أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
2398
التاريخ: 2024-08-26
387
التاريخ: 19-1-2016
8043
التاريخ: 2024-05-30
829
|
شاع بين شرائح من المسلمين ، ان المرأة لا تصلح لان تتبوأ مراكز عالية ، سواء في المجال الديني او الاجتماعي ، سياسيا كان او غيره ، بل ذهبوا الى حرمة ذلك ، وقد استندوا في ذلك الى بعض الروايات التي لا تتجاوز ما سنورده هنا :
1ــ روي عن رسول الله [صلى الله عليه واله] « لن يفلح قوم تملكهم امرأة » (1).
2ــ روي عن امير المؤمنين (عليه السلام) : « كنتم جند المرأة واتباع البهيمة » (2) .
3ــ روي عبد الله بن عباس عن الرسول [صلى الله عليه واله] : « ولو ان آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ، ولم يكن بيد الرجال » ، « ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال » (3) .
4ــ روى الصادق (عليه السلام) قال : قال امير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له : « اتقوا شرار الناس وكونوا من خيارهن على حذر ، وان امرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر » (4) .
5ــ روي عن الامام الباقر (عليه السلام): «ان المرأة لا تولى القضاء ولا تولى الإمارة»(5).
6ــ روى الباقر (عليه السلام) عن آبائه في وصية النبي لعلي (عليه السلام) قال : « يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا اقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفى والمروة ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح الى عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ... » (6) .
7ــ روى ابن عباس في حديث طويل عما دار بين الله وحواء : « الآن أخرجي ابدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر ، وجعلتك اسيرة ايام حياتك ، واحرمتك افضل الاشياء : الجمعة والجماعة ، والسلام ، والتحية ، وقضيت عليك بالطمث ــ وهو الدم ــ وجهة الحبل والطلق والولادة ، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت، فانت اكثر حزنا ، واكسر قلبا ، واكثر دمعة ، وجعلتك دائمة الاحزان ، ولم اجعل منكن حاكما ، ولا ابعث منكن نبيا .... » (7) .
8 ــ روى عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه خطب وقال : « معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوههن على حال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فانهن ان تركن وما أردن ، أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك ، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا صبر لهن عند شهوتهن ... » الحديث (8) .
9 ــ روي عن امير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لابنه الحسن (عليه السلام) : « واياك ومشاركة النساء ، فان رأيهم الى أفن (9) وعزمهن الى وهن ... ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فان المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة» (10).
هذا كل ما ورد في هذا الباب حسب ما توصلنا اليه ، ومن الواضح انها لا تصلح للنهوض في حجب المرأة من تبوء المناصب العليا من المرجعية الدينية او السياسية من الولاية والإمارة او القضاء والتقليد ، وذلك لان معظمها مرسلة او ضعيفة السند ، ومن جهة اخرى فإنها لا تفي بالغرض لوحدها ، لان في الرواية الثانية المقصود هو عائشة التي قادت معركة الجمل ، ولا يراد منها العموم ، ولذلك اتبعها بقوله : « اتباع البهيمة » .
واما الرواية السادسة التي هي من وصايا الرسول [صلى الله عليه واله] فانها تشمل الكثير من الآداب من مستحبات ومكروهات ، فلا يمكن الاستدلال بها لوحدها ، الا اذا ما ثبت عدم جواز تولي القضاء من دليل آخر ، ليكون هذا النص من المؤيدات ، لا ان يكون دليل براسه ، ومن الملاحظ انه ذكر منعها من صلاة الجماعة مثلا ، مع العلم ان الفقهاء يفتون بجواز حضورها الجماعة ، بل قالوا باستحباب ذلك .
واما الرواية الثالثة والسابعة لعلها واحدة ، وهي رواية غريبة لا يمكن الاستدلال بها ، وان خلقها هكذا لا يرتبط بإغوائها لآدم لان الخلقة كانت قبل الاغواء ، ومع ذلك فان الفقهاء لا يأخذون بكل ما ورد فيها .
واما الرواية الثامنة فانها مخالفة للواقع وتنقيص للمرأة بما لا يعقل ، ولايمكن صدوره من امير المؤمنين (عليه السلام) ، ومثلها الرواية الرابعة والتي نقلت بنصوص مختلفة ، مما لا يمكن الاعتماد على نصها ودلالاتها وهما من الروايات الغريبة ، ولايخفا انهما مرسلتان وتلحق الرواية التاسعة بهما حيث ان التعليل الاول يفند بعمل الرسول [ صلى الله عليه واله ] في مسألة الحلق عندما كان في العمرة ومنع من الدخول الى مكة حيث اخذ براي ام سلمة ، وبموارد اخرى ، واما التعليل الثاني فانه معقول متزن لا يدل على المنع بل يدل على عدم تحميل المرأة ما لا طاقة لها .
واما الرواية الخامسة فيكفيها الارسال .
واما الرواية الاولى فقد صححها الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين الا انهما لم يخرجاها بل اهملاها ولكن هناك من ضعف سندها ، ولا يخفى انها رويت بنصين مختلفين مضمونهما واحد مما يحتمل انه منقول بالمعنى مما يضعف الاسناد اليها ، وربما احتمل ان تكون خاصة بموردها ، حيث يروى انه [ صلى الله عليه واله ] انما قال ذلك حين بلغه ان ملك ذي يزن توفي ، فولوا امرهم امرأة ، ولكن استخدام لفظ « امرأة » يفيد العموم .
واما ما يقال : ان الرسول لم يستخدم المرأة لمنصب القضاء او الامارة لا يمكن ان يكون دليلا على المنع لأنه يحتاج الى احراز انه كان بسبب كونها امرأة ، ولكن أنى لنا ذلك ، بعدما عرفنا ان اغلب النساء كان أميات ، وكانت المرأة في تلك العهود مضطهدة ، حتى جاء الاسلام ليرفع عنها الظلم والحيف ، فكانت في عهد الرسول [ صلى الله عليه واله ] بداية حريتها وانطلاقها ، ولم تكن المرأة بعد قادرة على تولي منصب القضاء أو الامارة ، ولا يخفى ان القضاء في عهد الرسول [ صلى الله عليه واله ] لم يكن له بروز لكي ينصب شخص له ، ولم يعهد ان الرسول [ صلى الله عليه واله ] نصب احدا لهذا المنصب .
وعلى اي حال فان اهم ما يستدل على منع المرأة من تولي القضاء او الإمارة هو الاجماع المدعى من قبل مجموعة من الفقهاء ، الا اننا نحتمل أن معقده هو هذه الروايات التي لا تصلح للاستدلال بها ، او يكون معقده الاستحسان اي ان المرأة لم تولَ منصبا من هذه المناصب على عهد الرسول [ صلى الله عليه واله ] والحاكمين بعده ، وهذا امر مخدوش فيه ، نعم لا تكلف المرأة بما لا طاقة لها عادة ، وكما في الحديث انها ريحانة وليست بقهرمانة ، فلا يفرض عليها امثال تلك المناصب ، وهذا لا يعني منعها منها او حرمة توليها ، وقد ذهب بعض الفقهاء ــ على سبيل المثال ــ الى جواز تقليد المرأة (11) مما لا ينافي الاطلاقات والعمومات ولا يخالف بناء العقلاء ومع هذا فلا نريد مخالفة الإجماع ان ثبت ونهض (12) فتأمل .
والحاصل فان الكلام في مناصب ثلاث : القضاء ،المرجعية الدينية ، والحكم (13) . وأما بقية المناصب فلا مراء في جواز توليها وان تزمت بعضهم وابعدها من كل المناصب ، سواء كانت خطيرة او لم تكن ، دون ان يستند الى دليل مقنع ، وفي الحقيقة ، هو من الرجوع الى الجاهلية ، ونظرتهم الظالمة عن المرأة ، وهو بمثابة وأد المرأة ، ولكن بشكل آخر ، وقد حررها الاسلام من ذلك .
_____________________
(1) المستدرك على الصحيحين : 4/324 وفي جواهر الكلام : 40/14 : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » عن سنن البيهقي ، 10/116 ومسالك الاحكام : 2/351 .
(2) نهج البلاغة : الخطبة : 13 .
(3) مستدرك وسائل الشيعة : 14/285 .
(4) وسائل الشيعة : 20/179 ، وقد ورد بنصوص مختلفة .
(5) بحار الانوار : 101/275 .
(6) من لا يحضره الفقيه : 4/263 .
(7) مستدرك وسائل الشيعة : 14/85 ، عن تحفة الاخوان : 27 .
(8) وسائل الشيعة : 20/180 عن من لا يحضره الفقيه : 3/361 .
(9) رأي أفن : ضعيف وناقص .
(10) نهج البلاغة : 301 .
(11) جاء في الفقه : 1/216 « وفي اشتراط الرجولية في المجتهد خلاف ، واستدل لمن قال بجواز تقليد الأنثى والخنثى بالاطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء من غير رادع » .
(12) وقد اختلف فقهاء الفريقين في ذلك ، فهناك من جوز لها منصب الاجتهاد ، وهناك من ربط الاجتهاد بالقضاء ، وهناك من جوز لها القضاء المدني « الأموال » ولم يجوزها في القضاء الجنائي ، وذهب بعضهم كإبن جرير الطبري ، جواز ان تكون ألمرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء لانه يجوز ان تكون فقيهة فيجوز ان تكون قاضية ــ راجع الفقه الاسلامي وأدلته : 6/483 .
(13) لا يقدم المؤلف الكرباسي هنا حكما قطعيا بجواز او حرمة تولي المرأة للقضاء ، والمرجعية والحكم ، كليا أو جزئيا ، مع اعتبار ان الاسلام حررها من العبودية ، يقول الباحث الكرباسي : « ومع هذا فلا نريد مخالفة الإجماع ان ثبت ونهض » ، ومع كل ذلك هل ثبت الإجماع ونهض في هذه الحالة ؟ ولماذا لم يتثبت من الأمر الى الآن ؟ ــ المعدة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|