المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Golden Rhombus
17-2-2020
Pantothenic Acid (Vitamin B5)
10-12-2021
مقدّمة أخلاقيّة.
2023-12-11
معنى كلمة حسب‌
10-12-2015
مرض تعقد الجذور في الخضر والفاكهة
22-12-2015
ڤلطية نبضية impulse voltage
23-4-2020


التنظيم القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر  
  
4634   09:52 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعتبر محكمة التنازع محكمة ذات نظام قانوني متميز يساعدها على أداء المهام التي أوكلت لها، ذلك خلافا للجهات القضائية الأخرى، فتختلف محكمة التنازع عن الجهات القضائية في عديد من الأوجه سوآءا من حيث أعضائها وتشكيلاتهم أو من خلال الإجراءات المتبعة أمامها وهو ما سنفصل فيه من خلال النقاط التالية:

الفرع الأول : الأساس القانون لمحكمة التنازع

عرف النظام القضائي الجزائري إشكاليات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي، ذلك على إثر الأخذ بازدواجية القضاء والتي تقوم أساسا على مبدأ تحديد الاختصاص  لكل من الجهتين، حيث يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية في حين يختص القضاء العادي بالمنازعات المدنية، ومن الطبيعي أن يقوم خلاف بين جهتي القضاء حول تحديد طبيعة النزاع وأي جهة قضائية تختص بالفصل فيه. فاستوجب وجود هذا النزاع إحداث هيئة قضائية عليا لتفصل فيه تتمثل في محكمة التنازع. وقد أخذت العديد من الدول بهذا النظام القضائي لاسيما فرنسا وتونس وارتأت دول أخرى إحالة مثل هذا النزاعات إلى جهات أخرى  كمصر التي عهدت بها إلى المحكمة الدستورية العليا (1).

أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب نص المادة 152 فقرة الرابعة من الدستور والتي تنص: "تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة"، وأحال المؤسس الدستوري مسألة تنظيمها وطريقة عملها إلى القانون العضوي وذلك وفق ما ورد بنص المادة 153 منه، حيث صدر القانون العضوي رقم 03-98 المؤرخ في 03 يونيو 1998 يتعلق باختصاصات محكمة التنازع ، تنظيمها وعملها، فقد ورد في نص المادة 03 منه "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القانون العادي و الجهات القضائية الإدارية حسب الشروط المحددة في هذا القانون". وبالتالي تكون هذه المادة قد رسمت مجال اختصاص محكمة التنازع، الذي تنفرد به عن غيرها من الهيئات القضائية، والدور البارز الذي تلعبه كحامي لقواعد الاختصاص الوظيفي في الدولة، من خلال إجبار جهتي القضاء العادي والإداري دون تمييز، على احترام هذه القواعد  وتطبيقها تطبيقا صحيحا(2) .

الفرع الثاني: أعضاء محكمة التنازع

إن استقلالية وحياد محكمة التنازع مرهون بكيفية تنظيمها و الطريقة المتبعة في تسييرها، ونقصد بالتنظيم التشكيلة التي تتكون منها المحكمة، لأن طبيعتها التحكيمية تفرض عليها عدة قيود حول هذه التشكيلة لا تفرض على غيرها من الهيئات القضائية.

إضافة إلى موقعها في أعلى الهرم القضائي، وإمكانية إلغاءها للقرارات الصادرة عن أعلى هيئتين في النظامين القضائيين الإداري والعادي، المتمثلتين في مجلس الدولة والمحكمة العليا، إلى جانب أن قراراتها غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن. حيث تتشكل محكمة التنازع حسب مقتضيات القانون العضوي 98- 03 رئيس المحكمة وستة قضاة ومحافظ دولة مع مساعد له، وقد فرق المشرع بين هذه الفئات وجعل لكل منها مركز  قانوني خاص (3) .

1. رئيس محكمة التنازع: تنص المادة 07 من القانون العضوي 98- 03 على أنه  يعين رئيس محكمة التنازع من طرف رئيس الجمهورية لمدة ثلاث (3) سنوات، على أن يكون التعيين بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، وبالتالي فالأسلوب المتبع في اختيار رئيس المحكمة هو التعيين  والجهة المختصة بالتعيين هي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاس ي على غرار كافة القضاة.

2. القضاة: نصت المادة 05 من القانون العضوي 98- 03 أنه: "تتشكل محكمة التنازع من سبعة (7) قضاة من بينهم الرئيس "، وتنص المادة 08 من نفس القانون، على أنه: " يعين نصف عدد قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء". نلاحظ من خلال المواد السابقة أن الطريقة المتبعة في اختيار قضاة محكمة التنازع هي نفسها المتبعة في اختيار رئيسها وهي التعيين، كما أن جهة التعيين نفسها وتتمثل في رئيس الجمهورية . وحسب المادة 05 تتشكل محكمة التنازع من 6 قضاة يشترط فيهم أن يمثلوا جهتي القضاء العادي والإداري بالتساوي، بحيث يختار ثلاثة منهم من بين قضاة المحكمة العليا، والثلاثة الباقين يختارون من بين قضاة مجلس الدولة، وذلك لتحقيق التوازن بين جهتي القضاء في تشكيلة المحكمة.

3. محافظ الدولة و مساعدوه: يمثل محافظ الدولة النيابية العامة على مستوى محكمة التنازع وقد نصت على تعيينه المادة 09 من القانون العضوي 98/3  التي جاء فيها: " إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 05 أعلاه يعين قاض بصفة محافظ دولة ولمدة ثلاث (3)  سنوات، من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء لتقديم طلباته وملاحظاته الشفوية. يعين حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعد. يقدم محافظ الدولة و محافظ الدولة المساعد طلباتها وملاحظاتهما الشفوية ". وقد اشترطت المادة 09 أعلاه في محافظ الدولة ومساعده أن يكونا من سلك القضاء، أي أن يكونا قاضيين وأن يتم تعيينهما بنفس الطريقة التي يتم بها تعيين قضاة محكمة التنازع ورئيسها ومن نفس جهة التعيين المتمثلة في رئيس الجمهورية و ذلك لمدة 3 سنوات، وبذلك تكون هذه المادة قد تجاوزت النقص الذي شاب المادة 08 من نفس القانون المتعلقة بقضاة محكمة التنازع التي لم تذكر مدة عهدتهم، ولكن المادة 09 كسابقتها لم تذكر إمكانية التجديد في المنصب لعهدة ثانية بعد انتهاء العهدة الأولى، كما أنها لم تحدد الجهة التي يختار منها محافظ الدولة ومساعده، فهل يتم تعيينهما من بين قضاة المحكمة العليا، أم من بين قضاة مجلس الدولة، أم أن تعيينهما يتم من بين أعضاء الجهاز القضائي ككل، وهو فراغ يجب تداركه للحفاظ على توازن المحكمة والخبرة المفترضة في أعضائها.

 4. كتابة الضبط: تنص المادة 10 من القانون العضوي 98/03 ، على أنه: " يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيس ي يعين من قبل وزير العدل ".

من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع حدد كيفية اختيار كاتب الضبط الرئيس ي للمحكمة و الجهة الموكل لها تعينه إ لا أنها لم تحدد مدة عهدته ولم تتحدث عن إمكانية اختياره مجددا لعهدة ثانية بعد انتهاء عهدته ا لأولى، في حين عهدت مهمة تعيينه إلى وزير العدل ومن ثمة فالجهة المكلفة أو المختصة بتعيينه ليست نفسها الجهة المختصة بتعيين بقية أعضاء المحكمة، مما يجعل كتابة ضبط محكمة التنازع تعمل تحت وصاية وزير العدل .

___________

1- أنشئت محكمة التنازع في فرنسا Tribunal de Conflits بموجب قانون 24مايو 1872 تفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية سواء التنازع الايجابي او السلبي، و هو ماذهب إليه المؤسس الدستوري التونسي من خلال دستور 1957 و ما صدر بعده من قوانين عضوية لا سيما قوانين 03 جوان 1996 المتعلقة بتنظيم القضاء الإداري في تونس.

2- شنيخر هاجر، تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع التونسي، بحلة المفكر، العدد السادس، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 272  .

3- القاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر 2010،  ص113.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .