المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالات استحقاق التعويض عن اصابة العمل  
  
4507   10:34 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص41-48
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

من خلال التعاريف التي جاءت في كل من قانون العمل وقانون الضمان نلاحظ أن هناك حالات معينة إذا توافر أي منها فإنه يمكن اعتبار ذلك الحادث اصابة عمل بالمعنى القانوني حيث يستحق العامل التعويض الذي قررته القوانين محل الدراسة وهذه الحالات هي:

البند الأول: وقوع الإصابة أثناء العمل

يقصد بهذه الحالة وللوهلة الأولى أن تكون الإصابة التي وقعت للعامل وتعرض لها وقعت أثناء قيامه بالعمل أي في وقت عمله ومكان العمل و الزمان المحدد للقيام بذلك العمل (1) إلا أنه يمكن تفسير هذه الحالة إلى أبعد من ذلك حيث يعتبر الحادث التي يصيب العامل إصابة عمل أثناء قيامه بالعمل حتى ولو لم يكن خلال الساعات المحددة للعمل وكذلك حتى لو كان العامل في غير المكان المخصص للعمل طالما أن الأخير يقوم بالعمل لمصلحة صاحب العمل. (2)

وبالتالي فإن تعرض العامل الإصابة عمل أثناء قيامه بالعمل لمصلحة ص احب العمل بغض النظر عن زمان ومكان حدوث تلك الإصابة فإن ذلك يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الإصابة.

وكما أن قانون العمل الفلسطيني لم يحدد مفهوم الحادث وإنما بين في تعريفه لإصابة العمل الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب إليه أو العودة منه فإن الفقه والقضاء الفرنسي والمصري يعرفه على أنه الفعل المفاجئ الذي يحدث مساسا بجسم الإنسان (3) وذلك معناه أن هناك شروط في ذلك الحادث حتى يسبب إصابة عمل وهذه الشروط نصت عليها التعليمات التنفيذية (4) المؤسسة الضمان الاجتماعي وهي:

أولا: أن يكون الحادث غیر متوقع الحدوث (5) ومعنى ذلك توافر عنصر المفاجأة أي أن يكون وقوع الحدث بشكل مباغت وفي فترة قصيرة وكذلك لا يمكن إيقافه أو منع وقوعه. و غير ناتج عن حالة مرضية. وبالنسبة لعنصر المفاجأة فإنه فقها تتعلق عنصر المفاجأة بالفعل الضار أو المنشئ للضرر إلا أنه في التطبيق العملي والاجتهاد والذي تأخذ به مؤسسة الضمان أن أثار الإصابة إذا ظهرت فجأة فإن ذلك يمكن اعتباره إصابة عمل وذلك على أساس أنه ظهرت في مكان ووقت العمل أي يتوافر علاقة التبعية القانونية مع صاحب العمل. وهذا معناه أنها تأخذ بمبدأ المفاجأة فيما يتعلق بالضرر وليس بالفعل الضار(6).

ثانيا: أن يلحق بالمصاب ضرر جسماني: ومعنى ذلك أن تنشأ عن الإصابة أو الحادث التي يتعرض لها العامل ضررا بدنيا في جسده كالحروق او الكسور أو الجروح أو غيرها من الأضرار الجسدية الأخرى دون أي اعتبار الطبيعة هذا الضرر أو نوعه أو جسامته وسواء كان مخفية أو ظاهرة خطيرة أو بسيطأ. أما إذا تعرض العامل الحادثة معينة دون أن ينتج عنها ضررا فإن ذلك لا يعتبر اصابة عمل. أما بالنسبة للضرر المعنوي فإنه يمكن أن تتجلى ص ورته في الحالة التي يترتب على الإصابة الوفاة حيث يسبب ذلك ضررا معنوية للأسرة التي يعيلها هذا

العامل وخاصة إذا لم يكن هناك معيل أخر وبالرغم من ذلك فإن القضاء الأردني لم يتعرض لذلك. (7)

أما في ما يتعلق بتلف الأطراف الصناعية فإن قانون العمل الفلسطيني لم يعتبر أن إتلاف الأطراف الصناعية للعامل المصاب نتيجة الإصابة هي إصابة عمل مع وجوب التعويض عنها أما قانون الضمان فإنه وبالرجوع إلى المادة 26 من الفقرة ج من قانون الضمان الاجتماعي الأردني نلاحظ أن من ضمن أوجه العناية الطبية التي تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفيرها للعامل المصاب في الخدمات بما فيه الاطراف الصناعية ومعنى ذلك أن المؤسسة ملزمة باستبدال الأطراف الصناعية في حالة عدم صلاحيتها وهذا يقودنا للقول أنه في حالة تعرض العامل الذي يستخدم طرفا صناعيا لإصابة أو حادثة أدت بالضرر على ذلك الطرف فإن مؤسسة الضمان تتحمل نفقات اعادة تركيب ذلك الطرف للعامل المصاب. (8)

ثالثا: وجود مؤثر أو قوة خارجية أدت إلى وقوع الحادث: ويقصد بذلك وجود الآلات والأدوات التي يستخدمها العامل في عمله حتى يكون لها الأثر الكبير في إحداث الإصابة وهو ما يقصد به العامل المادي الخارجي(9) وذلك يميز حادثة العمل عن المرض المهني و المرض العادي حيث يمكن أن تتدخل عوامل داخلية بجسم العامل في حدوث الإصابة مثال: جلطة للشرايين أو الجلطة القلبية إلا أنه يمكن اعتبار الإرهاق في العمل هو ما سبب تلك الأمور ففي هذه الحالة يجب عدم اعتبار تلك الحوادث إصابة عمل (10) وهناك أيضا العامل المعنوي حيث أن القوة الخارجية لا تصيب جسم الانسان مباشرة بل تكون هي السبب الذي يؤدي إلى الإصابة (11) . ويتم تحديد ذلك بناء على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل.

ويمكن إثارة مسألة أخرى وهي وقوع إصابة العمل أثناء فترة الراحة وذلك بالحالات التي يكون فيها العمل مستغرقا لوقت طويل يستدعي وجود أوقات لراحة العامل فإن في هذه الحالة هناك أكثر من رأي:

يرى أصحاب الرأي الأول يجب أن نفرق بين ما إذا كان العامل أثناء فترة الراحة داخل مكان العمل ففي هذه الحالة تعتبر إصابة عمل وبين إذا كان خارج مكان العمل فهذه لا تخضع الإصابة العمل وذلك لأن العامل لا يكون تحت سيطرة وإشراف رب العمل، أما الرأي الأخر فيرى أنه لا يجوز إجراء مثل تلك التفرقة في وجود العامل تحت سيطرة وإشراف رب العمل في مكان العمل أو خارجه وأضاف هذا الجانب إمكانية إضافة شرط لخروج العامل من مكان العمل وهو حصوله على تصريح أو إذن الخروج. (12)

وكما نعلم بأن فترة الاستراحة هي حق من حقوق العامل ومقررة له بموجب القانون وهذا واضح من نص المادة 70 من قانون العمل الفلسطيني والهدف منها هو المحافظة على الحالة الصحية للعامل لذلك فإن الباحث يرى أن وجود العامل في فترة الراحة في مكان العمل أو حتى خارجه للترفيه عن نفسه من ضغط العمل وتعرضه لحادثة معينة فإنه يجب اعتبارها اصابة عمل أما إذا قام العامل في أعمال خاصة أخرى في تلك الفترة وتعرض للإصابة فإنه لا يجوز اعتبار تلك إصابة عمل.

وبالنسبة لقانون الضمان فإن الأمر مشابه حيث أن تلك الفترة هي تعتبر جزء من العمل و ينطبق عليها الحالة التي يصاب فيها العامل بإصابة عمل أثناء قيامه به. (13).

البند الثاني: الإصابة التي تقع بسبب العمل

يقصد بهذه الحالة أن تكون هناك علاقة سببية بين الإصابة التي تعرض لها العامل أثناء قيامه بالعمل وبين العمل الذي يقوم به، وبمعنى أخر أن تكون طبيعة العمل المكلف العامل القيام به هي التي هيأت الظروف لوقوع الإصابة. (14)

ولا يشترط أن تكون علاقة السببية قوية ووثيقة بل يكتفي أن يكون العمل أحد الأسباب التي أدت إلى الحادث. (15)

أما بالنسبة للحادث الذي يقع بمناسبة العمل فإن المادة الأولى من قانون العمل نصت على الحالات التي يعتبر فيها الحادث إصابة عمل وذلك على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبالتالي فإن العامل إذا أصيب بحادثة بمناسبة عمله فإن ذلك لا يمكن اعتباره اصابة عمل وهذا يتفق مع ما جاء في قانون الضمان الاجتماعي الأردني. (16) .

البند الثالث: الإصابة التي يتعرض لها العامل في طريقه للعمل

ويقصد بهذه الحالة إصابة العامل أثناء ذهابه و ايابه من وإلى العمل أي الحادثة التي يتعرض لها العامل في الحالة التي يكون فيها ذاهبة إلى عمله أو عائدا منه وهي ما تسمى بـ ( حادث الطريق).

ونلاحظ أن قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الأردني أحاطا العامل بحماية قانونية أوسع وأشمل بإضافة هذه الحالة إلى حالات إصابة العمل حيث أن المخاطر التي تنتج عن العمل لا تقتصر فقط على ما يتعرض له العامل أثناء العمل وإنما يمكن أن يتعرض لحوادث معينة حتى في أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه، ويشترط حتى تعتبر تلك الإصابة إصابة عمل بالمفهوم القانوني أن يكون العامل قد اتخذ في ذهابه و إيابة الطريق الطبيعي المألوف للذهاب للعمل دون أن يتخلل ذلك توقف أو انحراف عن ذلك الطريق فلو سلك العامل طريقة أخر غير الطريق الطبيعي المألوف للذهاب لموقع العمل وتعرض لحادثة معينة نتجت عنها إصابة جسدية معينة لذلك العامل فلا يمكن المطالبة بالتعويض عن تلك الإصابة من صاحب العمل ويعتبر الطريق طبيعي إذا كان هو الطريق المألوف الذي يسلكه الإنسان العادي لو وضع في نفس الظروف، وفي هذه الحالة فإن العامل إذا تعرض لتلك الإصابة فإنه يستحق تعويض عمل بغض النظر عن سبب تلك الإصابة. (17)

بالنسبة لقانون العمل الفلسطيني لم ينص صراحة على سلوك العامل للطريق الطبيعي المألوف وعدم تخلل ذلك انحراف او توقف ولكن يمكن الأخذ بقصد المشرع الذي اعتبر حالات الذهاب والإياب إلى العمل ومن العمل من ضمن حالات إصابة العمل أما بالنسبة لقانون الضمان فإنه نص في تعريفه لإصابة العمل على ذلك صراحة في عبارة.... بالشكل المعتاد أي الطريق الطبيعي المألوف دون انحراف أو توقف.

وقد أخذ المشرع الأردني في تحديده بحادثة الطريق بمعيارين، معيار زماني ومعيار مكاني، أما الزماني فيعني أن يكون هناك تناسب زمني بين الوقت الذي وقع فيه الحادث وبين وقت العمل سواء بداية العمل أو نهايته هذا يعني أن يكون وقت وقوع الحادث قريب من بداية ساعات العمل أو بعد نهايتها بقليل ويعتبر هذا المعيار قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها.(18)

مثال على ذلك: إذا كانت المؤسسة التي يعمل فيها العامل تبعد عن مكان س كنه 5كم وكان دوام هذا العامل يبدأ الساعة الثامنة وتعرض لحادث وقع معه في الطريق في الساعة السادسة صباحا فإن ذلك لا يعتبر إصابة عمل لتخلف العنصر الزماني(19) والحادث الذي يتعرض اله العامل بعد استقراره في مكان معين فإن ذلك لا يعتبر إصابة عمل.

أما المعيار الأخر وهو المكاني ويقصد به النقطة التي ينطلق منها العامل إلى عمله أو التي يقصدها بعد انتهاء عمله لم يحدد المشرع النقطة التي يجب أن تنطلق منها العامل الى عمله حيث انها مختلفة وترك الأمر إلى الاجتهاد وكذلك الأمر فإنه لم يحدد الجهة والنقطة التي يجب ان يقصدها بعد انتهاء العمل ويرى الفقه آن نقطة الانطلاق بعد انتهاء العمل تكون المنزل او يمكن القياس عليه الاعتبار الحادثة التي يتعرض لها العامل في طريقة اصابة عمل ام لا وان لم يكن المشرع في قانون الضمان لم تحدد نقطة العودة فإنه لم يقصد بالتأكيد توفير الحماية للعامل وهو عائد من مكان عمله أيا كانت وجهته(20)

ويعتبر الطريق الطبيعي اعتيادي إذا كان ما يجب على الانسان العادي أن يسلكه إذا وضع في نفس الظروف وغالبا ما يكون الأسهل والأسرع بين مكان العمل وبين محل العمل وإقامة العامل (21)، وكما ذكرنا فإنه لا يجوز أن يعتر الطريق الطبيعي أي توقف أو تخلف أو انحراف عنه، كأن يلجأ العامل أثناء عودته من عمله إلى إحدى المقاهي أو أن يزور صديقا له مثلا فإن تعرض لحادثة بعد ذلك لا تعتبر إصابة عمل ويبقى الدور الأول والأبرز في هذه المسألة القضاء لتحديد وجود إصابة عمل أو لا.

وفي تقدير لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن في أن قيام العامل أثناء عودته من عمله في الطريق بالتوقف لقضاء حاجة من ضروريات الحياة وتعرضه لحادثه أدت إلى إصابته فان ذلك يعتبر إصابة عمل مثال على ذلك توقفه لشراء الخبز مثلا أو الشراء الدواء (22).

ويمكن أن يتعرض العامل لحادثة معينة أثناء وجوده في مركبة مأجورة وذلك إما أثناء عودته من عمله أو ذهابه إليه فإن ذلك العامل يمكن أن يطالب مؤسسة الضمان صاحب العمل عن تلك الإصابة على اعتبارها إصابة عمل مع ضرورة التقيد بالمعيار الزماني للإصابة بالإضافة إلى إمكانية الرجوع بالمسؤولية المدنية على صاحب المركبة وذلك حسب قانون التأمين.

وثار خلاف فقهي حول الأساس القانوني لإصابة العمل التي تحدث بسبب العمل نفسه  حيث برز لذلك نظريتان اثنتان وهما:

1. نظرية المخاطر المهنية والتي تقوم على مبدأ الغنم بالغرم وذلك على اعتبار الفائدة المهنية

التي يجنيها صاحب العمل من وراء عمل العامل المصاب ويؤخذ على هذه النظرية أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تكون مسئولة مسؤولية كاملة عن الحادث الذي يصيب العامل حتى ولو لم يكن الأخير تحت رقابة وتبعية صاحب العمل. (23)

2. نظرية التبعية القانونية وتقوم هذه النظرية على الرابطة والعلاقة القانونية التي تربط بين

العامل وصاحب العمل من حيث ادارة الأخير للعمل وخضوع العامل لرقابته وتوجيهه وتنفيذه لتعليماته فيما يتعلق بالعمل وسيره مما يجعله مسئولا عن الحادث الذي يتعرض له العامل أثناء ذلك (24).

ونظرا لاختلاف حالة اصابات العمل والحوادث المسببة لها التي يتعرض لها العامل أثناء عمله أو بسبه فإنه يمكن أن تنطبق النظرية الأولى وهي المخاطر المهنية على الحادثة وتعتبر هي الأساس في اعتبارها اصابة عمل ويمكن أن نأخذ بنظرية التبعية القانونية كأساس لذلك فهذا يرجع إلى الحادثة التي سببت الإصابة.

_______________

1- يقصد بالزمان هنا في عقود العمل = الساعات المحددة للعمل.

2- انظر الأودن ، سمير عبد السميع، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي، الفتح للنشر، الطبعة الأولى، بلون سنة نشر، الإسكندرية مصر، ص 26 + ص 27.

3- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010، ص 157.

4- التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم 5076 بتاريخ 16/1/2011  استنادا لأحكام الفقرة ط من المادة 11 والفقرة ب من المادة 107 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010.

5- أبو رشيد، يحيي، دليل الحقوق والمزايات في قانون الضمان الاجتماعي، دار النظم  لنشر، بدون طبعة، عمان، سنة 2001.، ص 31

6- عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 122 - ص 123.

7- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص117. وأنظر كذلك، ابو رشيد، يحيی، مرجع سابق، ص 31.

8- انظر نص المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7/2010

9- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 119.

10- النصرة، أحمد، مرجع سابق، ص 159 .

11- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 120.

12- الأردن، سمير عبد السميع، مرجع سابق، ص 27+ ص 28 .

13- عبيدات، وفي محمود، مرجع سابق، ص 125-126.

14- نظر المحامي الظاهر، محمد عبد الله، اصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1994 ، ص 14.

15- انظر النصرة، أحمد، مرجع سابق، ص 165 .

16-  قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 8 في القضية رقم 91 / 189 بتاريخ13/11/1991

17- الظاهر، محمد عبد الله، مرجع سابق، ص 15.

18- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 136.

19- المرجع السابق، ص136، وأنظر لذلك: د. الناصري، سليمان بدري، الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة النشر 2003، ص316.

20-  قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 492/2007  هيئة خماسية بتاريخ 21/1/2008  حيث جاء فيه وحيث أن الثابت من أوراق الدعوي و البيئة المقدمة فيها ومنها أقوال الشهود أن المدفعي وبعد أن أنهي عمله عاد إلى سكنه وأثناء وجوده في سكنه ذهب للحمام للاغتسال فقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى فلق ما حلت له ليس أثناء قيامه بعمله أو خلال ذهابه إليه أو عودته منه لذا فإن الإصابة والحالة هذه لا تعتبر إصابة عمل.

21- أبو رشيد، يحيي، مرجع سابق، ص 31 + ص 32 .

22- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 148

23- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 131+133 .

24-  المرجع السابق، ص 134.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .