، إلا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت إنشائها او بعده مع فوائدها القانونية.

رابعا- لا يعتبر أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء في إجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع أجورهم.

 

المادة 176

بعد المصفي، عند انتهاء أعمال التصفية، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لمناقشتها والتصديق عليها ويرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته إلى المسجل ويرفق به التقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات.

المادة 177

أولا- على المسجل أن يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- اذا وجد إن التصفية تمت على وفق القانون.

2- اذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على 5 خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية.

ثانيا - تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها.

المادة 178

أولا: يوزع المصفي منبقي أموال الشركة على أعضائها بحسب أسهمهم او حصصهم خلال 30 ثلاثين يوما من تاریخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على أنه يجوز له تسديد جزء من هذه الأموال إلى الأعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.

ثانيا: يتطابق توزيع أموال الشركة على المستثمرين الأجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

 

المادة 179

لا يجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فإذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما آل إليهم كل حسب أسهمه أو حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.

المادة 180

يحتفظ المصفى بسجلات الشركة مدة 5 خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.

 

الباب السابع

الشركة البسيطة

المادة 181

تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن 2 اثنين ولا يزيد على 5 خمسة يقدمون حصصا في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملا والآخرون مالا.

المادة 182

يجب أن يوثق الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل وإلا كان العقد باطلا.

المادة 183

تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ إيداع نسخة من عقدها لدى المسجل.

المادة 184

يعين العقد مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركة البسيطة، وإلا اعتبرت الحصص متساوية، إما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.

المادة 185

أولا- اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء إلا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وإذا حدده الخسارة اعتبر هذا في الربح أيضا، إما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا في الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في رأس مال الشركة.

ثانيا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملا وجب تقدير نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق العمل ما لا كان له نصيب عن العمل ونصيب أخر عما قدم فوق العمل.

 

المادة 186

أولا- اذا اتفق على إن أحد الشركاء لا يساهم في الربح أو في الخسارة كان عقد الشركة باطلا.

ثانيا- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أن لا يكون قد تقرر مع اجر عن عمله.

المادة 187

يحدد عقد الشركة طريقة الإدارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته وإلا كان العقد باطلا.

المادة 188

يتولى الشريك المفوض بالإدارة جميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاكها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته.

المادة 189

على الشريك المفوض بالإدارة أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة على أن لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

المادة 190

تنقضي الشركة البسيطة بأحد الأسباب المبينة في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 147 من هذا القانون، كما تنقضي بأحد الأسباب الآتية:

أولا- إجماع الشركاء على حلها.

ثانيا - انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين.

ثالثا- صدور حكم بات عن محكمة مختصة.

المادة 191

للشركاء أن يطلبوا من المحكمة إصدار قرار بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على أن تبقى الشركة قائمة بين الباقين.

المادة 192

اذا انسحب أحد الشركاء جاز نقل حصته إلى الغير بموافقة بقية الشركاء وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة.

المادة 193

في حالة وفاة الشريك أو إعساره أو الحجز عليه تطبق – بحسب الأحوال – أحكام المادة 70 من هذا القانون.

المادة 194

تصفى الشركة البسيطة وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة وجود نص فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالإجماع وإلا فبقرار من المحكمة.

المادة 195

تنتهي عند حل الشركة سلطة الشريك المفوض بالإدارة، اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي.

المادة 196

أولا- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء، وأما مصف أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء، فإذا لم يتفقوا على تعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه.

ثانيا- في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، المصفي وتحدد طريقة التصفية.

ثالثا- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر الشريك المفوض بالإدارة بالنسبة للغير في حكم المصفي.

المادة 197

أولا- ليس للمصفى أن يبدأ شيئا جديدا من أعمال الشركة، إلا ما يكون لازما لإتمام أعمال سابقة.

ثانيا- للمصفى أن يبيع مال الشركة منقولا وعقارا أما بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد أمر تعنيه من سلطنه هذه. ولا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

 

المادة 198

أولا- بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء جميعا.

ثانيا- يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها وإذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله.

وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الأرباح أما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر.

المادة 199

تتبع في قسمة أموال الشركة البسيطة الإجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع.

 

الباب الثامن

أحكام متفرقة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 200

يعتبر عنوان مركز إدارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبليغاتها، وعلى الشركة إشعار المسجل بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، خلال 7 سبعة أيام من حصول التغيير.

المادة 201

على الشركة أن تثبت اسمها كاملا ورأس مالها بكل أوصافه على محل إدارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها. ويجب أن يطبعا على أوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها. على أن يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة أجنبية على سبيل الإضافة.

المادة 202

يكون للشركة ختم خاص به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما يصدر عنها، ولا يجوز استعماله إلا من شخص مخول بذلك.

 

المادة 203

لا يعتبر عقد الشركة صالحا إلا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19.

المادة 204

يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.

المادة 205

اذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب إكمال العدد خلال 60 ستين يوما من وقوع النقص، فان مضت المدة ولم يعطها المسجل امهالا إضافيا، وجب تحولها إلى نوع آخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون.

المادة 206

على المسجل إصدار نشرة خاصة بالشركات فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من أمور الشركات بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 207

على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية و ديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط إصدار تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده وكل ما يتعلق بالحسابات الختامية.

المادة 208

أولا: لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

ثانيا: لا يطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم 4 لسنة 1999، ولا يطلب من أي شركة تعبين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها أن تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يطلب من أي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة أو براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية إصدار تعليمات لتسهيل تنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الأسماء التجارية، بغض النظر عن أي نص يخالف ذلك في قانون تأسيس الغرفة التجارة رقم 43 لسنة 1989.

 

المادة 209

تستوفي الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغييرات التي تطرأ على التكاليف ومن أجل توافق الرسوم مع تكاليف الإجراءات.

الفصل الثاني

أحكام موقتة

المادة 210

خلال تسعين يوما من نفاذ هذا القانون، يجب أن تتخذ المشروعات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون شكل شركة، وعلى الجهات القطاعية المختصة تزويد المسجل بقائمة المشروعات الاقتصادية المسجلة لديها التي يسري عليها هذا النص وذلك خلال المدة الواقعة بين نشر القانون ونفاذه.

المادة 211

أولا: تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الأجنبية أحكام الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه.

ثانيا: تطبق على الفرع أو المكتب أو المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 216 و 217 و 218 و 219 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب إبقاءها عليه.

 

المادة 212

طبق أحكام الإفلاس بشان الإعسار أينما ورد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم أحكام الإعسار بقانون.

 

الفصل الثالث

أحكام عقابية

المادة 213

أولا : كل مشروع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها 1000 دينار عن كل يوم تأخير يلي المهلة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون.

ثانيا: تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة على كل فرع أو مكتب لشركة يجب إعادة تسجيله أو تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

المادة 214

اذا انقضت 3 ثلاثة أشهر على تحقق الغرامة اليومية، ولم تتخذ الجهات المذكورة في المادة 210 من هذا القانون الإجراءات اللازمة لتغيير او تعديل أوضاعها يقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة. مع استمرار فرض الغرامة اليومية عليها.

المادة 215

أولا: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية او شركة تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تأسيس الشركة، لدفع غرامة لا تزيد على 30400000 ثلاثة ملايين دينار، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة قداحة المخالفة وأحكام الفقرة أولا من المادة 21 من هذا القانون.

ثانيا: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة أو مؤسسة اقتصادية أجنبية دون استحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة، ما لم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك.

المادة 216

تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب إعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد على 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة.

 

المادة 217

تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها إلى جهة رسمية مختصة في الأوقات المحددة بموجب أحكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك وفقاً لفداحة المخالفة.

 

المادة 218

يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد إعطاء بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي أو أسهم وحصص أعضاءها او كيفية توزيع الأرباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.

المادة 219

يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة أو وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد عن 120000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة.

 

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة 220

أولا- يلغي قانون الشركات المرقم ب 36 لسنة 1983، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها.

ثانيا- لا يعمل بأي نص يخالف هذا القانون.

 

المادة 221

ينفذ هذا القانون بعد 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرسوم

أولا: كما يوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل وزير التجارة، يستوفي مسجل الشركات رسوم بمبلغ 200.000 مئتي ألف دينار عن تسجيل شركة مساهمة ورسوم بمبلغ 2000 عشرون ألف دينار عن تسجيل باقي أنواع الشركات الأخرى.

ثانيا: كم يوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل وزير التجارة، يستوفي مسجل الشركات رسوم ثابتة بمبلغ 200,000 مئتي ألف دينار عن تسجيل فرع لشركة أو مؤسسة اقتصادية أجنبية. ثالثا: يقوم وزير التجارة وكما يراه مناسبا بإصدار لوائح وجداول تشمل الرسوم الأخرى لتغطية الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مسجل الشركات.

 

الأمر رقم 64

الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة

بتعديل قانون الشركات، القانون رقم 21 لعام 1997

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003).

بعد العمل مع مجلس الحكم بصورة وثيقة لضمان تطبيق التغييرات الاقتصادية اللازمة واستفادة شعب العراق منها على نحو مقبول لهم،

واعترافا برغبة مجلس الحكم في احداث ما يلزم من تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي بغية تحسين أوضاع شعب العراق؛ وإصرارا منا على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العراقيين وعلى تحسين المهارات الفنية وفرص العمل للشعب العراقي ومكافحة البطالة وما يصاحبها من آثار تعود بالأذى على الأمن العام؛ وإدراكا منا لأن بعض القواعد الخاصة التي كان نظام الحكم السابق يطبقها على الاستثمار وعلى تشكيل وتأسيس الشركات لا تخدم الأعراض الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالواقع الحالي وأنها تعطل النمو الاقتصادي؛ وإشارة إلى أن رجال الأعمال العراقيين والمشاريع العراقية سوف تستفيد من تطبيق معايير وشروط موحدة وواضحة على إجراءات تكوين وتأسيس الشركات واستثمار الأموال فيها؛ واعترافا بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ما يلزم لإدارة شؤون العراق على نحو فعال وضمان رفاهية الشعب العراقي بغية تمكين العراقيين من تنفيذ الوظائف والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية ومعاملاتهم العادية اليومية.

وعملا بنهج وأسلوب يتماشى مع ما ورد في تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي الصادر يوم 17 يوليو عام 2003 بخصوص الحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام مركزي غير شفاف ومخطط إلى نظام يعتمد على السوق الحر ويتسم بقدرته على الاستمرار في النمو الاقتصادي عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي، وبخصوص الحاجة لإصلاح المؤسسات والقوانين من أجل تفعيل هذا التحول.

وبعد العمل بصورة وثيقة مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة على وضع وتطوير سياسات من شأنها تنظيم وتسهيل تدفق رأس المال إلى المشاريع التجارية العراقية وإلى الاستثمار الخاص في العراق وإمكانية نقل وتحويل المصالح.

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

 

القسم 1

تعديل قانون الشركات

 

1. تعدل المادة من قانون الشركات، القانون رقم 21 لعام 1997 (القانون)، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

يهدف هذا القانون إلى:

1- تنظيم الشركات

2- حماية الدائنين من الاحتيال

3- حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الأسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعليا.

4- تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارت تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.

 

2. تعلق المادة 3 من القانون.

3. تعدل المادة 3 من القانون ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

يسرى هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك مادامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك؛ والأمر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين واعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات، تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) الى هذا القانون، ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية، وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.

4. يعدل عنوان الفقرة الفرعية " أولا " من القسم 2، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة.

5. تعدل الفقرة ثانيا من المادة 4 في القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: باستثناء أحكام البند أولا من هذه المادة:

1- يجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بــ المشروع الفردي.

2- يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.

6. يضاف إلى المادة : من القانون الفقرة التالية، ثالثا، ويقرأ نصبها على النحو التالي: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت أو لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال أو تؤدي لموافقتها على أعمال من شأنها:

1- الحاق الأذى أو الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين.

2- تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل أصولها عندما يكون إعسار الشركة وشيك الوقوع، أو عندما يحظر القانون ذلك .

7. تعدل الفقرة ثانيا من المادة 6 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: لا يزيد عدد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الشركة المختلطة أو في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرين شخصا (25)، يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها.

8. تعدل الفقرة ثالثا من المادة 6 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: لا يقل عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة.

9. تعدل الفقرة أولا من المادة 7 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد أو أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد أو أكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئيا عن (25%) خمس و عشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين أو أكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها إلى اقل من (25%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الأساس، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة ثانيا البند 2.

10. تعدل الفقرة الفرعية 1 في الفقرة ثانيا من المادة 8 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي وأحد أو شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد.

11. تعدل الفقرة أولا من المادة 9 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: الشركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة.

12. تعلق الفقرة أولا من المادة 10 في نص القانون.

13. تعدل الفقرة ثانيا من المادة 10 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يجب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية أن تكون شركات مساهمة:

1- التأمين وإعادة التأمين.

2- الاستثمار المالي.

14. تعدل الفقرة أولا من المادة 12 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: للشخص الطبيعي أو المعنوي، أجنبيا كان أم عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها أو حامل اسهم او شريك فيها، مالم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون أو نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة.

15. تعلق الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 12 في نص القانون.

16. تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 13 وكذلك الفقرات أولا إلى: ثالثا من هذه المادة، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي:

المادة 13: يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد أدنى:

أولا: اسم الشركة ونوعها، ويضاف إلى اسم الشركة كلمة مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة.

ثانيا: المركز الرئيسي للشركة، على أن يكون في العراق.

ثالثا: الغرض الذي تم من أجله تأسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.

17. تعلق الفقرة رابعا من المادة 13 في نص القانون.

18. تعلق المادة 14 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين آخرين، أو مؤسس المشروع الفردي إعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الأحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.

19. تعلق المادة 15 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.

20. تعلق الفقرة أولا من المادة 16 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة أولا من هذا القانون لدى أحد المصارف المخولة بالعمل في العراق أو لدى عدد منها. ويجوز أن يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون.

21. تعلق الفقرة ثانيا من المادة 16 في نص القانون.

22. تعلق البنود (ب) و (د) و (و) في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "ثالثا" من المادة 16 في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: (ب) متابعة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب إلى مسجل الشركات الذي يعرف فيما بعد باسم "المسجل"، ويثبت في الوثيقتين أسماء وتواقيع و عناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الأخرى.

(د) فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى أحد المصارف المخولة بالعمل في العراق ، لدى عدد منها.

 

(و) الحصول على إجازة للمشروع، ان كان هذا لازما، وإبرام العقود اللازمة لإنشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.

23. تعدل الفقرة ثالثا من المادة 17 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: شهادة من المصرف أو من المصارف تثبت أن رأس المال المطلوب في المادة 28 قد أودع.

24. تعلق المادة 18 في نص القانون.

25. تعدل المادة 19 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: ليوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة مالم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب أو رفضه له خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها، وتكون دليلا يثبت تأسيسها. وإذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه أسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتأسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل إخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التأسيس أو رفضه في تاريخ اتخاذه (أو اتخاذها) لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدون دفع الرسوم.

26. تعلق المادة 20 في نص القانون.

27. تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة أولا من المادة 21 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي لنشر بموجب أحكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد ب "النشرة".

28. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 21 في نص القانون.

 

29. تعدل المادة 22 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على شخصيتها المعنوية.

30. تعدل المادة 24 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه أن يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض أمام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما.

31. تعدل المادة 28 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: أولا: لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني (2000000) دينار. ولا يقل الحد الادنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (1000000) دينار، ولا يقل الحد الأدنى لراس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (500000) دينار ثانيا: لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من إجمالي راس مالها وحقوق الملكية الأخرى الخاصة بها .

32. تعدل الفقرة الرئيسية للفقرة "ثانيا" من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز لرأس مال أحد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من أسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم."

33. تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة.

34. تعدل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "في حالة أحد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها إلى المسجل خلال (60) ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره إلى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة إليه، وفي حالة عدم المصادقة علي التقرير، يعيد المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجددا."

35. تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالأسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب أن يذكر عقد الشركة المساهمة أو عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة ساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة، ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا أماد اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت أن القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة السينية دفع الفرق تقدا الي الشركة. وقد يطلب من المساهمين الآخرين المشاركة في دفع الفرق.

36. تعدل السادة 30 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تكون القيمة الإسمية للسهم الواحد دينارا واحدا، ولا يجوز إصدار أسهم بقيمة أقل أو أعلى من ما ذكر باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 إلى 56 .

 

37. تعلق المادة 31 في نص القانون.

38. تعلق الفقرتين أولا وثانيا من المادة 32 في نص القانون.

39. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 37 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع أو مالك الحصة فيه، وتعتبر أمواله (أو أموالها) ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز أمواله دون انذار المشروع وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.

40. تعدل الفقرة أولا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد على (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي أن يشمل الحد الأدنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة.

41. تعدل الفقرة ثانيا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: عند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الإسمي.

42. تعدل الفقرة الرئيسية للفقرة "ثالثا" من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية مالم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين، وفي حالة رفض المسجل طلب طرح الأسهم للاكتتاب، يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والأوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:"

 

43. تعدل الفقرة "رابعا" من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يكتتب مؤسسو الشركة في أسهمها أثناء فترة عرض الأسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب أو خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون."

44. تعدل الفقرة "أولا من المادة 41 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي:

1. طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.

2. قبول المكتتب لعقد الشركة.

3.اسم المكتب وعنوانه ومهنته وجنسيته.

4. أي معلومات أخرى قد يرغب المؤسسون في إضافتها.

 

45. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 41 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب أو من يمثله قانونا قد وقع عليها إلى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل".

46. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 41 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" يعطي المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة "ثالثا من المادة 47 في هذا القانون."

 

47. تعدل المادة 42 في هذا القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، وإذا انتهت مدة الاكتتاب بدون أن يبلغ الاكتتاب في أسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك أسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على أن يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع إعلان التمديد."

48. تعدل الفقرة "أولا" من المادة في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: "إذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون أن تصل قيمة الاكتتاب في أسهم الشركة 75% خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض رأس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في أسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة رأس المال بعد تخفيضه، مالم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة، ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.

49. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 43 في نص القانون.

50. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 43 في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى إدارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها متهم بالكامل بعد إشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما."

51. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 44 في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: إذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه أن الاكتتاب في أسهم الشركة قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة، يتوجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم."

52. تعدل الفقرة "أولا" من المادة في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب أمام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لأي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولأي منهما أن يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب حلال خمسة عشر يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة أن تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة، ويكون قرار هذه المحكمة قابلة للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا."

53. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 45 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" إذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام بإجراءاته مجددا."

54. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 47 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) ستة اشهر على صدور شهادة تأسيسها:

1. بيع تلك الأسهم في سوق بغداد للأسواق المالية

2. طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.

 

55. تعدل الفقرة ثانيا من المادة 47 في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: " اذا لم تبع الاسهم في السوق أو بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة، وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة أو التي تعقل ذكر معلومات مادية عن المبيعات أو الاكتتاب."

56. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 48 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يتطلب الاكتئاب في أسهم أحد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في أمرها بموجب القانون السابق.

57. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 48 في نص القانون.

58. تعدل المادة 51 في هذا القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة أسيسه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وإفادة بأن قيمة الأسهم قد سددت، وينبغي عندئذ إلغاء أي شهادة مؤقتة.

59. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 54 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب أن تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة."

60. تعلق الفقرة "ثالثا" من المادة 54 في هذا القانون.

61. تعدل الفقرة "رابعا من المادة 54 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة رأس مال الشركة خلال (15) خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافقا على الزيادة ويصدر إخطارا بذلك، مالم يرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره."

62. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 55 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " تحويل أموال من الفائض المتراكم أو من علاوات الإصدار (الاحتياط الأساسي) إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال."

 

63. تضاف الفقرة "رابعا" إلى السادة 55 في نص القانون، ويكون نصها كما يلي: " في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يحب ان يحدد قرار طرح الأسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سيل تحديد هذا السعر، ويجوز عرض الاسهم البيع بقيمة تساوي قيمتها الإسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الأسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للأوراق المالية، إذا كان ذلك أمر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها، ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة إلى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة وأوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة إلى المشترين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، سالم يجد المسجل انها مضللة. أما إذا رأي المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات سادية مضللة، فإنه يحيل الأمر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة يسوق الاسهم والأوراق المالية".

 

64. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة رأس المال. ويبقى الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد عن (60) ستين يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الأسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. وتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر عدد الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند إغلاق الاكتتاب . وفيما عدا ذلك، ، تطبق أحكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك أحكام المادتين (44) و (47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة."

65. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: لكل مساهم حق الأفضلية في شراء الأسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون سهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الأسهم، ويجب أن تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم، وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة "أولا" من هذه المادة وبقاء بعض الأسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للأوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

66. تضاف الفقرة "رابعا" إلى المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المضاف على النحو التالي: في حالة زيادة رأس مال أحد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة أن تصدر أسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، أو اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية: -

1- موافقة اغلبية أصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة.

 2- موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على أن البيع كان بقيمة عادلة وأنه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

 

67. تعدل المادة 58 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا لحقتها خسارة، لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي إضافي في رأس المال عن طريق استثمارات إضافية المتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة "ثالثا" وفي المواد من 60 الى 63.

68. تعلق الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ثالثا" من المادة 59 في نص القانون.

69. تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة "ثالثا" من المادة 59 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا استنتج المسجل ان تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر إعلان التحفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن أو مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان."

70. تعدل المادة 63 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي إلا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد ."

71. لتعدل الفقرة "أولا" من المادة 64 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم لغيرهم إلا في الحالات التالية:

1- مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة.

2- توزيع ارباح لا تقل عن (%5) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.

 

72. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 64 في نص القانون.

73. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 65 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا رغب أكثر من مساهم في شراء الأسهم بنفس السعر، يقسم عدد الأسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم إلى أقرب سهم صحيح."

74. تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 67 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (أو ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. أما إذا كان المساهم مواطن الدولة أخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة، وفي كل من الحالتين تراعي الأمور التالية.

75. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 67 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: إذا أدى توزيع الأسهم على الورثة إلى زيادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسؤولية عن الحد الأعلى المقرر في القانون، تعتبر الأسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب أنصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى أحد الورثة تمثيل باقي الورثة أمام الشركة، ويطلب من الورثة أن يختاروا من يمثلهم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الأسهم في سجل الشركة.

76. تعدل المادة 74 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

أولا: يستخدم الاحتياطي لأغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن أجل تحسين أوضاع العاملين فيها، ومن أجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن أجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الأرباح من الاحتياطي.

ثانيا: يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي، ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة إلى موافقة المسجل.

77. تعدل المادة 76 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل أو يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها أشعار المسجل بذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية.

ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل أو يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتحاذ احد الإجرائين التاليين:

1- تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.

2- التوصية بتصفية الشركة.

78. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 78 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة."

79. تعدل المادة 79 في نص القانون، ويقرأ النصر المعدل على النحو التالي: تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها أسباب إصدار سندات القرض ومجالات استخدام الأموال المتاحة بموجبه، وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، سالم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الأمر إلى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية.

80. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 80 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك إيراداتها."

81. تعدل المادة 86 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الأخرى مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

82. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 87 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

"المسجل، بمبادرة منه أو بناء على طلب مراقب الحسابات".

83. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 88 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة أو رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض للشركات الأخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة إلى الأعضاء في الشركات المساهمة عن طريق إعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية".

84. تضاف الفقرة "ثالثا" إلى المادة 88 في نص القانون، ويقرأ النص المضاف على النحو التالي: "يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية أو نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون."

85. تعدل المادة 90 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في العراق إذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك إلى أدنى قدر من الإزعاج للمالكين."

86. تعلق الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ثالثا من المادة 91 في نص القانون.

87. تعدل المادة 92 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

أولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبية مالكي الأسهم المدفوعة أقساطها؛ وفي حالة

الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على أن يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني إذا حضره من يمثلون (25 %) خمسة عشرون بالمائة من عدد الأسهم أو الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25 %) خمسة وعشرون بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني، إذا رأت، بناء على جدول أعمال الاجتماع وظروف أخرى، أن الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا أكثر صرامة من أجل تحقيق النصاب القانوني.

ثانيا: اذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعاً من المادة 56، يقتضي الأمر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول.

 

88. تعدل المادة 93 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " في حالة الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب أن يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة، فإذا لم يحضر مندوبو المسجل أو أعضاء مجلس إدارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له، وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني له، مالم يطلب منه أحد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع."

89. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 94 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يسجل اسم المشترك (أو المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الأسهم التي يملكها المشترك أو التي يمثلها، بشرط إثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الأسهم، أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الأمر تقديم شهادات الأسهم المودعة والمقيدة في سجل الدخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الإيداع التي أقرتها الهيئة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية، ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه".

90. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 98 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة أو قرار بزيادة أو تقليل رأس مالها أو يبيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية، أو قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة "رابعا من المادة 56، أو قرار بدمج الشركة مع غيرها أو بتحويلها أو تصفيتها، إلا على أساس أصوات الأغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد أقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية إلا على أساس أغلبية أصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية إلا على أساس تصويت الحصص فيها بالإجماع، وفي حالة تعادل الأصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به، وتتخذ القرارات حول المسائل الأخرى على أساس أغلبية أصوات الأسهم أو الحصص الممثلة في الاجتماع، مالم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى".

91. تعدل المادة 101 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "بحل مالك المشروع الفردي أو الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (أو عليها) الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات ."

92. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " انتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، و انتخاب وإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة."

93. تعدل الفقرة "رابعا" من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها."

94. تعدل الفقرة "عاشرا" من المادة 102 في نص القانون، وتقرأ النص المعدل على النحو التالي: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

95. تعدل الفقرة "عاشرا" من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة".

96. تعدل المادة 103 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: اولا- يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من (7) سبعة أعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي:

1- عضوان يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس إدارة الشركة يمثلون قطاع الدولة.

2- خمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين أعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة.

ثانيا- يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الأعضاء الأصليين.

97. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 104 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصليين لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة".

98. تعلق المادة 105 في نص القانون

99. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 108 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا أصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثل قطاع الدولة ساعرا، يوجه المجلس الدعوة لأحد أعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائه. ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتياطيين لكل قطاع."

100. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 110 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من (6) ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة أو شركتين."

101. تعدل المادة 113 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " بحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين (30) دقيقة على موعد العقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه".

102. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 114 في نص القانون.

103. يعدل الجزء الرئيسي من الفقرة "رابعا" من المادة 117، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة بين ما يلي".

104. تضاف فقرة جديدة، الفقرة "ثامنا"، إلى المادة 117، نصها ما يلي: "ينشئ مجلس الإدارة لجنتين من أعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: (أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)؛ (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة و للمدير المفوض الجنة الأجور). يجب أن لا يكون أي من أعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا أو مساهما في الشركة تتجاوز قيمة أسهمه فيها ( 10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب أن لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة أو عن طريق الزواج أو من خلال مصلحة شخصية أو اقتصادية لدرجة قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن أي تصرف أو إجراء يتخذ يخالف أي من توصيات أحد اللجنتين وأسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وإمكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات معلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك، وتضمن الاحتفاظ خلال العام يسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من أجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين."

 

105. تعدل المادة 119 في نص القانون، ويقرا النص المعدل على النحو التالي: "لو لا: لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة أو لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت أو غير مباشرة، في صفقات أو عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على إذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها، ويعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا أمام الشركة عن أي ضر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة، ولا يعلى الامتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة "ثالثا" من المادة 4.

ثانيا : لا يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأحد أعضاء المجلس الإدلاء بصوته او المشاركة في أمر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للأعضاء الآخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة أغلبيتهم. ويجوز لجميع الأعضاء أن يشاركوا وان يدلوا بأصواتهم في حالة عدم وجود أعضاء غير مستفيدين، وفي كلا الحالتين، على أي حال، تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين المستقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة.

106. تعدل المادة 124 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته إلى احكام المادتين (119) و (120) من هذا القانون، وبالاضافة إلى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها."

107. تعدل المادة 125 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها وهذا القانون.

 

108. تعدل المادة 127 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

أولا: ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي:

1. القائمة السنوية.

2. الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

3. تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة.

ثانيا: في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة إلى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من الفقرة "أولا" من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي أحرزته ركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة، ويحق للأعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الأخرى.

109. تعدل المادة 128 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:     " المسجل حق طلب أي بيانات أو ساحات أو مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون ".

110. تعدل الفقرة "أولا من المادة 133 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة، وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية مالم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق."

111. تعدل الفقرتان "أولا" و"ثانيا" من المادة 134 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

أولا- العقود الهامة التي أبرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) أو أكثر من أسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.

ثانيا - نتائج العمليات (بضمنها الإيرادات) وتوزيع الأرباح الصافية.

 

112. تعدل المادة 139 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشائها، كما ترسل إلى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك."

113. تعلق الفقرة "أولا" من المادة 140 في نص القانون.

114. تعدل المادة 141 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون أن يطلب إذن بذلك من آية جهة، اذا رات الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لأغراض غير مشروعة، يجوز لها أن تطلب اثبات ذلك أمام المحكمة المختصة وأن تحصل بالتالي على أمر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع".

115. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 142 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" يرفع المفتش المعين تقريره عن عملية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة وإلى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار إليه في المادة 140".

116. تعلق الفقرتان "أولا" و "رابعا" من المادة 149 في نص القانون.

117. تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 150 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" إذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات أنها تتماشي مع القانون، يقوم بدون تأخير بإصدار إذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي إحدى الصحف اليومية."

118. تعلق الفقرتان "رابعا" و"خامسا" من المادة 150 في نص القانون.

119. تعدل الفقرة سادسا من المادة 150 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال (60) ستين يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة أو وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج، حسب الأحوال، ويرسل العقد الى المسجل خلال (10) عشرة أيام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي أحد الصحف اليومية."

120. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 155 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" إذا قرر المسجل، خلال (15) خمسة عشر يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل أنهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير ، ويبلغ الشركة بذلك، وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي إحدى الصحف اليومية."

121. تعلق الفقرتان ثانيا" و "ثالثا" من المادة 155 في نص القانون.

122. تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "أولا من المادة 158 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة أو إذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (خامسا) من المادة (147) من هذا القانون، وأوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد أو أكثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار أو التوصية الى المسجل."

123. تعلق الفقرة "ثانيا" من المادة 158 في نص القانون.

124. تعدل المادة 159 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:      " يكون قرار تصفية الشركة أو التوصية بتصفيتها مسببا، ويرسل القرار وأسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية أو المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من أسباب التصفية."

 

125. تعدل المادة 159 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا تحقق المسجل من أن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش أو على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة."

126. تعلق المواد 161 و 162 و 169 في نص القانون.

127. تعدل الفقرة "رابعا" من المادة 175 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يعتبر أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء في إجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة أو قطاع الدولة أو لصالح العاملين من أجل دفع اجورهم."

128. تسمى المادة 178 في نص القانون الفقرة "أولا" من المادة 178، ويضاف لنص المادة الفقرة "ثانيا" التالية:

ثانيا: يتطابق توزيع أموال الشركة على المستثمرين الأجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

129. تعدل المادة 20 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يعتبر عقد الشركة صالحا إلا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19. 130، تعدل المادة 204 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون."

131. تسمى المادة 2008 في نص القانون الفقرة "أولا" من المادة 208، ويضاف إلى نص المادة الفقرة "ثانيا" التالية:

ثانيا: لا يطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم 4 لسنة 1999، ولا يطلب من أي شركة تعيين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها أن تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يطلب من أي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة أو براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية اصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الأسماء التجارية، بغض النظر عن اي نص يخالف ذلك في قانون تأسيس الغرف التجارية، القانون رقم 43 لسنة 1989.

132. تعدل المادة 209 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تستوفي الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرأ على التكاليف ومن أجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات.

133. تعدل الفقرة "أولا" من السادة 211 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الأسر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه.

ثانيا- تطبق على الفرع أو المكتب أو المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد (216) و (217) و (218) و (219) من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقاءها عليه.

134. تعدل الفقرة "ثانيا" من المادة 213 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة "أولا" من هذه المادة على كل فرع او مكتب الشركة يجب إعادة تسجيله أو تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 135. تعدل المادة رقم 215 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: أولا: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية أو شركة تضامنية أو مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تأسيس الشركة، لدفع غرامة لا تزيد عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة قداحة المخالفة وأحكام الفقرة "أولا" من المادة 21 من هذا القانون.

ثانيا: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة أو مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة "أولا" من هذه المادة، سالم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك.

136. تعدل المادة رقم 216 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:

" تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب إعدادها و المنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لقداحة المخالفة."

137. تعدل المادة رقم 217 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الأوقات المحددة بموجب أحكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك وفقا لقداحة المخالفة.

138. تعدل المادة رقم 218 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي او اسهم وحصص اعضاءها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة .

139. تعدل المادة رقم 219 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: " يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة."

 

القسم 2

أحكام عامة

1- يعتبر الصمير المذكر أينما يرد في القانون ولم يعدله هذا الأمر، الأمر رقم 64 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، إشارة إلى الضمير المذكر والضمير المؤنث وإلى الأشياء التي لا تذكر ولا تؤنث، أينما كان ذلك مناسبا.

2- تعدل جميع الإشارات الى عبارة "بنك عراقي" التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الأمر، ويكون النصر المعدل: بنك مخول لممارسة نشاطه في العراق.

3- تعدل جميع الإشارات إلى عبارة "القطاع الاشتراكي" التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الأمر، ويكون النص المعدل: "قطاع الدولة.

4- تصبح العقوبات المشددة المنصوص عليها في القسم الثالث (3) من الفصل الثامن (8) من القانون نافذة بعد مرور 90 يوم من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

5- تطبق أحكام هذا القانون التي تتطلب من الجمعية العمومية لشركة ما أو من مجلس إدارتها اتخاذ إجراء ما خلال (أ) 90 يوم من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ، أو (ب) في الاجتماع المقبل للجهاز المعني أو في تاريخ اجتماعه المقبل الذي يقتضيه القانون، إذا لم يعقد هذا الجهاز الاجتماع، أيهما يأتي لاحقا. ويأتي تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من قطاع الدولة المنصوص عليه في الفقرة رقم 96 في القسم 1 من هذا الأمر والاستغناء عن الأعضاء بموجب الفقرتين 96 و 97 في القسم 1 عند انتهاء مدة خدمة الأعضاء المعنيين، ومع ذلك يجوز انتخاب العضو الإضافي المسموح به بموجب نص الفقرة رقم 96 في القسم 1 لتمثيل حاملي الأسهم من خارج قطاع الدولة في الاجتماع التالي للجمعية العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي للمديرين إلى أكثر من سبعة عند السماح لأحد أعضاء المجلس الذي يمثل قطاع الدولة بالاستمرار في المجلس حتى انتهاء فترة خدمته فيه.

6- مع مراعاة أي قواعد إضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الأوراق المالية، تعتبر الإشارات الواردة لقانون سوق بغداد للأوراق المالية أنها تعني سوق الأوراق المالية المسموح بها بموجب القانون، وفي حالة وجود أكثر من سوق واحد للأوراق المالية، تعتبر الإشارة إلى قانون سوق بعداد للأوراق المالية إشارة للسوق المناسبة أكثر من غيرها لغرض الحصول على الأسعار أو تحقيق المبيعات أو توفير الاخطارات المطلوبة. وتطبق أحكام المادة 66، الفقرة "ثانيا" من القانون فيما يتعلق بأي سوق للأوراق المالية يسمح به القانون، مع مراعاة أي قواعد إضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الأوراق المالية.

 

قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور، اصدرنا القانون الاتي:

مادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : الوزير : الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الوزارة : الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية.

المسجل: مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.

مادة 2

يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تأسيسا وادارة وتصفية، بأحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.

مادة 3

تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتأسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتأسيسها على ان يحتوي الطلب على ما يأتي:

اولا- اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .

ثانيا- اهداف الشركة ونشاطها

ثالثا- مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها.

رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.

مادة 4

بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تأسيس الشركة تقوم الوزارة بإعداد عقد او بيان خاص بتأسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية:

اولا- اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية.

ثانيا - اهداف الشركة

ثالثا - اهداف الشركة

رابعا - رأس مال الشركة

خامسا - اسماء الجهات المؤسسة .

سادسا - آية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.

مادة 5

لأغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتأسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة.

مادة 6

يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تأسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل.

مادة 7

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تأسيسها.

 

الفصل الثاني

راس مال الشركة

مادة 8

يحدد رأس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيسها.

 

 

مادة 9

اولا- تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية.

ثانيا- تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوع.

ثالثا- عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تأسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانون.

مادة 10

عدلت المادة ادناه بموجب قانون التعديل الثاني رقم 9 لسنة 2002

اولا- أ- اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.

ب- للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتأسيسها.

ثانيا- عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتأسيسها.

ثالثا- تقوم الوزارة بإعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفصل الثالث

الارباح والخسائر

مادة 11

اولا - يقصد بالربح الصافي لأغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا.

عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل الثالث رقم 14 لسنة 2002 .

ثانيا- تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لأغراض توزيع حصة العاملين.

عدلت هذه الفقرة على النحو الآتي بموجب قانون التعديل الاول والثاني (39 و 9) ل 2000 و 2002

 ثالثا- لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الآتي:

1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لأغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية.

2- نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الآتي:

أ- نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتأهيل وتطوير المصانع الانتاجية.

ب- نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.

ج- تستخدم المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في و ب من هذه الفقرة للأغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.

3- يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذا البند الى وزارة المالية.

رابعا- يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية :

1- 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة . (عدلت النسبة بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في جلسة مجلس الوزراء رقم (40) في 17/9/2013 ).

2- 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير (ملاحظة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 92 لسنة 2002).

3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير.

4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين.

5- المتبقي منه لاحتياطي راس المال

عدلت الفقرة خامسا بموجب قانون التعديل الرابع رقم 73 لسنة 2012

خامسا- لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية.

مادة 12

تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لإطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

مادة 13

اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

مادة 14

اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها.

الفصل الرابع

الاستثمار والاقتراض

مادة 15

اولا- للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق.

ثانيا- تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة خارج العراق.

ثالثا- للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق.

مادة 16

اولا- للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به . ثانيا -1- لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار لمجلس الوزراء ان يقرر شمول آية جهة استثمارية أخرى بأحكام الفقرة 1 من هذا البند.

مادة 17

للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.

مادة 18

تستحصل افقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق مو لتمويل النشاط الاستثماري والجاري.

الفصل الخامس

ادارة الشركة ومجلس الادارة

مادة 19

يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.

 

مادة 20

يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالاتي:

اولا- اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها.

ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة.

ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الراي.

رابعا- يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين.

خامسا- ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.

 

مادة 21

يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم.

 

مادة 22

مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.

 

مادة 23

اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه.

ثانيا- يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه.

ثالثا- يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

مادة 24

اذا شعرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

 

مادة 25

تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالأمور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها:

 اولا- الخطط والموازنات السنوية.

ثانيا- الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة

ثالثا- التوسعات.

رابعا- نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج.

 

مادة 26

تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.

 

الفصل السادس

مدير عام الشركة

مادة 27

يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.

الفصل السابع

الرقابة الداخلية

مادة 28

تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.

 

مادة 29

تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام.

 

مادة 30

ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة أي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.

 

الفصل الثامن

دمج الشركات

عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 76 الخاص بدمج الشركات العامة

مادة 31

اولا- يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف. اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج. واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لأغراض المواد 33, 32, 31 و 34, الشركات الجديد.

ثانيا- يقوم الوزير او الوزراء المعنيين بإعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم. وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه.

عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 76 الخاص بدمج الشركات العامة

مادة 32

عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس او اعداد عقد تأسيس جديد.

 

عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 76 الخاص بدمج الشركات العامة

تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري أو مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج. في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاً تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة. وسيقوم مسجل الشركات بإصدار شهادة تأسيس جديدة.

عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 76 الخاص بدمج الشركات العامة

 

مادة 34

اولا- يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن.

ثانيا- تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة.

 

الفصل التاسع

تحول الشركة العامة

مادة 35

يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.

مادة 36

تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول، واسلوب تقويم قيمة اسهم رأس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة 37

اولا- بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل.

ثالثا- تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ آخر نشر لقرار التحول.

رابعا- لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.

مادة 38

تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.

 

الفصل العاشر

تصفية الشركات

مادة 39

أولا- عند تحقق الاسباب الواردة في المادة 14 من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة.

ثانيا - اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ الوزارة الاجراءات الاتية:

1- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل.

2- تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم الايفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تخفيتها.

3- تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى الوزارة.

4- تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

5- تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية الشركة عند الانتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا استمرت اعمال تصفية الشركة لأكثر من سنة، وترفعها الى الوزارة.

6- بعد الانتهاء من أعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات.

7- اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها، وللوزير صلاحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية.

8- لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات في جميع الاحوال وبخلافه يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

9- اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.

الفصل الحادي

عشر احكام عامة وختامية

مادة 40

خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم وأحكام هذا القانون.

مادة 41

لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 42

يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 43

يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما يأتي:

اولا- واجبات واختصاصات مجلس الإدارة.

ثانيا- طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة.

ثالثا- المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة.

رابعا- الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها.

خامسا- تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية.

سادسا- اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة.

 

مادة 44

يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة.

 

مادة 45

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه.

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م.

قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم (101) لسنة 1964 المعدل

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة

صدق القانون الآتي

المادة 1

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 39 لسنة 1971

توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الآتي:

أ- 75 % توزع على المساهمين أو على مالكي المشروع.

ب- 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.

 

المادة 2

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 97 لسنة 1970

تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة ال 25 % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (157) لسنة 1969 ووفقا لقانونها المرقم (44) لسنة 1967 وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.

 

المادة 3

عدلت هذه المادة بموجب قانون 97 لسنة 1970

يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها 75% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل.

 

المادة 4

اضيفت هذه المادة بموجب قانون رقم 5 لسنة 1965

أ- تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطي في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .

ب- تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من اغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل 3/1 8 من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب /1/ و /2/ و /3/ من المادة الأولى من هذا القانون.

 

اضيفت الفقرة ج من هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1998

ج- تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها عشر من المئة من صافي أرباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل.

 

المادة 5

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 6

ينفذ هذا القانون اعتبارا من 14 تموز 1964 ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964.

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

رشيد مصلح

وزير الداخلية

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

ووكيل وزيري الدفاع والصناعة

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

عبد المجيد سعيد

وزير التربية

كامل الخطيب

وزير العدل

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

محمد جواد العبوسي

وزير المال

ووكيل وزيري التخطيط والنفط

عبد الكريم هاني

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

شامل السمرائي

وزير الصحة

عبد الصاحب العلوان

وزير الاصلاح الزراعي

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

ووكيل وزير المواصلات

عبد الغني الراوي

وزير الزراعة

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

عبد الرزاق محي الدين

وزير الوحدة

اسماعيل مصطفى

وزير الشؤون البلدية والقروية

 

قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

الفصل الأول

التعاريف

مادة 1

يقصد بالتعابير الاتية، لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

اولا: الوزير: وزير المالية.

ثانيا: السوق: سوق بغداد للأوراق المالية.

ثالثا: الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق.

رابعا: المجلس: مجلس إدارة السوق.

خامسا: المدير العام: مدير عام السوق.

سادسا: العضو: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق .

سابعا: الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية.

ثامنا: القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

تاسعا: الأوراق المالية: السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشآت القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية أوراق مالية عراقية أو غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

عاشرا: المصرف المجاز: الجهة التي أجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة.

 

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف

مادة 2

اولا: يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى سوق بغداد للأوراق المالية يكون مقره في بغداد.

ثانيا: يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله.

ثالثا: السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة.

خامسا: تعفي من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء آية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .

 

مادة 3

يهدف السوق الى تحقيق ما يأتي:

اولا: تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين.

ثانيا: تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة.

ثالثا: تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني.

رابعا: جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

خامسا: اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .

 

الفصل الثالث

التعامل في السوق

مادة 4

اولا: لا يجوز التعامل في السوق الا بالأوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق.

ثانيا: يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس.

ثالثا: ينحصر التعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة.

رابعا: يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالأوراق المالية جرى خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

خامسا: على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل بأوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

 

مادة 5

يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها

مادة 6

تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط إصدارها.

مادة 7

تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير.

مادة 8

اولا: على كل شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق.

ثانيا: يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين.

ثالثا: للمجلس ان يقرر قبول أو رفض الطلب المنصوص عليه في البندين اولا وثانيا من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .

 

الفصل الرابع

الهيئة العامة

مادة 9

تتكون عضوية السوق من:

اولا : البنك المركزي العراقي.

ثانيا : المصارف المجازة في العراق .

ثالثا: شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق.

رابعا: الشركات المقبولة اسهمها في السوق.

خامسا: الوسطاء المجازين للعمل في السوق.

سادسا: اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة.

مادة 10

تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق.

مادة 11

يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .

 

الفصل الخامس

الوسطاء

مادة 12

يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط:

اولا: الشخص الطبيعي:

أ- ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق. ب- ان يكون متمتعا بالأهلية القانونية.

ج- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

د- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس.

هـ- ان يقدم لأمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية أخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على أن لا يقل عن عشرة آلاف دينار.

و- ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق.

 

ثانيا : الشخص المعنوي:

أ- المصرف المجاز في العراق.

ب- الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما يأتي:

1- ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها.

2- ان يكون رأسمالها مملوكا للعراقيين حصرا.

3- ان تقدم لأمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة ه من البند اولا من هذه المادة.

4- ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات أ د من البند اولا من هذه المادة.

ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له.

 

مادة 13

للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية:

اولا: ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق.

ثانيا: ان يكون متمتعا بالأهلية القانونية.

ثالثا: ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

رابعا: ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الأقل.

 

مادة 14

يتولى الوسيط ما يأتي:

أولا: الوساطة بالعمولة.

ثانيا: ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس.

 

مادة 15

أولا: لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالأوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط آخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط أيضا.

ثانيا: أ- لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالأوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الأخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط آخر.

ب- يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص.

ثالثا: يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته.

 

 

مادة 16

يلتزم الوسيط بما يأتي:

اولا: تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي.

ثانيا: مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس.

 

مادة 17

على الوسيط عدم التعامل بالأوراق المالية الاسمية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تأييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها.

مادة 18

لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا آخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها.

مادة 19

اولا على الوسيط ان يتقيد بما يأتي:

أولا: عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا.

ثانيا: الاستقامة والنزاهة والالتزام بأنظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها.

ثالثا: الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او إيجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق المالية محل الصفقة

 

المادة 20

على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة.

 

مادة 21

يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فإذا نقص المبلغ لأي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة.

 

مادة 22

يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب أو المبالغ المقررة بالنظام الداخلي.

 

الفصل السادس

إدارة السوق

مادة 23

أولا: يتولى إدارة السوق مجلس يسمى مجلس إدارة السوق.

ثانيا: يشكل جلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي:

أ- وكيل وزارة السوق نائبا للرئيس.

ب- مدير عام السوق نائبا للرئيس.

ج- المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا.

د- ممثل البنك المركزي العراقي عضوا.

هـ- ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا.

و- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا.

ز- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا.

ح- ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراح السري فيما بينهم. عضوا.

ط- احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية. عضوا.

ي- ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق. عضوين.

ثالثا: يعين عضو احتياط لكل عضو من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.

رابعا: أ- لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة مدير عام ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم.

ب- يكون ممثلو المصارف والشركات والأعضاء الاحتياط من بين رؤساء او أعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها.

خامسا: مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول اجتماع له.

سادسا: اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها إذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس إذا كان غير موظف بأغلبية عدد أعضاء المجلس.

مادة 24

يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله. ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة أخرى.

مادة 25

 

أولا: يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق.

ثانيا: تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تأسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وإدارة السوق.

 

مادة 26

اولا: يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما يأتي:

أ- رسم السياسة العامة للسوق.

ب- وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء.

ج- اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة.

د- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالأوراق المالية.

هـ- وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق.

و- البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق.

ز- البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق.

ح- اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة.

ط- تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة.

ي- اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي.

ك- ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالأوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير.

ل- ايقاف التعامل عند الضرورة بالأوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

م- ترشيح مدير عام للسوق.

ن- تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة.

ثانيا: للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات ي، ك، ل، م من البند اولا من هذه المادة بالحدود التي يقررها .

 

مادة 27

يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بإدارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة:

اولا: صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام.

ثانيا: شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم.

ثالثا: احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق.

رابعا: شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها.

خامسا: اجراءات تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين.

سادسا: بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول.

سابعا: الهيكل التنظيمي للسوق

 

الفصل السابع

مالية السوق

مادة 28

اولا: تتكون مالية السوق من الموارد الاتية:

أ- بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .

ب- الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم.

ج- المساهمات المالية لأعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين أ، ب من هذا البند.

د- عمولات تداول الاوراق المالية.

هـ- الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون.

و- إيرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق.

ز- ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.

ح- المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير.

ط- عوائد استثمار اموال السوق.

ي- آية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس.

ثانيا: يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار.

ثالثا: تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير.

 

مادة 29

اولا: يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

ثانيا: تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة أيام من تاريخ المصادقة.

ثالثا: تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه

 

الفصل الثامن

الرقابة

 

 

 

 

مادة 30

تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل بأوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لأي من العاملين فيها الافشاء بأسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم بأسهمها.

مادة 31

للسوق ان ينشئ مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة 30 من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لإدارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها.

مادة 32

اولا: على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى10 ÷ عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.

ثانيا: اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك 50 ÷ خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا رأى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يأمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويأمر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

ثالثا: اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك.

 

مادة 33

يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه. ومنها:

اولا: لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق.

ثانيا: لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان.

 

مادة 34

يلزم العاملون في السوق بالإفصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي.

 

مادة 35

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

 

الفصل التاسع

الأمور الانضباطية

مادة 36

اولا: يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة.

ثانيا: تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه

 

مادة 37

أولا: تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة.

ثانيا: للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها.

 

مادة 38

للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :

اولا : التنبيه .

ثانيا : الانذار

ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار.

رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما.

خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما.

سادسا : شطب تسجيل الوسيط .

سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل بأوراقها.

 

مادة 39

أولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من المادة 38 من هذا القانون باتة.

ثانيا: يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا من المادة 38 من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند ثانيا من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .

رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية و قانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على أي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

 

الفصل العاشر

الأشراف

مادة 40

للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزارات، للمدة التي يراها مناسبة.

مادة 41

يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.

مادة 42

يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت.

مادة 43

يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته.

 

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة وختامية

 

مادة 44

اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة 66 من قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق.

ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند اولا من هذه المادة اكثر من شركة واحدة.

مادة 45

اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لأحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة.

ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب بأحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند اولا من هذه المادة.

 

مادة 46

مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 39 من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

مادة 47

اذا ظهر للمجلس أو للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

 

مادة 48

لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

مادة 49

اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات.

ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع . ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.

 

مادة 50

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالأوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون.

مادة 51

تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون.

مادة 52

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

رقم ( 383 )

استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور.

رسمنا بما هو آت:

يعفى لطيف نصيف جاسم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية من منصبه.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول لسنة 1996 ميلادية.

رقم (384)

استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور.

رسمنا بما هو آت:

يعين عبد الحميد عزيز محمد صالح الصائغ، وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول لسنة 1996 ميلادية

 

النظام الداخلي

لسوق بغداد للأوراق المالية

استنادا الى الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 26 ) من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم ( 24 ) لسنة 1991 نصادق على النظام الداخلي التالي للسوق:

الفصل الاول

قواعد واحكام تنظيم تسجيل وقبول الاوراق المالية

المادة - 1 -

يقتصر التداول في سوق بغداد للأوراق المالية ويسمى فيما بعد السوق على الاوراق المالية الاتية: -

 

أولا: حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن حكومة العراق أو دوائرها والقطاع الاشتراكي والمضمونة من قبل وزارة المالية وفق شروط اصدارها وتعليمات الجهات المصدرة لها .

ثانيا:  الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من مجلس ادارة السوق، ويسمى فيما بعد ( المجلس ) وموافقة وزير المالية ويسمى فيما بعد (الوزير).

ثالثا: اسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية التي يقرر المجلس قبول تداولها في السوق بشرط ان تكون الشركة التي أصدرتها قد اصدرت بيانات وحسابات ختامية لسنة مالية كاملة مدققة حسب الاصول ومقترنة بمصادقة الهيئة العامة للشركة وفق احكام قانون الشركات.

المادة - 2 -

أولا:  تقدم الشركة طلبا بتداول اسهمها وسنداتها في السوق الى ادارة السوق مرفقا بالوثائق الاتية:

أ- شهادة تأسيس الشركة وعقدها وبيان الاكتتاب بأسهمها ومحضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي مصدقة من مسجل الشركات.

ب - تقرير مفصل عن طبيعة نشاط الشركة و خططها المستقبلية.

ج- مجموعة كاملة من آخر بيانات وحسابات ختامية وميزانية عامة وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومحضر اجتماع الهيئة العامة المتضمن المصادقة عليها

 

ثانيا:  تعرض ادارة السوق على المجلس الطلب المذكور في البند ( اولا ) من هذه المادة مع جميع وتقريرا تقويميا عن المركز المالي للشركة وكفاءة أدائها من واقع البيانات المقدمة مع التوصيات التي ترتأيها بشأن الطلب ، ليتخذ المجلس القرار المناسب.

 

المادة – 3-

تقدم الشركة بعد قبول طلبها. وفق الصيغة التي تعدها إدارة السوق ، تعهدا بالتزاماتها بالآتي:-

أولا: مراعاة احكام قانون السوق والنظام وجميع قرارات وتعليمات المجلس ذات العلاقة بالشركات المقبول تداول أسهمها في السوق.

ثانيا: أداء الالتزامات المالية المترتبة على قبول الطلب والالتزامات المالية اللاحقة في مواعيدها المقررة.

ثالثا: تزويد السوق بأية دعوة توجه لعقد أي اجتماع للهيئة العامة مع جدول اعمال الاجتماع والوثائق المعروضة عليه.

رابعا: تزويد السوق بمجموعة كاملة من البيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فور إقرارها من مجلس الإدارة ودعوة الهيئة العامة للنظر فيها.

خامسا: تزويد السوق بمحاضر اجتماعات الهيئات العامة حال تصديقها من مسجل الشركات.

سادسا: ابلاغ السوق بأي تغيير يطرأ على مجلس الإدارة او المدير المفوض مع أسبابه.

سابعا: ابلاغ السوق بأية قرارات ذات علاقة بالمركز المالي للشركة يتخذها مجلس ادارتها.

ثامنا: ابلاغ السوق بأي تعديل على عقد الشركة بعد اقترانه بمصادقة مسجل الشركات.

تاسعا: التعاون التام مع إدارة السوق في كل ما من شانه حسن تطبيق القانون والنظام وقرارات وتعليمات المجلس ورئيس المجلس والمدير العام.

عاشرا: نشر اية معلومات او إيضاحات يطلبها المجلس عن أوضاع الشركة مما له علاقة بالإفصاح عن المركز المالي لها وسلامة التعامل بالأسهم.

 

المادة – 4 –

أولا: تكتسب الشركة عضوية السوق من تاريخ أداء التزاماتها المالية.

ثانيا:  يبدا تداول أسهم الشركة في قاعة التداول وتسمى فيما بعد ( القاعة ) ، بعد (15) يوما من اكتسابها عضوية السوق.

الفصل الثاني

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة واجراءات انعقاده

المادة – 5 -

تتكون الهيئة العامة للسوق من جميع الاعضاء المذكورين في المادة ( 9 ) من القانون ، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي وتحديد مكافآت أعضاء المجلس.

المادة – 6 -

يكون موعد اجتماع الهيئة العامة وأصول الدعوة الى انعقاده واجراءاته على الوجه الآتي:

أولا- تجتمع الهيئة مرة واحدة في السنة في الاقل وكلما دعت الضرورة ، ويحدد المجلس مواعيد الاجتماعات على أن يكون موعد الاجتماع السنوي خلال الاشهر السنة الأولى من كل سنة للنظر في مهمتها الرئيسة.

ثانيا: تجتمع الهيئة بدعوة تحريرية من رئيس المجلس بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب تحريري معزز بأسباب مقبولة من أكثرية اعضاء الهيئات العامة، وتتضمن الدعوة زمان ومكان الاجتماع، وجدول أعماله الذي لا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع.

ثالثا- تنشر الدعوة مرة واحدة في النشرة) التي تصدرها دائرة تسجيل الشركات وفي صحيفة يومية واحدة قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع في الاقل .

رابعا: أ- ترسل الدعوة ومرفقاتها بالبريد او تسلم باليد الى الاعضاء او ممثليهم لقاء توقيع ، قبل المدة المحددة في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، وتكون المرفقات هي التي تقتضيها فقرات جدول الاعمال ، وهي على الخصوص في الاجتماع السنوي : تقرير المجلس عن نشاط السوق والبيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير ديوان الرقابة المالية عنها والموازنة التخطيطية للسنة التالية.

ب- ترسل نسخة من الدعوة ومرفقاتها إلى مكتب الوزير للاطلاع او انتداب مندوب عنه لحضور الاجتماع كمراقب.

خامسا : يشترط لحضور الاجتماع تسديد العض لالتزاماته المالية تجاه السوق.

سادسا- ينظم سجل بأسماء وتواقيع الحاضرين في الاجتماع مع ذكر اسم الشخص المعنوي الذي يمثله.

سابعا: أ- يجوز أن يمثل شخص واحد ثلاثة اعضاء على الأكثر بموجب تحويل خاص.

ب-  لكل عضو صرت واحد وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الحاضرين.

ثامنا:  يحصل النصاب في الموعد المحدد بحضور من يمثل اغلبية الاعضاء الذين يحق لهم الحضور ، وعند عدم حصول النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه من الاسبوع التالي وفي المكان نفسه ويعتبر النصاب حاصلا فيه بمن حضر.

 

تاسعا: برأس الاجتماع رئيس المجلس ويختار من بين الحاضرين مقررا لتسجيل وقائع الاجتماع والقرارات والتوصيات المتخذة في محضر يوقعه رئيس المجلس والمقرر .

