المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



بعض الأحكام الإجرائية الخاصة بالسرقة في القانون المصري  
  
3371   02:16 صباحاً   التاريخ: 21-4-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص214-217
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

المادة ٣١٢ عقوبات مصري :

*نصت المادة ٣١٢ عقوبات على أنه : "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني  في أي وقت يشاء .

*والعلة في هذا الحكم هي مراعاة كيان الأسرة ، وقد قيل في تبرير ذلك أن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقيم الحد في السرقات التي تحصل من الأب والابن والزوج والزوجة وكل مجرم ذي قرابة ، إلا أنها لا تمنع من التعزيز الذى يجوز فيه الحبس .

* ومع ذلك فإنه مراعاة للحفاظ على كيان الأسرة فقد رؤى ألا تقام دعوى السرقة في هذه الحالة إلا بناء على طلب المجنى عليه ، كما أن له أن يتنازل عن الدعوى أو أن يطلب وقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت  .

*وعلى ذلك فهذا النص يضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى ابتداءً . كما أن هذه الضوابط متعلقة بالنظام العام، ومتى تم التنازل عن الدعوى فلا يجوز الرجوع في هذا التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً ، إذ بالتنازل تنقضي الدعوى الجنائية ومن غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ أن الساقط لا يعود.

-ويتعين تفسير هذا النص تفسيراً ضيقاً لأنه استثناء على الأصل وهو عقاب من تثبت إدانته ، ومن ثم فالقيود الواردة في هذا النص تتعلق بمن ورد ذك رهم في النص فقط كقرابة الأب وأب الأب وإن علا  والابن وابن الابن وأن نزل، لكنها لا تمتد إلى قرابة  الحواشي كالعم والخال وفروعهما.

-وقضى بأن الإعفاء الوارد في المادة ٣١٢ عقوبات ليس له أثر عيني ، ولا يمحو قيام الجريمة ، وعليه فإنه يسرى في حق ذوي القربى فقط ممن وردوا في النص دون غيرهم من الجناة فهؤلاء يعاقبون على جريمتهم.

-ولا تسرى هذه الأحكام إن كانت ملكية المال المعتدى عليه شائعة

بين أحد ذوى القربى المشار إليهم ، وأخر من غيرهم وذلك لانتفاء العلة بالنسبة للأخير.

- أحكام قانون الإجراءات الجنائية في تعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه :

*أوردت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها أحكام الشكوى كشرط لتحريك الدعوى الجنائية في الأحوال المنصوص عليها قانوناً. وقد يثور التساؤل عن علاقة تلك الأحكام بما أوردته المادة ٣١٢ عقوبات في باب السرقة.

*وفى ذلك نقول أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هي الأحكام العامة في الشكوى عموماً ، أما الأحكام الواردة في المادة ٣١٢ فهي خاصة بالشكوى في جريمة السرقة فقط وبشروط معينة سبق إيضاحها. ويترتب على ذلك نتيجتان :

النتيجة الأولى  : هي أنه عند التعارض بين ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية وبين ما ورد في قانون العقوبات في خصوص السرقة تطبق الأحكام الواردة في المادة ٣١٢ عقوبات بحسب انها النص الخاص في مادة السرقة ، ويلتفت عما وردفى قانون الإجراءات الجنائية.

النتيجة الثانية : ما لم يرد في شأنه حكم في المادة ٣١٢ عقوبات يرجع فيه إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الأحكام العامة التي تكمل ما قد يوجد من نقص في الأحكام الخاصة ومنها نص المادة ٣١٢ عقوبات . ومن ذلك مثلا موعد سقوط الحق في تقديم الشكوى ، فلم يرد في نص المادة ٣١٢ عقوبات شيء في هذا الصدد ، وعليه تطبق  في شأنه المادة ( ٣/٢) إجراءات جنائية ، بحيث لا تقبل شكوى المجنى عليه في سرقة بعد ثلاثة شهور من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها .

-وإذا كان المجنى عليه في سرقة لم يبلغ من العمر خمس عشرة

سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

-وينقضي الحق في الشكوى بموت المجنى عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر فيسير الدعوى.

-ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى وإلا كان الإجراء باطلاً.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .