المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

اقتران الجذر التكعيبي Cubic Root Lunction
29-10-2015
تلوث البيئة بالمبيدات الكيميائية الحشرية
2023-11-04
مفهوم التنظيم
5-5-2016
الكيمياء الحيوية لأورام الدماغ Biochemistry of Brain Tumor
2024-08-24
الكاربوهيدرات
2023-11-09
الإرداف والتتبيع
24-09-2015


شروط و آثار حملة الدعاية الانتخابية  
  
1947   02:29 صباحاً   التاريخ: 12-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص72-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أن القيام بحملة الدعاية الانتخابية يتطلب توافر مجموعة من الشروط القانونية لتنظيمها , حيث تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين , وتتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها وتنظيم أعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد أغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية , ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية إذاعة أو نشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات إلا بموافقة و أشراف اللجنة العليا , كما تلتزم وسائل الاعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي أعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها , كما يجب أن توضح وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بصورة واضحة وصريحة عند القيام ببث الإعلانات الانتخابية أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر وأن تُحدد الجهة التي طلبت بثها , كما يُمنع على وسائل الاعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم , وتحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها , كما يجوز للمرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض , كما يُلزم الأعلام الرسمي بأخذ موقف الحياد من جميع مراحل العملية الانتخابية , ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يُفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح أو لائحة أُخرى (1). .وهذا ما سنتناوله في الفقرتين الاتيتين :-

اولاً :- شروط الحملات الانتخابية . في فرنسا يحظر استخدام الملصقات التي تتــضـمن تــركـــيبة مــن ثـلاث الــوان   (أزرق  , أحمر  ,  أبيض )    حتى لا  يعتقد  بعض الناخبين بــأن هــناك تــرشــيح رســمي مؤيد من السلطة العامة , كــما حــظرت الـمادة  (240)  من قانــون الانتخابات الــفرنــسي رقــم  (1468)  لســنة 1974 (المــعــدل) اي شكل من اشكال طبع أو استعمال النشرات الدورية والملصقات واستمارات الدعاية الانتخابية التي تخالف الشروط المنصوص عليها في القانون , وقد تناولت المادة (51) من القانون اعلاه المنطقة المكانية التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية  فقررت إنه أثناء فترة الانتخابات يجب تخصيص اماكن معينة لممارسة الأعمال الدعائية من إعلانات ومنشورات , كما حظرت على المرشحين ممارسة الإعلانات الدعائية في اماكن غير المخصصة لذلك أو في ذات المكان ولكن في منطقة خاصة بمرشح اخر , كما إن مجلس الدولة الفرنسي كان له موقف من السب والقذف الذي يقع على أحد المرشحين اثناء فترة الدعاية السياسية حيث لا يستطيع المجني عليه أن يدفع ويدحض هذا السب في الوقت المناسب قبل الاقتراع (2).

اما مصر فقد نص القانون رقم (22) لسنة 2014 في المادة (19) منه على بعض الشروط التي الزم المرشح بالابتعاد عن القيام بها وهي:-

1- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2- استخدام المباني والمنشآت و وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

3- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقر الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

4-إنفاق المال العام واموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

وفي القرار( رقم 9 لسنة 2014 ) في مصر نص على (تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط وشروط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ومصادر تمويلها وأعطى لهذه اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من جرائم أو مخالفات في هذا الشأن وترفع اللجنة تقريراً برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من إجراءات).

وفي العراق فقد نص نظام الحملات الانتخابية  (رقم 7 لسنة  2013 ) في القسم الثالث والقسم الرابع منه على شروط الحملات الانتخابية و الآثار المترتبة على مخالفة هذه الشروط  .

 اما بالنسبة لشروط الحملات الانتخابية (3)   فهي :-

1- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها ويمنع نشر أي أعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.

2- على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين التأكد من أن تكون حملاتهم الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة.

3- يُمنع ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن (100) متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع أو الأبنية التابعة للمفوضية.

4- يمنع  استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والائتلافات أو المرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

5- يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية.

6- يمنع استخدام أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة والرموز الدينية لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.

7- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

8- لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية و العسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

9- يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم ألخارجي.

10- يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الاكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.

11- يحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين من أصدار بيانات زائفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية(4).

12- يحظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات ان يضمن حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية أو ألدينية أو الطائفية أو القبلية أو الاقليمية بين المواطنين , سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو البث التلفازي أو الاذاعي أو غيرها من وسائل الأعلام و الاتصالات المختلفة.

13- يُحظر على أي كيان سياسي أو ائتلاف مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أية منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين.

14- يُمنع ممارسة العنف و الكراهية أو التخويف من قبل الكيانات السياسية و الائتلافات و المرشحين بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.

15- الالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية اخرى تخص الكيانات السياسية أو الائتلافات أو المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية

16- لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.

17- لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لكيان أو ائتلاف أو مرشح , ويسمح باستخدامها في حث الناخبين للمشاركة في الانتخابات و الترويج للعملية الانتخابية.

18- يتحمل كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية أو ترتيبات دعمها على ان تكون مواردها مشروعة.

19- يُمنع على جميع المرشحين استخدام صور و أسماء رؤساء الائتلافات والكيانات السياسية التي لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيه من الدعاية الانتخابية.

وقد نص قانون انتخابات مجلس النواب (رقم 45 لسنة 2013) على هذه الشروط (4).

ثانياً:- الآثار المترتبة على مخالفة شروط حملة الدعاية الانتخابية:-

بعد توضيح الشروط الواجب توافرها للقيام بحملة الدعاية الانتخابية فأن مخالفة هذه الشروط يترتب عليه اثاراً قانونية لابد من بيانها , ففي فرنسا فأن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى بأن هناك كثير من الافعال التي تعتبر أفعالاً مذمومة ويستحق فاعلها العقاب ومن بين هذه الافعال:-

1- التوزيع المتأخر لورقة دعاية انتخابية تتضمن عبارات سب وقذف.

2- توزيع منشور فيه سب وقذف ليلة الاقتراع موجه الى أحد العمد السابقين وكان مرشحاً في الانتخاب.

3-في المكان المحدد للاقتراع اذا تم لصق أعلان يتضمن عبارات سب وقذف وصادر من مجهول.

وجدير بالذكر أن هناك فترة زمنية تخصص للقيام بالدعاية الانتخابية يجب الالتزام بها والقيام بالأعمال الدعائية خلال هذه الفترة , لذا تعتبر جميع الاعمال الدعائية التي تتم قبل أو بعد الفترة المحددة للمعركة الانتخابية أعمالاً غير مشروعة غير أنه لا يترتب عليها الغاء الانتخاب إلا إذا أثرت في نتيجة الانتخاب (5).

وفي مصر نص القانون ( رقم 22 لسنة 2014  ) فيما يتعلق بمخالفة الضوابط ومحظورات الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية على ثلاث عقوبات وهي:-

1- نص القانون في المادة (49) منه على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه على:

أ- كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي.

ب- أنفق المبالغ المودعة في الحساب البنكي في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

ج- كل من تجاوز الحد الاقصى المقرر للإنفاق على حملته الانتخابية.

د- كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (18) وهو الخاص بالفترة التي تتم فيها الدعاية الانتخابية.

2- نص القانون اعلاه  في المادة (52) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين , لكل من أعطى اخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة , لكي يحمله على الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه , وكل من قَبِلَ أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

3- نصت المادة (56) من القانون أعلاه على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة الأف جنيه و لا تتجاوز مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من القانون الخاصة بالحصول على أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة

الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو اجنبي , أو من أي دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي , بالإضافة لهذه العقوبة فقد نص القانون على مصادرة ما تم تلقيه من أموال.

و في العراق فقد نص نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) في القسم الرابع منه على الاثار المترتبة على مخالفة شروط الحملات الانتخابية (6).  ويمكن إجمالها بما يلي:-

1- للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشيح للدورة الانتخابية بحق من يخالف هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم , فضلاً عن أتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي .

2- تبلغ الكيانات السياسية المخالفة للحملات الانتخابية برفع المخالفة خلال مدة (3) أيام من تاريخ تبليغها وفي حالة عدم امتثالها لذلك سيتم تغريمها ونشر أسماؤها في وسائل الأعلام.

3- على الكيانات السياسية ازالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال (30) يوم من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة إزالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات ودوائر البلدية.

4- لا يتم إعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة إلا بعد تسديد مبلغ إزالة المخالفات للبلدية , أما إذا كانت من الكيانات غير الفائزة فعليها تسديد المبلغ خلال مدة (10) أيام وجلب ما يؤيد ذلك , وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

ويلاحظ أن لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات هي التي تتولى التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية.

و يتم تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقاً لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية.

فالمشرع العراقي قد أناط حق توقيع العقوبات والغرامات على المرشحين المخالفين لشروط الحملة الانتخابية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ومن تطبيقاتها ان قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن تغريم بعض الكيانات السياسية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية ( رقم 7 لسنة 2013)  ومنها:-

نص قرار مجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاعتيادي (41) المؤرخ في (31/3/2014) والذي ينص على:

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد ق / 188/14 في 25/3/2014 المعنونة (تقارير لجنة الرصد عدد6) ومرفقاتها ومنها تقارير لجان الرصد المشكلة في المحافظات (ذي قار , بابل , البصرة , القادسية , المثنى , النجف) وبعد المداولة.

إذ قرر مجلس المفوضين:

أولاً:-  تغريم الكيانات السياسية المدرجة أسماؤهم أدناه لارتكاب مرشحيها مخالفات صريحة لنظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 وذلك لمباشرتهم الحملات الانتخابية قبل المصادقة على قوائم المرشحين وأعلان ذلك من قبل المفوضية المبالغ المثبتة أزاء كل كيان سياسي.

 

ت

اسم الكيان

المرشح المخالف

مبلغ الغرامة

1

التضامن في العراق

مسلم عبد الحسين صاحب

1000,000

2

ائتلاف العراق

1- سعد لازم شبيب

2- ازهر كاظم زغير

2000,000

3

ائتلاف الاحرار

1- جعفر عبد الواحد عبد الجبار

2- مهند عبد الرحيم مانع كباشي

2000,000

4

ائتلاف دولة القانون

1- اسكندر جواد وتوت

2- علي محمد شريف

3- وليد عبد الغفار الحلي

4- بهاء حسين ربيع الرعب

5- عباس جابر مطيوي

6- سعد عزيز جبار

7- اشواق كريم محسن

7000,000

5

ائتلاف المواطن

حمدية عباس الحسيني

1000,000

6

كيان اهل الحضارة

ندى محمد مجيد

1000,000

7

تحالف الاصلاح الوطني/الجعفري

1- محمد حنتوش الازيرجأوي

2- توفيق موحي الكعبي

3- المخالفة عائدة للكيان

3000,000

8

الكتلة البيضاء

حرمان كاظم سعيد لفتة

1000,000

9

كتلة الصادقون

علاء عبد الرضا الربيعي

1000,000

10

ائتلاف الوفاء العراقي

عدنان الزرفي

1000,000

11

ائتلاف الفضيلة والنخب

عدنان عيسى عبد الله

1000,000

 

 

ثانياً: تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول مع تبليغ قسم الكتلة السياسية المخالفة بضرورة إزالة المخالفة وبعكسه ستتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة.

وفي قرار آخر نص قرار مجلس المفوضين رقم (10) للمحضر الاعتيادي (47) المؤرخ في (9/4/2014) والذي ينص على:

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد ق /271/14 في 8/4/2014 المعنونة (تقارير لجان الرصد 25/26/27/رصد/2014) وكافة الأوليات المرفقة بالمذكرة اعلاه وبعد المداولة.

قرر مجلس المفوضين:-

أولاً:- تغريم الكيانات السياسية المدرجة اسمائها ادناه المبالغ المالية المثبتة ازاء كل واحد منها وذلك لمخالفة مرشحيها لنظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 وحسب ما مثبت في الجدول المرفق.

 

ت

اسم الكيان

مبلغ الغرامة

ت

اسم الكيان

مبلغ الغرامة

1

تيار الدولة العادلة

3000,000 ثلاثة ملايين دينار

8

العراق للتنمية والبناء

2000,000 مليونا دينار

2

دولة العدالة الاجتماعية

3000,000 ثلاثة ملايين دينار

9

تحالف أوفياء العراق

1000,000 مليون دينار

3

ائتلاف المواطن

4000,000 اربعة ملايين دينار

10

تجمع النهضة الشاملة

2000,000 مليونا دينار

4

ائتلاف دولة القانون

4000,000 اربعة ملايين دينار

11

قائمة تحالف نينوى الوطني

1000,000 مليون دينار

5

ائتلاف العراق

1000,000 مليون دينار

12

قائمة التحالف الكردستاني

4000,000 اربعة ملايين دينار

6

ائتلاف الاحرار

2000,000 مليونا دينار

13

ائتلاف الوطنية

1000,000 مليون دينار

7

ائتلاف البديل العراقي

2000,000 مليونا دينار

14

دعاة العراق لدعم الدولة

1000,000 مليون دينار

 

 

ثانياً:-  تكليف قسم الاستشارات والشكاوى وعند رفعه لتقارير لجان الرصد الى المجلس بيان فيما اذا كان الكيان السياسي الوارد في مذكرات قسم الاستشارات قد تم تغريمه سابقاً نتيجة لمخالفته لضوابط الحملة الانتخابية من عدمه.

وفي قرار آخر نص قرار مجلس المفوضين رقم (7) للمحضر الاعتيادي (41) المؤرخ في (31/3/2014) والذي ينص على:-

ناقش مجلس المفوضين:

أولاً: لمخالفة مرشحي الكيانات السياسية المدرجة اسماؤهم ادناه لنظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) وذلك لقيام مرشحين ببدأ الحملة الانتخابية عليه تقرر تغريم الكيانات السياسية ادناه الغرامات المالية المثبتة ازاء كل واحد منهم.

ت

اسم الكيان

اسم المرشح المخالف

مبلغ الغرامة

1

حركة شباب دولة سياسة القانون

باسم بلال عطية

1000,000

2

الائتلاف الوطني في صلاح الدين/ كتلة الاحرار

محمد سلمان الكناني

1000,000

3

ائتلاف دولة القانون

وليد عبد الغفار العلي

1000,000

4

تحالف الاصلاح الوطني

نجم عباس جبر

1000,000

 

 

ثانياً: تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول مع تبليغ الكيانات السياسية المخالفة بضرورة ازالة المخالفة وبعكسه ستتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة.

 وفي قراراً اخر نص قرار رقم (1) للمحضر الاعتيادي (44) المؤرخ في (6/4/2014) والذي ينص على:

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد ق/233/14 في 2/4/2014 العنونة (تقرير لجنة الرصد 21/ رصد / 2014) وكافة الأوليات المرفقة بها وبعد المداولة.

قرر مجلس المفوضين:

أولاً:- فرض غرامة مالية قدرها (1000,000) مليون دينار فقط على كيـــان (ائتــلاف الوطنية )لمخالفة مرشحها السيد (نوار سعد محمود الملا الجبوري) نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 لبدئه بالحملة قبل موعدها المقرر.

 ثانياً:- تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول.

_____________

1- ينظر د. د. عصام نعمة اسماعيل و عبدو سعد و علي مقلد , النظم الانتخابية , (دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي) , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2005  ص179-180 , ولمزيد من التفاصيل ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص555-556.

2- ينظر د. محمد فرغلي محمد علي , نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998, ص658-659.

3- ينظر المواد  (3-21) من نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2013.

4- ينظر المواد من (23-30) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013

5- قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن توزيع الإعلانات الانتخابية عن طريق قذفها من الطائرات صبيحة يوم الاقتراع يعتبر من حيث المبدأ عملاً غير مشروعاً ذلك انه تم عقب اقفال باب المعركة الانتخابية واستخدمت فيه أسلوب الحيلة والمناورات الواضحة , لمزيد من التفاصيل ينظر د. محمد فرغلي محمد علي , نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998, ص660.

6- ينظر الموادة (23-27) من نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2013.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .