المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مفهوم الإقرار الضريبي  
  
1388   01:37 صباحاً   التاريخ: 1-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص132-133
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بـ(الإقرار الضريبي) الأمر الذي يقتضي الاستعانة بأراء الفقه الضريبي لتحديد مفهومه.

فالإقرار في رأي بعض الكتاب (1)  هو (الوسيلة المنطقية لتحديد وبيان طبيعة نشاط المكلف عن الدخل المحقق سواء كان تقديم الإقرار طوعاً باختيار المكلف أم بإلزام الإدارة الضريبية له جبراً وفق مدد معينة تتخذ كأساس للتحاسب الضريبي).

وأتجه بعض أخر (2)  إلى تعريفه بأنه (تصريح خطي يقدمه المكلف ضمن المهل المحددة قانوناً يبين فيه الربح الصافي المتحقق خلال السنة السابقة). وهناك من يعرفه (3)  بأنه (بيان كتابي من المكلف بالمجموع الكلي للإيراد الصافي الذي حصل عليه خلال المدة التي يحددها القانون).

في حين ذهب آخرون (4)  إلى تعريف (الإقرار الضريبي) بأنه (الطريقة التي يتقدم بموجبها المكلف ببيان عن مقدار وعاء الضريبة مفصلاً ثم تقوم السلطة المالية بالتأكد من جميع محتوياته).

وتأسيساً على ما تقدم يعد (الإقرار) تعبيراً عن مقدرة المكلف على الدفع باعتباره يفصح عن القيمة الحقيقية لمادة الضريبة وهذه الأخيرة ينبغي أن تطابق وتتسق مع ظروف المكلف.

بمعنى آخر أن الإقرار الضريبي هو بيان من المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بنتيجة أعماله الخاضعة للضريبة ويشكل مرجعاً لا يمكن تجاهله عند الرجوع عليه بتقديرات إضافية عند ورود معلومات تختلف عما دونه في إقراره.

__________

1-  أنظر في هذا: 

G. Egret – Op. Cit – P(89-90)

2-  أنظر د. رفيق الاختيار – الضريبة على الدخل (المحاسبة الضريبية) – الطبعة الثانية – مطبعة الشركة العربية – 1968 – ص274.

3-  أنظر د. محمد طه بدوي ومحمد حمدي النشار – أصول التشريع الضريبي – دار المعارف – القاهرة – 1959 – ص56.

4-  أنظر صادق محمد الحسني – المحاسبة الضريبية (ضريبة الدخل) – الطبعة الثانية – مطبعة الجاحظ  بغداد – 1974  – ص327.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .