التكييف القانوني لعدم نفاذ تصرفات المفلس - فردا أو شركة - خلال فترة الريبة |
2124
11:07 صباحاً
التاريخ: 9-3-2020
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-3-2020
2125
التاريخ: 1-10-2018
2339
التاريخ: 26-6-2016
4626
التاريخ: 26-2-2017
7353
|
يذهب بعض شراح القانون إلى أن عدم نفاذ تصرفات المفلس أو الشركة التي أشهر إفلاسها خلال فترة الريبة يقوم على الأساس نفسه الذي تقوم عليه دعوى إبطال تصرفات المدين أو الدعوى البولصية، ولكن المشرع قد أعفى وكيل التفليسة من إثبات شروطها كلها بالنسبة للتبرعات وما هو في حكمها، وأعفاه من تحقق بعض شروطها بالنسبة للمعاوضات (1)
وقد كان هذا التكييف القانوني لمنع تصرفات المدين خلال فترة الريبة محل نقد لكثير من شراح القانون إذ إن الاختلاف بينهما كبير، والفروق كثيرة لعل أهمها ما يلي:
1- إن دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال فترة الريبة لا ترفع إلا من قبل وكيل التفليسة، أما الدعوى البولية فيجوز لأي واحد من الدائنين رفعها إذا توافرت شروطها (2) .
2- إن الدعوى البولصية شرعت لحماية مصلحة الدائنين الذين يرفعونها من تصرفات المدين اللاحقة، ذلك أنه يشترط في الدعوى البولية أن يكون التصرف المطعون به تالية في الوجود لحق الدائن (3) ، أما دعوى عدم نفاذ التصرف في فترة الريبة فشرعت لحماية مصلحة جميع الدائنين، سواء أكان حقهم سابقة على التصرف أم متأخرة عنه (4) .
3- لا توفر الدعوى البولصية الحماية لجماعة الدائنين كما توفرها دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة، وذلك لما تتطلبه من شروط صارمة(5)، فيشترط في التصرف أن يكون مفقراً (6) ، وأن يتسبب بإعسار المدين أو زيادة إعساره إن كان معسراً (7) ، ويشترط في التصرف إذا كان معاوضة أن يكون منطوية على الغش والتواطؤ(8) ، وهذه شروط ليس من السهل إثباتها، بينما في دعوى عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة فيكفي إثبات أن التصرف قد تم في فترة الريبة حتى يحكم بعدم نفاده (9) .
٤- إن نطاق دعوى عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة أوسع وأرحب من نطاق الدعوى البولصية، إذ إن الدعوى البولصية تقتصر على العقود التي يبرمها المدين مع غيره، أما دعوي عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة فتشمل إضافة إلى ذلك الوفاء بالديون للدائنين(10) .
وإذا كانت الدعوى البولصية لا تصلح أن تكون أساسا لعدم نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، فقد ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أن الأساس الذي يقوم عليه عدم نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة هو الأساس نفسه الذي تغل يد المفلس عن التصرف بأمواله بعد صدور حكم الإفلاس بسببه، وهو حماية الدائنين، وتحقيق المساواة بينهم، وحمل المدين على الوفاء بديونه(11) ، إلى آخر غايات و مقاصد نظام الإفلاس وأهدافه.
بيد أن هناك فرق بين حكم تصرفات المدين بعد إشهار إفلاسه وتصرفات المدين خلال فترة الريبة، فتصرفات المدين تعتبر غير نافذة بحق جماعة الدائنين بعد صدور حكم الإفلاس، ولكن ليس كل التصرفات غير النافذة بعد الحكم بالإفلاس تعتبر غير نافذة خلال فترة الريبة، بل هناك تصرفات محددة، وشروط مقيدة لعدم نفاذ التصرفات خلال فترة الريبة.
وإذن فإن الأساس الذي يقوم عليه منع نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة يختلف عن الأساس الذي تقوم عليه الدعوى البولصية، ويختلف عن الأساس الذي يقوم عليه منع المدين من التصرف بأمواله بعد الحكم بإفلاسه.
وحقيقة الأمر: أن منع نفاذ تصرفات المدين خلال فترة الريبة يقوم على أساس مستقل، وهو حماية الائتمان، والتوفيق بين مصلحة الدائنين ومصلحة المتعاملين معه حسني النية (12) .
________________
1- الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط 2، 1999 3/285
2- المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987 ص 338. وانظر المادة (701) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .
3- انظر السنهوري، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط15/19
4- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/258 ، خاطر، وجيه جميل خاطر، نظرية فترة الريبة في الإفلاس، بيروت، ط1، 1973 ص 37.
5- انظر المصري، الإفلاس ص 331، عيد، أحكام الإفلاس 1/257 ، البارودي، علي البارودي، القانون التجاري، 1972. ص 298، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 179.
6- المقصود بالتصرف المفقر هنا هو التصرف الذي ينقص حقوق المدين، عينية كانت أو شخصية أو هو التصرف الذي يزيد من التزامات المدين. انظر السنهوري، مصادر الحق 5/19 .
7- انظر السنهوري، مصادر الحق 5/ 20.
8- انظر السنهوري، مصادر الحق 5/ 21، غير أن القانون المدني الأردني لم يشترط هذا الشرط، وقد اشترطه قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (278)
9- انظر المصري، الإفلاس ص 331.
10- عيد، أحكام الإفلاس 1/257
11- انظر الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ص 211، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/677
12- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس، ص 179
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|