عاشرا:  ترسل الى الوزير للاطلاع نسخة من محضر الاجتماع.

الفصل الثالث

بدلات التسجيل والاشتراك والمساهمات المالية للأعضاء

المادة - 7 -

تترتب على الشركة المقبول تداول اسهمها في القاعة ، وعلى الوسيط المجار للعمل في السوق ووكلائه والاعضاء الآخرين الالتزامات المالية الاتية :

أولا:  بدل تسجيل يسدد مرة واحدة ولا يسمح بتداول اسهم الشركة المعنية أو بعمل الوسيط او وكيله الا | بعد تسديده ويكون على الوجه الآتي:-

أ- (خمسة الاف دينار) من الشركة

ب-  (الفا دينار) من كل شخص يجاز بصفة وسيط .

ج - ( الف دينار ) عن كل وكيل بعينه الوسيط .

ثانيا: بدل اشتراك سنوي يسدد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وعند التخلف التسديد يوقف تداول اسهم الشركة وعمل الوسيط لغاية تاريخ التسديد وتستحق فائدة تأخيرية بنسبة (7%) اعتبارا من أول شباط ، ويكون على الوجه الآتي:

أ- (واحد من الألف) من رأس المال الاسمي للشركة على ان لا يقل المبلغ المتاني من هذه النسبة عن (خمسة آلاف دينار) ولا يزيد على (خمسة وعشرين ألف دينار).

 

ب- (واحد من الالف) من حصة الوسيط من العمولات المتحققة له خلال السنة المنصرمة على أن لا يقل المبلغ المتأتي من هذه النسبة من الف دينار) ولا يزيد على خمسة الاف دينار) ، ويكون البدل في السنة الاولى او جزء منها مساويا للحد الادنى.

ج- ( خمسة وعشرون من المئة ) من المبلغ المتحقق للسوق بموجب الفقرة ( ب ) من هذا البند عن كل وكيل ، ويكون البدل في السنة الاولى او جزء منها مساويا للحد الأدنى.

ثالثا:  للمجلس تعديل المبالغ والنسب الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة عند الاقتضاء .

رابعا: مساهمات مالية سنوية من الاشخاص المعنوية من الاعضاء غير المشمولين بالبندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ، يحددها المجلس سنويا ويبلغ بها الاعضاء المعنيون قبل وقت مناسب من بدء السنة المالية لتمكينهم من اعتماد التخصيصات اللازمة في موازناتهم.

الفصل الرابع

عمولة الوساطة

المادة - 8 -

أولا:  يتقاضى الوسيط عمولة بنسبة ( واحد من المئة ) من القيمة النقدية لكل عملية بيع وشراء اسهم ، و ( أربعة من الالف ) من القيمة النقدية لكل عملية بيع وشراء سندات ، تعقد في القاعة بحد أدنى مقداره ( مئة دينار ) لكل عملية ، وتخصص السوق حصة نسبتها ( عشرون من المئة ) من العمولة المتحققة للوسيط ، وتدفع الى السوق وفق تعليمات تصدرها ادارة السوق ، ويوقف الوسيط عن العمل اذا تأخر عن التسديد في الموعد المحدد وحتى التسديد الفعلي وتستحق عليه فائدة تاخيرية بنسبة (7٪ ) سنويا من تاريخ الاستحقاق الي تاريخ التسديد.

ثانيا: للمجلس تعديل المبلغ والنسب الواردة في البند (أولا) من هذه المادة عند الاقتضاء.

 

الفصل الخامس

إدارة السوق واصول العمل فيه

المجلس، مهام رئيس المجلي ونائبه والأعضاء والمدير العام

القسم الأول – المجلس وصلاحياته

المادة – 9 -

أولا: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة تحريرية من رئيسه، وفي الحالات الطارئة فبدعوة هاتفية للاجتماع خلال ( 24 ) ساعة .

ثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي بطلب تحريري الي رئيس المجلس من عضوين او اكثر معزز بأسباب الاجتماع ، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه خلال اسبوع من تاريخ الطلب.

ثالثا: ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه، نائبه في ترؤس الاجتماع وادارته.

رابعا: المجلس دعوة أي من الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاته والمشاركة في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت الا اذا كان العضو الاصلي غانيا .

خامسا:  للمجلس دعوة أي من موظفي السوق او مستشاريه او خبرائه او اي شخص آخر، لحضور اجتماعاته وبيان رايه فيما يطلب اليه، ولا يكون له حق التصويت.

سادسا: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن سبعة أعضاء بينهم رئيس المجلس او نائبه.

سابعا: تكون مناقشات المجلس سرية ما لم يقرر خلاف ذلك.

ثامنا: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.

تاسعا: يمين رئيس المجلس احد موظفي السوق مقررا المجلس، إضافة إلى اعماله، بناءا على ترشيح المدير العام، ويحدد المجلس مكافآته ويتولى كل ما يتعلق بشؤون تنظيم اعمال المجلس وضبط محاضر اجتماعاته وكتابة قراراته بإشراف المدير العام وتوجيهه.

 

المادة -10-

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس في المادة (26- أولا وثانيا) من القانون على وجه الخصوص، يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات الاتية:-

أولا: وضع التعليمات في الشؤون الاتية:-

أ- تنظيم اجراءات التداول في القاعة والتعاقد والتسويات .

ب- تنظيم اجراءات تعيين الوسطاء وعملهم وتحديد

ج- تنظيم اجراءات تعيين وكلاء الوسطاء وعملهم و تحديد عددهم .

د- تنظيم أوقات العمل في السوق وتحديد أيام وساعات التداول في القاعة واجراءات افتتاح التداول واغلاقه.

هـ- ادارة محافظ الاوراق المالية والحالات التي يسمح فيها الوسيط بإدارة محفظة لحسابه.

و-  منح الحوافز والمكافآت لمنتسبي السوق.

ثانيا: تجديد الالتزامات المالية الاتية:-

أ- المساهمات المالية السنوية للأشخاص المعنوية من اعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين 11 و ب ) من المادة ( 28 – اولا ) من القانون.

ب- بدل التسجيل والاشتراك السنوي والعملة التي يدفع بها للجهات العربية والاجنبية التي يتقرر قبول أوراقها المالية في السوق.

ثالثا: تعيين المستشارين والخبراء للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم.

رابعا: رسم سياسة استثمار أموال السوق بما يحقق مصلحته وينسجم واهدافه .

خامسا: الاقتراض عند الضرورة وتحديد الغرض منه واوجه استخدامه وفق الشروط التي يوافق تكون مناقشات المجلس سرية ما لم يقرر خلاف عليها .

سادسا: عقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط السوق، والمشاركة فيها داخل القطر وخارجه وترشيح ممثلي السوق فيها.

سابعا:  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس وسواهم ، وتحديد مهماتها ومكافآت أعضائها.

ثامنا:  تنظيم مراقبة تداول الاوراق المالية في القاعة لضمان تحقيق البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من القانون.

تاسعا:  تحديد الامور الاتية:-

أ۔ نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار في الجلسة الواحدة.

ب - جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة ، وموعد الاجتماع ومكانه .

ج - صلاحيات المدير العام فيما لم يرد في هذا النظام.

عاشرا: تخويل جزء من صلاحياته واختصاصاته إلى رئيس المجلس والمدير العام مع مراعاة المادة (26-ثانيا) من القانون، وإلى اللجان التي يقرر تشكيلها عند الضرورة.

القسم الثاني- مهام رئيس المجلس ونائبه

المادة – 11 -

يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات والاختصاصات الاتية:-

أولا: توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة والمجلس وترؤسهما.

ثانيا: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة والمجلس على الوجه الذي يراه مناسبا.

ثالثا: ترشيح ممثلي السوق من أعضاء المجلس لدى الجهات الأخرى.

رابعا: الاستعانة عند الضرورة بقوى الامن الداخلي للمحافظة على النظام داخل السوق ولضبط المخالفات، وله تخويل هذه الصلاحية إلى نائبه.

خامسا: أ- إيقاف نشاط التداول في القاعة وتأجيله لجلسة واحدة عند الضرورة.

ب- إيقاف التعامل بالأوراق المالية لجهة معينة لجلستي تداول متتاليتين عند الضرورة.

سادسا: تقليص وتمديد وتغيير ساعات التداول استثناء عند الضرورة.

سابعا: اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات عاجلة هي من اختصاص المجلس وذلك عند تعذر عقده اجتماعا طارئا، على ان تعرض تلك القرارات على المجلس في اول اجتماع بعقده لإقرارها او تعديلها او الغائها، ويعتبر قرار المجلس بالتعديل او الإلغاء نافذا من تأريخه.

المادة – 12 –

يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات واختصاصات رئيس المجلس عند تعذر ممارسته لها لأي سبب.

 

القسم الثالث – أعضاء المجلس

المادة – 13 -

يتمتع عضو المجلس بحق مناقشة الأمور المعروضة على المجلس ضمن جدول أعماله وله اقتراح بحث اي موضوع يقع ضمن اختصاصات المجلس بمذكرة تحريرية عاشرا - تحويل جزء من صلاحياته واختصاصاته الى يقدمها الى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة وله تقديمها أثناء الجلسة فتضاف الى جدول الاعمال بموافقة اغلبية الحاضرين.

المادة – 14 –

لعضو المجلس حضور جلسات التداول كمراقب بصفة غير دائمية وله ابداء اية ملاحظات على حركة التداول إلى المدير العام الذي له اتخاذ الاجراء المناسب حسب صلاحياته.

 

المادة  15

أولا:  تنتهي عضوية المجلس خلال دورته في الحالات الاتية:-

أ- غياب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع يقبل به المجلس.

 

ب- انتفاء الصفة التمثيلية للعضو.

ج- الحكم على العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او اشهار افلاسه .

 

ثانيا: أ- للمصارف المجازة وللوسطاء وللشركات المقبول تداول اسهمها في السوق أن تقدم الى المجلس طلبا موقعا من الاكثرية المطلقة لممثلي كل فئة برغبتها المسببة بسحب الثقة من ممثلها في المجلس.

ب- للمجلس في حالة الموافقة على الطلب دعوة الفئة التي قدمت أغلبية ممثليها ذلك الطلب الى اجتماع خلال خمسة عشر يوما للنظر فيه واجراء اقتراع سري لاختيار من ممثلها في المجلس.

ج- يشترط في الاجتماع حصول النصاب بأكثرية ممثلي الفئة المعنية ، وفي حالة عدم حصول النصاب يعتبر الطلب لاغيا ويستمر ممثلها في عضوية المجلس.

د- يشكل المجلس لجنة ثلاثية من أعضائه للإشراف على انعقاد الاجتماع وعملية الاقتراع السرية وتنظيم محضر بوقائعه وتقديمه الى ادارة السوق.

هـ - اذا أسفر الاقتراع الري عن اختيار نفن الممثل يستمر في عضويته ، واذا أسفر عن اختيار ممثل بديل فتكتب إدارة السوق الى الوزير خلال اسبوع واحد بطلب تعيين الممثل الجديد عضوا في المجلس بدلا من الممثل السابق.

ثالثا- يكتب الى الوزير خلال اسبوع واحد من تاريخ انتهاء العضوية في الحالات الواردة في البند ( أولا ) ثامنا  التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع آخرين من ه من هذه المادة ، بطلب تعيين عضو بديل ما لم يكن العاملين في السوق على التقارير والبيانات المالية العضو الاحتياط مستوفيا لشروط العضوية وفي هذه الحالة يدعى العضو الاحتياط لاشغال العضوية الاصلية حتى نهاية الدورة .

 

القسم الرابع - المدير العام

المادة - 16-

المدير العام هو المسؤول الاداري الاعلى في السوق ويتولى تنفيذ قرارات الهيئة العامة والمجلس ، ويكون ه مسؤولا عن حسين إدارة شؤون السوق وتحقيق اهدافه و تطوير نشاطه وتطبيق إحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالسوق ، وفي سبيل ذلك يتمتع بالصلاحيات والاختصاصات الاتية:-

أولا: الأمر بالصرف ضمن الموازنة المعتمدة بالحدود التي يقررها المجلس.

ثانيا: تمثيل السوق امام الجهات الحكومية والقضائية واية جهات أخرى ، وله توكيل او انابة الغير وفق ما تقتضيه الحالة.

ثالثا: تعيين العاملين في السوق ضمن الملاك المعتمد وتحديد رواتبهم وترفيعاتهم ومنحهم الزيادات السنوية والاجازات ، وتنسيبهم وايفادهم ونقلهم و قبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد ومنحهم المخصصات والمكافآت وتوجيه العقوبات لهم وفق قواعد الخدمة النافدة في السوق وفي حدود الصلاحيات التي يقررها المجلس.

رابعا: توقيع العقود التي يكون السوق طرفا فيها ضمن حدود القانون والنظام والصلاحيات المقررة له.

خامسا: الادلاء بالتصريحات والبيانات إلى وسائل الاعلام فيما يتعلق بتوضيح سياسة السوق ونشاطه وبما نجم ويحقق أهدافه.

سادسا: ترشيح ممثلي السوق من العاملين فيه لدى الجهات الأخرى أو اللجان التي يشارك السوق في عضويتها .

سابعا: تنظيم الدورات التدريبية والندوات للعاملين في السوق والوسطاء ووكلائهم ، وعقد لقاءات مع المستثمرين وغيرهم ، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط السوق للأغراض المذكورة، وصرف ما تقتضيه من نفقات وأجور محاضرات، وتحديد ما يستوفى عن المشاركة فيها من الوسطاء ووكلائهم وغيرهم.

ثامنا: التوقيع منفردا او بالاشتراك مع اخرين من العاملين في السوق على التقارير والبيانات المالية والاحصائية والمراسلات والوثائق الخاصة بالسوق.

تاسعا: تشغيل الحسابات الجارية للسوق لدى المصارف بالاشتراك مع مسؤول الحسابات في السوق.

عاشرا: اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك اخراج أي شخص مصرح له بدخول القاعة إذا كان وجوده فيها سببا للاحلال بالنظام او مخالفا للتعليمات او مؤثر على سلامة عمليات التداول.

أحد عشر: السماح، استثناء، بدخول القاعة اثناء التداول بصورة مؤقتة وبصفة زائر يحمل البطاقة الخاصة بالزوار، وذلك لغير المخولين بدخولها.

اثنا عشر: إيقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون والنظام وتعليمات تنظيم التداول في القاعة، واتخاذ اية إجراءات تتطلبها الحالة.

ثلاثة عشر: اعداد الوثائق الاتية:-

أ- جداول اعمال اجتماعات المجلس والمذكرات المعروضة عليه بالتشاور مع رئيس المجلس.

ب- البيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن نشاط السوق وعرضها على المجلس تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة.

ج- الملاك السنوي والموازنة التخطيطية وعرضها على المجلس قبل بدء السنة المالية.

أربعة عشر: تخويل جزء من صلاحياته واختصاصه إلى العاملين في السوق بالتشاور مع رئيس المجلس.

 

الفصل السادس

تسجيل الوسطاء وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم

القسم الأول – تسجيل الوسطاء

المادة – 17 -

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( 12 ) من القانون لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوساطة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون الا بعد حصوله على اجازة من المجلس وفق الشروط والإجراءات الاتية:-

اولا - يقدم الراغب في الحصول على اجازة ممارسة مهنة الوساطة طلبا الى ادارة السوق معززا بالوثائق التي تؤيد توفر الشروط القانونية المطلوبة في مقدم الطلب.

ثانيا:  اجتياز الاختبار التحريري والشفهي الذي يقرره المجلس بالمستوى المطلوب للأشخاص الطبيعيين.

ثالثا: تعرض ادارة السوق على المجلس الطلب المذكور في البند ( أولا ) من هذه المادة مع جميع مرفقاته ونتائج الاختبار وتوصية ادارة السوق ليتخذ المجلس القرار المناسب.

رابعا: يقدم الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يوافق المجلس على منحه اجازة ممارسة مهنة الوساطة ، وفق الصيغة التي تعدها ادارة السوق تعهدا بالتزامه بالآتي:-

أ-  مراعاة القانون وهذا النظام وجميع قرارات وتعليمات المجلس ذات العلاقة بمهنة الوساطة ونشاط السوق.

ب- اخذ موافقة السوق على تحويل المكتب الفردي للوساطة الى شركة ، وعلى عقد تأسيسها وأي تغيير لاحق فيه، واي تغيير في اعضاء الشركة وتوزيع رأسمالها بينهم وتغيير مديرها المفوض

ج- مراعاة علاقات مهنية بين الوسطاء قائمة على التعاون والمنافسة الشريفة وتجنب كل ما من ثانيا  استيفاء عمولة الوساطة المقررة في هذا النظام . شانه الاساءة إلى المهنة .

د- الحرص على مصالح المستثمرين المتعاملين معه ومراعاة الامانة والصدق في التعامل معهم وحماية حقوقهم .

هـ- الامتناع عن السعي وراء المستثمرين بصورة تسيء إلى سمعة المهنة .

و- الامتناع عن الاعلان عن نفسه وعمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام قبل استحصال موافقة ادارة السوق على ما يعتزم عمله.

ز- عدم الاساءة إلى سمعة اي وسيط آخر او الانتقاص من مكانته المهنية والاجتماعية.

ح- عدم عقد اية عمليات او اتفاقات خاصة مع يلتزم الوسيط بالواجبات الاتية - وسطاء آخرين خارج القاعة.

ط - عدم التنازل عن اي جزء من عمولته

ي- الامتناع عن التوسط في شراء وبيع الاوراق المالية المتنازع عليها ، أو التي كلف بها وسطاء

ك - الامتناع عن رفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة.

ل- اعلام ادارة السوق خطيا بما يتوفر لديه من معلومات عن مخالفات لأحكام القانون والنظام والتعليمات، سواء مرتكبة من قبل الوسطاء او وتلائهم أو الشركات أو غيرهم.

م- اعلام ادارة السوق بأي ارتباك مالي او غيره يحيط بعمله او يعمل أي وسيط آخر بأسرع وقت ممكن.

ن- تمكين ادارة السوق من الاطلاع على سجلاته ومستنداته المتعلقة بنشاط مهنة الوساطة.

س-  ابلاغ ادارة السوق بعنوانه المختار وأي تغير يطرا عليه.

خامسا:  يكتسب الوسيط عضوية السوق من تاريخ أداء التزاماته المالية ويبدأ ممارسة مهنة الوساطة من هذا التاريخ.

القسم الثاني - حقوق الوسيط

المادة - 18 -

يتمتع الوسيط بالحقوق الآتية:-

أولا:  ممارسة مهنة الوساطة وفق احكام القانون والنظام والتعليمات .

ثانيا: استيفاء عمولة الوساطة المقررة في هذا النظام.

ثالثا: دخول القاعة اثناء جلسات التداول.

رابعا: الاشتراك في انتخاب ممثل الوسطاء في المجل والترشيح لعضويته.

خامسا: تقديم الاقتراحات والمذكرات ذات العلاقة بنشاط السوق الى ادارته.

سادسا: تعيين الوكلاء وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

 

القسم الثالث - واجبات الوسيط

المادة - 19 -

يلتزم الوسيط بالواجبات الاتية:-

أولا-  أداء الالتزامات المالية المقررة في هذا النظام .

ثانيا:  مسك السجلات بصورة أصولية ومنتظمة وحسبما مقرر في نظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 وخاصة السجلات الاتية:-

أ- دفتر اليومية العامة مصدقا من الكاتب العدل واية دفاتر مساعدة تقتضيها طبيعة عمل الوساطة.

ب- دفتر الأستاذ العام واية دفاتر مساعدة أخرى.

ج- دفتر لأوامر الشراء وآخر لأوامر البيع. تسجل فيهما الأوامر حسب تسلسل ورودها بصورة منتظمة.

ثالثا- تزويد السوق بحسابات ختامية سنوية وميزانية عامة موقعة من مراقب حسابات مجاز خلال الأشهر الاربعة الاولى من السنة التالية.

رابعا- تعيين مراقب حسابات اخر بالاضافة الى مراتب الحسابات المعين من قبل الوسيط وذلك بناء على طلب السوق عند الضرورة.

خامسا: مراعاة وتنفيذ احكام القانون والنظام والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

القسم الرابع – سقوط صفة الوساطة

المادة – 20 –

تسقط بقرار من المجلس صفة الوساطة من الوسيط في الحالات الاتية:

أولا: فقدانه احد الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من القانون.

ثانيا: لغيبه من حضور خمس جلسات تداول متتالية دون موافقة تحريرية مسبقة من المدير العام او دون عذر مشروع يقبل به المجلس.

ثالثا: تقديم الوسيط طلبا خطيا برغبته في التوقف من ممارسة المهنة وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه الفعلي عن العمل.

رابعا: غياب الوسيط او المدير المفوض لشركة الوساطة من القطر مدة ستة اشهر متواصلة.

خامسا: تصفية شركة الوساطة.

سادسا: اخفاق شركة الوساطة في تعيين مدير مغوض للشركة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.

سابعا: عدم تفرغ المدير المفوض لشركة الوساطة تفرغا تاما لممارسة عمله في الشركة، او عدم الالتزام بحضور ما لا يقل من (20%) من جلسات التداول خلال السنة التقويمية الواحدة.

 

الفصل السابع

إجراءات تنظيم التعامل بالأوراق المالية

المادة - 21 -

يحضر حق التعامل بالأوراق المالية المقبول تداولها في السوق بيعا وشراء بالوسطاء المجازين وداخل القاعة وخلال اوقات جلسات التداول المقررة ، ويستثنى من ذلك عمليات التحويل الإرثي وبين الاصول والفروع والأقارب لحد الدرجة الثانية والأزواج، واية عمليات أخرى يقرر المجلس استثنائها.

 

المادة - 22 -

يجري التداول داخل القاعة بطريقة المزايدة العلنية المكتوبة وذلك بعرض جميع أوامر البيع والشراء على اللوحات المعدة لهذا الغرض ليتفاعل معها الوسطاء وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم اجراءات التداول تكون أوامر البيع والشراء التي تنفذ في القاعة.

 

المادة 23

تكون أوامر البيع والشراء التي تنفذ في القاعة كالآتي:

أ- الامر العادي : وهو الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول بوحدة تداول واحدة أو أكثر من وحدات التداول التي تحدد التعليمات عدد الاوراق المالية فيها، وفي حدود عدد الوحدات المسموح بالتعاقد عليها بموجب التعليمات.

ب- الأمر غير العادي: وهو الذي يثبته الوسيط على اللوحة بعدد أوراق مالية يقل عن وحدة تداول واحدة.

ج- الامر الخاص : وهو الامر الخطي الذي يفوض فيه المستثمر وسيطه ببيع أو شراء كمية من الاوراق المالية لا يقل عدد وحداتها عما تحدده التعليمات بشرط ان تكون لشركة واحدة ومملوكة لشخص واحد وتنفذ دفعة واحدة وبسعر واحد ، وبعد موافقة المدير العام .

د- الامر المتقابل : وهو أمر شراء وأمر بيع لدى وسيط واحد لورقة مالية معينة يتساوى فيهما عدد الأوراق المالية والسعر المحدد ينفذه نفس الوسيط وفق التعليمات.

 

المادة 24

ينفذ الوسيط أوامر البيع والشراء المفوضة له وفق الشروط المحددة فيها، وليس له الاجتهاد بخلافها ما لم يكن مخولا بذلك تحريريا ، ويتحمل مسؤولية أي اختلاف في تنفيذ الأوامر وعليه مراعاة الاتي:

أولا-  تنفيذ الاوامر حسب تسلسل ورودها اليه التزاما بحق الأولوية في التنفيذ .

ثانيا- التأكد من هوية المستثمر وأهليته القانونية للتعاقد وعنوانه المختار كاملا.

ثالثا- التأكد من صحة تملك المستثمر للأوراق المالي التي يرغب في بيعها بتوفر الشهادة او التأييد وكونه غير محجوزة او مرهونة ولا قيد على نقل ملكيتها .

رابعا- اتمام اجراءات التعاقد وتسوية الحسابات وفق التعليمات.

 

المادة  25

أولا- يشرف على فتح جلسة التداول وحسن سير العمل فيها وسلامة تطبيق التعليمات، مدير نس الوسطاء والقامة ويسمى (مدير القاعة )، يساعده عدد من منتسبي السوق بصفة مراقبين ، ويكسون مسؤولا عن ادارة الجلسة وحفظ النظام فيها وسلامة تطبيق التعليمات في عمليات التداول ، وعليه اخذ الاجراءات الفورية المناسبة لوقف المخالفات ، وفي حالة التمادي بها عليه ابلاغ المدير العام فورا ليتخذ ما يراه مناسبا .

ثانيا- لمدير القاعة الفصل وديا في اي نزاع ينشأ بين في شاغليها وكيفية اختيارهم . الوسطاء حول عمليات التداول او غيرها وفي حالة عدم تمكنه من اجراء التسوية الودية عليه عرض الامر على المدير العام ليتخذ ما يراه مناسبا بشأن النزاع.

ثالثا- يحظر على الوسطاء الاعتراض على إجراءات وقرارات مدير القاعة اثناء جلسة التداول، ولهم الاعتراض تحريريا لدى المدير العام بعد الجلسة.

 

المادة 26

تجري عمليات بيع الاوراق المالية تنفيذا لقرارات المحاكم والمادة ( 49 ) من قانون الشركات واية حالات اخرى يوافق عليها المجلس ، بالمزاد العلني في القاعة خارج جلسات التداول الاعتيادية ، ووفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة  27

تصدر ادارة السوق بعد كل جلسة تداول نشرة بتفاصيل العمليات المنفذة خلالها وفق النموذج الذي يعتمد المجلس، وتعتمد المعلومات الواردة فيها مؤشرات رسمية لنشاط السوق في الجلسة المعنية.

الفصل الثامن

الهيكل التنظيمي

المادة  28

براس المدير العام الجهاز التنفيذي في السوق المكون ن التشكيلات الاتية:

اولا - قسم الوسطاء والقاعة

ثانيا- قسم الدراسات وتحليل المعلومات .

ثالثا-  قسم الشركات ونقل الملكية.

رابعا-  قسم الرقابة والتفتيش .

خامسا-  قسم الشؤون الادارية والمالية .

سادسا-  مكتب سكر تمزية المجلس والمدير العام .

سابعا - قسم الحاسبة الالكترونية

ثامنا-  قسم الشؤون القانونية .

 

المادة  29

أولا- يعتمد المجلس الملاك السنوي للتشكيلات المذكورة في المادة السابقة ويحدد بتعليمات اختصاصها ومهامها وتوصيف الوظائف فيها والمؤهلات المطلوبة في شاغليها وكيفية اختيارهم.

ثانيا- للمجلس اجراء التعديلات على تشكيلات الجهاز التنفيذي وفق مقتضيات تطور اعمال السوق.

الفصل التاسع

المكتب الموحد لتحويل الاوراق المالية وايداعها

المادة 30

أولا- يحدد المجلس الوقت المناسب لإنشاء المكتب الموحد لتحويل الاوراق المالية وابداعها ، المنصوص عليه في المادة (31) من القانون ويقترح كيفية تكوينه ومهامه واسلوب عمله تمهيدا لإصدار ملحق بها لهذا النظام.

ثانيا- تلزم الشركات الاعضاء بتعيين مندوب عنها في السوق لتنفيذ اجراءات تحويل ملكية الاسهم وفق أحكام قانون الشركات او أحكام البند (اولا) من هذه المادة.

 

 

الفصل العاشر

الافصاح عن الاوضاع المالية

المادة 31

أولا- يعتمد المجلس نموذجا للإفصاح عن الأوضاع المالية وللكشف عن ممتلكات جميع العاملين في السوق وارصدتهم المالية ومصادر دخولهم الإضافية ، بناء على اقتراح المدير العام.

ثانيا- يلزم العاملون بتقديم النموذج المعتمد بالبيانات المطلوبة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة في غلاف مختوم إلى مقرر المجلس.

ثالثا- يؤلف المجلس لجنة ثلاثية من اعضاءه لتدقيق النماذج المقدمة ومقارنتها مع نماذج السنة السابقة – ان وجدت – فإن رأت فيها ما يستوجب احاطة المجلس علما به تقدم تقريرا شفهيا إليه لاتخاذ ما يراه مناسبا.

رابعا- تعامل النماذج والإجراءات المتخذة بشأنها بالكتمان التام.

 

الفصل الحادي عشر

احكام عام وختامية

المادة 32

أولا- يتحمل المستثمر البائع أو المشتري أو الوسيط المتسبب بإحداث اي ضرر مسؤولية التعويض عما يترتب عنه نتيجة المعاملات المنفذة في السوق وغير القابلة للتسجيل لمخالفتها احكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا- يعاقب كل من يخالف احكام القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبهما بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 33

أولا-  تحال إلى لجنة الانضباط المشكلة بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (36) من القانون، جميع الطلبات التي ترد إلى السوق للفضل فيما ينسب للوسطاء والشركات المقبول تداول اوراقها في السوق من مخالفات لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبهما، كذلك المخالفات التي تضر بسير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة.

ثانيا- تقيد الطلبات في سجل خاص وتعرض على رئيس لجنة الانضباط.

ثالثا- يقوم رئيس لجنة الانضباط بدعوة اللجنة إلى الاجتماع والجنة قبل الفصل في الطلب ان تحيله إلى إدارة السوق لإجراء التحقيق الإداري فيه من لجنة يشكلها المدير العام.

رابعا- تحدد اللجنة موعد ومكان النظر في المخالفة وتدعو المشكو منه والشهود وكل من له علاقة بالشكوى للحضور بكتاب رسمي.

 

المادة 34

أولا- يعين رئيس اللجنة احد منتسبي السوق مقررا للجنة يتولى تدوين محضر الجلسة بإشراف رئيس اللجنة.

ثانيا- تنعقد جلسة اللجنة بحضور جميع أعضائها.

ثالثا- إذا تعذر على عضو اللجنة الحضور فعليه ان يعلم رئيسها خطيا قبل  (24) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اللجنة ويدعو رئيس اللجنة احد العضوين الاحتياط ليحل محله في الاجتماع حتى الفصل في الطلب.

رابعا- اذا لم يحضر المشكو منه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقه غيابا.

خامسا- تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت ضرورة سريتها.

 

المادة 35

أولا- تكون مداولات اللجنة سرية ويصدر قرارها بالاتفاق او بالأكثرية وعلى المخالف بيان أسباب المخالفة.

المادة 36

تطبق اللجنة احكام قانون المرافعات المدنية او احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلائم وطبيعة القضايا المعروضة عليها.

المادة 37

أولا- لإدارة السوق اجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل أي شخص مشمول بأحكام القانون والنظام.

ثانيا- لإدارة السوق طلب تقديم الدفاتر واية مستندات ووثائق أخرى يرى ضرورة الاطلاع عليها لأغراض التحقيق.

ثالثا- في حالة الامتناع عن تلبية دعوة إدارة السوق للتحقيق او تقديم الوثائق المطلوب فيجري تنفيذ ذلك بالطرق القانونية.

المادة  38

يحظر على أعضاء المجلس والعاملين في السوق انشاء اية معلومات تكون قد وصلتهم بحكم علاقتهم بالسوق باستثناء الحالات المصرح بها في القانون أو هذا النظام ، كما يحظر عليهم الادلاء بأية تصريحات إلى وسائل الاعلام او إعطاء بيانات شفهية او تحريرية حول اعمال السوق، باستثناء رئيس المجلس والمدير العام.

 

المادة 39

يحظر على أي شخص من أعضاء السوق القيام بأي عمل يخل بتقاعل قوي العرض والطلب بحرية في السوق وبشكل خاص ما يأتي:-

أولا: بث الشائعات حول ارتفاع او انخفاض أسعار الأوراق المالية مستقبلا.

ثانيا- اعطاء معلومات مضللة أو بيانات كاذبة او تصريحات غير صحيحة عن أوضاع السوق واوضاع الشركات المقبول تداول اسهمها فيه.

ثالثا- اجراء أي تصرف بالأوراق المالية بهدف او يؤدي الى الايهام أو التقرير بالمستثمرين ويقع في اطار هذه التصرفات إيجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير بوجود تعامل نشط في ورقة مالية معينة.

رابعا-  كل تصرف فعلى يهدف الى رفع او خفض مفتعل في اسعار ورقة مالية بهدف تشجيع تداولها ، او تنفيذ عقود داخل القاعة جرى الاتفاق عليها خارجها ، او تثبيت اسعار مفتعلة بشكل يتعارض واهداف القانون .

المادة 40

يطبق السوق النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين بأجزائه الثلاثة: الدليل المحاسبي وشرح الدليل ، والمعالجات القيدية والقوائم المالية ، والموازنات التخطيطية .

المادة 41

تنفذ أحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام ابتداء من 1997/1/1 ، وتنفذ احكامه الاخرى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  42

يلغي النظام اخلى لسوق بغداد للأوراق المالية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( 3396 ) بتاريخ 1992/3/29 ، وتبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تتعارض واحكام هذا النظام نافذة حتى صدور غيرها

صدر ببغداد في الثاني عشر من شهر شعبان عام 1417 هجرية الموافق الثاني والعشرين من كانون الأول عام 1996 ميلادية.

حكمت العزاوي

وزير المالية

 

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 74

القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية

وفقاً لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة وبناءا على قوانين واعراف الحرب، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات رقم 1483 و 1511 (2003)، والعمل عن كثب مع مجلس الحكم لضمان ان التغيير الاقتصادي هو ضرورة لفائدة الشعب العراقي وأنه يتم بطريق مقبولة للشعب العراقي.

وتعبيرا عن رغبة مجلس الحكم في حدوث تعبير هام لنظام الاقتصاد العراقي كضرورة لتحسين ظروف الشعب العراقي وتصميما لتحسين الأحوال المعيشية والمهارات الفنية والفرص لكل العراقيين ومحاربة البطالة وتأثيرها الضار على الأمن العام.

وإقرارا بأن بعض القوانين المتعلقة بأسواق السندات في ظل النظام السابق لن تلائم بصورة جيدة أسواق السندات الحديثة الكفوءة، الشفافة والمنظمة بصورة مستقلة، ونظرا لان المقاولين والأعمال التجارية العراقية مستفيدة من انتعاش الأسواق الرأسمالية في العراق وإقرارا بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالنهوض بأعباء إدارة فعالة في العراق الضمان الحياة الجديدة للشعب العراقي وإيجاد الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الطبيعية للحياة اليومية وعملا بطريقة تنسجم مع تقرير رئيس مجلس الأمن في 17 تموز 2003 ، المتعلقة بالحاجة إلى تطوير العراق و انتقاله من الاقتصاد المركزي الغير شفاف إلى اقتصاد السوق الحر والممثل بنمو اقتصادي مستديم وذلك من خلال إنشاء قطاع حيوي، والحاجة إلى إيجاد إصلاحات نظامية وقانونية لاعطائه التأثير اللازم، والعمل عن كثب مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات العلاقة ورجال الأعمال العراقيين في إنشاء سياسات تعمل على تنظيم وتسهيل تعاملات بالسندات في العراق تكون عادلة، كفوءة ومنظمة.

أعلن بموجب ذلك ما يلي:

القسم 1

تعاريف

لأغراض هذا القانون ،فان المصطلحات التالية يجب أن تعرف كما يلي:

1- هيئة: تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الأوراق المالية.

2- أعضاء الهيئة : تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الأوراق المالية

3- سوق الأوراق المالية : تعلى سوق الأوراق المالية العراقية أو أي سوق أخرى مماثلة كالهيئة ،وتنسجم مع قواعدها قد تجاز بموجب هذا القانون.

4- الجمعية العامة : تعني المجلس المكون من كل أعضاء سوق الأوراق المالية.

5- مجلس المحافظين او مجلس او (محافظين): تعني مجلس المحافظين لسوق الأوراق المالية او المحافظين الذين يشغلون مقاعد في المجلس.

6- مجلس الحكم : يعني مجلس الحكم العراقي، بعد انتقال كامل سيادة الحكم الى حكومة عراقية موقتة سيكون مجلس الحكم جهة وطنية تنفيذية مفوضة.

7- مقر: وتعني مقر مجلس المحافظين سوق الأوراق المالية أو مقر هيئة السندات وسوق الأوراق المالية كما يوضح النص.

8- رئيس المفوضين الرئيسيين: تعني رئيس المفوضين التنفيذيين لسوق الأوراق المالية.

9- عضو: في سوق الأوراق المالية تعني الوسيط المجاز في سوق الأوراق المالية.

10- الوسيط : تعني الشخص المحول من قبل مجلس المحافظين بموجب الفصل (5) (11) من هذا القانون والمتعامل في معاملات السندات في سوق الأوراق المالية أو الشخص القانوني المخول بموجب الفصل (5) (اب) . وقد يقبل المصرف كوسيط إذا خول بالعمل وفقا لتلك الصلاحية.

11- المصرف: تعني كيان مخول من قبل البنك المركزي العراقي ليقوم بالعمليات المصرفية في العراق.

12- الشركة : تعني شركة أوراق مالية مساهمة تقوم بإصدار سندات تخضع إلى الفقرات الموجودة في هذا القانون أو شركة مشار أليها في الفصل 5 (اب) 2 من هذا القانون.

13- مركز الإبداع : تعني الإبداع العراقي والذي سيكون الجهة المركزية التي تقوم بأجراء التسوية والتصفية لكل التعاملات بالسندات.

14- سوق السندات المحول : وتعني أي سوق سندات يمنح الإجازة من قبل هيئة سندات العراق للقيام بتعاملات السندات.

15- السندات: هي اسهم تجارية ذات قيمة مالية، من ضمنها أسهم الشركات المساهمة أو الأموال المشتركة ، الحكومية أو التي تصدرها الشركات، حقوق بيع السندات ، شركات محدودة أو أية أشكال استثمارية أخرى.

16- السندات الحكومية: تعني سندات مدعومة بثقة تامة واعتماد او مضمونة من قبل حكومة العراق.

17- الشركات المدرجة: وتعني الشركات التي تم إدراجها للتعامل في سوق السندات المجاز.

18- IASB : ويعني الجمعية العراقية للمتعاملين بالسندات ، وهي مؤسسة تجارية للوسطاء الراغبين بأن يصبحوا شركاء في أسواق السندات المجازة.

 

19- القانون او قانون مؤقت : يعني هذا القانون الخاص بأسواق السندات.

20- القانون الدائم للأوراق المالية : القانون الذي يخلف هذا القانون، والذي سينشئ هيكل تنظيمي وقانوني شامل لتجارة الاوراق المالية في العراق.

 

القسم 2

النظام والأهداف

1. تقوم سوق بغداد للأوراق المالية بالتوقف عن عملياتها ويتم استحداث سوق أوراق مالية جديدة بموجب هذا القانون باسم سوق العراق للأوراق المالية.

أ- يكون مقر سوق الأوراق المالية في بغداد والسماح بفتح دوائر فرعية في مدن عراقية أخرى.

ب- يظهر وجوده لمزاولة أعماله والتي تتضمن مسئوليته المحدودة إزاء مجوداته وليس إزاء أعضاءه.

ج-  تكون سوق الأوراق المالية في حل من مسؤولية أي التزام تجاه سوق بغداد للأوراق المالية.

د- لن تكون هنالك سلطة اشرافية لمسجل الشركات في وزارة التجارة على السوق ولا يتطلب أن تسجل في وزارة التجارة.

هـ - كل ما له علاقة بقانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 وتعديلاته تفسر من الآن فصاعدا بحيث تعني سوق الأوراق المالية المجازة وأنظمتها كما حددتها من قبل قوانين الهيئة استنادا إلى الفصل 3 (3) (و) من هذا القانون.

و- عند تصفية أسواق بغداد للأوراق المالية فان أي مبالغ متبقية ، وبعد الوفاء بالتزاماتها، تؤول إلى الميزانية العامة.

2. تكون سوق الأوراق المالية كيان قانوني ذات استقلال مالي واداري، لها الحق في عرض الدعاوى أمام المحاكم والسلطات القضائية أو أية سلطة أخرى، ويجب أن تمثل من قبل رئيس مجلس المحافظين او شخص مخول من قبل الرئيس.

3. يجب أن تكون سوق الأوراق المالية غير ربحية ، ذا عضوية مستقلة وتنظيم ذاتي. إن أعمالا مع أطراف ثالثة هي تجارية ولا تتناقض مع هذا القانون ،تكون السيطرة الداخلية والتصرف في مجوداتها عند التصفية بعد دفع الدعاوى القانونية وفقا لشروط وقواعد هذا القانون وقواعد سوق الأوراق المالية كما يحوله ويقره هذا القانون.

4. لا يحق العمل لأي سوق أوراق مالية أو أي سوق سندات منظم آخر بدون إجازة من الهيئة. تكون سوق الأوراق المالية استنادا لذلك مجازة ومخولة بموجب هذا القانون للبدء بعملياتها حالا ، وخاضعة للمراقبة أو الإشراف المنظم للهيئة ، وفي الوقت الذي يتم فيه اختيار قانون سندات جديدة ، تكون سوق الأوراق المالية موجودة وتعمل وفقا لشروط ومتطلبات هذا القانون ، يجب أن لا تمنح إجازات أسواق أوراق مالية أخرى مؤقتة قبل الذكرى الأولى لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مالم تجد الهيئة وبصورة محددة بأن مصالح المستثمرين لا تتم على الوجه الأكمل.

5. نستثنى عقود شراء وبيع السندات في البورصة من رسم الطابع.

6. تهدف سوق الأوراق المالية لتحقيق الآتي:

أ- لتنظيم أعضائها والمحافظة على المعايير المعترف بها للشركات بطريقة تتناسب مع أهداف المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمر في السوق.

ب- تعزيز مصالح المستثمرين في الأسواق الكفوءة والموثوق بها، التنافسية ، الشفافة والصادقة.

ج- تنظيم وتسهيل التعامل العادل ، الكفء والمنظم في السندات ، ومن ضمنها تصفية وتسوية مثل هذه المعاملات.

د- تنظيم التعامل للأعضاء في الخدمات التي تخص السندات وكذلك المعاملات الإجرائية وتحديد الحقوق والالتزامات للجهات المعنية وكذلك الوسائل لحماية مصالحهم القانونية.

هـ- للمساعدة في زيادة رأس مال الشركات المدرجة أو التي تنوي ان تدرج نفسها في قائمة السوق.

و- المشاركة ، إن كان ذلك مناسبا ، في برامج تعليمية استثمارية لاطلاع المستثمرين الكفوئين على فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

ز- جمع وتحليل ونشر إحصائيات ومعلومات ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

ح- إنشاء ودعم الاتصالات مع أسواق الأوراق المالية في الأسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية أسواق الأوراق المالية وغيرها من الاسواق المجازة.

ط- القيام بخدمات وفعاليات أخرى ضرورية لدعم أهدافها.

 

القسم 3

التعاملات في أسواق الأوراق المالية

1. لا تتم أية تعاملات في السندات في أسواق الأوراق المالية مالم يكن صنف السندات مقبولاً للتعامل التجاري في أسواق الأوراق المالية ويتم التعاطي مع التعاملات وفقا لقواعد أسواق الأوراق المالية.

2. يتبنى مجلس المحافظين لأسواق الأوراق المالية قواعد السوق فيما يخص التعامل بالسندات والقضايا الأخرى وتخضع الى مصادق الهيئة.

3. يكون تقييد التعاملات بالسندات كالاتي:

أ- تحصر كافة التعاملات في سوق الأوراق المالية بالوسطاء المحولين من قبل السوق للتعاطي بمثل هذه التعاملات.

ب- لا يقوم الوسيط او الشخص المؤثر في العمل في التعاملات في السندات التي تمثل أموال او ارصدت للزبائن بالوساطة في أية خدمات تخص التوسيط في السندات بعيدا عن سوق الأوراق المالية ، بغض النظر عما إذا كانت تلك السندات مشمولة بمثل هذه التعاملات والتي تقدم الى التعامل التجاري في سوق الأوراق المالية . مالم تكن مثل هذه السندات خاضعة لأنظمة متصلة أخرى للهيئة.

ج- لا يطبق التقييد الواردة في الفقرة الفرعية (ب) الفقرة (3) القسم (3) على:

1- الاشتراك العام للسندات عند إصدارها، شريطة أن يكون هنالك توافق مع الفقرات الشرطية من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 المعدل وأية قوانين لاحقة أو تعديلات وقواعد الهيئة.

2- المناقلة عن طريق الهبة إلى الأقارب من الدرجة الثانية ( الأبوين، الأبوين للزوجة أو الزوج ،الأخوة والأخوات ، أخوة وأخوات الزوج أو الزوجة ، الأبناء ) أو نقلها بالميراث او بامر من المحكمة.

3- لا يطبق التقييد الوارد في الفترة الفرعية (ب) الفقرة 3 القسم 3 على إصدار السندات الحكومية شريطة أن يكون هنالك توافق مع قواعد البنك العراقي المركزي ووزارة المالية. د-لا يطبق التعييد الوارد في الفقرة الفرعية (ب) الفقرة (3) القسم (3) على أحوال أو ظروف أخرى بحيث تقوم الهيئة بتحديدها وحسب قواعدها الأخذ بنظر الاعتبار إلى:

1- التسعيرة الشفافة والتنافسية والاعتبارات التجارية والكفة الاستثمارية وملاءمتها،

2- التفاعل المثالي في التجهيز والطلب على السند.

3- الكشف عن الظروف المالية لمصادر السند، الملكية والسيطرة.

4- ترتيبات التسوية الموثوقة.

5- المجهزين الكفوئين والموثوق بهم للخدمات الاستثمارية.

 

4- تكون هنالك سلطة لسوق الأوراق المالية لإبطال أي تعامل في السندات في السوق مخالفا لهذا القانون وقواعد السوق او قواعد الهيئة.

5- تقدم سوق الأوراق المالية سندات شركة عراقية للأغراض التجارية في سوق شريطة أن تلزم الشركة العراقية بالضوابط القائمة في السوق ، والتي يتطلب على الأقل.

أ- أن تكون الشركة قد عقدت أحداث اجتماع سنوي عام يتطلبه القانون.

ب- أن تكون الشركة قد قدمت إلى أسواق الأوراق المالية وبصورة علنية البيانات المالية الحالية للشركة خلال ستة أشهر من يوم افتتاح العمليات التجارية والذي يكون مهينا وفق تلك المتطلبات ليشكل مستويات حسابية مرضية ومطبقة ومصحوبة بضمانات مثلما تطلبه سوق الأوراق المالية.

ج- يؤكد مركز الإبداع رسميا إلى سوق الأوراق المالية بان سندات الشركة المفترض قبولها في عملية التعامل في السوق مؤهلة للإيداع بناء على ضمانات قد يطلبها المركز من الشركة او مسجل الشركة فيما يخص تكامل ودقة المعلومات التي تتعلق بكمية السندات المتداولة وملكيتها.

د- لا تخضع السندات المعروضة للتعامل التجاري لأية تقييدات قانونية حول نقلها.

هـ- للشركة ان توافق على اجراء كشف علني عن أية معلومات تؤثر وبشكل كبير على أسعار سنداتها والتي يفترض قبولها في التعامل التجاري ، وكذلك توافق على الامتثال لباقي المتطلبات التي قد يفرضها سوق الأوراق المالية كشرط لقبول سندات الشركة في عملية التداول في السوق.

و- لسوق الأوراق المالية (اما استنادا إلى أمر الهيئة او قرار خاص بها) رفض سندات اي شركة عراقية من التعامل في السوق عندما لا يفي المصدر بالالتزام بقواعد السوق أو قانون الأوراق المالية ،أو إذا لم تعد سنداتها تفي بمتطلبات السوق المدرجة.

 

6- للشركة التي لديها صنف من الأوراق المالية المقبولة في عملية التداول في السوق استنادا الى القسم 3 (5) أن تلتزم بالمتطلبات التالية لأجل أن تحافظ تلك الاوراق على قبولها التجاري من وقت افتتاح السوق:

أ- للشركة أن تقدم الى سوق الأوراق المالية والهيئة تقارير مالية فصلية تتضمن كشف موجز للموازنة ابتدأ من الغلق الفصلي واقرب سنة مالية وكشوفات مقارنة نسبية موجزة فصلية وسنوية عن الدخل والسيولة النقدية ولغاية الغلق الفصلي ومراحل ما قبل السنة على أن توفرها بشكل علني وبمدة لا تزيد عن 60 يوما بعد غلق الفصول الثلاثة الأولى للسنة المالية غير المنقفة للشركة . تعد التقارير الفصلية طبقا لمتطلبات الشكل والمحتوى ومعايير المحاسبة المعمول بها وان ترفق بتأكيدات وايضاحات ادارية قد يأمر السوق أو الهيئة بطلبها ولأغراض هذا القانون لا بد ان يقدم التقرير المالي الفصلي الأول والذي لم يتم تدقيقه بعد خلال مدة (60) يوما بعد إغلاق الفصل الثاني من عام 2004 (في او قبل 31 آب 2004).

ب- للشركة أن ترسل إلى سوق الأوراق المالية والهيئة وتهيئ وبشكل علني خلال مدة (150) يوما بعد إغلاق السنة المالية للشركة بيانات مالية تتضمن كشف الموازنة منذ إغلاق السنة المالية للشركة وبيانات عن الدخل والسيولة النقدية والتغييرات في عانديه الأسهم للسنة المالية.

ج- ابتداءا بالتقرير السنوي للسنة المالية 2004 للشركة تقدم البيانات المالية على أسس مقارنة نسبية مع البيانات المالية للسنة المالية السابقة استنادا إلى التعليمات التالية:

1) تدقق البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي وفقا لمعايير الرقابة الدولية بواسطة مراقب حسابات مستقل ومحول قانونا في العراق ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق.

2) تكون البيانات المالية مصحوبة بنسخة موقعة من تقرير الرقابة الخاص بمراقب الحسابات المستقل يوضح أن البيانات المالية قد تم تدقيقها وفقا لمعايير الرقابة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق وأنها تمثل رؤيا حقيقية وعادلة للنتائج المالية للشركة.

3) تكون البيانات المالية مصحوبة كذلك بتلك الضمانات الإدارية والإيضاحات التي قد يأمر بطلبها سوق الأوراق المالية والهيئة.

4) وقد تأمر الهيئة بمنح وقت إضافي للتدقيق وتقديم التقرير إذا بينت الظروف في العراق ضرورة القيام بهذا العمل.

د) على الشركة عقد الاجتماع السنوي العام خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما من تاريخ تقديم البيانات المالية المدققة بشكل علني او بتاريخ مبكر يفرضه القانون.

هـ) للشركة أن تمتثل لكافة المتطلبات التي يفرضها السوق كشرط لاستمرار التعامل بمثل تلك

الأوراق في السوق على أن تكون كافة المعلومات المقدمة من الشركة دقيقة وموضوعية.

7- يجوز لمجلس الادارة تبني قواعد منفصلة تخص عملية ادراج تداول الاوراق المالية في السوق الثانية والسوق خارج البورصة (الثالثة).

8- الشركة المساهمة التي رفضت من الدخول والتعامل في السوق ، أن ترسل إخطارا الى السوق او اي سلطة مخولة أخرى حيث يمكن للهيئة تحديد التاريخ والكمية والسعر والشروط الأخرى واطراف الصفقة في أوراقها المالية وطبقا للأنظمة التي تفرضها الهيئة . وعن طريق قرار او امر صادر ، يجوز للهيئة فرض متطلبات على الشركات المساهمة عند التقديم للحصول على الموافقة للتعامل التجاري في السوق واجراء التعاملات الورقية.

الفقرتان 9 و 10 المتعلقتان بالتعاملات التجارية التي جرت بعد 9 آذار 2003 ( بعد اغلاق سوق بغداد للأوراق المالية وافتتاح سوق العراق للأوراق المالية ). اي تعاملات جرت وفها الفقرتين 9 و 10 تكون معرضة لأنظمة السوق الخاصة ورقابة صارمة بغية ضمان أن تلك التعاملات لم تكن قد اجريت عليها عمليات احتيال او تلاعب.

9- أية تعاملات أجريت خارج سوق بغداد للأوراق المالية بعد إغلاقه في 2003/3/19 وحتى فتح سوق العراق للأوراق المالية، ماعدا التعاملات التي تم تحديدها في الفقرة 9، فان سوق الأوراق المالية أو الهيئة لن يعتبرها تعاملات قانونية مالم تجرى هذه التعاملات في سوق العراق للأوراق المالية من قبل وسيط مجاز بعد افتتاح هذه السوق.

10- لن تخضع التعاملات الناجمة من تحويل الهبات بين الاقارب من الدرجة الثانية (الابوين، الابوين للزوج أو الزوجة، الاخوة والأخوات، أخوة وأخوات الزوج أو الزوجة، والابناء وازواج البنات وزوجات الابناء) عن طريق الميراث او امر صادر من محكمة ، للتقييدات الواردة في الفقرة 9 أعلاه.

 

 

 

القسم 4

الهيئة العامة

1- تتألف الهيئة العامة من وسطاء محولين للاشتراك في تعاملات السندات في سوق الأوراق المالية.

2- للهيئة العامة صلاحية انتخاب أعضاء مجلس ادارة سوق الأوراق المالية كما تنص عليه قواعد السوق ، وممارسة صلاحيات أخرى تحدد بموجب انظمة السوق.

3- تحدد انظمة السوق تاريخ لاجتماعات الهيئة العامة والإجراءات لعقد مثل تلك الاجتماعات.

 

القسم 5

الوسطاء

1- يكون الوسيط المخول للعمل في سوق الأوراق المالية واحدا مما يأتي:

أ- مصرف محول بموجب قانون المصارف، من ضمنها المصارف الأجنبية، التابعة والفرعية للاشتراك في التعامل بالسندات في العراق.

ب- شركة أنشأت وفقا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل او قوانينه اللاحقة وتعديلاته وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات أو إدارة استثمارات أو عمل استشارات استثمارية، والتي يكون مديرها المخول مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القسم 5(2).

ج- شركة انشأت بموجب قانون معين وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات أو إدارة استثمارات أو عمل استشارات استثمارية على أن يكون مديرها المحول مستوفيا للشروط الواردة في القسم 5(2) .

2- يكون مدير او ممثل الوسيط المخول بالقيام بتعاملات السندات في سوق الأوراق المالية والذي يدعى ب(المندوب) شخصاً طبيعياً والذي:

أ- لا يقل عمره عن (21) عاما ويكون مقيما بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي.

ب- تكون له اهلية قانونية.

ج- أن لا تكون عليه مديونية ومفلس،

د- الم يدان بارتكاب جناية ، في محكمة مختصة.

هـ- لم يرتكب جريمة تتعلق باحتيال مالي في محكمة مختصة .

و- حامل شهادة جامعية او ما يعادلها .

ز- لديه على الاقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الأمور المالية والتجارية ، ومقبولة من قبل السوق .

ح- يعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمن حدود العراق او مواقع أخرى بعد ان يحوله سوق الأوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة.

3- يجب أن يكون الشخص المشترك للوسيط والمحول لتقديم المساعدة في أعمال الوساطة في سوق الأوراق المالية او مكان عمل الوسيط شخصا طبيعي:

أ- لا يقل عمره عن (18) عاما ويكون عليه بصورة مشروعة في العراق وبموجب القانون العراقي.

ب- أن تكون له اهلية قانونية .

ج- ان لا يكون قد امتنع عن دفع افلاسه

د- لم يدان بارتكاب جناية .

هـ- لم يدان بجريمة تتعلق باحتيال مالي او بأمور متعلقة بالشرف.

و- أن يكون حاملا لشهادة ثانوية أو ما يعادلها.

ز- ان تكون لديه خبرة مناسبة مقبولة من قبل السوق.

ح- أن يكون قد ساهم في نشاطات الوساطة ضمن حدود العراق أو مواقع أخرى بعد أن يحوله سوق الأوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة.

4- على الوسيط أن يتبنى عملية التعامل ويقوم بها تحت اسم تجاري.

5- لا يسمح للوسيط الاشتراك في تعاملات السندات في سوق الأوراق المالية سالم يفي بالشروط التالية:

أ- أن يكون الوسيط حاصل على عضوية السوق.

ب- يجب أن يقبل الوسيط كمشارك في مركز الابداع بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر أحد اطراف التداول ، لاسيما مشارك مراسل لمركز الابداع.

ج- اقرار المحددات المتعلقة بالتعامل اليومي للوسيط وفقا لأنظمة السوق اعتمادا على كفاية راس ماله الصافي على ان تحدد كفاية رأس المال الصافي بالاستناد على تقديرات مركز الايداع بشأن أهلية الوسيط على الايفاء بالتزاماته اضافة الى كتاب توصية من مصرف التسوية إلى مركز الابداع.

6- للوسيط المجاز الذي كان له حق الاشتراك في التعامل بالسندات في سوق بغداد للأوراق المالية قبل إعلاق تلك السوق في 19 آذار 2003 مباشرة ، له صلاحية مؤقتة واجازة مؤقتة للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق وفقا لهذا القانون بشرط أن:

 

أ- يلتزم ذلك الوسيط بمتطلبات القواعد الإضافية التي تطبق على الوسيط بموجب هذا القانون بالإضافة إلى التزاماته بالقواعد الإضافية التي قد يفرضها السوق أو مركز الايداع أو مجلس الادارة او الهيئة..

ب- على الوسطاء الذين يتمتعون بصلاحية مؤقتة أو أي صلاحية للقيام بالتعامل بالسندات في السوق أن يلتزموا بصورة مستمرة بالالتزامات والمتطلبات الأخرى الضرورية لأداء عملية التعامل في السوق وفقا لأي شروط مستجدة .

7- يجب على الوسيط أن يقدم في السوق من قبل شخص أو أكثر من ممثليه يفي بالشروط الواردة في القسم (5)(2) اعلاه وهو الشخص الذي يخوله الوسيط لادارة عمله في سوق الأوراق المالية ، أو الشخص الذي يكون تحت اشراف ورقابة الوسيط حيث يمنحه المسئولية وفقا لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق.

8- على مجلس الادارة تبني قواعد لغرض تنظم الظروف التي يعمل بموجبها الوسيط في عملية السوق التبادل المتعلقة بالسندات لحسابه الخاص أو الحسابات ذات الصلة.

9- على الوسيط أن يعمل نيابة عن بائع أو مشتري السندات بطريقة تتماشى مع القواعد المتخذة من قبل مجلس المحافظين. ستتضمن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر لزوم تقديم العميل تحويل مصدق عن علاقة الوساطة المتعلقة بوثائق فتح الحساب ، قد لا يشترك الوسطاء بالتعاملات الورقية للعميل أو التصرف بامواله أو سنداته بدون تحويل معتمد من ذلك العميل .

10- يطلب من الوسيط القيام بـ:

أ- دفع كافة الرسوم التي المتعلقة بتحويل الوسيط للقيام بأعمال التداول في السوق و حسب القواعد المعمول بها في سوق الأوراق المالية.

ب- الاحتفاظ ومسك الدفاتر والسجلات والوثائق كما مبين في القواعد المتحدة من قبل مجلس إدارة السوق الأوراق المالية.

11- على الوسيط أن لا يتعامل في بيع السندات نيابة عن الزبون سالم يقرر الوسيط وفقا لمثل تلك القواعد التي قد تعرض من قبل السوق او مركز الابداع ان تلك السندات في حوزة المركز وان 13، يجب على الوسيط أن يلتزم بالقيام بما يلي:

12- على الوسيط أن لا يشترك في عملية شراء السندات نيابة عن الزبون مالم يقرر الوسيط وفقا لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق أو مركز الابداع ، بأن الزبون يملك الأموال الكافية لتسديد تلك السندات.

13- يجب على الوسيط ان يلتزم بالقيام بما يلي:

أ- حماية المعلومات السرية التي تخص المستثمرين إلا اذا دعت الحاجة للكشف عنها وفقا للقانون .

ب- يعمل بكل أمانة ونزاهة والالتزام بقواعد السوق ومبادئ العمل التجاري.

ج- يعمل دائما من اجل مصلحة الزبائن ولا سيما وضع مصلحة الزبائن قبل مصلحته و الحفاظ على حقوقهم وابلاغهم بكل المعلومات ذات الصلة التي تخص تعاملاتهم الورقية.

د- الامتناع عن الاشتراك في معاملات كاذبة وزائفة وكفة اشكال الاحتيال في السوق والتصرفات والممارسات التي تساعد على تضليل و خداع المستثمرين او خلق انطباع كاذب ومضلل عن فعالية السوق.

هـ- التعامل كمؤتمن على أموال العميل ، وليس كشريك العميل في الأموال أو الحساب.

14- للهيئة والسوق الصلاحية في الحصول على أية معلومات ذات صلة بوضع هذا القانون موضع التنفيذ أو قواعد سوق البورصة أو الهيئة من الوسطاء أو وكلاتهم أو الموظفين أو المالكين بدون الحاجة إلى إشعار أو موافقة ذلك الوسيط او ممثليه أو الأشخاص المرتبطين بهم.

15- على الوسيط أن يحافظ على المستوى المطلوب من السيولة النقدية أو ضمانات احتياطية في حسابه ، وكما هو محدد من مجلس الادارة وفقا لقواعد السوق ، والتي تكون موجودة في مركز الإبداع او مصرف التسوية للمركز ، وان كان هناك عجز في المبلغ المطلوب ، على الوسيط من هذا النقص خلال المدة المحددة في قواعد السوق . و في حالة فشل الوسيط بالقيام بمثل هذا العمل ، سيمنع من الاشتراك في التداول بالسندات إلى أن يقدم ضمانات مالية كافية.

16- على الوسيط أن يكشف للعميل كافة الرسوم والعمولات والأسعار المطلوبة قبل الشروع في اي اتفاق او تفاهم مع الزبون، وقد تفرض السوق قواعد تتعلق بالحد الأقصى للعمولة، السعر ومعدل الأجور والتصفية بالإضافة إلى الكشف عن المتطلبات اللازمة، كما أقرتها الهيئة.

 

القسم 6

مجلس الادارة

1. تدار السوق وتعمل بموجب توجيهات مجلس الادارة المكون من تسعة أعضاء يعملون لمدة تقل عن السنة خلال مدة سريان هذا القانون أو إلى أن يعلن عن قانون الأوراق المالية الدائم. و يحق لأعضاء مجلس الادارة إعادة تعيينهم لكن هذه الاعادة التعيين ليست مضمونة بموجب القانون الدائم.

2. يتألف مجلس الادارة من:

أ- رئيس مجلس الادارة ، ويترشح لذلك المنصب احد أو أكثر من المرشحين الذين يقترحهم المجلس أو لجنة ترشيح تابعة للمجلس.

ب- الرئيس التنفيذي للسوق والذي تتم المصادقة على تعيينه من قبل المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الادارة.

ج- عضو يمثل الشركات التي تكون سنداتها مدرجة أو مقدمة للتداول في السوق، ولأجل ذلك يتم ترشيح شخص أو عدة اشخاص باقتراح من مجلس الادارة أو لجنة الترشيح التابعة لها.

د- احد الاعضاء يكون المسؤول الأقدم للجمعية العراقية للتداول بالسندات المالية (IASD) أو من عضو اقدم لأحدى الشركات الأعضاء في (IASD) تقترح جمعية (IASD) ترشيحهم.

هـ- عضو ممثل للوسطاء المحولين في التعامل بالسندات في السوق ويقوم مجلس الادارة باقتراح واحد أو أكثر.

و- لمجلس الادارة تعيين أربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوي المؤهلات على ان يبقوا مستقلين عن السوق أو عن أي من أطرافه ويكون أحدهم ذو خبرة في قضايا تقنية المعلومات و يقوم الأعضاء المستقلين في المجلس باختيار ثلاثة مرشحين او اكثر من بين هؤلاء.

3- عدا منصب الرئيس التنفيذي ، المدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تعيين كافة أعضاء المجلس المؤقت ، على أن تبدأ المرحلة المؤقتة لهؤلاء الأعضاء من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي عند تشريع قانون الاوراق المالية الدائم أو بعد سنة من اعلان القانون المؤقت ، ولهؤلاء الحق بالتعيين لمرة ثانية ولكن هذا التعيين ليس مضمونا.

4- يتم تعيين اعضاء المجلس الادارة أيضا بموجب قانون الأوراق المالية الدائم ينتخبون من قبل الهيئة العامة وفقا الى قواعد سوق الأوراق المالية.

5- لأغراض هذا القانون المؤقت والإعراض المناسبة لفتح سوق العراق للأوراق المالية، وبصرف النظر عن الشرط الأساسي في القسمين (6.1) (6,2) أعلاه، لمجلس الادارة أن يتألف من شخاص ليس بالضرورة أن يلبوا المعايير المحددة في هذا القانون.

6- يجوز لمجلس الادارة أن يؤدي بنفسه او تخويل مدراء او اداريين او مسؤولي إدارة السوق للقيام بالاتي:-

أ- رسم السياسة العامة والإطار التنظيمي للسوق.

ب- أيجاد قواعد السوق وتقديمها إلى الهيئة للمصادقة ومن ضمنها قواعد تمنع تعارض المصالح من أن تؤثر على عمل المجلس والسوق وإجراءات انسحاب المدراء من التصويت عندما يبرز تعارض المصالح.

ج- إيجاد قواعد أخرى تخص عملية تداول الاوراق لغرض تقديمها إلى الهيئة.

د- تنفيذ قواعد مالية والادارية وحسابية ضرورية لتنظيم عمليات السوق الخاضعة لمصادقة الهيئة.

هـ- القيام بالمراجعة والمصادقة أو عدم المصادقة على طلبات قبول الأوراق لغرض التداول في السوق ومنها اتحاذ اجراءات رفض قبول الاوراق في عملية التداول داخل السوق، على أن تلك المصادقة خاضعة لاستيفاء الشروط المقررة.

و- القيام بالمراجعة والمصادقة أو عدم المصادقة على طلبات الاشخاص الذين يسعون ليكونوا وسطاء مخولين بالاشتراك في عملية التداول في السوق.

ز- التحقق والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسوق، مرفقة مع تقرير لمراقب حسابات مستقل على أن تقدم الى الهيئة والهيئة العامة.

ح- اتخاذ إجراءات ضرورية بخصوص العمليات المشكوك فيها وفقا لقواعد السوق وهذا القانون وقواعد الهيئة.

ط- القيام بمراقبة كل النشاطات في السوق وإيقاف نشاطات السوق اذا كان ذلك ضروريا لحماية المستثمرين ومنع تداول الاوراق لمدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل أو أي مدة أضافية وحسب موافقة الهيئة.

ي- ايقاف تداول أوراق شركة ما لغرض حماية المستثمرين ولمدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل والحصول على موافقة الهيئة أن زاد عن ذلك .

ك- فحص وتفتيش سجلات وبيانات ودفاتر واعمال الوسطاء ، والطلب من الأعضاء ابراز وثائق أو شهود تحت تصرفهم للتحقيق او اصدار حكم انضباطي او قضايا تحكيمية أخرى.

ل- المشاركة في اجراءات الانضباط الداخلي المتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الرسمية وغير الرسمية ومنها فرض غرامات والتعليق استنادا إلى قواعد السوق وهذا القانون المؤقت.

7- لمجلس الادارة ان يخول الرئيس التنفيذي الصلاحيات المذكورة في القسم 6 (5) في (1) أعلاه وفقا للحدود التي يقررها.

8- لمجلس الادارة الحق بتفويض صلاحية أخرى من المجلس أو الرئيس الى الرئيس التنفيذي أو مدراء آخرين من السوق أو اللجنة التابعة للمجلس وحسب الحاجة، شريطة أن يكون التفويض موجودا في قواعد السوق. وللمجلس ومفوضيه وكافة مدراء السوق ان يبذلوا ما بوسعهم لمصلحة السوق ومنتسبيه وجمهور المستثمرين وان يكافحوا لتحقيق أهداف واحكام هذا القانون.

9- للمدير الاداري بالتشاور مع الهيئة و ابلاغ مجلس الحكم أن ينحي مديراً قبل انتهاء مدته وفقط اذا ادین بارتكاب عمل مخالف لهذا القانون او اي قانون آخر عدا الخروقات الصغيرة الأخرى ، العجز البدني الذي يحول دون اتمام الواجبات أو العجز الخطير.

 

 

 

القسم 7

تمويل سوق الأوراق المالية

1- تتكون مصادر تمويل السوق مما يأتي:

أ- رسوم تدفع من قبل الشركات وذلك عن تقديم أوراقها للتعامل التجاري والتداول المستمر في السوق.

ب- رسوم تدفع من قبل أعضاء السوق تخص اجازة الأعضاء وموظفيهم ووكلاهم للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق ومنها رسوم الدخول والمستحقات السنوية.

ج- عمولات او رسوم مبنية على حجم التداول التجاري الذي يجري في السوق.

د- غرامات يفرضها السوق على أولئك الأشخاص الخاضعين لاختصاصه والذين يرتكبون اعمالا تخالف هذا القانون أو القواعد أو التعليمات الخاصة بالسوق أو الهيئة.

هـ- الربع الناتج من عملية بيع البيانات والاحصائيات والمطبوعات المتعلقة بالتعاملات التي تجري في السوق وطبقا لأنظمة الهيئة في تأمين نشر المعلومات الأساسية.

 و- هيئات وقروض إلى السوق والتي تخضع الى قواعد سوق الأوراق المالية والهيئة.

ز- الربع الناتج من استثمار الموارد المالية للسوق.

ح- مصادر أخرى للربع محولة من قبل مجلس الادارة وخاضعة الى مصادقة الهيئة وتنسجم مع القوانين ذات الصلة ومنها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة.

2- لمجلس الادارة الاستفادة من الرسوم والعمولات والأجور المذكورة أعلاه والتي تستحصل نتيجة لخدمات تقدم من قبل السوق وخاضعة إلى مصادقة الهيئة، على ان يعترف بان حاجات تواصل العمل والتنمية المتعلقة بالسوق يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار غير انه ينبغي تجنب تراكم الفائض غير الضروري للأموال.

3- تخضع الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق إلى مصادقة مجلس الادارة وبعد ذلك ترسل إلى الهيئة بأسرع ما يمكن، بغض النظر عما اذا كانت تقدم أو لا تقدم الى الهيئة العامة ، واي تعديلات على الحسابات الختامية أو التقرير السنوي تقدم في الوقت المحدد لها إلى الهيئة على ان تقدم الحسابات الختامية والتقرير السنوي إلى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي والذي يعين طبقا لأنظمة السوق .

4- تبدأ السنة المالية للسوق اعتبارا من الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول ، شريطة أن تبدأ السنة المالية الأولى عند افتتاح التعامل في السوق وتحتم في 31 كانون الأول 2004.

 

القسم 8

عمليات السوق والأشراف

1- لا يجوز لحكومة العراق ان تكون لها مصلحة ملكية أو أي ربع او موجودات في السوق ، على ان لا يوجد شيء يحتويه هذا القانون يمنع كيان معنوي سلوك بشكل كامل او جزئي من الحكومة العراقية من أن يكون عضوا في السوق أو في مركز الإبداع ومشاركة في الهيئة العامة.

2- تخضع جميع وسائل ادارة السوق وانظمته الى مصادقة واضافة والغاء الهيئة والتي لها صلاحية تفتيش جميع عمليات السوق وفرض عقوبات انضباطية مناسبة في حال اخفاق السوق في تنفيذ اية حكم من أحكام هذا القانون وكذلك قراراته او انظمته.

3- لمجلس الادارة تشكيل لجان لبيان احتياجات السوق على أن تحدد قواعد السوق عمل هذه اللجان، وتتضمن تلك اللجان ما يأتي:

أ- اللجنة التنفيذية

ب- لجنة مراقبة الامتثال

ج- لجنة إدارة العمل ولجنة فرعية من المسئولين الأعضاء( قرارات في مقصورة وسطاء السوق.

د- اللجنة المالية

هـ- لجنة العضوية

و- لجنة التسويق والعلاقات العامة

ز- لجنة التحكيم

4- يتطلب من كافة المدراء والمسؤولين والمستخدمين في السوق الموافقة على مجموعة قوانين عمل والمصادقة عليها ، تتضمن على سبيل المثال كشف تام عن كل التعاملات المالية لهؤلاء الأشخاص و تعارض المصالح المحتمل والمكونات الملحقة وطبقا لقواعد السوق.

 

القسم 9

مركز الابداع والمقاصة والتسوية

1- يتم استحداث مركز لإيداع الأوراق المالية يعرف بمركز الإبداع العراقي. وبالامتثال لباقي احكام هذا القسم، يكون المركز جزء من سوق العراق للأوراق المالية ويفتح لمشاركة أي عضو في السوق واستنادا لتلك الشروط والتي يحددها مدير مركز الإيداع بقرار يصدره ويخضع لمصادقة مجلس الادارة والهيئة ، ويهدف مركز الإيداع إلى:

أ) تعزيز كفاءة التسوية السليمة المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وفقا لشروط تلك التعاملات.

ب) تعزيز الوصول الحر والغير متحير لخدمات المقاصة والتسوية.

يجوز للهيئة وبقرار أن تطلب دخول الشخص غير المنصب الى السوق دخولا منصفا الى مركز الابداع على أن يكون ما يحمله من أوراق مالية أو نشاطات تجعل مشاركته المباشرة ذات فائدة للعمل الكفء في السوق وكذلك الذي يتمكن من الحول الى السوق عن طريق احد اعضاءه.

2- تتم ادارة وعمل مركز الإيداع بموجب شروط انظمته المصدقة من مجلس الادارة اضافة الى الهيئة.

3- يفترض اجراء المقاصة والتسوية على كافة التعاملات التي تتم في السوق من خلال دوائر مرکز الإبداع وعلى أساس إدخالها في السجلات. فعند إيداع السندات في المركز لا يجوز سحبها أو بالتالي تحويلها إلى شكل مادي ، وتدعم أنظمة مركز الإبداع ما يثبت ملكية السندات. وقد تتخذ الهيئة انظمة حول ضرورة التوديع في المركز لغرض الدخول في السجلات ونقل سندات أخرى لم تقبل في عملية التعامل في السوق ولكنها قدمت او ستقدم للاكتتاب العام.

4- تكون تعاملات الأوراق المالية في السوق أو اذا ما نصت انظمة الهيئة على خلاف ذلك والتي اجريت عليها المقاصة والتسوية من خلال دوائر مركز الإبداع خاضعة لفرضية الحسم ، وهذا القسم يبطل المادة (66) ، الفقرة الأولى من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977. التحويل القانوني في سجلات الإبداع للسندات المودعة يبطل شروط المادة (68) من قانون الشركات.

5- لن تغير السندات في الإيداع والمسجلة بأسماء آخرين لعرض اقتنائها أو نقلها في سجل الإدخال كممتلكات للإيداع أو السوق أو خاضعة لمطالبات الدائنين.

6- لن تخضع الديون أو الموجودات المكتسبة من قبل الإبداع ضمن نطاق التسوية التجارية والانتقال ، لمطالبات طرف ثالث والتي من شأنها تعطر عملية التسوية.

7- لن يوفر أي تمويل يستخدم لضمان تسوية الأعمال أو التمويل ليستعمل الأعراض أخرى من قبل الإيداع أو السوق أو ليخضع الى مطالبات دائنيهم، عدا المطالبات الناشئة عن قوانين المساهمة في ذلك التمويل او شروط صيانة تلك القوانين. هذا القسم سيبطل قانون الإفلاس.

8- يخول الإيداع المباشرة بعملياته في نفس الوقت الذي تباشر فيه السوق بعملياته وتخضع كافة وسائل الأشراف وقواعد الإيداع لمصادقة السوق والهيئة.

 

القسم 10

حاملو السندات الأصليين ومعاملات السيطرة

1- تعني الأشخاص المتحالفين لأغراض هذا القسم ، شخصان او اكثر يعملون سوية لغرض حمل او ممارسة سيطرة عملية على شؤون الشركة ، ولكن وفي كل الحالات وعلى الأقل يجب أن يكونوا أشخاص ذو صلة قرابة كالاتي إذا كان أحدهم مدرك لحيازته لسندات الآخر في شركة كما يلي:

أ- الزوج أو الزوجة، الأطفال القاصرين وأشخاص آخرين يعيشون في نفس المنزل او أي أقرباء آخرين من الدرجة الرابعة( الأبوين، الأبوين للزوج أو الزوجة، أخ وأخت أخ وأخت الزوج أو الزوجة الأبناء أو أبناء عمومة الأب والأم).

ب- عندما يكون شخصا شرعيا والآخر هو مفوضا عنه ، مدير او موظف أو حائز لاسهم بنسبة %10 او اكثر من الأسهم المطروحة لأغراض التجارة أو الحصص.

2- اي شخص أو أشخاص متحالفين وفي وقت وضع هذا القانون موضع التنفيذ أو بعد ذلك ، يملكون أو لهم الحق في الحصول على 10% او اكثر من الأسهم المطروحة لأغراض التجارة في شركة للأوراق المالية.

أ- إشعار سوق الأوراق المالية أو الهيئة تحريريا.

ب- إشعار سوق الأوراق المالية أو الهيئة عن أي تعامل أو تصرف قد يؤدي الى زيادة في هذه النسبة حال ظهورها.

ج- يكتب تقريرا عن إي انخفاض في الملكية تقل عن 8%.

يحب أن يتم الكشف عن ما ورد أعلاه بصورة علنية من قبل سوق الأوراق المالية والهيئة.

3- يعتبر غير قانونيا أي شخص أو أشخاص متحالفين إذا ما حصلوا أو حاولوا الحصول على نسبة اكثر من 30% من الأسهم لأية شركة مساهمة للأوراق المالية سالم يقم ذلك الشخص أو الأشخاص ، الطبيعين أو المعنويين ، تعريف أنفسهم وكشف ما بحيازتهم إلى السوق والهيئة فيما يخص تلك المعاملات وحماية مالكي الاقلية يجب أن تعلن تلك التقارير من قبل سوق الأوراق المالية والهيئة. يجب أن يطبق هذا الشرط على الأشخاص الحائزين على تلك المراكز في وقت وضع هذا القانون موضع التنفيذ. على كل مسجل لشركة مساهمة للأوراق المالية والمودع لديه كتابة تقرير إلى الهيئة عن كل حائز للأسهم في سجلاتها ويملك أكثر من 10% من الأسهم في الشركة المطروحة لأغراض التجارة.

 

القسم 11

الأمور الانضباطية

 

1- يكون لسوق الأوراق المالية لجنة إدارة الأعمال وبموجب القوانين الداخلية للسوق تقيم علاقات مع وسطاء الشركات والذين يحملون سندات مصرح بها للتعامل التجاري في السوق فيما يتعلق بالإخلال بهذا القانون. وتطبق القوانين أو التعليمات الخاصة بالسوق او الهيئة على نشاطات الوسطاء في سوق الأوراق المالية.

2- يتم تعيين لجنة إدارة الأعمال من قبل مجلس المحافظين وتكون قوانينها متماشية مع قواعد السوق، وتتألف من أعضاء عموميين والصناعة ويكون رئيسها هو المنظم الرئيسي للسوق او مندوب المنظم الرئيسي.

3- استنادا إلى قواعد السوق ، فان لجنة إدارة الأعمال قد تقوض مفوضين أو أعضاء في السوق صلاحيات تسوية الخلافات في السوق الناجمة عن إجراءات العمل الاعتيادية بشرط أن يتماشى التفويض مع قواعد السوق في تسوية مثل تلك الخلافات.

4- تقوم إجراءات لجنة إدارة الأعمال بتزويد العضو أو المنظمة العضو أو الشخص التابع والذي تقوم بانضباطه بتزويده بإعلان عن التهم الموجه ضده مع وجود فرصة مناسبة لتقديم الأدلة والبراهين لصالح ذلك الشخص سيضاف المزيد من الإجراءات التي تخص عملية الانضباط الى قواعد السوق وقد يتم إجراء مؤقت مسبقا لمداولات كاملة ولكن في الحالات العاجلة فقط حسب قواعد السوق.

5- قد تقوم لجنة إدارة الأعمال بالتحقيق في قضاي تخصه ، وتشمل ولكن لا تحدد بإلغاء التهم ، أو التهم الأساسية وفرض عقوبات مناسبة.

يضاف فرض العقوبات من قبل اللجنة الى قواعد السوق وتشمل:

أ- الإنذار .

ب- كتاب قبول مع تعهد بالتطبيق.

ج- غرامة مالية ، إعادة أو التخلي عن الأرباح.

د - إيقاف الوسيط ، مندوب الوسيط أو الشخص المشترك عن العمل لفترة زمن.

هـ- تعليق او توقيف التعامل بالسندات لفترة من الزمن .

و- الغاء صلاحية الوسيط الاتجار بالسندات في السوق .

ز- حظر السندات المالية للشركة من الدخول في التعامل في السوق .

7- لقد تستأنف قرارات مجلس الإدارة للأعمال الانضباطية وفقا لقواعد السوق.

وعلى العموم فإن عملية الاستئناف تكون من صلاحية :

أ- مجلس المحافظين، وإذا لم يكن المستأنف مقتنعا بالقرار، فيقدم إلى الهيئة.

ب- تكون قرارات الدولة نهائية عند صدورها ما لم يكن الاستئناف وفقا للقسم 13 (2) لاحقا .

 

القسم 12

الهيئة العراقية المؤقتة للسندات

1- يتم استحداث الهيئة العراقية المؤقتة للسندات تتكون من خمسة أعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم تعيينهم من قبل المدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم ، وقد يعين الرئيس نائبا له بين فترة وأخرى ليتولى مهام الرئيس عندما يكون الرئيس عاجزا أو غائبا عن أداء المهام المطلوبة.

2- تكون مناصب الرئيس ونائبه في نطاق مناصب الدوام الكامل بينما يتخذ الأعضاء الثلاثة الآخرين وظائف أخرى .

أ- لا يحق لأي عضو الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات مصرفية أو تحويل في سوق الأوراق المالية والتي تتصف بشمولها وخضوعها للتعليمات الصادرة عن الهيئة وبموجب هذا القانون وكذلك لا يحق لأي منهم قبول أي شيء له قيمة من أي شخص يعمل في مجال الاتجار أو توزيع السندات او تدقيقهم أو المنتسبين الذين يعملون معهد باستثناء ما يجري في حالات العمل الاعتيادية أو لشروط معروفة لدى عامة الناس ومتماشيا مع أحكام القانون المشار إليه في القسم 12 (7) لاحقا .

ب- لا يحق لأي عضو المشاركة في قضايا تعود عليه أو عليها بقائدة مالية شخصية، استنادا الى أحكام القانون المشار إليه في القسم 12 (7) لاحقا.

3- تنتهي فترة تولي الهيئة والأعضاء في أول حدوث:

أ- التاريخ الفعلي لنفاذ قانون السندات العراقي والذي يقوم بتأسيس الهيئة الدائمة للسندات والأوراق المالية أو أية لجنة مساوية لذلك.

ب- الذكرى السنوية الثانية للتاريخ الفعلي لنفاذ هذا القانون.

يحق للمدير الإداري بالتشاور مع مجلس الحكم تتيحه العضو فقط لسبب يمكن تعريفه بأنه قد ادين بحرق هذا القانون او أي قانون آخر، الخروقات الصغيرة الأخرى ، العجز الفيزياوي الذي يحول دون اتمام الواجبات، أو قبل انتهاء فترته استنادا إلى إساءة جنائية غير المخالفة والاتهام بانتهاك ومخالفة هذا القانون أو إذا ما كان العضو عاجزا عن أداء واجباته.

4- تمتلك الهيئة أو الشخصية القانونية وحق التقاضي ويمكن تمثيله في الإجراءات القانونية من قبل حكومة العراق او اي محامي تعينه الهيئة لهذا الغرض.

5- تكون الهيئة مسؤولة وتقدم تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلى الفرع التنفيذي لحكومة العراق خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية الخاصة بالهيئة وتكون سجلاتها ووثائقها وحساباتها خاضعة للتفتيش وتكون حساباتها المالية خاضعة للمراجعة بنفس الأسلوب المتبع للوكالات والدوائر الأخرى في حكومة العراق.

6- تعرض رواتب ومخصصات وجميع الامتيازات المالية الخاصة برؤساء اللجان على المشير الاداري للموافقة عليها بالتشاور مجلس الحكم للموافقة عليها وتكون اللجنة محولة في تحديد التعويض المسؤولين والمحامين والمحاسبين والمدققين ورجال الاقتصاد والخبراء الآخرين أو ما يلزم من العاملين لتنفيذ واجباتها استنادا لهذا القانون.

7- تتبنى الهيئة وتنشر قانون الإدارة المطبقة على رؤساء اللجان وجميع العاملين والمستشارين في الهيئة التي تعالج تعارض المصالح والإساءة المحتملة للمعلومات السرية والتي قد تفشي والمتعلقة بواجبات الأشخاص مع الهيئة وتحدد القيود على أولئك الأشخاص الحائزين أو المتعاملين بالسندات

8- بالرغم من حقيقة أن أية معلومات غير علنية تكون في متناول أو معرفة المدراء والموظفين العاملين في الهيئة هي سرية وأن أي إنشاء غير مسموح لمثل هذه المعلومات قد يعرض صاحبه للعقوبة من قبل الهيئة استنادا إلى التوالين او والتعليمات الأخرى وتحول الهيئة باستعمال أو الكشف عن المعلومات العامة وحماية المستمرين .

9- لا يسأل شخصيا أي مستشار او موظف او وكيل للهيئة او أي شخص تكلفه الهيئة بأداء عمل ما بموجب هذا القانون عن الأضرار التي تنجم عن أي عمل أو إهمال يتخذ بصرف أو التصرف الظاهري لأي موظف من الخدمة أو توظف موظف رفعه هذا القانون في حالة غياب القصد السببي أو الرغبة في الإساءة باستخدام الوظيفة وتلتزم الهيئة بتعويض كل شخص تتم محاسبته وفقا للحكم السابق عن آية تكاليف قانونية جرى أنفاقها في هذا الشان شريطة أن لا يشمل هذا الحكم كل شخص يرتكب جريمة ويحاول التستر عليها من خلال أنشطته المشروعة والتي يمارسها وفقا لواجباته الوظيفية .

10- يتم تحديد ميزانية الهيئة سنويا لجزء من الميزانية الكلية لحكومة العراق ولا تحتجز أية غرامات أو عقوبات مالية قد تفرضها الهيئة لغرض أحكام هذا القانون لأنها تدفع الى خزينة الحكومة العراقية.

11- قد تصدر الهيئة او تعدل أو تلغي القوانين وأوامر وحساب ما مخول لها بموجب أحكام محددة من هذا القانون وقد تصنف قوانين الهيئة وأوامرها الأشخاص والسندات والمعاملات وحفظ الوثائق وتقرر الاحتياجات المختلفة لمختلف الطبقات وقد تصدر الهيئة بيانا يقضي بتطبيق هذا القانون او اي تعليمات او قوانين او اوامر بموجب هذا القانون على اي شخص ، سند او معاملة.

لأغراض القسم الثاني عشر من الفقرة 12 أدناء فان أية إشارة الى سوق الأوراق المالية ستكون مقبولة وتنطبق على أية أسواق سندات مجازة توافق عليها الهيئة.

12- تحول الهيئة بما يلي:

أ- مراجعة الإجراءات، الموافقة، عدم الموافقة عند الضرورة وعند ورود أشعار وتوفر فرصة للتعليق، دعم الأجهزة الحكومية ، والتعليمات الداخلية والقوانين الخاصة بسوق الأوراق المالية والإيداع المنصوص عليها بموجب هذا القانون.

ب- الطلب من سوق الأوراق المالية والإبداع والوسطاء والمخولين ان يشتركوا في معاملات السندات المالية الحفاظ على السجلات واعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية وأعمالهم المتعلقة بمعاملات السندات المالية وحسب ما تعتبره الهيئة ضروريا لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ج- مراقبة العمليات التجارية في السوق ، الإيداع واي وسيط او شخص آخر مخول بأجراء معاملات السندات بشكل مباشر في السوق أو الإسهام المباشر في الإيداع، وقد يمتد إلى مراقبة الوسطاء، وهم في هذه الحالة مصارف عملیات اقتناء السندات المالية وما يتعلق بها من سندات وأشخاص ومذكرات لإحضار الوثائق والادلة.

د- اصدار قوانين لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير التي يتطلب نشرها للجمهور والمتوفرة لدى الشركات المعروضة سنداتها للاكتتاب أو التوزيع او التبادل بها في سوق الأوراق المالية وتتغير كافة المعلومات والتقارير اذ أنها تتطلب مراجعة في حالة عرضها بشكل خاطئ أو غير متكامل او كاذب او مظلل او مخالف لأي حكم من أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1917.

هـ- إصدار قوانين تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئيسية ولغرض اقتناء مجموعة من السندات المصرح بالتعامل بها في الشركات المساهمة للأوراق المالية .

و- اصدار قوانين تتعلق بنشاطات إدارة الاستثمارات واستشارات استثمارية للوسطاء، المصارف والشركات والشاكات الأخرى.

ز- ممارسة كافة الواجبات والحقوق الممنوحة للهيئة بموجب هذا القانون .

13- تعمل الهيئة وفي الوقت المناسب فيما يخص تقديم القانون أو طلبات أخرى ذات صلة تطلبها سوق الأوراق المالية أو أية سوق سندات أخرى. وفي حالة عدم رد الهيئة على ذلك في غضون (120) يوما من تاريخ استلام الطلب فان الطلب او التسجيل يعتبر موافقا عليه.

14- تمتلك الهيئة صلاحيات المدعي العام فيما يخص تقديم الإعمال المدنية والجنائية التي تخص هذا القانون والقواعد أدناء ومن ضمنها قواعد سوق الأوراق المالية والمودع لديه ، إي شخص تطلب منه الهيئة معلومات أو وثائق ويرفض تزود هذه المعلومات والوثائق قد تعرض الهيئة عليه قوة القانون او تعرض الأمر على محكمة ذات سلطة قضائية.

15- إذا وجدت الهيئة بعد الأشعار وتوفر الفرصة للسماع بأن هنالك شخصا قد أخل أو سيخل بأي حكم من أحكام هذا القانون أو آية تعليمات او ضوابط تتعلق بهذا القانون فقد تقوم الهيئة بما یلي:-

أ- إصدار أمر يطالب مثل ذلك الشخص الانتهاء أو الكف عن اقتراف أي انتهاك لنفس الحكم القانوني أو الضوابط ، وقد يتطلب من ذلك الشخص وبموجب ذلك الأمر أن يطبق تلك الأحكام أو الضوابط بموجب تلك القوانين وضمن تلك الفترة وبناء على ما تحدده الهيئة في ذلك الأمر.

ب- فرض غرامة على ذلك الشخص تدفع إلى خزينة حكومة العراق بمبلغ 50 مليون دينار عن أي إخلال يشمل الاحتيال ، القش ، أو عدم الاهتمام المقصود لأي من المتطلبات المنصوص عليها قانونا ، او مبلغ 25 مليون دينار لأي إخلال آخر لتلك الضوابط.

ج- عند الضرورة الملحة ولجعل الحالة أكثر عملية فقد تصدر الهيئة أمرا بإنهاء خدمات ذلك الشخص أو إيقافه عن العمل حيث تشير الأدلة إلى أن انتظار القرار بعد انتهاء الإجراءات الكاملة من المحكمة يشكل خطرا أكبر من إصدار أمر مؤقت بذلك. ولا يكون الأمر المؤقت نافذا لأكثر من 10 أيام بدون فرصة إضافية للاستماع إلى إفادة وتقديم الأدلة من قبل أولئك الأشخاص الخاضعين لذلك الأمر.

16- يتبع استئناف وفرض الأوامر الإجراءات المتبقية في استئناف الأوامر القضائية الصادرة من محكمة البداءة ولن يطلب إثبات أي أمر لعرضه ما لم يتم استئنافه ينفس تلك الطريقة . لن يتم إبقاء او ايقاف اي من العقوبات أو الغرامات المفروضة من قبل الهيئة ما لم تتخذ الهيئة أو محكمة الاستئناف إجراء إيجابي لإبقاء او إيقاف مثل تلك العقوبات او الغرامات.

17- إذا رأت الهيئة بان المنفعة العامة وحماية المساهمين تقتضي بأن تحول بموجب هذا القانون بإصدار آمر:

أ- إيقاف العمل بالتعامل بأي سند مطروح لغرض الاتجار في السوق لمدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

ب- إيقاف وابطال التحويل الممنوح للسوق للإتجار بالسند إذا وجدت الهيئة بعد أشعارها بذلك وتوفر الفرصة لأجراء جلسة محكمة بأن الذي اصدر ذلك السند قد اخفق في تطبيق أي حكم من أحكام ذلك القانون وكذلك الضوابط والتعليمات الواردة أدناه.

 

القسم 13

عام

1) تضمن الهيئة أن تكون ضوابط وتعليمات السوق والإبداع تفتح الباب للعضوية بعدالة وسهولة ، إنشاء المرافق وتقديم الخدمات لتعزيز الشفافية ، الكفاءة ، المسؤولية القانونية في عمليات الاتجار بالسندات ، وان تلك الضوابط توفر إجراءات عادلة وعقلانية لإبطال او تحديد المجال لاكتساب العضوية ، التسهيلات او الخدمات.

2) يتم استئناف قرارات الهيئة المتعلقة باستئناف قرار مجلس المحافظين والذي يفرض عقوبة أو عرامة من تلك المنصوص عليها في القسم 11 (5) من هذا القانون، لدى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من القرار النهائي للهيئة . ان استئناف مثل هذا القرار سوف لن يوقف او يعلق فرض أي عقوبة أو غرامة من قبل الهيئة ما لم تتخذ الهيئة أو محكمة الاستئناف قرارا إيجابيا لإبقاء أو إيقاف العقوبة او الغرامة.

3) عند إشارة الأدلة باقتران جريمة وذلك أثناء مرحلة التحقيق أو أثناء الإجراءات الانضباطية المتبعة من قبل لجنة إدارة الأعمال أو مجلس المحافظين أو الهيئة ، تقوم الجهة المختصة وكما هو مطبق بإحالة أدلة الجريمة إلى المدعي العام أو المحكمة التي تملك السلطة القضائية لمقاضاة او إصدار حكم قضائي بحق تلك الجريمة ولا تتضمن مثل تلك الأوليات الجزائية أية أرضيات لإبقاء او ايقاف التحقيقات أو الإجراءات المتخذة من قبل لجنة إدارة الأعمال أو مجلس المحافظين أو الهيئة وحسب ما هو مطبق في هذا المجال.

4) تطبيق الضوابط المفروضة على سوق بغداد للأوراق المالية ولكن الى المدن التي يتماشى مع هذا القانون والضوابط المذكورة أدناه.

5) لن يتطلب من الوسطاء المخولين بموجب هذا القانون ان لم يكونوا مجازين بموجب قانون المصارف فيما يتعلق بالتعامل في السوق أو الوساطة أو كمستشارتين استثمارات أو القيام بإدارة النشاطات الاستثمارية.

 

القسم 14

التحكيم

1- قد تتخذ السوق ضوابط تخص الهيئة في تفويضها السلطة للقيام بالتحكيم في الخلافات بين الأعضاء وبين الأعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم وقد يقوض سوق الأوراق المالية سلطة التحكيم لمؤسسة محولة من قبل الهيئة ، شريطة أن تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة ، الإَضافة والإلغاء قبل الهيئة.

أ- تقوم الهيئة بين حين وآخر بمراقبة والحصول على تقارير من لجنة التحكيم التابعة للسوق.

ب- أن تفويض التحكيم الخاص بالهيئة كما مبين في ضوابط السوق هو يحل الخلافات التي قد تظهر بين وسيطين او اكثر او بين الوسطاء والزبائن والتي:

1- تعود الى التعامل في السندات المطروحة في السوق.

2- خاضعة إلى التصفية والتسوية من خلال الإيداع.

يعتبر التعامل بالسندات في السوق كاعتراف من قبل الوسيط لحل أية خلافات عن طريق التحكيم.

2- يجب ان تكون إجراءات التحكيم التابعة للسوق من ضمن القواعد الموجودة في سوق الأوراق المالية ويتم إقرارها من قبل مجلس المحافظين ومن ثم تقدم للهيئة من اجل الحصول على الموافقة.

أ- وفيما يخص الخلافات بين الوسطاء يجب أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لجميع الأطراف وخاضعة لشروط الاستئناف كما في الهيئة لحماية المستثمرين ، حسب ما ينص عليه القانون .

ب- وبخصوص الخلافات بين الوسطاء والزبائن ، فان أي من الطرفين قد يستأنف القرار عند مجلس المحافظين التابع للسوق ، وإذا لم يقتنع بالقرار ، فيقدم الاستخفاف إلى الهيئة ، أن قرار الهيئة يكون ملزم ولا يخضع الى المزيد من الاستئناف .

 

القسم 15

العقوبات

 

فرض غرامات مادية وعقوبات قد تتضمن السجن كما محدد قانونا عند الإدانة من قبل محكمة ذات سلطة قضائية مختصة على الأشخاص الذين يتعمدون الإخلال بشروط هذا القانون أو الأمر القانوني الذي تصدره الهيئة أو الأشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات الهيئة القانونية فيما يخص المعلومات أو الوثائق بموجب هذا القانون وكذلك الأشخاص الذين يساعدون بمعرفة وبصورة أساسية على مثل هذا التصرف.

 

القسم 16

النفاذ

ينفذ هذا ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

 

أل. بول بريمر ، المدير الاداري

سلطة الائتلاف المؤقتة

 

العرض الأول

الأعضاء الأوليين لمجلس مدراء سوق العراق للأوراق المالية والمعينين من قبل مجلس الحكم

د. طالب عباس محمد مهدي الطبطبائي            رئيس المجلس

باسل شمس الدين طالب النقيب                            عضو

حسن مهند عبدالرزاق الدهان                               عضو

حسين محمد علي راجي كبة                                   عضو

عز الدين البحراني                                            عضو

میرزا ماجد مراد خان                              عضو

سعد عباس مصطفى التميمي                               عضو

طه احمد عبد السلام                                          عضو

 

الاعضاء الاوليين لهيئة سوق الاوراق المالية والسندات المؤقت

عزام بادي بكر                                                رئيس

عبدالرزاق داود سلمان                                       عضو

اكرام عزيز عبدالوهاب                                      عضو

لؤي غانم عبدالله العقيلي                                     عضو

صبحي العزاوي                                               عضو

 

قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999

رقم 4 لسنة 1999

قانون وكالة التسجيل

مادة 1

يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية.

 

مادة 2

تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى وإجراءات.

مادة 3

1- يختص وكيل التسجيل بالأعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

2- لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة.

 

مادة 4

يشترط في طالب التسجيل ان يكون:

1- عراقيا مقيما في العراق.

2- محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة  مخلة بالشرف بتأييد من نقابة المحامين.

4- مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته.

5- متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به.

 

مادة 5

تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية:

1- ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية:

أ- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

ب- اتحاد الصناعات العراقي.

ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية.

2- ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات.

 

مادة 6

1- أ- تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا.

ب- يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفي الرفض.

2- تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

3- تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالأكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير.

مادة 7

يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

 

مادة 8

على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير.

 

مادة 9

1- تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لأحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات.

2- يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون.

 

مادة 10

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة:

1- التنبيه.

2- الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول بأحكام هذا القانون مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة.

3- الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

4- شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل.

 

مادة 11

1- للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار.

2- للوزير الاصرار على قراره او تعديله أو الرجوع عنه بقرار مسبب.

3- اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما.

 

 

 

 

 

مادة 12

يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما.

 

مادة 13

تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات.

 

مادة 14

1- على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها.

2- اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 100 مئة دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما.

3- اذا تأخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة.

4- لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه.

 

مادة 15

على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة.

 

مادة 16

مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لافتات او اية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل.

 

مادة 17

تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية:

1- 5000 خمسة آلاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل.

2- 3000 ثلاثة آلاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل.

 

مادة 18

يلغي قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ 60 لسنة 1955 .

مادة 19

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 20

ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة وكالة التسجيل ولضمان تحقيق التخصص لحماية حقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية وبغية توسيع مهام وكلاء التسجيل لتسجيل جميع المعاملات ذات العلاقة بقوانين الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع من اجراءات او دعاوي، شرع هذا القانون.

 

قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار :142

تاريخ القرار :19/9/2000

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (42) من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

رقم (51) لسنة 2000

قانون تنظيم الوكالة التجارية

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

المادة 2

تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:

أولا- الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية.

ثانيا- تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون.

ثالثا - رقابة نشاط الوكلاء التجاريين.

 

المادة 3

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

أولا- الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق سواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم أية وكالة تجارية أخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل.

ثانيا- الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.

ثالثاـ المسجل: مسجل الشركات.

رابعا - الإجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري.

 

المادة 4

أولا - يشترط في منح الإجازة للوكيل التجاري أن يكون:

أ ـ عراقيا ومقيما في العراق

ب- كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر.

ج- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

دـ له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله.

هـ- منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري.

و- محسوم الولاء للوطن.

ز- غير موظف أو مكلف بخدمة عامة .

ثانيا- لوزير التجارة أن يستثنى مؤقتا طالب منح الإجازة من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د، هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة، على أن تستكمل هذه الشروط خلال مدة يحددها الوزير.

ثالثا ـ إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د، هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا لعراقيين.

رابعا- لا يجوز تسجيل أكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي أو المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري المعني.

المادة 5

أولا- لطالب منح الإجازة أن يقدم طلبا إلى المسجل للحصول على إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

ثانيا- على المسجل أن يثبت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

ثالثا ـ على المسجل عند قبول الطلب إصدار الإجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وأسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض إذا كان شركة .

 

المادة 6

أولاـ على الوكيل التجاري أن يقدم طلبا لتجديد إجازته كل سنتين خلال (60) ستين يوما من انقضائهما مهما كان تاريخ منح الإجازة أو تجديدها السابق.

ثانيا - إذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها ( 1000) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (60) ستين يوما.

ثالثاـ إذا تأخر الوكيل عن تجديد الإجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الإجازة وللوكيل التجاري الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.

رابعا- لا يجوز منح إجازة للوكيل إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه.

خامسا ـ عند إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها فإن ذلك يستتبع بحكم القانون إلغاء جميع وكالاته المسجلة وفق أحكام هذا القانون دون المساس بالالتزامات المترتبة عليه قبل إلغاء الإجازة .

 

المادة 7

أولا ـ على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في إحدى الحالتين الآتيتين:

أـ عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

ب- عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلال (90) تسعين يوما من تاريخ حصوله على الإجازة.

ثانيا - للوكيل الاعتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بإلغاء إجازته ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.

 

المادة 8

للمسجل أن يقرر اعتبار أي نشاط تجاري يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي استنادا إلى الأدلة القانونية وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون ولذوي العلاقة الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بقرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

 

المادة 9

على الوكيل تقديم طلب إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والأجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون.

 

المادة 10

أولا- على الوكيل أن يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية على أن يعرض على المسجل أو من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في آخر صفحة منه.

ثانيا- على الوكيل التجاري أن يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر أسماء جميع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة.

ثالثا ـ على الوكيل التجاري أن يقدم إلى المسجل كشفا بنسختين خلال (60) ستين يوما من ابتداء السنة بالأعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على أن يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسة أعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق والاستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهائها إذا كان التأخير بعذر مشروع.

رابعا - للوكيل استيراد المواد المسموح باستيرادها بكامل مبالغ العمولات المتحققة له أو بجزء منها وإعادة ما تبقى من العملات إلى العراق.

 

المادة 11

يسمح للوكيل بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

المادة 12

للمسجل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل وله إرسال مندوب عنه لتفتيش مكتبه وتدقيق دفاتره.

المادة 13

أولا- للشركة العربية والأجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق التقدم بطلب إلى المسجل بذلك.

ثانيا- يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والأجنبية بأسماء وكلاء تجاريين مجازين لاختبار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق.

 

المادة 14

أولا- تمنع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية . ويكون تعاملها مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية.

ثانيا- إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العام المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم بطلب لاستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين.

المادة 15

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الإجازة أو لم يسجل جميع وكالاته أو عمل خلافا لأحكام المادة (14) من هذا القانون وإذا كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بالعقوبة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (80) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969.

 

المادة 16

يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا بأعمال الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

 

المادة 17

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي يعمل خلافا لأحكام المادة (14) من هذا القانون.

 

المادة 18

أولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار كل وكيل.

أـ لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون.

بـ لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون.

ج- لم يقدم البيانات المتعلقة باستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف العمولات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون.

ثانيا- تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة.

 

المادة 19

على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يكيف أوضاعه وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد إجازته ملغاة.

المادة 20

لوزير التجارة أن يستثنى أيا من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون ببيان ينشر في نشرة دائرة تسجيل الشركات.

المادة 21

أولا- تستوفى من الوكيل الرسوم الآتية:

أ- (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار الإجازة.

ب- (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية.

د - (10000) عشرة آلاف دينار عن تجديد الإجازة.

 

المادة 22

أولا- يلغي قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم بـ (26) لسنة 1994.

ثانيا - تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) لسنة 1998.

 

المادة 23

لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 24

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

نظام شركات الاستثمار المالي

مادة 1

أ- للبنك المركزي العراقي أن يمنح إجازة ممارسة الاستثمار المالي لشركات مساهمة تؤسس وفق أحكام قانون الشركات المرقم بـ / 21 لسنة 1997.

ب- لا يجوز للشركة أن تمارس غير أعمال الاستثمار المالي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام إلا بموافقة البنك.

 

مادة 2

يشترط في الشركة المساهمة التي تمارس الاستثمار المالي ما يأتي:

أـ أن لا يقل رأس المال الإسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار.

ب- أن لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (5%) خمسة من المائة من رأس المال الاسمي وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي إلى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي أكثرية رأس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل إذا وجد لذلك أسبابا موجبة.

 

مادة 3

لشركة استثمار المالي بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أن تقوم بما يأتي:

أ- فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .

ب- المساهمة في مؤسسات مالية في خارج العراق .

ج- إغلاق أو دمج أي فرع من فروعها .

 

مادة 4

للشركة، بموافقة البنك المركزي العراقي، ممارسة الأعمال الآتية:-

أ- شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد للأوراق المالية.

ب- استثمار جزء من أموالها في شركات أخرى وفق أحكام قانون الشركات.

ج- إدارة المحافظ الاستثمارية لحسابها أو لحساب الغير وحسب رغبات أصحابها المشروعة والاتفاقات المعقودة معهم.

د- إصدار سندات قرض وشهادات إيداع وفق أسعار الفائدة المقررة من البنك وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات.

هـ ـ إقراض الشركات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها تلك الشركات وفق أحكام قانون الشركات.

و- استثمار جزء من أموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف.

 

مادة 5

للشركة أن تستحصل إجازة مجلس إدارة سوق بغداد للوراق المالية بممارسة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية وفق احكام قانون السوق المرقم بـ / 24 لسنة 1991.

 

مادة 6

للبنك أن يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء استثماريا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليها وبما يحافظ على سلامة وضع الشركة المالي وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من المادة (32) من قانون الشركات.

 

مادة 7

على الشركة تزويد البنك بأية معلومات أو بيانات أو جداول أو موازنات تتعلق بحساباتها وفعالياتها المختلفة بشكل موحد أو لكل فرع من فروعها على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات.

 

مادة 8

أـ على البنك بالتنسيق مع مسجل الشركات أن يطالب الشركة بأية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية رأس المال لاستمرار نشاط الشركة .

ب - إذا خسرت الشركة جزءا من رأسمالها لأسباب خارجة عن إرادتها فعليها: أولاً-إعلام البنك فورا.

ثانيا- اتخاذ الإجراءات لإبلاغ رأس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال تسعين يوما.

ج - إذا استنفدت خسائر الشركة مبالغ احتياطاتها الرأسمالية ونسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة أو أكثر من رأسمالها المدفوع فللبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة وضمان استمرارية أعمالها.

 

المحتوى 2

مادة 9

لمحافظ البنك المركزي العراقي أن يعهد بأمر تحريري إلى موظف في البنك أو أكثر للقيام بمراقبة وتفتيش أعمال أي شركة مشمولة بأحكام هذا النظام في أي وقت من الأوقات أو خلال فترات دورية للتأكد من قيامها بأعمالها وفق أحكام الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي المرقم 64 لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة أحكام قانون الشركات.

 

مادة 10

على الشركة أن تنشر ميزانيتها السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع لجميع فرعها، وبصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من الجهات المختصة.

مادة 11

أ- تراقب وتدقق حسابات الشركة وفق احكام قانون الشركات من مراقب حسابات أو أكثر يوافق عليه البنك.

ب- لديوان الرقابة المالية وبناء على طلب من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي وتحقيقا لمصلحة عامة، أداء مهام الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة لسنة أو لسنوات معينة يجري تحديدها وفق ما تقتضيه تلك المصلحة.

 

مادة 12

لا يجوز لأي شخص أن يشغل رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة استثمار واحدة كما لا يجوز له أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة أحد المصارف المجازة.

مادة 13

لمجلس إدارة البنك المركزي العراقي إبداء الرأي في صلاحية الأشخاص المرشحين للوظائف الأساسية في الشركة وفق ضوابط يقرها .

مادة 14

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

 

(10)

تعليمات وزارية رقم 149 بتاريخ 29 شباط 2004

تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية

القسم الأول

المقدمة

في تسجيل فروع ومكاتب التميل التجاري

للشركات الاجنبية

 

1- لما كان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالاستثمار الأجنبي رقم (39) في 19 أيلول 2003 المعدل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (46) في 20 كانون الأول 2003 قد سمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة الاعمال التجارية في العراق وبضمنها انشاء فروع ومكاتب التمثيل التجاري.

2- استنادا للأمر رقم (39) يكون لفروع ومكاتب التمثيل التجاري الحق بالقيام بالاعمال التجارية باسم وحساب الكيان التجاري المؤسس بموجب قوانين البلد الأجنبي. لن يستبعد أي فرع أو مكتب تمثيل تجاري من التسجيل لغرض ممارسة الأعمال التجارية في العراق، سواق كانت الاعمال لها طبيعة الوكالة التجارية او التوزيع او شركة تجارية او شركة أخرى.

3- ان تعليمات وزارة التجارة الحالية هذه جاءت تنفيذ للأمر رقم (39) خاصة فيما يتعلق بالقسم 5 منها ذات الصلة بمكاتب التمثيل التجاري وفروع الكينونات المنظمة بموجب قوانين الدولة الأجنبية.

4- وبموجب الامر رقم 39 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة فإن النظام رقم 5 لسنة 1989 الخاص بفروع ومكاتب الشركات الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية واي تعليمات صادرة بموجبه تتعارض مع هذه التعليمات تعتبر لاغية ان الفروع والمكاتب المسجلة بموجب النظام رقم 5 تعتبر مسجلة بموجب هذه التعليمات وعليها تحديث معلوماتها المقدمة بالوقت المطلوب بموجب هذه التعليمات.

5- وبموجب الأمر رقم 39 من سلطة الائتلاف المؤتة فإن القانون رقم 51 لسنة 2000 الخاص بـ (الوكالات التجارية واي تعليمات صادرة بموجبه تعتبر لاغية ان الوكلاء التجاريين الذين يمثلون الأشخاص الطبيعية او المعنوية خارج العراق سيعتبرون منذ الآن خاضعين لنفس التشريعات التي تنظم اعمال الوكلاء المشابهة للخدمات التي يؤدونها نيابة عن الأشخاص الطبيعية او المعنوية داخل العراق. وكذلك أي تعليمات او نظام او تشريع يتعارض مع الامر رقم 39 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة والمنفذ بموجب هذه التعليمات الوزارية تعتبر لاغية وباطلة.

 

القسم الثاني

الكينونات التجارية الخاصة لهذه التعليمات

1- الكينونات التجارية الأجنبية التي ترغب في تأسيس كينونات لممارسة العمل في العراق تخضع للتسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفقا لهذه التعليمات الوزارية ما لم تستثن بموجب قوانين وأنظمة عراقية بضمنها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وعلى الشركات الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق ان تخضع للتسجيل بموجب هذه التعليمات الوزارية.

2- مثل هذه الكينونات الأجنبية يسمح لها بمزاولة الاعمال التجارية بموجب القوانين والأنظمة العراقية بضمنها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة من دون أن يشترط وضع أي سندات مالية إضافية او كفالات او ضمانات مشابهة ما عدا حالة المستثمر الأجنبي الذي يباشر نشاطه في قطاع البيع بالمفرد.

 

القسم الثالث

طلبات التسجيل واجراءاته

1- لكينونات التجارية الأجنبية التي ترغب بالتسجيل للممارسة مل تجاري في العراق عليها اكمال وتقديم الوثائق لدى مسجل الشركات حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات الوزارية كملحق (أ) مع نسختين مملوءتين من الاستمارة وتقدم إلى مسجل الشركات عند التقديم (سيحتفظ مسجل الشركات بنسخة واحدة والأخرى تعاد إلى المقدم مع قائمة تدقيق موقعة).

2- أي طلب يجب ان يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بالكيان التجاري الأجنبي الراغب في التسجيل لدى مسجل الشركات:

أ- الاسم القانوني.

ب- الاسم التجاري

ج- طبيعة النشاط التجاري.

د- عنوان النشاط التجاري في العراق.

هـ- رقم الهاتف فاكس ميل، والبريد الالكتروني في العراق، في حالة توفرها.

و- اسم وعنوان ورقم هاتف (1- المدير الرسمي في العراق . 2- وكيل الخدمات للاعمال القانونية في العراق . 3- الموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات ... وعلى الثلاثة الإقامة في العراق).

ز- الجواب بـ (نعم أو لا) فيما لو كان نشاط الكيان المزمع تأسيسه له علاقة:

(أ- امتلاك العقارات . ب- استخراج المصادر الطبيعية او العمليات الأساسية. ج- قطاع البيع بالمفرد . د- الاسم، عنوان العمل، الهاتف، الفاكس ، ميل، البريد الالكتروني الخاص بوكيل الخدمات للأعمال القانونية المسجل والمسؤول التنفيذي الرئيسي او (ما يعادله) في موطن انشاء المؤسسة).

ح- وإلى المدن الممكن:

1- مقدار رأس المال المخول او المسجل (مع تحديد العملة النقدية).

2- الحساب المالي الصافي لآخر فترة مالية (مع تحديد التاريخ والعملة).

3- أسماء وعناوين أي مالكين يملكون  (10%) او اكثر ما يعادلها.

ط- بيان عدم الاخبار الكاذب موقعة بالنيابة عن الكيان التجاري الأجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات.

3- يتم تقديم المستندات التالية مع كل طلب فيما يتعلق بالكيان التجاري الأجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات:

أ- شهادة التسجيل الصادرة والمسجلة من قبل الجهة المخولة في الموطن الأصلي.

ب- نسخة من عقد تأسيس الشركة او ما يعادله معتمد من قبل الجهة المخولة في الموطن الأصلي.

ج- رسالة بصيغة رسمية مثبت فيها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص المسؤول في الشركة او مديرها تخول تسجيل الكيان التجاري في العراق والموافقة على استلام التبليغات في العراق وتحديد المدير الرسمي في العراق ووكيل الخدمات للأعمال القانونية في العراق والموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات (وعلى الثلاثة الإقامة في العراق).

د- الحساب المالي للشركة للسنة المالية الأخيرة.

هـ- اذا كان الكيان التجاري يخطط للعمل بالبيع المفرد في العراق فإن حسابه المصرفي يجب ان يبين انه قد اودع مبلغا قدره (100000) دولار مائة ألف دولار امريكي في حساب لايدر فواند (بالإمكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب ان لا يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل، أي أي حال فإن الحساب المصرفي يجب ان يقدم قبل البدء بنشاط البيع الفعلي) طبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفرد.

و- تقديم نسخة من جواز السفر (بالنسبة للشخص الأجنبي) او هوية الأحوال المدنية ([النسبة للمواطن العراقي) الخاصة بالموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات وكما محدد في الرسالة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه وكما محدد بالفقرة (ح) من الفقرة (2) أعلاه (وهو الشخص الفعلي الذي يقدم الطلب وعليه او عليها ان يجلب في وقت الطلب وفي مراجعاته المستقبلية لمسجل الشركات النسخة الاصلية من جواز السفر (بالنسبة للشخص الأجنبي) او هوية الأحوال المدنية (بالنسبة للمواطن العراقي).

4- طلبات تسجيل الكينونات التجارية الأجنبية لممارسة العلم في العراق (تشمل كل المعلومات والوثائق المطلوبة) وتقدم الترجمة للوثائق المقدمة من المواطن الأصلي اذا لم يكن باللغة الإنكليزية او العربية.

5- عند استلام الطلب من مسجل الشركات فإنه:

أ- يراجع الطلب للتأكد من اكتماله.

ب- يعيد الطلب إلى الشركة المقدمة إذا كان الطلب ناقصا او غير كامل دون استيفاء أي رسوم.

ت- إذا كان الطلب كاملا يزود الشركة المقدمة قائمة التدقيق موقعة ويبين فيها بأن كل الوثائق المطلوبة قد استلمت.

ث- يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيلا رسميا من تاريخ استلامه.

ج- ترقيم الطلب برقم مؤقت.

6- يجب على مسجل الشركات ان يوافق على او يرفض أي طلب ضمن مدة 10 عشرة أيام عمل من يوم تقديم الطلب من قبل الشركات المقدمة، ويجوز لمسجل الشركات ان يرفض فقط الطلبات غير التوافقية مع التعليمات الوزارية.

7- عند الموافقة على أي طلب، فإن على مسجل الشركات ان يصدر بدون تأخير إلى الشركة المقدمة للطلب إجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم.

8- ان الكيان التجاري المسجل يكتسب الاعتراف القانوني من تاريخ إصداره اجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشركات. ان الكيان المسجل يكون حاضرا وخاضعا للاختصاص القضائي في العراق.

9- يقوم مسجل الشركات عند الإصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الأقل.

10- يقوم مسجل الشركات بتوزيع كل طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم إلى وزارة المالية هيئة الضرائب وزارة التخطيط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلى أي جهة او وكالة حكومية أخرى ضرورية.

11- يقدم مسجل الشركات ملخصا بالمعلومات الأساسية للشركة المسجلة إلى قاعدة بيانات وزارة التجارة الالكترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة المعلومات الانترنيت ان تنفيذ هذه العملية لا يمكن ان يكون سببا لتأخير التسجيل.

 

القسم الرابع

الرسوم المستوفاة

1- ان رسوم التسجيل لكل طلب هي 200 مائتا الف دينار او ما يعادلها وتدفع كالآتي:

أ- نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب.

ب- نصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور إجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم من قبل مسجل الشركات.

ج- في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المشار إليه في القسم الرابع في المادة (1) فقرة (ب) لا تستحق ولا يرجع، أما نصف الرسوم المشار إليها في القسم الرابع المادة (1) فقرة (أ) أعلاه سوف لن يرجع من قبل مسجل الشركات.

2- يقوم مسجل الشركات بجمع الرسوم المذكورة ويصدر الوصل اللازم كدليل على الدفع ويسلمه مباشرة إلى تقدم الطلب او ممثله.

3- يحتفظ مسجل الشركات بسجلات دقيقة ومنظمة وحسابات عن الرسوم المستوفاة.

 

القسم الخامس

الاعتراض على رفض الطلب

في حالة رفض مسجل الشركات للطلب المقدم بتسجيل الكيان التجاري الأجنبي فيجب على المسجل اشعار الشركة مقدمة الطلب بدون تأخير وكتابة بأسباب الرفض، ويحق للشركة مقدمة الطلب ان تعترض على رفض مسجل الشركات امام وزير التجارة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار، ويقوم وزير التجارة بمراجعة الرفض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشركة طلب الاعتراض، وإذا رفض وزير التجارة الطلب فيجب للشركة مقدمة الطلب الاعتراض على قرار الوزير امام المحكمة المختصة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار المحكمة نهائيا في المسألة.

 

القسم السادس

تحديث المعلومات

ان المعلومات المقدمة إلى مسجل الشركات يجب ان تكون صحيحة عند وقت التسجيل وان التغيرات الحادثة يجب ان تصحح حال حدوثها وعلى الأقل قبل تاريخ 31 كانون الأول من كل عام وتعنون هذه التغيرات باسم المركز الرئيسي حدوثها، وتعتبر الشركة مسؤولة عن التبليغ وتسليم الرسالة إلى مسجل الشركات.

 

القسم السابع

نفاذ هذه التعليمات

1- تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعها.

2- يتأكد مسجل الشركات من ان القسم المسؤول عن نشرة الشركات سوف يقوم بنشر هذه التعليمات الوزارية في 5 خمس صحف على الأقل مختارة لتحقيق الانتشار الاوسع الممكن في جميع انحاء العراق.

وزير التجارة

 

 

تعليمات وزارية رقم 196 بتاريخ 2004/3/15

تسجيل الشركات

القسم الأول

مقدمة

الحق بتسجيل کيان تجاري

1- استنادا الأمر ساطة الائتلاف المؤقتة المرقم 64 والمؤرخ 2004/3/3

تم اجراء تعديلات معينة على قانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997. واستنادا لاحكام المادة 208 من هذا قانون المعدل واسترشادا بأمر سلطة الائتلاف المرقم (39) والذي ينص على مساواة التعامل بين المستثمرين الأجانب والمحليين في اغلب الامور.

ولن تكون جنسية المؤسس مانعا لتأسيس شركة في أي حال وفيما لو كان عملها التجاري في مجال الوكالات التجارية أو التوزيع او التجارة وغيرها، اصدرنا هذه التعليمات.

2- هذه التعليمات تنسجم مع القانون الجديد، واية تعليمات تعارض هذه التعليمات الوزارية تعتبر غير نافذة.

القسم الثاني

الأشخاص الخاضعين لهذه التعليمات

يخضع لهذه التعليمات الأشخاص الطبيعين والمعنويين) المؤسسين لشركات عراقية خاصة أو مختلطة بموجب احكام القانون رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته والقوانين اللاحقة لهذا القانون.

 

القسم الثالث

طلب و اجراءات التسجيل

1- الشخص الراغب بتأسيس شركة بموجب القوانين العراقية يجب أن يكمل ويقدم الوثائق الى مسجل الشركات حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات (الملحق 1)، اذ يجب ان يقدم نسختان من هذه الاس تمارة إلى ما سجل الشركات (حيث يحتفظ المسجل بواحدة وستعاد الاخرى الى مقدم الطلب مع قائمة تدقيق موقعه).

2- اي طلب يجب أن يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بالكيان التجاري الراغب في التسجيل لدى مسجل الشركات:-

أ- الاسم.

ب- نوع النشاط التجاري.

ج- عنوان العمل، رقم الهاتف، رقم الفاكسميل، وعنوان البريد الالكتروني لمكاتبه في العراق.

د- كل الشركة (مساهمة، محدودة، تضامنية، مشروع فردي، او شركة بسيطة).

هـ- طبيعة الملكية (مملوكة بالكامل من العراقيين ، مملوكة بالكامل او جزئيا للأجانب).

و- الجواب بنعم أولا فيما لو كان نشاط الكيان المزمع تأسيسه في مجال:

(أ) امتلاك العقارات.

(ب) استخراج المصادر الطبيعية او العمليات الأساسية.

(ج) قطاع البيع بالمفرد.

(د) العمل كوكيل تجاري.

(ز) اسم، عنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني (أ) الوكيل الذي سيباشر الإجراءات القانونية في العراق (يجب ان يكون مقيما في العراق)، (ب) الشخص المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات (يجب ان يكون مقيما في العراق) وفقا للفقرة 2 من المادة 208 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المنقح بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 فأن قانون وكالة التسجيل رقم 4 لسنة 1999 لن ينطبق على تسجيل الشركات وليس على الشركة توكيل وكيل تسجيل الشركة، إلا إذا قررت القيام بذلك)،(ب) كل مؤسس (كالمدير العام او من يعادله في حالة كون المؤسس شخصا معنويا)(وليس شرط ان يكون المؤسس ساكنا في العراق او مواطنا عراقيا)

(ح) بيان عدم الاخبار الكاذب موقع من قبل الممثل المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات.

3- يجب تقديم الوثائق التالية مع كل طلب:-

أولا- عقد الشركة موقع من قبل المؤسسين او ممثليهم القانونين ومنظم وفق احكام المواد 13و14و39/3 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

ثانيا- كشف مصرفي من مصرف مخول بالعمل في العراق يثبت أن مؤسسي الشركة المراد تسجيلها قد أودع المبالغ التالية خلال عملية التسجيل، بواسطة مسجل الشركات.

أ- مبلغ (2000000) مليونا دينار عراقي كحد أدنى لراس مال الشركة المساهمة.

ب- مبلغ (100000) مليون دينار عراقي كحد ادنى لراس مال الشركة المحدودة.

ت- مبلغ (50000) خمسين الف دينار عراقي كحد ادنى لرأس مال الشركات الأخرى.

ثالثا- اذا كان الطلب لغرض تأسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الاكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية.

رابعا- اذا كان الكيان المراد تسجيله يقوم بنشاط البيع بالتجزئة في العراق، وجب على طالبي التسجيل تقديم كشف بمبلغ (100000) مائة الف دولار امريكي من أحد المصارف وايداعه بحساب دون فوائد، (وبالإمكان تزويد مسجل الشركات بذلك في تاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب الا يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل، وعلى أي حال فان الحساب المصرفي يجب أن يقدم قبل البدء بنشاط البيع الفعلي طبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفرد.

خامسا- اذا كان الكيان المراد تسجيله وكالة تجارية، يجب أن يقدم الى المسجل وثائق اضافية تنسجم مع التعليمات الوزارية المتعلقة بالوكالات التجارية ( بالامكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحق وان عدم تقديمه لا يجب ان يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل، وعلى أي حال فان هذه المواد يجب تقديمها إلى المسجل قبل البدء بأعمال الوكالة التجارية).

سادسا - تقديم نسخة من جواز السفر (للشخص الأجنبي) او هوية الاحوال المدنية (للشخص العراق ي) الخاصة بالممثل الموخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقديم النسخ الاصلية لاحقا للمطابقة وكما محدد في القسم الثالث المادة 2 فقرة (ز) بند (ب) اعلاه.

4- يجب أن تشمل طلبات تسجيل الشركة كل المعلومات والوثائق المطلوبة مكتوبة باللغة العربية أو الإنكليزية وتقدم الترجمة للوثائق المقدمة من المواطن الاصلي اذا لم تكن باللغة الانكليزية او العربية.

5- عند استلام الطلب من قبل مسجل الشركات فانه:

أ- يراجع الطلب للتأكد من اكتماله.

ب- يعيد الطلب الى مقدمة اذا كان الطلب ناقص او غير مكتمل دون استيفاء أي رسوم.

ج- اذا كان الطلب مكتملا، يزود مقدم الطلب بقائمة التدقيق موقعة والتي يبين فيها بأن كل الوثائق المطلوبة قد سلمت.

د- يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيلا رسميا من تاريخ استلامه.

هـ - ترقيم الطلب برقم مؤقت.

6- على مسجل الشركات أن يقوم من خلال جهات أخرى أن كان ذلك ضروريا إلى حين اكتساب المسجل لهذه الصلاحية: وفقا للمادة 208 فقرة 2 من قانون الشركات لسنة 1997 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64، ويكون لوزير التجارة الصلاحية لإصدار تعليمات الغرض منها التنسيق بين نشاطات مسجل إلى شركات وغرفة التجارة فيما يتعلق بالتسجيل والموافقة على الأسماء التجارية أو التحقق من أنه قد تم البحث لتحديد فيما اذا كان الاسم التجاري للشركة قد تم تسجيله في العراق، على المسجل أن يعطي المؤسسين الفرصة لاختيار اسم (وهذا سيكون خاضعا للبحث) ويكون بإمكان الشركة ممارسة أعمالها بموجبه دون الخل ط هويته الحقيقية ودون اشارته ضمنا الى شراكة مع شخص طبيعي او معنوي سبق وان سجل الاسم واذا كان ذلك غير ممكنا فسيرفض الطلب مع تبليغ مقدم الطلب بالاعتراض على الادعاء السابق بالاسم بموجب نظام او قانون منفصل.

7- يجب على مسجل الشركات أن يوافق أو يرفض أي طلب ضمن مدة (10) عشرة ايام من يوم تقديم الطلب. ويجوز لمسجل الشركات أن يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية.

8- عند الموافقة على أي طلب ، فان على مسجل الشركات أن يصدر بدون تأخير إلى الشركة المقدمة للطلب اجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم، ما عدا الشركات المساهمة فلن تزود بما ذكر آنفا الا بعد انتهاء الاكتتاب، ووفقا للمادة المحددة من قبل مسجل الشركات.

9- أن الكيان التجاري المسجل يكتسب الاعتراف القانوني من تاريخ اصدار اجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشركات.

10- يقوم مسجل الشركات عند الاصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الأقل.

11- يقوم مسجل الشركات بتوزيع نسخ من كل طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم الى وزارة المالية (هيئة الضرائب) ووزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى اي جهة أو وكالة حكومية اخرى ضرورية.

12- يقدم مسجل الشركات ملخص بالمعلومات الأساسية للشركة المسجلة إلى قاعدة بيانات وزارة التجارة الالكترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة المعلومات الانترنيت). ان تنفيذ هذه العملية لا يمكن ان يكون سببا لتأخير التسجيل.

 

القسم الرابع

الرسوم المستوفاة

1- أن رسوم التسجيل لكل طلب هي (200) مائتا الف دينار تدفع للمسجل عن تسجيل الشركة المساهمة، ورسم تسجيل بقية الشركات هو (20) عشرين الف دينار، وتدفع كالاتي:

أ- نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب.

ب- نصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور اجازة التسجيل ورقم الهوية ال دائمي التعريفي من قبل مسجل الشركات.

ج- في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المشار اليه في القسم الرابع في المادة (1) الفقرة (ب) اعلاه، لا يستحق ولا يدفع، أما نصف الرسوم المشار اليها في القسم الرابع المادة (1) فقرة (أ) اعلاه سوف لن ترجع من قبل مسجل الشركات.

2- يقوم مسجل الشركات بجميع الرسوم المذكورة ويصدر الوصل اللازم كدليل على الدفع ويسلمه مباشرة الی مقدم الطلب او ممثله.

3- يحتفظ مسجل الشركات بسجلات دقيقة ومنظمة وحسابات عن الرسوم المستوفاة.

 

القسم الخامس

الاعتراض على رفض الطلب

في حالة رفض مسجل الشركات الطلب المقدم بتسجيل الكيان التجاري الأجنبي، فيجب على الم سجل اشد معار الشركة مقدمة الطلب بدون تأخير وكتابيا بأسباب الرفض. ويحق للشركة مقدمة الطلب أن تعترض على رفض مسجل الشركات أمام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار. ويقوم وزير التجارة بمراجعة الرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشركة طلب الاعتراض. واذا رفض وزير التجارة الطلب فيحق الشركة مقدمة الطلب الاعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار. ويكون قرار المحكمة نهائيا في المسالة.

 

 

القسم السادس

تحديث المعلومات المتعلقة بتسجيل الشركات

أن المعلومات المقدمة إلى مسجل الشركات يجب أن تكون صحيحة عند وقت التسجيل وان التغيرات الحادثة يجب ان تصحح حال حدوثها وعلى الاقل قبل تاريخ 31 كانون الأول من كل عام وتعنون هذه التغيرات باسم المركز الرئيس الشركة بالعراق أو وكيلها لخدمات الأعمال القانونية خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثها. ويعتبر الى شركة مسؤولة عن التبليغ وتسليم الرسالة الى مسجل الشركات.

 

القسم السابع

نفاذ هذه التعليمات

1- تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعها.

2- يتأكد مسجل الشركات من نشر هذه التعليمات في صحيفة واحدة واسعة الانتشار في العراق.

د. علي علاوي

وزير التجارة

 

قانون الاستثمار

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

صدر القانون الأتي :

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

أ- المجلس : مجلس الوزراء .

ب- الهيئة الوطنية للاستثمار: هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.

ج- هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم.

د- هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في المحافظة.

هـ- الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الأقاليم او هيئة المحافظة حسب الأحوال.

و- رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

ز- المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.

ح- الموجودات: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.

ط- المستثمر الأجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.

ي- المستثمر العراقي هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .

ك ـ الضرائب والرس : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة.

ل- الطاقة التصميمية : هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة، يوم. الخ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.

م- المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات.

ن- الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.

الأهداف والوسائل

 

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا: تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.

ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية .

ثالثا: تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين

رابعا: حماية حقوق وممتلكات المستثمرين خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.

 

المادة 3

تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون:

أولا: منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.

ثانيا: منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات أضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

الهيئة الوطنية للاستثمار

وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات

المادة 4

أولا: تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.

ثانيا: يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسه.

ثالثا: أ- يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما.

ب- يعين رئيس مجلس الوزراء أربعة من الأعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام.

ج- يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي.

دـ عند انتهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ، ب) من هذه المادة في غير حالات الإقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما إلى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية.

هـ- لمجلس النواب إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لأسباب موجبة.

و- لمجلس الوزراء إقالة إي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين او إبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.

ز- يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.

ح- ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها أن تعين ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات.

خامسا: تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الأكثر أهمية وتقوم بإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والاتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.

 

المادة 5

 تعدل البندين (أولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، وأصبحت على الشكل الآتي:

أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.

ثانيا: أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة.

ب- لرئيس الهيأة نائب يعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه.

د- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير, أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات .

هـ - يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل, وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم . أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهيأة .

و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه.

ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم.

ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار.

ثالثا : تحدد مجالس الإقليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم إلية تشكيل هيئة الإقليم والمحافظة وإقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.

رابعا: تنسق هيئات الإقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية.

خامسا: تقوم هيئات الأقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم بإعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.

سادسا: ترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم وتخضع لرقابة مجلس الإقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

سابعا: يجتمع مجلس إدارة هيئات الأقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.

 

المادة 6

تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.

 

المادة 7

أ- تقبل الهيئة طلبات إجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الإقليم حسب الأحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة.

ب- يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة إذا كانت قيمة المشروع الاستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار.

جـ- على الهيئة البت في طلبات إجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

د- تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لأغراض هذا القانون.

 

المادة 8

للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.

المادة 9

 

تهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي:

أولا: تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.

ثانيا: تبسيط إجراءات التسجيل و الإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.

ثالثا: إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات و أعضاء ترشحهم مجالس الأقاليم والمحافظات حسب الأحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الإجازة والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق القانون.

رابعا: تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار النشرات الخاصة بذلك.

خامسا: وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

سادسا: تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعا: العمل على إقامة مناطق استثمارية أمنة بموافقة مجلس الوزراء.

ثامنا: تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط أن يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض.

تاسعا: أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء.

 

الفصل الثالث

المزايا والضمانات

المادة 10

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الأتي:

أولا: يتمتع المستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً:

أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً.

ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة.

جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار, وبعدم المضاربة بهما.

د- في حالة إخفاق المستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.

هـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.

ثالثاً:

أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الاجازة والتي لا تزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

ب- لهيأة الاستثمار المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه.

جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المبرم مع المستثمر المذكور. في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.

 د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ، ملكا للمستثمر أرضاً وبناء أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.

رابعا:

أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

ب- تستثني الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله.

 

المادة 11

ألغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الآتي:

يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية:

أولا: إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام

هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

 

ثانيا: يحق للمستثمر الأجنبي:

أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة, ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.

ب- تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات.

ثالثا: استئجار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على أن لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني.

رابعا: التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تامين وطنية أو أجنبية يعتبرها ملائمة.

خامسا: فتح حسابات بالعملة العراقية او الأجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق أو خارجه للمشروع المجاز.

 

المادة 12

يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي:

 أولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة.

ثانيا: منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق.

ثالثا: عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات.

رابعا: للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

 

المادة 13

أي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه أي اثر رجعي يمس ا الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.

الفصل الرابع

التزامات المستثمر

المادة 14

يلتزم المستثمر بما يأتي:

أولا: إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو المحافظة حسب الأحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.

ثانيا: مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا لقانون.

ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه.

 

رابعا: مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.

خامسا: المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.

سادسا: الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والإجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد أدنى.

سابعا: الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع والواقع على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما إن للهيئة سحب الإجازة.

ثامنا: تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.

 

الفصل الخامس

الإعفاءات

المادة 15

أولا: يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري.

ثانيا: لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا أخرى لأي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.

ثالثا: للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع أكثر من 50%.

المادة 16

إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل المشروع لأغراض الإعفاء المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.

 

المادة 17

كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي:

أولا: إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

ثانيا: تعفي الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية ، على أن يتم إدخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة ، موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع أو الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة أما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا أو جزءا أو أجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.

ثالثا: تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط أن لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من اجلها.

رابعا: تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) أربع سنوات في الأقل على أن يتم إدخالها إلى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها، بشرط أن لا يتم استخدامها لغير الأغراض المستوردة من اجلها.

 

الفصل السادس

اجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع

المادة 19

أولا: يحصل المستثمر على الإجازة إضافة إلى حصوله على باقي الإجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة.

ثانيا : تمنح الهيئة إجازة الاستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأمور التالية:

أ- ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة.

ب- كفاءة مالية من مصرف معتمد.

ج- المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه.

د- تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية.

هـ - جدول زمني لإنجاز المشروع.

 

المادة 20

الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الآتي:

أولا: للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقا للقانون.

 ثانيا : للهيئة أن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع أراء تلك الجهات في شان إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض او طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا.

ثالثا: في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الإقليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه.

رابعاً :

أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه.

ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار.

جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به.

 

المادة 22

يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد انضم إليها.

 

 

المادة 23

إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

 

المادة 24

أولا: للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها إلى مستثمر أخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه.

ثانيا: للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص او مشروع أخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

ثالثا: للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة.

 

المادة 25

إذا اندمجت شركتان او مؤسستان او أكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء.

 

 

المادة 26

يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الإعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الإعفاء وبشروطه.

المادة 27

المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لأحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية.

1- تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لأحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

2- إذا كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او أي اتفاق آخر لحل النزاع بينهم.

3- إذا ترتب عن نزاع بين الشركاء أو بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لأحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب إلى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور،  وإذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير، فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او أي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها.

4- إذا كان أطراف النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دوليا.

5- المنازعات الناشئة بين الهيئة او أي جهة حكومية او بين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف.

 

المادة 28

في حالة مخالفة المستثمر لأي من الأحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر أو من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهلة أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر من الإعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الإخلال بأي عقوبات او تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة.

 

المادة 29

تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي:

أولا: الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز.

ثانيا: الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين.

 

 

المادة 30

أضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010:

تلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية و افقة مجلس الوزراء.

 

المادة 31

أولا: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ثانيا: إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين وأية أمور أخرى.

المادة 32

للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون .

المادة 33

أضيفت الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، وأصبحت على الشكل الأتي:

 

أ- تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي.

ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ، ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.

 

المادة 34

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 35

يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003.

المادة 36

يلغي قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002.

المادة 37

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون.

 

قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13)

لسنة 2006

قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006

الثلاثاء 13 تشرين الاول 2009

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء علـى مـا اقـره مجلـس النـواب وصـادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البنـد (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثـا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي :

رقم (  ) لسنة 2009

قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .

المادة – 1 – لا يعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 .

المادة ـ 2 - لا يعمل بتعديل هذه المادة ( تبقـى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 .

المادة – 3 - يلغى نص البندين (أولا) و (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:

أولا- تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله, وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار, والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولـهـا فـتـح فـروع فـي المنـاطق الخاضعة لـهـا بالتنسيق مع الهيئة الوطنيـة للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.

ثانيا: أ- يرأس الهيئة موظـف مـن ذوي الخبرة والاختصاص يعيـن بدرجة مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمـة بإقليم وبموافقـة رئيس مجلس الوزراء ويكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

ب- لرئيس الهيئة نائب يعيـن بدرجـة مـعـاون مـديـر عـام لمـدة (5) خمسة سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ج- للهيئة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه.

د- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذات العلاقة, لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير أعضـاء غيـر متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات.

هـ- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح مـن رئيس الهيئة ثلاثة أشخاص مـن القطاع الخاص ومـن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادات جامعية أولية في الأقل, وغير محكوم عليهـم بجنايـة أو جنحـة مخلة بالشرف أو أشـهر إفلاسهم, أعضـاء فـي مجلـس الإدارة لمـدة (3) سـنوات, وتحـدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي للهيئة.

ز- لا يحق للمحافظ او نائبه او معاونيه او رئيس واعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس او نائب او اعضاء هيئة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.

و- يشترط في جميع اعضاء هيأة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة لا تقل عـن سـبع سنوات وحـائزين على شهادة جامعيـة تتناسـب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو اشهر افلاسه.

ح- يكون تعيين واقالة رئيس واعضاء هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة بإقليم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار.

المادة -4- يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة – 10 – أولا – يتمتـع المستثمر العراقي والأجنبي بجميـع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا- أ- للمستثمر العراقي و الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد اسس احتسابه وفق نظـام خـاص ولـه حـق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلـط والخـاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا.

ب- توضع إشارة عـدم تصرف على سند الملكيـة إلـى حيـن تنفيذ المستثمر الأجنبي التزامـاته وبتأييـد مـن هيئة الاستثمار المانحـة للإجازة.

ج- يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بالغرض الذي ملكت من اجلـه الأرض أو العقار, وبعدم المضاربة بهما.

د- في حالة إخفاق المستثمر العراقي والأجنبي الذي تملك أرضا أو عقارا بموجب هذا القانون في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هيئة الاستثمار المانحة للإجازة, تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء علـى طلب مـن الهيئة المذكورة, إلغـاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.

هـ- يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي والأجنبي إن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.

 ثالثا- أ- للمستثمر العراقـي والأجنـبي حـق استئجار الأراضـي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد علـى مـدة الاجـازة والتي لا تزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

ب- لهيئة الاستثمار المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الاجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ج- للمستثمر العراقـي أو الأجنـبي إن ينقـل ملكيـة المشـروع الاستثماري كلا أو جزءا خلال مدة الاجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر, على إن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة المانحة للإجازة, ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبـة عليـه بمـوجب هذا القانون وإحكـام الاتفـاق المبرم مع المستثمر المذكور. فـي حـالـة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكيـة المشروع خلال مـدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له, فان المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.

د- للهيأة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر أرضـا وبناء أو بناء ي حسـب مـاذا كـان المشروع اسكانيا او غيـر اسـكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.

رابعا – اولا- تستثنى الاجراءات الخاصـة بإيجـار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض اقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 32) لسنة 1986 أو أي قـانـون أخـر يـحـل مـحلـه ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

ثانيا-  تستثنى الاجراءات الخاصـة بـبيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض اقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة, من إحكام قانون بيع وإيجـار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله.

المادة – 5 – أولا- لا يعمل بتعديل الفقرة اولا من هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006.

ثانيا- يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة 11 القانون ويحل محله ما يأتي:

أ- التداول فـي سـوق العـراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجـة فيـه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة, ولا يمنـع مـن ذلـك وجود عقارات ضـمن موجـودات الشركات المذكورة.

المادة – 6 – يحذف البند (رابعا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:

رابعا- أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه ان يطلب اعادة النظر فيه من رئيس هيئة الاقليم أو المحافظة غير المنتظمة في اقليم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة المعنية البت في الطلب خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه.

ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

ج- اذا رفضت الهيئة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم اليهـا فلصاحبه أن يطلب من الهيئة اعادة النظـر فيـه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض, وعلى الهيئة ان تبـت فـي الطلب خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتـب رئيس الهيئة, ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليـه لـدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به.

المـادة – 7 – يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محلـه ما يأتي:

على وزارات المالية والبلديات والإشغال العامة والزراعة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشـاريع الاستثمارية, وإعلام الهيئة الوطنيـة بأرقامها ومساحاتها وعائديتهـا وجنسها واستخداماتها, وتتولى الهيئة تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين والأجانب على وفق القانون. تضاف مادة جديدة الى الفصل السابع ( احكام عامة ) من القانون الاصلي:

مادة جديدة : تلزم وزارات المالية والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطـة بوزارة توفير الاراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشـاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتهـا وجنسـها واستخداماتها وتتـولى الهيئة الوطنيـة تخصيصـهـا الـي المستثمرين العراقيين والاجانب وفق نظـام تقترحه الهيئة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة – 8 – يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محلهـا مـا يأتي:

أ- تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطـاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي.

ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلـط بكافـة المزايـا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك, الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.

الأسباب الموجبة:

من اجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار وخلق مناخ مشجع للاستثمار في العراق, خاصة في قطاع الاسكان وازالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس ايجابـا علـى تسريع عملية التنمية الاقتصادية واعادة الاعمار في العراق.

شرع هذا القانون.

الرجوع الى الصفحة السابقة             طباعة الخبر            ارسل الخبر لصديق

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13)

لسنة 2006

المادة - 1 - يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي:

المادة - 1- يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:

أولا- المجلس : مجلس الوزراء .

ثانيا- الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم أو هيئة المحافظة حسب الاحوال.

ثالثا - رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

رابعا - هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الإقليم.

خامسا ـ هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة.

سادسا - الاستثمار: توظيف رأس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لأحكام هذا القانون.

سابعا ـ المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .

ثامناـ الموجودات: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والعدد ووسائط النقل والمواد الأولية واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمؤسسات الصحية والتعليمية.

تاسعا - المستثمر الأجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً مسجلاً في بلد اجنبي.

عاشراً - المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً مسجلاً في العراق.

حادي عشر . المناطق الاستثمارية الآمنة : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثاني عشر- المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية الآمنة او أي قطاع آخر تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ثالث عشر- المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى والمناطق الاستثمارية الامنة او أي قطاع آخر تقترحه الهيئة ويوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الأساسي للمشروع.

رابع عشر- الطاقة التصميمية : الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .

خامس عشر- المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات.

المادة - 2 - يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثانياً- تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية .

 

المادة - 3 - أولا- يلغى البند (أولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:

أولا: تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لـهـا ومراقبة تطبيقهـا وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية.

ثانياً- تلغى الفقرات (ب) و( د) و (هـ) من البند (ثالثاً) من المادة (4) ويحل محلها ما يأتي:

ب- يختار رئيس مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الهيئة أربعة أعضاء يمثلون القطاع العام على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة الهيئة ولمدة خمس سنوات وتحدد مكافاتهم وفقاً لنظام داخلي .

د- يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة ونائبه عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ولمرة واحدة .

هـ- لمجلس الوزراء إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء ولأسباب موجبه للأقاله.

ثالثاً: يضاف البندان ( رابعاً و خامساً ) الى المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعاً لذلك ويقرأن على النحو الآتي:

رابعاً: للهيئة الوطنية للاستثمار (3) ثلاثة مستشارين في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية حاصلين على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديهم خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة.

خامساً: تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من التشكيلات الآتية :

1 - الدائرة الإدارية والمالية .

2 - الدائرة القانونية .

3 - الدائرة الاقتصادية.

4 - دائرة العلاقات والإعلام

5 - دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين

6- الدائرة الفنية .

7 - دائرة التنسيق مع المحافظات .

8- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

9- قسم تكنولوجيا المعلومات

10 – قسم العقود .

11 - قسم التصاريح الأمنية .

12 – مكتب رئيس الهيئة .

المادة - 4 - يلغى نص البندين (ثانيا) و ( ثالثاً) مـن المـادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :

ثانيا- أ. يرأس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يمنح راتب ومخصصات مدير عام لمدة (5) خمس سنوات يعينه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتشاور مع رئيس الاقليم او المحافظ في المحافظة غير المنتظمـة بإقليم ولا يصبح تعيينه نهائياً الا بعد مصادقة مجلس الوزراء ويكون رئيسا لمجلس إدارتها.

ب - لرئيس الهيئة نائب يمنح راتب ومخصصات معاون مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات يعينه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتشاور مع رئيس الإقليم أو المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في إقليم لمدة (5) خمس سنوات ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.

ج - للهيئة مجلس ادارة يتألف من (7) سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه.

د- يعين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتشاور مع رئيس الإقليم أو المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم (2) اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات وتحدد مكافاتهم بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.

هـ - يعين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتشاور مع رئيس الاقليم او المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم (3) ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصلين على شهادة جامعية اولية في الاقل وغير محكوم عليهم بجناية أو  جنحة مخلة بالشرف أو اشهر افلاسهم أعضاء في مجلس الادارة لمدة (3) ثلاث سنوات وتحدد مكافأتهم بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

و- يشترط في رئيس مجلس إدارة الهيئة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضائه ان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه.

ز- لا يجوز لرئيس الهيئة ونائبه الجمع بين وظيفته واي عمل او منصب رسمي آخر وله الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته، وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة اليها بعد انتهاء عمله ، وتعد مدة العمل في الهيئة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

 ثالثاً- تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتنسيق رئيس الاقليم أو المحافظ في المحافظة غير المنتظمة بإقليم آلية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.

المادة - 5 - تلغى نصوص البنود (ثالثا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) من المادة (9) من القانون ويحل محلها ما يأتي:

 ثالثا- انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون.

سادسا- تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لإقامة المشاريع ببدل او بدونه بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعا- العمل على اقامة مناطق استثمارية آمنة ومدن سكنية كبرى بموافقة مجلس الوزراء.

ثامنا- تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات ماليـة لهـم بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى على ان يراعي المستثمر الحاصل على القرض استخدام ايدي عاملة عراقية تتناسب وحجم القرض.

المادة - 6 - يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المـادة -10- أولا- يتمتع المستثمر العراقي أو الأجنبي بجميـع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا ـ أ - يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام بدون بدل على ان لا تحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن ، وللمستثمر العراقي أو الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا .

ب - يتم ابرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط أو مع الهيئة مانحـة الإجازة على ان يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة أو أية جهة أخرى تحل محلها.

جـ - توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للإجازة.

د- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملك من أجله العقار, وبعدم المضاربة به.

هـ- في حالة إخفاق المستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك عقاراً بموجب هذا القانون, في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم، تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة , إلغاء التسجيل وإعادة العقار إلى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.

و- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصـدر لهذا الغرض ، وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .

ز- للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري الى المطور الثانوي بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة ولا يجوز للمطـور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .

ح - يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون ويخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على اجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع.

ثالثا- أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار العقارات أو المساطحة من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحـة الإجازة بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

ب - لهيئة الاستثمار المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه .

جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وفق القانون والاتفاق المبرم معه.

د. للهيئة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناء أو بناء حسب ما إذا كان المشروع سكنياً أو غير سكني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجـازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.

رابعا- أ- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبلديات المحافظات بتوفير العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها.

ب- في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذا البند فلمجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة الوطنية للاستثمار نقل ملكية الأراضي للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية.

خامسا- تستثنى العقارات التي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين والقرارات الاتية:

 أ- قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وتحدد أسس احتساب بدلات البيع والايجاز وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

ب- قانون ايجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983 وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 وقانون تأجير الاراضي الزراعيـة المستصلحة رقم (79) لسنة 1985.

ج ـ قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الأرض المخصصة له بموجب احكامه.

د- الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5/7/ 1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 12/21/1987.

هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5/7/1979 و(1187) فـي 18/9/1982 و(222) في 26/2/1977 و( 165) في 1/1/1994.

المادة - 7- أولا- يضاف ما يلي الى البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون وتكونـا الفقرتين ( جـ ) و (د) منه:

جـ - فتح فرع لشركته الأجنبية في العراق وفقا للقانون.

د - تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون.

ثانيا- - يحذف نص البند (ثالثاً) من المادة (11) من القانون.

المادة - 8 - يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثالثا- أ- عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات.

ب- عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزءا وبتعويض عادل.

المادة ـ 9 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:

اولا- يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفـاء مـن الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع ولا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين ( أولا و ثانياً ) من المادة ( 17) من القانون.

المادة - 10 - أولا- يلغى نص البند (أولا) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:

اولا- اعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الضرائب والرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحلـه وفق التصميم الأساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه.

ثانيا. يضاف ما يلي الى المادة (17) من القانون ويكون البند ( خامسا) منها : خامسا. اعفاء المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقاً لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

المادة ـ 11 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثانيا- تمنح الهيئة اجازة استثمار لإنشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر ويشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما يأتي:

1- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .

ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج - المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه والجهات السائدة له في تنفيذه.

د - تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه والجدوى الاقتصادية.

هـ ـ جدول زمني لانجاز المشروع.

المادة 12 - اولا- يلغى نص البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة (20) ويحل محلهما ما يأتي:

 اولا- تقوم الهيئة بإصدار اجازة الاستثمار من خلال إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ثانياً- أ- تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولاً) اعلاه بشأن استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة اعلاه موافقة ، وفي حالة الرفض يجب ان يكون مسببا.

ب - للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة ( أ ) من البند (ثانيا) أعلاه أو في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة او مجلس الادارة حسب الأحوال بغية اصدارها وفقاً لهذا القانون.

جـ – تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال المدة المشار اليها في الفقرة ( أ) من البند ( ثانياً ) أعلاه.

ثالثاً- يضاف ما يلي الى البند ( رابعا) من المادة (20) من القانون ويكون الفقرات ( د) و (هـ) و (و) له :

د- في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مائحة الاجازة لأي سبب كـان فللمستثمر التظلـم امـام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ، وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للتظلم.

هـ- للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه.

و- اذا تم رفض التظلم أو انقضت المدة المنصوص عليها في البندين (د) و(هـ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله أن يطعن بذلك وفقا للقانون.

 

المادة - 13- يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة - 27 - أولاً – تخضع المنازعات النائشة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق.

ثانياً - اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم أتباع الإجراءات الاتية:

أ- اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يومـاً مـن تاريخ الانذار وعنـد عـدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تأخيرية تتناسب ومدة التأخير بشرط ان لا تزيد عن (10%) من : رأس مال المشروع.

ب - يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ويحل الشريك غير المخل أو مـن يرتضيه محله في الحقوق والالتزامات دون الإخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضـي المـدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

ثالثاً- حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر والغير وبعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونيـة بتصفية المشـروع مـع اخطـار مـالـك المشروع وايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة أو إي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضاً او ممولاً الحق قبل بدأ إجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحـة الاجـازة باستبدال المستثمر ويعود تقدير قبـول أو رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الإجازة .

المادة - 14- يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة - 28 - اولا- في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون فللهيئة اتخاذ الإجراءات الاتية:

أ- توجيه انذار الى المستثمر بإزالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ب- عند عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وبانتهائها يتم فرض غرامة ماليـة وفـق شـروط العقد على ان لا تزيد على (10%) عشرة من المئة من رأسمال المشروع أو كلفته .

 

ج - عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببـه لـه من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات اخرى.

ثانيا- تسحب الهيئة إجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة أو استخدم اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون.

المادة ـ 15 ـ يلغى نص المادة (33) من القانون ويحل محله ما يأتي:

أ- تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة أو العاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي.

ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص والمختلط بالمزايا والتسهيلات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون والمشاريع التي تم التعاقد عليها قبل وبعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب ورسوم مستحقة عليها قبل نفاذه.

المادة -16- تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تأسيس المشروع) أينما وردت في القانون .

المادة - 17 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة

بغية معالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .

 

أمر سـلطة الائتلاف المـؤقتة رقـم 75

إعـادة تـوزيع الشـركات الصناعية العسكرية

بناء على السلطات المحولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛ وتعزيزا للالتزامات الخاصة بتشجيع النظام العام والسلامة واستعادة ظروف الأمن والاستقرار للشعب العراقية وانسجاما مع العمل الوثيق مع مجلس الحكم الرامي لضمان حدوث التعبير الاقتصادي بطريقة مقبولة من جانب شعب العراق؛ و إدراكا منا بأن الكثير من شركات الدولة التي كانت منخرطة سابقاً في الانتاج الصناعي العسكري (والتي كان يشار لها بعبارة "الشركات الصناعية العسكرية) أصبحت عاطلة ومهجورة الى حد كبير في جميع انحاء العراق

وتعبيرا عن قلقنا الناجم عن أن مباني ومصانع الشركات التي كانت ملحقة في السابق بالهيئة الصناعية العسكرية (أو "الشركات الصناعية العسكرية") غالبا ما تحتوي على مخزون احتياطي من المواد والمعدات التي لا تزال صالحة للاستخدام في أعمال عنف ضد قوات التحالف وضد شعب العراق، وأن موظفي هذه الشركات لا يزالون يشغلون بدون داع وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويعجزون عن استعمال مهاراتهم لتعزيز رفاهية العراق؛

وإصرارا منا على التصرف في هذا المخزون الاحتياطي من المواد والمعدات على نحو أمن، وتحميل جهة معينة مسؤولية إعادة بناء الشركات الصناعية العسكرية وإعادة توزيع موظفيها وفقا لما تقتضيه متطلبات تعزيز السلام والأمن والاستقرار في العراق؛

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسـم 1

الأغـراض والأهـداف

يعزز هذا الأمر النظام العام والسلامة لشعب العراق عن طريق توفير سبل تأمين وإعدام المواد التي تم التخلي عنها بعد إغلاق الشركات الصناعية العسكرية في جميع أنحاء العراق. ويستعيد هذا الأمر ايضا ظروف الاستقرار في العراق عن طريق تحميل الوزارات المناسبة المسؤولية عن مستخدمي وموجودات الشركات الصناعية العسكرية، وتسهيل إعادة هيكلة مثل هذه الشركات لاستخدامها في أغراض سلمية وخلاقة.

القسم 2

الشركات الصناعية العسكرية

1- تشمل الشركات الصناعية العسكرية التي يسري عليها هذا الأمر تلك الشركات المملوكة للدولة والمذكورة في الملحق أ. لقد قرر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن عدم وجود هيئة مناسبة تتولى مسؤولية المرافق والموجودات التابعة لهذه الشركات يشكل تهديدا مستمرا لقوات التحالف ولشعب العراق، وذلك اذا لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.

2- تخضع عموماً للإدراج في الملحق الشركات التي تمتلكها الدولة والتي كانت ملحقة سابقا بمؤسسات تم حلها بناء على الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/أيار 2003، "حل الكيانات العراقية"، وتخضع كذلك للإدراج في الملحق أ الشركات التي كانت ملحقة سابقا بالهيئة الصناعية العسكرية.

3- إن الهيئة الصناعية العسكرية هي كيان ثم حله تماما بناء على الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/أيار 2003.

4- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة إضافة أسماء شركات تمتلكها الدولة للملحق أ، إذا تبين أن هذه الشركات كانت تعمل سابقا في الانتاج الصناعي العسكري وأنها إما (أ) تهدد النظام العام والسلامة بسبب ما يوجد لديها من مخزون احتياطي و/أو مواد تم التخلي عنها قد يتم استخدامها في القيام بأعمال عنف ضد قوات الائتلاف وضد شعب العراق، أو (ب)

أنها تمتلك عقارات أو موجودات ملموسة أخرى يتعذر عليها بتركيبتها الحالية توفير الحماية الكافية لها، الأمر الذي يجعلها عرضة للنهب أو لإحداث أضرار جسيمة بها أو للتدمير.

5- يتم إشعار وزير الصناعة خلال عشرة أيام من قيام المدير الاداري لسلطة الانقلاب المؤقتة بإضافة أو حذف اسم أي شركة مملوكة للدولة إلى الملحق أ. ويقوم وزير الصناعة أيضا بإبلاغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن أي شركة تمتلكها الدولة يعرف عنها أنها كانت تعمل في مجال الانتاج الصناعي العسكري ولكن اسمها غير مدرج في الملحق أ.

 

القسـم 3

التصرف في الموجـودات الصناعية العسكرية وإعادة تعيين مستخدمي

شـركـات الإنتاج الصناعي العسكري

1- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تأمين المنشآت الخاصة بالشركات المدرجة في الملحق أ، وبسلطة التصرف في موجوداتها العينية طالما يرى أن هذه المنشآت أو الموجودات أو غياب السيطرة عليها يشكل تهديدا مستمرا لقوات الائتلاف ولشعب العراق.

2- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك بسلطة إعادة تصنيف أو إعادة تنظيم الشركات المدرجة أسماؤها في الملحق أ، إذا رأى أن ممارسته للسلطتين أو لأي منها، ضروري السلامة قوات الائتلاف وشعب العراق، أو للحفاظ على موجودات تلك الشركات وممتلكاتها من أجل شعب العراق، أو لاستعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب العراق من تقرير مصيره، وفي حالة عدم إلحاق أحد الشركات المدرجة أسماؤها في الملحق 1 بوزارة عراقية أخرى، تتحمل وزارة المالية ديون مثل هذه الشركة والمستحقات المتوجبة عليها.

3- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة علاوة على ذلك بسلطة إعادة تعيين من تعطلوا عن العمل من عاملي تلك الشركات المدرجة أسماؤها في الملحق أ للعمل في وزارات عراقية أخرى أو في وكالات حكومية أو هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة، إذا رأى أن قيامه بذلك يعزز أمن وسلامة قوات الائتلاف وشعب العراق أو يعزز من استعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب حر من تقرير مصيره.

4- لضمان استمرارية الاقتصاد العراقي وضمان استمرار حصول العاملين الذين جرى تعيينهم مجددا عملا بنص هذا القسم على رواتبهم، يضمن وزير المالية أن ميزانية أي شركة جرى إلحاقها أو إعادة تصنيفها بموجب هذا القسم، وأن المعلومات الخاصة بجداول رواتب العاملين في تلك الشركة الذين تم تعيينهم بموجب هذا القسم ستتبع تلك الشركة أو هؤلاء الموظفين الى وزاراتهم أو مواقع عملهم الجديدة. وتقدم للموظفين الذين يجري تعيينهم بموجب نص هذا القسم في وظائف جديدة ضمانات بالحصول على رواتب تعادل تلك التي كان يدفعها لهم رب العمل السابق.

5- يجب إشعار وزير الصناعة كتابة بدي اجراء يتخذ عملا بما ينص عليه هذا القسم، ويجوز لوزير الصناعة، خلال 14 يوم من تلقيه الاشعار، إبداء رأي يبين فيه إذا كان مثل هذا الاجراء يخدم مصالح الشعب العراقي، ويجوز لوزير الصناعة إصدار توصيات محددة بإجراءات عمل بديلة، أخذا بعين الاعتبار أن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة يحتفظ بكامل الصلاحيات، بموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، بغية ضمان النظام العام والأمن في العراق و استعادتهما فيه.

القسم 4

إلحاق الشركات الصناعية العسكرية بالوزارات ودمجها

1- تكلف وزارة الصناعة والمعادن، أو أي وزارة أخرى يعتبرها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مناسبة، بتولي مسؤولية الشركات الصناعية العسكرية غير المدرجة أسماؤها في الملحق أ ومسؤولية موجوداتها ومستخدميها. وتشمل هذه الشركات جميع الشركات المملوكة للدولة التي كانت مملوكة سابقا لمؤسسات جرى حلها عملا بالأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/أيار 2003، أو الشركات التي كانت تخضع لإشرافها، أو تلك التي كانت اللجنة الصناعية العسكرية مكلفة بها سابقا.

2- قد تخضع للدمج الشركات الصناعية العسكرية التي كلف وزير الصناعة والمعادن بتولي مسؤوليتها بموجب نص هذا القسم عملا بالإجراءات المنصوص عليها في أوامر أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

 

القسـم 5

تعـليمات إدارية

يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة تفويض الآخرين لممارسة سلطة إصدار تعليمات ادارية بغية توضيح وتنفيذ هذا الأمر.

 

القسـم 6

تشريعات تتـعـارض مع هذا الأمـر

يعلق بموجب هذا الأمر وبقدر تعارضه مع ما ينص عليه، أي بند من بنود القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر أو مع الملحق أ.

القسـم 7

الدخول حيز النفاذ

يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

                                                                                      إل. بول بريمير

                                                          المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

الملحق أ

شركات لجنة الصناعة العسكرية المحولة الى وزارة الصناعة والمعادن

اسم الشركة

مجال النشاط

عدد العمال الكلي

مستوى الدماء في المباني

دمار المعدات والنهب

نقل المواطنين والموجودات إلى:

1- مركز التدريب

جميع اخصائي

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

وزارة العمل

 

 

 

 

 

شركة الصناعة العسكرية التي ستنقل موجوداتها وموظفيها المتبقين إلى وكالات أخرى من وكالات الحكومة العراقي

اسم الشركة

مجال النشاط

عدد العمال الكلي

مستوى الدماء في المباني

دمار المعدات والنهب

نقل المواطنين والموجودات إلى:

1- جابر بن حيان

بلاستك، مطاط، مرشحات

904

25,7%

95%

وزارة المالية

2- اليرموك

ذخائر، اسلاك شائكة

2708

65,8%

100%

وزارة المالية

3- العز

مفاتيح الكترونية

1046

23.7%

100%

وزارة المالية

4- القادسية

بنادق، قنابل يدوية، هون

3035

69.9%

100%

وزارة المالية

5- الغداء

أنظمة هيدروليكية وهوائية

1285

50,2%

100%

وزارة المالية

6- الكرامة

صواريخ، ميكانيكية

2287

51,4%

40%

وزارة المالية

7- القعقاع

متفجرات، بودرة، تي ان تي

5365

36,6%

85%

وزارة المالية

8- بدر

أدوات، صبغات

1631

82,8%

100%

وزارة المالية

9- تبوك

بودرة العيارات النارية

532

0,3%

20%

وزارة المالية

10- الحضر

منتجات كيماوية

572

70,6%

100%

وزارة المالية

11- 7 نيسان

صواعق قذائف عسكرية

2652

94,2%

100%

وزارة المالية

12- الحارث

رادار، معدات لحام

1387

0,0%

60%

وزارة المالية

13- الكندي

رادار بحوث وتطوير

976

38,0%

90%

وزارة المالية

 

 

 

شركات الصناعة العسكرية التي سنتقل موجوداتها وموظفيها المتبقين إلى وكالات أخرى من وكالات الحكومة العراقية

14- سناحاريب

أنظمة ري

675

22,3%

100%

وزارة المالية

15- صلاح الدين

معدات اتصال، رادار

2900

34,2%

75%

وزارة المالية

16- ابن رشد

Qa اختبار، فحص

448

50,0%

100%

وزارة المالية

17- حطين

ذخائر، بنادق، هاون

5473

25,9%

70%

وزارة المالية

 

 

 

أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 76

دمج الشركات العامة

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن لدولي بما فيها القرارين 1483 و 1511 (2003). واستنادا الى قوانين واعراف الحرب.

وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التغيير الاقتصادي يحدث بطريقة مرضية للشعب العراقي.

وادراكا لرغبة مجلس الحكم بأحداث تغيير جذري وهام في النظام الاقتصادي من خلال تحسين الظروف و اعادة الاعمار الاقتصادي لغرض مواكبة التطور في السوق التنافسية العالمية.

وانطلاقا من التصميم على تشجيع حكم عراقي أكثر فاعلية من خلال دمج الوظائف الحكومية التي تقوم بها شركات العامة إلى دوائر حكومية، واتاحة للمجال أكثر لتحسين الانتاج والاداء الاقتصادي لبعض الشركات العراقية المملوكة للدولة من خلال دمجها معا.

اعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1

 الغرض

هذا الأمر هو لغرض دمج و اعادة تنظيم شركات حكومية مملوكة للدولة في وزارات او المؤسسات حكومية. وهذا الامر يوضح عملية الاجراءات الموجودة ويأخذ بنظر الاعتبار دمج شركتين مملوكتين للدولة.

 

القسم 2

الاندماج

1) تدمج الشركات المملوكة للدولة و الواردة في الحقل الأول من الملحق (أ) في الشركات الواردة ازائها في الحقل الثاني وقد يجري اعادة التصنيف والتنظيم حسب ما هو مطلوب في ظل الوقائع والظروف الاقتصادية طالما أن هذا التغيير منسجم مع هذا الأمر ،وسيكون للمدير الاداري الصلاحية في اضافة او حذف شركات مملوكة للدولة من الملحق 1 و يقترح الوزير على المدير الاداري دمج شركات مملوكة للدولة، وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يكون على الوزير أن يقدم مقترحه المتعلق بدمج المملوكة للدولة الى مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه. وعموما ،فان الشركات التي يتم اختيارها لعملية الدمج هي الشركات التي يكون عملها غير متكامل ولكنها تقدم خدمة ضرورية وممكنة ،وان ادارة و موجودات الشركة يمكن أن يجري نقلها بنجاح الى الوزارة، أما الشركات العائدة للدولة والتي تضم اي ملكية خاصة سوف لن يجري دمجها استنادا إلى هذا الامر.

2) مثل هذا الدمج سيكون نافذا ان وافق عليه المدير الاداري وينفذ حسب ارشاد وزير الوزارة التي سوف تدمج معها الشركة (الوزارة المكتسبة). وبعد انتقال السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة سينفذ امر الدمج بعد أن يوافق عليه مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه. و سيكون للوزير الصلاحية في اعادة تنظيم الشركة المملوكة للدولة أو مقوماتها بطريقة تحقق لمج الشركة في الوزارة بشكل فعال.

3) لوزير الوزارة المكتسبة وبموافقة وزير التخطيط المكتوبة ( أو من يفوضه) وكما هو منصوص عليه قانونا أن يبيع أو يتصرف في أي اصول فائضة عدا الممتلكات العقارية و الممتلكات الثقافية (كما هو معرف في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية عند حدوث الصراع المسلح لسنة 1954 ) للشركة المملوكة للدولة أو للوزارة التي لم يعد من الضرورية لها الاستمرار في الاضطلاع بهذه الوظيفة نتيجة لهذا الدمج : ويشترط أن يكون هذا التصرف او البيع جاري من خلال عقد واضح يستند الى تعاملات السوق بين طرفين ذوي مصالح مستقلة ،وجاري بحسن نية ومنتجا للوزارة تعويض عادل في القيمة وبسعر السوق، و ما ينشأ عن البيع أو التصرف بموجب هذا القسم يدفع الى وزارة المالية تلك تقوم ووفق ما تراه ولتشجيع البيع الاصول غير الضرورية الفائضة ان تدفع حتى 50% من ما ينشأ الى الوزارة المكتسبة مادامت تلك العوائد ستدفع من خلال حساب الوزارة الموجود و وفقا الى الميزانية الاعتيادية و اجراءات المحاسبة فور انتهاء عملية الدمج يقدم الوزير المكتسب شهادة استكمال الى وزارة المالية ومجلس الحكم و المدير الاداري ، وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم الوزير المكتسب شهادة الاستكمال الى وزارة المالية ومجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه.

5) يجب ان تتضمن شهادة الاستكمال على الاقل ما يلي:

أ) اسم الشركة العائدة للدولة

ب) اسم الوزارة المعنية :

ت) اي موجودات جرى التصرف بها نتيجة هذا الدمج والمبالغ المستلمة نتيجة هذا التصرف.

ث) تاريخ استكمال الدمج.

ج) ميزانية الشركة المدمجة ضمن الوزارة بضمنها اوراق الصرف والايداع و تخصيصات الميزانية الباقية للسنة الحالية.

ح) قائمة بأسماء الموظفين المدمجين إلى الوزارة ذات الصلة.

6) بعد تقديم شهادة الاستكمال والموافقة على التخصيص في الموازنة للسنة الحالية من قبل وزارة المالية ستكون الفقرة (3) اعلاه غير قابلة للتطبيق وسيكون القانون العراقي هو السائد. وعلى وزارة المالية أن تسرع في اجراءات مراجعة شهاد الاستكمال المقدمة، وتعتبر تخصيصات السنة الحالية موافق عليها ان لم تقم الوزارة بأي اجرء بخصوصها خلال مدة اسبوعين من تاريخ التقديم.

7) في حالة دمج الشركة العائدة للدولة مع وزارة لم تشرف أو تملك الشركة العائدة للدولة تقوم الوزارة المكتسبة بالاتفاق تحريريا مع الوزارة المطلقة على فقرات الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار اداء وتعيين أي التزامات معلقة أو تصرف في الممتلكات والامور المتعلقة بالموظفين. هذا الاتفاق لن يكون مطلوبا عندما تكون الوزارة السابقة للشركة العائدة للدولة قد جرى حلها قبل الدمج وبضمنها كل الوزارات المنحلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .

 

 

 

 

القسم 3

العقود والملكية والميزانية

1) بأعمال هذا الامر ستحل الوزارة التي دمجت فيها الشركة العائدة للدولة محل الشركة كطرف في كل عقد تكون فيه الشركة طرفا، وبموجب هذا الدمج ستكون الوزارة مخولة بأن تمارس كل الحقوق و تستلم كل عائدات الأعمال.

 2) بغض النظر عن الفقرة 1 اعلاه ، فان حلول الوزارة المعنية محل الشركة في العقد لا يعتبر وثيقة تنازل صريحة أو ضمنية عن أي حصانة بضمنها حصانة السيادة ، والتي هي أساسية للوزارة ذات الصلة ، وكذلك ليس للوزارة ذات العلاقة الاحتفاظ بعوائد او التعويضات التي تتعلق بتحقيق العوائد كزيادة التمويل من خلال اصدار سندات الدين ، الاقتراض من البنوك ما عدا البنك المركزي أو مسك حساب مصرفي خارج البنك المركزي العراقي.

3) عدا ما مبين في القسم 2 (3)، كل الممتلكات العائدة للشركة المملوكة للدولة سواء كانت منقولة أو عقارية مادية أو غير مادية ستنتقل إلى الوزارة المعنية ، وستقوم الوزارة المعنية بإكمال هذا الانتقال في الملكية من خلال الوسائل والاجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي.

4) بعد تقديم شهادة الاستكمال الى مجلس الحكم والمدير الاداري ( او مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) ستقوم وزارة المالية بإحالة تخصيص الميزانية الوطنية المتعلق بالشركة المدمجة إلى الوزارة المعنية.

 

القسم 4

الاعتراف القانوني

 

1) بعد تاريخ تقديم شهادة الاستكمال الى مجلس الحكم والمدير الاداري ( او مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب سوف لن تكون هناك شخصية قانونية مستقلة للشركة و سوف تنتهي من الوجود.

2) بغض النظر عن المادة 1 ، فان السلطات الممنوحة بموجب القانون او نظام أو تعليمات الشركة المدمجة سوف تحال إلى الوزارة المكتسبة و ستمارس من قبل الوزارة كجزء من صلاحياتها الخاصة .

 

القسم 5

تعديلات في قانون الشركات الحكومية

لغرض تطبيق فقرات هذا الامر سوف يتم تعديل قانون الشركات العامة وكما يلي:

1) تعدل المادة 31 الفقرة الأولى من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 (قانون الشركات العامة) ليتم قراءته بالكامل: ( يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة للدولة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف. اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج. واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج(لأغراض المواد 31،32،33و 34 ،الشركات الجديد).

2) تعدل المادة 31 الفقرة الثانية من قانون الشركات لتقرا بالكامل: يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه أو الجهة التي ستخلفه.

3) تعدل المادة 32 من قانون الشركات العامة ليقرا بالكامل كما يلي : عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم ( او مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) على الدمج استنادا إلى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف أو تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد. و سيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس أو اعداد عقد تأسيس جديد.

4) تعدل المادة 33 من قانون الشركات لتقرأ كما يلي : "تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل أو تقوم بتزويد المسجل بالعقد الجديد. يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري ( او مجلس الوزراء أو الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج. في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذا تنتهي حالات الشيوع للمشروع أو المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة .وسيقوم مسجل الشركات بإصدار شهادة تأسيس جديدة."

5) تعدل المادة 34 الفقرة الأولى من قانون الشركات العامة لتقرأ كما يلي :( يقوم مجلس الحكم أو مجلس الوزراء أو من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن.

6) تعدل المادة 34 الفقرة لثانية من قانون الشركات العامة لتقرأ كالتالي: ( تنتقل حقوق و التزامات الشركة أو الشركات المدمجة إلى الشركة الجديدة ) ) بعد انتقال كامل السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة تكون واجبات المدير الاداري ومجلس الحكم بموجب هذا الأمر من اختصاص الجهة التي ستكون السلطة التنفيذية الوطنية.

القسم 1

تعليمات ادارية

للمدير الاداري تحويل صلاحية اصدار تعليمات ادارية لتوضيح وتنفيذ هذا الامر.

القسم 7

التشريعات المتعارضة

يعلق اي نص في القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر أو ملحقه أ ، ويكون التعليق بالقدر الازم لرفع التعارض .

القسم 8

النفاذ

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .

                                                                   ال ، بول بريمر ، المدير الإداري

                                                                             سلطة الائتلاف المؤقتة

الملحق أ

الشركات العامة ( المملوكة للدولة) التي ستدمج:

1-المصرف الصناعي الى مصرف الرافدين ، مع استمرار مصرف الرافدين.

2- المصرف العقاري الى مصرف الرافدين ، مع استمرار مصرف الرافدين.

3- المصرف الزراعي الى مصرف الرشيد ، مع استمرار مصرف الرشيد.

4-  المصرف الاشتراكي الى مصرف الرشيد ، مع استمرار مصرف الرشيد.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .