المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نعي الحسين لأهل المدينة
19-10-2015
نسـب السيـولـة
11-5-2019
التعریف بعقوبة الإعدام
15-3-2018
Leibniz Integral Rule
15-5-2018
برنامج عام لمكافحة أعفان الجذور والذبول في الفراولة
2023-12-10
Reflection: Marking definiteness
23-4-2022


النـظـام الــبرلـمـانــي ومميزاته  
  
2456   03:28 مساءً   التاريخ: 21-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 24-31
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

النظام البرلماني أحد صور الديمقراطية النيابية القائم على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي تـوزيع وظائف الدولة الثلاثة على هيئات متعددة ، بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع ، وتباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين ، وتقوم السلطة القضائية بتـطبيق القانون ، إلا أن هذا الفصل بين السلطات في النظام البرلماني ليس تاما بل فصل مرن يكفل نوع من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  (1).

يتميز النظام البرلماني بميزتــيــن أساسيين تميزه عـــن غـيـــره من النظم النيابية هما ثنائية السلطة التنفيذية ، والتوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (2)  ، سنتولى بيانهما كالآتي :

أولا: ثـنائية السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من طرفين رئيس الدولة والحكومة (الوزارة )

أ : رئيس الدولة : رئيس الدولة في النظام البرلماني يكون إما ملكا تؤول إليه السلطة عن طريق الوراثة في الدولة التي تأخذ بالنظام الملكي كما في بريطانيا (3) ، والعراق في دستور  1925 (4)  ، وقد يتولى منصبه عن طريق الانتخاب ، أما مباشرة من قبل الشعب ، كما في فرنسا (5)  ، وأمـــا أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان كما في العراق  (6).

ورئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول من الناحية السياسية عن أعمال الحكم في الدولة أمام البرلمان ، فلا يكون للبرلمان حق سؤاله أو استجوابه أو الاقتراع بعدم الثقة به وإرغامه على تقديم استقالته قبل انتهاء مدة ولايته  (7).

وقاعدة عدم المسؤولية في الأنظمة الملكية البرلمانية قاعدة مطلقة ، فلا يسأل الملك سياسيا ولا جنائيا ، فالملك ذاتُــه مصونة لا تمس ، ومعنى ذلك أن الملك غير مسؤول عن أعماله حتى ولو كانت هذه الإعمال تنطوي على جرائم جنائية سواء أكانت هذه الأعمال تتصل بوظيفته أم  تخرج عنها  (8).

أخذت معظم الدساتير الملكية بهذا المبدأ منها بريطانيا ، والدستور الأردني لسنة 1952(9) ، كذلك الدستور المصري لسنة 1923 (10)  ، ودستور العراق لسنة 1925 (11).

أمـــا فــــي الدول ذات النظام البرلماني الجمهوري فـــان قــاعـــدة عـــدم مسؤولية الرئيس نسبية ، إذ تقتصر عدم المسؤولية رئيس الدولة من الناحية السياسية دون الجنائية ،  فرئيس الجمهورية لا يسأل سياسيا بل تسأل الوزارة(12).

ونتيجة عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا فالمسؤولية السياسية تقع على عاتق الوزارة بعد انتقال السلطات إليها ، لذلك لا يكون لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية سلطات فعلية بل هي مجرد سلطات فخرية أو أسمية ، ويترتب على ذلك أن جميع السلطات التي يمنحها له الدستور كدعوة البرلمان إلى الانعقاد وتعيين الموظفين وعزلهم وتوقيع المعاهدات وحق العفو هي في الواقع سلطات اسمية وتكون الوزارة هي المسئولة فجميع اختصاصاته المسندة إليه كرئيس للدولة يجب أن يمارسها عن طريق الوزارة  ، ويجب أن تكون قراراته موقعة من قبل الوزراء المختصين ، ونتيجة لذلك تنعقد مسؤولية كل منهم عن القرارات التي وقعها ، وبذلك تكون الــوزارة مسؤولة عن تصرفاتها ، وهـــي وحدها المسؤولة إمــام البرلمان من دون الرئيس  (13).

ب- الوزارة  : الوزارة في النظام البرلماني هي الطرف الثاني في السلطة التنفيذية والمتمثلة في مجلس الوزراء وتتكون الوزارة من رئيس  الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء  ، وجرى العرف على أن يكون أعضاء مجلس الوزراء والوزراء في الغالب من أعضاء البرلمان (14)   ، ويجتمعون في مجلس متضامن واحد يسمى مجلس الوزراء ، وتعتبر الوزارة المحور الرئيسي للسلطة التنفيذية وهي التي تتمتع بالسلطة الحقيقية في إدارة شؤون الحكم في الدولة ، وبذلك فالوزارة هي المسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان وتسمى مسؤولية الوزارة أمام البرلمان المسؤولية الوزارية (15).

إن المسؤولية الوزارية هي حجر الزاوية في النظام البرلماني ، وهذه المسؤولية أما تضامنية تتعلق بالوزارة بأجمعها أو فردية تتعلق بوزير بمفرده أي أن الوزير يتحمل مسؤولية الإعمال التي تخص وزارته ، ومن ثم يتوجب عليه الاستقالة ، أمـــا في حالة تضامن الوزارة معه فيجب على كل الوزارة إن تستقيل (16).

يتم تشكيل الوزارة عندما يعهد رئيس الدولة إلى زعيم الأغلبية الفائزة بمقاعد البرلمان بتشكيل الوزارة ، ويقوم بدوره بترشيح الوزراء ويكون الوزراء مجلسا يسمى (مجلس الوزراء) يرأسه رئيس الوزراء ، وبعد تكوين الوزارة يقدم رئيس الوزراء برنامج الوزارة إلى البرلمان للحصول على ثقة البرلمان ، ويختص مجلس الوزراء في النظام البرلماني برسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وإدارة مؤسسات الدولة ، وبذلك فهو المسؤول أمام البرلمان عن الإعمال التي تصدر منه  (17).

ثـانـيـا: التعاون والتوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : أن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني تقوم على التعاون والتوازن بين السلطتين ،   إذ يشترك البرلمان مع الحكومة في ممارسة بعض الاختصاصات من خلال عدة مظاهر ، وبالمقابل تشترك الحكومة مع البرلمان في ممارسة بعض اختصاصاته ، سنتولى بيانها بالاتي:

أ - مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : هنالك عدة مظاهر للتعاون بين السلطتين منها ، منها اقتراح القوانين ، إذ تمنح بعض الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني حق اقتراح القوانين للحكومة بالإضافة إلى البرلمان مع أن الوظيفة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية ، ومن هذه الدول بريطانيا ، إذ إن حــق الاقتراح شركة بين الحكومة والبرلمان (18) ، كــــذلك أخــــذ بالاقـــتـــــــــراح المشترك دستور فرنسا لسنة 1958 بموجب  المادة (39) من الدستور (19)  ، ودستور العراق لسنة  2005  (20).

كذلك من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة  ، إذ يتم اختيار الوزراء من أعضاء البرلمان من بين حزب الأغلبية للمناصب الوزارية ، إذ ينشا عن الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إذ يحق للوزراء حضور جلسات البرلمان بحكم عضويتهم فيه ، ويتاح لهم الاشتراك في المناقشات العامة التي تجري في المجلس تخص وزاراتهم والدفاع عن سياسة الحكومة ، كذلك المشاركة في عملية التصويت عند أخذ الآراء بخصوص مسالة تطرح للتصويت عليها تخص وزاراتهم ، وهذا النظام معمول فيه بريطانيا  (21).

ب -مظاهر التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : في النظام البرلماني يحق لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ إجراءات دستورية تتمكن بموجبها من الحد من طغيان السلطة الأخرى بما يحقق التوازن بينهما ، وأهم مظاهر التوازن بين السلطتين هي الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إذ تستطيع أي منهما أن تنبه الأخرى في حالة تجاوزها لحدود اختصاصاتها ، فللسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من خلال عدة وسائل منها حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني ، إذ يكون الوزراء مسؤولين أمام البرلمان ، وفي حالة ثبوت تقصير الوزير يحق للسلطة التشريعية سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بأجمعها وبالتالي تؤدي استقالة الوزير أو الوزارة بأكملها  (22).

وفي مقابل هذه السلطات الممنوحة للبرلمان ولإيًجاد التوازن بين السلطات يحق للحكومة حل البرلمان ، وحل البرلمان إنهاء مدة عمل البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة بالدستور ويترتب على حل البرلمان إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد ، ويكون حق حل البرلمان بحسب التنظيم الدستوري له ، أمـــا لرئيس الجمهورية ، أو يكون قرار الحـــل بيد الوزارة   (23).

 كذلك للسلطة التنفيذية في سبيل إيجاد التوازن بين السلطتين الحق في دعوة البرلمان إلى الانعقاد بعد إجراء الانتخابات النيابية لتشكيل المجلس من قبل رئيس الدولة ، كذلك للحكومة أيضا دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية بسبب ظروف استثنائية قد تطرأ على الدولة تحتاج اتخاذ إجراءات استثنائية سريعة ، كذلك للحكومة فض أو تأجيل دورات انعقاد البرلمان العادية وغير العادية (24) ، كذلك للسلطة التنفيذية الدعوة لأجراء الانتخابات النيابية عند انتهاء مدة المجلس المقررة بالدستور ، أو عند حل البرلمان  (25).

يختلف النظام البرلماني عن الأنظمة السياسية الأخرى النظام الرئاسي ، ونظام الجمعية ، فالنظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بين السلطات العامة في الدولة  " التشريعية والتنفيذية والقضائية  "  ، بحيث كل منها مستقلة استقلالا كاملا في ممارستها لاختصاصاتها المحددة لها بموجب الدستور ، ويتميز النظام الرئاسي أن رئيس الدولة يكون منتخب من قبل الشعب مباشرة ، ويتمتع بسلطات واسعة (26).

أما الوزراء فهم مجرد مساعدين له في ممارسة اختصاصاته  ، ويجمع رئيس الدولة بين رئاسة الدولة والحكومة وتستقل السلطة التنفيذية في مهامها عن السلطة التشريعية ، ويستقل رئيس الدولة بوظيفة تعيين وزرائه وعزلهم وتتحقق مسؤوليتهم أمامه وحده ،  بينما فـــي النظام البرلماني تكون السلطة التنفيذية موزعـــــة بين رئيس الدولة والوزارة ،  ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وهو الذي يمارس السلطة الفعلية ، وتكون الوزارة مسؤولة إمام البرلمان (27).

كذلك أن النظام الرئاسي تكون السلطات فيه مستقلة عن الأخرى استقلالا تاما دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو وجود رقابة متبادلة ، إذ تختص السلطة التشريعية وحدها في مباشرة وظيفتها التشريعية ، فلا يجوز للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين كما لا يوجد الجمع بين عضوية البرلمان ومنصب الوزارة ، إذ لا يتم اختيار الوزراء من ضمن أعضاء البرلمان ، بل يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة   (28).

كذلك أن السلطة التشريعية تستقل بعملها عن السلطة التنفيذية استقلالاً تاما ، فرئيس الدولة في النظام الرئاسي لا يستطيع دعوة البرلمان للانعقاد إلا في حالة تعرض الدولة لظروف استثنائية ، كما لا يملك فض دورة انعقاده ، وبالمقابل إن السلطة التشريعية في النظام الرئاسي لا تملك تحريك المسؤولية السياسية للوزراء كما في النظام البرلماني  ، وبالمقابل لا تملك السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي حل البرلمان (29).

والخلاصة أن كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي تكون مفصولة عن السلطة الأخرى ، فلا يوجد نوع من التعاون بين السلطتين ولا تملك كلا السلطتين وسائل مراقبة تجاه الأخرى كما في النظام البرلماني .

كذلك يختلف النظام البرلماني عن النظام ألمجلسي (نظام حكومة الجمعية) ، أن النظام ألمجلسي يقوم على دمج كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية  ، أي خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ، أن النظام ألمجلسي يقوم على عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (30).

إذ يقوم هــــــذا النظام على ترجيح كــفــة السلطة التشريعية ( البرلمان) على كفة السلطة التنفيذية ، إذ تسند الوظيفة التنفيذية إلى لجنة مؤلفة من عدد من الأعضاء يقوم باختيارهم البرلمان ويباشرون السلطة التنفيذية باسمه وتخضع اللجنة التنفيذية إلى رقابة السلطة التشريعية وإشرافها ، فهي مجرد أداة تنفيذية للسلطة التشريعية تختص بتنفيذ السياسة التي ترسمها لها  (31).

إذ يترتب على خضوع السلطة التنفيذية إن للبرلمان الحق في إن يلغي أو يعدل أيا من القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية ، مما يضع السلطة التنفيذية في وضع التابع للسلطة التشريعية ، وهـذه التبعية تجعل للبرلمان الحـق في الرقابـة والإشـراف على السلطة التنفيذية ، فللـبرلمان الحق في عـــزل الوزراء إذا أســـاءوا استعمل السلطة  ، كما لا تمـلك السلطة التنفيذية في نظـام الجمعية حـــق حـل البرلمان بالـرغـم مـن أنها مسؤولة أمام البرلمان  (32).

والخلاصة من ذلك إن نظام الجمعية يقوم على وضع اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد المجلس البرلمان ، ففي هذا النظام يأخذ البرلمان مكان الصدارة في الدولة ، ويباشر جميع السلطات ، بحيث تكون له الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد ، وبذلك فأن جميع السلطات تتركز في يد البرلمان وان السلطة التنفيذية هي مجرد تابع للبرلمان  أخذت بهذا النظام فرنسا بعد قيام الثورة عام 1793 وتركيا في دستورها لسنة  1924 (33)  ، وهذا النظام معمول فيه في الوقت الحاضر سويسرا  (34) .

_____________

 1- Giovanni Sartori , Comparative constitutional engineering ,  second edition , printed by Great Britain by Antony Rowe Ltd.,chippenham and easbourne , new York ,   1994 ,  p 101.

2- السيد صبري ، مبادئ القانون الدستوري ، ط1، المطبعة العالمية ، بدون مكان طبع ،  1949  ، ص 18 وما بعدها .

3- د . محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، ط 1،  دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1959 ، ص 535.

4- المادة (2) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 " العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة.  ملكها لا يتجزأ ، ولا يتنازل عن شيء منه  ، وحكومته ملكية وراثية، وشكلها نيابي " . 

 5- المادّة (6) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 " رئيس الجمهوريّة سيُنْتَخَب لمدّة خمسة سنوات بحقّ انتخاب عامّ مباشر ."

 6- المادة (61/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة   2005  " يختص مجلس النواب بما يأتي:-

 ثالثاً : انتخاب رئيس الجمهورية ".

7- د. محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، ط 1،  دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1959 ، ص 536.

8- د . يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص 195 وما بعدها .

9- المادة (30) مـن الدستور الأردني لسنة 1952   " الملك هـــو رأس الدولة وهـــــو مصون مـــن كل تبعة ومسؤولية "

10- نصت المادة (33) من الدستور المصري لسنة 1923 ا " إن الملك هو الرئيس الأعلى للدولة وذاته مصونة لا تمس ".

11- المادة 25 من النظام الأساسي العراقي لسنة 1925 " الملك مصون وغير مسؤول"

12- د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة ،  دار النهضة العربية ، بيروت ، 1977  ، ص 196

13- د. هاني علي الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري  ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، بدون مكان طبع ،  2008 ، ص 257.

14- كما في بريطانيا ، إذ يختار رئيس الوزارء من بين أعضاء مجلس العموم ، أما الوزراء فيتم اختيارهم من مجلس العموم أو من مجلس اللوردات . ينظر - د محمد قدري حسن ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، بدون مكان طبع ، 1987، ص 307 وما بعدها

15- د. محمد كامل ليلة ، مصدر سابق ، ص 712.

16- د . محسن خليل ، النظم السياسية و القانون الدستوري  ( دراسة لأسس و صور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في  مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط 2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1997 ، ص 258.

17- د . حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي ، مطبعة السيسبان ، بغداد ، 2014 ، ص 23 وما بعدها .

18- أ. تغريد عبد القادر علي ، الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2003 ، ص 35

19- المادة (39) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 " للوزير الأول وأعضاء البرلمان حـــق اقتراح القوانين".

20- المادة (60) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " أولا : مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ثانيا : مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب ، أو من إحدى لجانه المختصة" .

21- د . محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،  مصدر سابق ، ص 258.

22- د. محمد كامل ليلة ، مصدر سابق ،  ص 700 وما بعدها .

23- د . سعيد أبو شعير ، القانون الدستوري والنظم الدستورية المقارنة ، ج2 ، ط4 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 210.

24- منها نص المادة (58/ أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005" لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس  ، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه "  ، كذلك  نص المادة (82/1) ) من دستور الأردني لسنة 1952 " للملك إن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

25- د . إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص 340 وما بعدها .

 26- Rod Hague and Martin Harrop,  Comparative government and politics, 5 th edition-printed and bound in Great Britain by J.W arrow smith Ltd., Bristol  , England ,  2001,  p226.

 27- د. زهير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري  ، ج1 ،  ط3 ،  (القانون الدستوري والمؤسسات السياسية –النظرية العامة والدول الكبرى ) ، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ،  بدون مكان طبع  ، 1994 ،  ص 210.

28- د . إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،  مصدر سابق ، ص 343 وما بعدها .

29- د . إبراهيم درويش ، النظام السياسي ، ج1  ،  ط2 ، دار النهضة العربية ،  بدون مكان طبع ، 1969 ، ص 196.  

30- د. زهير شكر ، مصدر سابق ، ص 211 وما بعدها .   

31- د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 407

32- د. إبراهيم درويش ، النظام السياسي ، ج1، ط2  ، دار النهضة العربية  ، بدون مكان طبع ، 1969 ،  ص 197

 33- د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع ،   ص  344 وما بعدها .  

34- المادة (71)  من دستور الاتحاد السويسري لسنة 2000 " تمارس الجمعية الاتحادية .... السلطة العليا في البلاد دون الإخلال بحقوق الشعب والمقاطعات وتتكون الجمعية من قسمين : مجلس الشعب ومجلس المقاطعات "




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .