المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الضغط البارومتري barometric pressure
21-12-2017
تقييم الآثار البيئية للصناعة - كلفة اجراء تقييم الأثر البيئي
3-8-2021
Compounds with Triple Bonds
31-12-2021
ترداد الموطن
4-4-2016
سورة الشرح ودلالتها على امامة علي (عليه السلام)
23-11-2014
Sárkőzy,s Theorem
28-12-2020


أثر إفلاس الشركة على أجال الديون في القانون الوضعي  
  
3707   10:45 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص250-261
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لما كانت أحكام الإفلاس خاصة بالتاجر في معظم القوانين الوضعية ومنها قانون التجارة الأردني (1)  ، وحيث إن المفهوم القانوني للتاجر يشمل التاجر الفرد صاحب الشخصية الطبيعية، ويشمل أيضا الشركة التجارية، وقد نصت على ذلك معظم القوانين، ومنها قانون التجارة الأردني(2) فإن أحكام الإفلاس تسري على الشركات التجارية كسريانها على الأفراد بما يتلاءم وشخصيتها الاعتبارية.

وقد نصت القوانين الوضعية(3) على أثر الإفلاس على آجال الديون، وتكاد هذه القوانين تجمع على حلول الديون المؤجلة بالإفلاس، ونص قانون التجارة الأردني (4)  على ذلك في البند الأول من المادة 331 (5) . وإذا كان الإفلاس يسقط آجال الديون فلا بد من التعرف على أنواع الديون التي تسقط آجالها، وهل يشترط لسقوط آجال الديون صدور حكم بإشهار الإفلاس؟

أثر الإعسار على أجال الديون :

حيث إن بعض أنواع الشركات المدينة يطبق عليها نظام الإعسار، فلا بد من بيان الرأي القانوني بإيجاز في هذه المسألة لا سيما أن المقارنة بين الفقه والقانون تستلزم ذلك، لأنه لا فرق في الفقه الإسلامي بين الإفلاس والإعسار بمعناهما القانوني.

نص القانون المدني الأردني(6)على سقوط حق المدين في الأجل إذا حكم بإفلاسه أو إعساره، وكذلك نصت على ذلك معظم القوانين المدنية العربية(7) وقد علل قرار محكمة المنيا في مصر الكلية حلول الديون المؤجلة بالإعسار تعليلا شافية فقد جاء فيه: «إن الإجماع متفق على اعتبار إعسار المدين العادي كإفلاس التاجر من موجبات حلول الديون التي عليه للغير، لأن الحكمة في الحالتين واحدة، ولأن القانون التجاري حين نص في باب الإفلاس على حلول تلك الديون إنها كان ذلك تطبيق للقاعدة العامة ...»(8).

الفرع الأول

أنواع الديون التي تسقط أجالها بالإفلاس

اختلف فقهاء وشراح القانون الوضعي في أنواع الديون التي تسقط آجالها بالإفلاس على مذهبين :

الأول: ذهب جمهور فقهاء القانون (9) وشراحه إلى أن الديون على اختلاف أنواعها تسقط آجالها بالإفلاس، لا فرق بين ديون عادية وديون تجارية، ولا فرق بين ديون مضمونة برهن أو امتياز وديون عادية غير مضمونة، وبهذا أخذت معظم القوانين (10) ومنها قانون التجارة الأردني (11)، فقد جاء النص على سقوط آجال الديون عاما، فيشمل بعمومه جميع الديون، وقد أيد جمهور فقهاء القانون وشراحه مذهبهم بالأدلة التالية:

١- إن من أهم أهداف ومقاصد نظام الإفلاس السرعة في إنجاز تصفية التفليسة، والقول بسقوط أجال جميع الديون يحقق هذا الهدف، ذلك أن بقاء بعض الديون إلى آجالها يؤخر تصفيتها(12)

2- إن حلول الديون العادية المؤجلة بالإفلاس هو محل اتفاق بين فقهاء القانون وشراحه، والديون المضمونة برهن أو بحق اختصاص لا تختلف عن الديون العادية إلا بزيادة امتيازات، ولا يترتب على هذه الامتيازات حرمان أصحابها من حقوق باقي الدائنين، ومنها حق سقوط أجل الدين، فأصحاب الديون الممتازة أو المضمونة بحق امتياز أو رهن ... لهم نفس حقوق الدائنين العاديين وزيادة ، وهذه الزيادة في الحقوق لا تؤثر على باقيها(13).

الثاني: ذهب بعض شراح القانون الوضعي إلى أن حلول أجل الدين بالإفلاس خاص بالديون العادية، ولا يشمل الديون المضمونة برهن أو امتياز، واستدل هذا الفريق على مذهبه بمايلي:

إن مناط سقوط الأجل بالإفلاس هو فقدان الثقة في شخص المدين، وهذا غير متوافر بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز، لأن هؤلاء الدائنين اعتمدوا في منح الأجل للمدين على التأمينات العينية، ولم يعولوا على الثقة بالمدين عند إعطاء الدين كما هو الحال بالنسبة للديون العادية، وطالما أن التأمينات لا تزال قائمة فلا محل لسقوط الأجل (14).

ولا شك أن رأي جمهور فقهاء القانون وشراحه هو الأرجح، لأنه الأقوى حجة، والأكثر انسجاما واتفاقا مع أهداف نظام الإفلاس ومقاصده، فحلول الديون المؤجلة بكافة أنواعها يحقق العدالة والمساواة بين الدائنين، ويحقق مصلحة التفليسة بتسريع تصفيتها، وحلول آجال الديون المضمونة برهن أو امتياز يحقق مصلحة هؤلاء الدائنين إذا كان الثمن المتحصل من بيع الشيء موضوع التأمين غير كاف للوفاء بالدين ويحقق مصلحة الدائنين العاديين إذا كان الثمن يزيد على الدين(15).

الفرع الثاني

 أثر إفلاس الشركة على أجرة العقار المستأجر من قبلها

إن الشركة قد تحتاج إلى استئجار عقار للقيام بأعمالها أو إدارتها فيه، فإذا أشهر إفلاس الشركة فهل تحل أجرة العقار المؤجلة؟

الحقيقة أننا لا نجد نصة في قانون التجارة الأردني يعالج هذه المسألة بصراحة ولكن إذا نظرنا إلى المادة " 331" منه نجدها تنص على أن حكم الإفلاس يسقط آجال الديون، ولفظ الديون في هذه المادة عام لأنه جمع معرف بآل الجنس التي تفيد الاستغراق، فجميع أنواع الديون تحل آجالها بصدور حكم الإفلاس، سواء أكانت ديونة عادية أم ديونا ممتازة، وسواء أكانت ديونه تجارية أم ديونا مدنية (16).

وتأسيسا على ذلك أقول: إن أجرة العقار تحل بالإفلاس، وحيث إن أجرة العقار السنتين أو المدة الإجارة إن كانت أقل من ذلك من الديون الممتازة استنادا للإدة «1437» من القانون المدني الأردني واستنادا للمادة (1517) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي فإنها تستوفي من موجودات العين المؤجرة، فإذا لم تف الموجودات بكامل الأجرة، دخل المؤجر مع جماعة الدائنين بالباقي.

الفرع الثالث

أثر إفلاس الشركة على الديون المعلقة على شرط

يقسم رجال القانون الشرط الذي تعلق عليه الديون إلى قسمين:

1- شرط واقف وهو الشرط الذي يترتب على تحقيقه وجود التزام، ولا يكون  الالتزام نافذا إلا إذا تحقق الشرط.

2- شرط فاسخ، وهو الشرط الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام(17)

فإذا كان دين الشركة معلقة على شرط فاسخ أو واقف فهل إشهار إفلاسها يؤثر على هذه الديون؟

الحقيقة أن قانون التجارة الأردني لم يتطرق لحكم هذه المسألة شأنه في ذلك شأن بعض القوانين التجارية، ولكن بعض القوانين التجارية ومنها قانون التجارة المصري وقانون المعاملات التجارية الإماراتي قد عالجا هذه المسألة. وقد جاء النص واحدا فيها في المادة (707) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (609) من قانون التجارة المصري، فقد جاء النص فيها كما يلي: «يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط». فهذه المادة قررت اعتبار الدين المعلق على شرط فاسخ من خصوم التفليسة، غير أنه لما كان معنى الشرط أن يتوقف وجود الالتزام أو زواله على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإن المشرع قد احتاط وطلب من الدائن تقديم کفيل، بيد أن شراح القانون قرروا أن الدين إذا كان معلقا على شرط فاسخ فإنه لا يمنع من تنفيذ الالتزام، ولذلك تدفع للدائن حصته بعد أن يقدم كفيلا يلتزم برد هذه الحصة إذا فسخ العقد بسبب تحقق الشرط، أما إذا كان الشرط واقفا فإنه لا يجعل الالتزام قاب؟ للتنفيذ، ولذلك لا تدفع للدائن حصته في التوزيعات، إذ يعد الدين في هذه الحالة غير موجود ما دام التعليق قائما، ولكن يحتاط للدائن بأن تودع حصته بالدين بالكيفية التي يراها مأمور التفليسة مناسبة حتى تظهر نتيجة الشرط، فإذا تحقق الشرط أخذ الدائن حصته المودعة، وإن تخلف الشرط يعاد توزيع هذه الحصة على الدائنين(18) .

وقد استنتج بعض شراح القانون مما سبق أن الدين المعلق على شرط يحل بمجرد شهر الإفلاس كضرورة لتصفية أموال المفلس(19)  .

ولكن ما هو موقف القوانين التي لم تنص على علاج هذه المسألة؟ يرى بعض شراح القوانين التجارية التي لم تنص على حكم الديون المعلقة على شرط، أن النصوص التي جاءت فيها بخصوص سقوط آجال الديون بالإفلاس إنما هي خاصة بالديون المؤجلة، ولا تطبق على الديون المعلقة على شرط سواء كان التعليق على شرط فاسخ أو شرط واقف، ذلك أن الدين المعلق على شرط يعتبر دينا احتمالية وليس أكيدة، وقد ذهب هؤلاء الشراح إلى أن الشرط الواقف إذا علق الدين عليه فلا يشترك صاحبه في اقتسام أموال المفلس، ولكن احتياطية لتحقق هذا الشرط تودع له حصة تقابل دينه، أما الدين المعلق على شرط فاسخ فيعتبر متحققة و مستحق الأداء ولكنه مهدد بالزوال في حالة تحقق الشرط، ولهذا يستطيع الدائن أن يطالب بنصيبه من التفليسة، ولكن احتياطية لباقي الدائنين يكلف الدائن بتقديم تأمين أو كفالة تضمن رد المبلغ أو الشيء المدفوع إذا تحقق الشرط(220).

والحق أننا لم نرى أي فرق في النتيجة التي توصل إليها شراح القوانين التي لم تنص على حكم حلول الديون المعلقة على شرط بالإفلاس، وبين رأي شراح القوانين التي نصت على حكم هذه المسألة، يقول الدكتور سعيد الهياجنه بالنسبة لموقف القانون الأردني من هذه المسألة: «ولم يأت المشرع الأردني بحكم خاص يبين فيه مصير الدائن الذي يرد على دينه شرط واقف أو فاسخ، وفي هذه الحالة يرجع إلى القواعد العامة التي بينها القانون المدني في المواد "393- 401 "  - أو بناء على أحكام هذه المواد - يشترك الدائن في التوزيعات سواء في حفظ حصته أو أخذها، وفي حالة أخذها يقدم كفيلا لضمان إعادة حصته إذا تحقق الشرط الفاسخ، وإذا تحقق الشرط الواقف يكون الالتزام نافذا ويأخذ الدائن حصته المحفوظة، أما إذا لم يتحقق فيوزع على الدائنين»(20).

الفرع الرابع

أثر سقوط الأجل بالنسبة للديون المقترنة بالفوائد

إن الإفلاس يعمل على إسقاط آجال الديون - ويعمل أيضا على وقف سريان الفائدة (21) - فإذا كان الدين المؤجل مقترنة بالفائدة وأفلس المدين - فردة أو شركة - وأصبح الدين المؤجل حالا في هو أثر حلول الدين المؤجل على الفائدة؟ وهل تدخل فائدة الدين الذي حل أجله بالإفلاس مع أصل الدين في التفليسة؟ وإذا كانت الفائدة تدخل في التفليسة فهل تدخل مهما كان أجل الدين الذي حسبت على أساسه؟ إن هذه الأسئلة قد أجابت عليها بعض القوانين الوضعية، مثل قانون التجارة المصري، ولكن البعض الآخر سكت عنها مثل قانون التجارة الأردني وقانون التجارة اللبناني.

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة كيفية علاج هذه المسألة في القانون المصري، وما هو موقف القوانين التي سكتت عن النص عليها منها؟

وقد نص قانون التجارة المصري(22) وقانون المعاملات التجارية الإماراتي (23)  على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين، أما الديون المضمونة برهن أو امتياز فلا يجوز المطالبة بالديون المرتبة عليها إلا من المبالغ الناتجة عن بيع الأموال لهذه الديون ويستوفي منها أصل الدين أولا ثم الفائدة المستحقة حتى تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ثم الفائدة المستحقة بعد صدوره.

غير أن المشرع المصري (24)  والمشرع الإماراتي (25) قد تركا للمحاكمة سلطة تقديرية في الديون التي لم يشترط فيها فائدة معينة، إذا شعرت أن هذا الدين يتضمن فائدة مضمومة إلى أصل الدين فأعطاها حق تجنيب مبلغ من أصل الدين يعادل الفائدة المستحقة عليه من المدة وتاريخ الحكم بالإفلاس حتى تاريخ استحقاق الدين، فنصت المادة (608) على ما يلي: «للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عائدا مبلغا يعادل العائد المستحق من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين».

بعد أن عرفنا كيف عالج القانون المصري الديون المقترنة بالفوائد فينبغي علينا أن نعرف موقف القوانين التي لم تنص على علاج هذه المسألة.

يرى الدكتور إدوارد عيد أنه لا بد من العمل بمبدأ قد تقرر في جميع القوانين وهو أن حكم الإفلاس يوقف سريان الفائدة، فإذا كان الدين الذي سقط أجله قد اشترطت له أو استحقت له فوائد، فإن سريان الفائدة يتوقف من تاريخ صدور حكم الإفلاس، وبالتالي فإن الدائن يتقدم بأصل الدين وبفوائده المستحقة حتى تاريخ إشهار الإفلاس، ويطبق هذا الحكم في حال ضم الفوائد إلى أصل الدين عند تحرير سند الدين، ولا تثور أية صعوبة إذا كان فصل الفوائد عن أصل الدين ظاهرة في السند، كأن يعرف مقدار أصل الدين، فتحسب الفوائد حتي تاريخ شهر الإفلاس ويحسم ما تبقى منها من قيمة السند، بحيث يجري التقدم للتفليسة بالمبلغ الباقي بعد هذا الحسم، أما إذا كانت الفوائد غير ظاهرة فيتعين عليه إثبات مقدار الفائدة أو أصل الدين بالطرق القانونية، فإذا أثبت مقدار الفائدة حسبت حتى تاريخ صدور حكم الإفلاس، ودخلت مع أصل الدين في التفليسة(26) .

أما الدكتور عزيز العكيلي فيرى أن علاج هذه المسالة هو إدخال جميع الدين مع فوائده في التفليسة دون حسم أي جزء منها فيقول: «أما قانون التجارة الأردني فلم يعالج | هذا الفرض، لذا فإن الدائن في هذا الفرض يجوز له أن يتقدم في التفليسة بدينه كله بما فيه الفوائد إذ يصعب فصل الفوائد عن أصل الدين، ومع أن هذا الحل يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين ولكنه حل تقتضيه الضرورة(27).

والحقيقة أن ما ذكره الدكتور إدوارد عيد من حل لهذه المشكلة هو الحل الأنسب والأعدل والأرجح، لأنه يتفق مع مقاصد نظام الإفلاس وغاياته، ويحقق المساواة بين الدائنين، وفيه إعمال لمبدأ مستقر نصت عليه القوانين وهو «أن صدور حكم الإفلاس يوقف سريان الفائدة، ورأي الدكتور العكيلي فيه إهمال هذا المبدأ المنصوص عليه، وأعال الكلام أولى من إهماله(28).

الفرع الخامس

 هل يشترط صدور حكم بالإفلاس أو بالإعسار لحلول الديون المؤجلة؟

لقد نصت القوانين التجارية (29)ومنها قانون التجارة الأردني(30)على أن حكم الإفلاس يسقط آجال الديون، ونصت معظم القوانين المدنية ومنها القانون المدني الاردني (31) على سقوط أجل الدين بالإفلاس والإعسار.

وقد فهم بعض شراح القانون من هذه النصوص أنه يشترط لسقوط آجال الديون بالإفلاس أو بالإعسار صدور حكم بذلك(32).

غير أن من يبحث في نصوص قانون التجارة الأردني يجد أنه لا يأخذ بهذا الفهم، ولا يشترط صدور حكم بالإفلاس لحلول الديون المؤجلة، يدل على ذلك ما جاء في نص المادة 1۸1 منه حيث نصت على ما يلي:

١- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين.

2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال التالية:

أ- في حالة الامتناع عن القبول كليا أو جزئية.

ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجز غير مجد.

وهذه المشكلة نفسها نجدها في قانون التجارة اللبناني فالمادة «505» منه نصت على ما يلي: إن الحكم بإعلان الإفلاس يكون مسقطة للأجل بالنظر إلى المفلس...»، ولكن مفهوم هذه المادة أن الأجل لا يسقط إلا بصدور الحكم بإعلان الإفلاس يتعارض مع نص المادة (365) منه والتي تنص على أنه يجوز لحامل سند السحب الرجوع على المظهرين وعلى الساحب، وعلى سائر الموجب عليهم حتى قبل الاستحقاق إذا توقف المسحوب عليه عن الإيفاء وإن لم يقرر توقفه بموجب حكم».

فالقانون الأردني والقانون اللبناني نصا على حلول الديون المؤجلة الموثقة بسند سحب بمجرد توقف المدين عن الدفع، دون حاجة لصدور حكم بإشهار إفلاس المدين وهذا يتعارض مع مفهوم النص القانوني الذي قرر أن حكم الإفلاس يسقط آجال الديون.

لقد استنتج بعض شراح قانون التجارة اللبناني(33) من هذا التعارض بين المادتين بأن قانون التجارة اللبناني لا يشترط لسقوط آجال الديون صدور حكم بإشهار الإفلاس بل يكفي مجرد قيام حالة الإفلاس الفعلي نتيجة توقف المدين عن الدفع، وأيدوا استنتاجهم بنص المادة «113» من قانون الموجبات والعقود والذي جاء فيه: إن المدين الذي يستفيد من الأجل يسقط حقه في الاستفادة منه : 1- إذا أفلس أو أصبح غير مليء» فهذه المادة رتبت سقوط أجل الدين على وجود حالة الإفلاس أو الإعسار ولم تشترط لسقوط الأجل صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار.

ولكن الفرق بين سقوط أجل الدين بحكم إشهار الإفلاس وسقوطه بالإفلاس الفعلي قبل صدور الحكم، أن صدور حكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه سقوط آجال الديون بقوة القانون(34) ، دون حاجة إلى النص على ذلك في متن الحكم، ودون حاجة التقديم طلب من صاحب المصلحة بذلك، أما في حالة الإفلاس الفعلي أو التوقف عن الدفع فلا يسقط الأجل إلا بناء على طلب فرعي من صاحب السند، والحكم الصادر في الدعوى ينبغي أن ينص صراحة على سقوط الأجل (35).

وقد حاول بعض شراح القانون التوفيق بين المادتين وقرروا أن الديون المؤجلة الموثقة بسند تحل دون صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار استثناء من القاعدة الأصلية اشتراط صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار لحلول الديون المؤجلة(36).

غير أنني لا أجد تعارض بين المادتين 1۸1 و 331 من قانون التجارة الأردني، لأن المادة 331 من قانون التجارة الأردني قد قررت أن حكم الإفلاس يسقط آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس، والقول بأن الديون المؤجلة لا تسقط آجالها قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس إنما هو قول بمفهوم المخالفة للنص، ومن المقرر عند علماء أصول الفقه الذين يأخذون بمفهوم المخالفة في فهم النصوص وتفسيرها، واستنباط الأحكام عن طريقها، أنه لا بد للعمل بها من توافر عدة شروط، منها: أن لا يكون في الواقعة غير المنطوق بها دليل خاص ورد بحكمها(37) ، وما دام أن قانون التجارة الأردني قد أعطى حكم خاصا للدين الموثق بالسند التجاري، فلا مجال للعمل بمفهوم المخالفة بالنسبة لهذا الدين، ويبقى العمل في مفهوم المخالفة لنص المادة (331) فيما عدا الديون الموثقة بسند تجاري.

والحقيقة أن القانون الأردني يختلف عن القانون اللبناني من حيث إن القانون المدني الأردني قد نص صراحة على سقوط حق المدين في الأجل بصدور حكم الإفلاس أو الإعسار، أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد نص على أن المدين لا يستفد من الأجل ويسقط حقه فيه إذا أفلس أو أصبح غير مليء، فلم يقيد سقوط الأجل بصدور

حكم بالإفلاس أو الإعسار بل علق سقوط الأجل على وجود حالة الإفلاس الفعلي التي تكون قبل صدور الحكم، ولعل وجود هذه المادة في قانون الموجبات والعقود هي التي دعت البعض إلى القول بأن القانون اللبناني لا يشترط صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار لحلول الديون المؤجلة، وإذا كانت هذه المقولة صحيحة بالنسبة للقانون اللبناني فلا يمكن سحبها على القانون الأردني(38) .

_______________

1- انظر صفحة 69 وما بعدها، و ۸0 وما بعدها من نفس الكتاب

2- انظر فقرة 51 من المادة 9 من قانون التجارة اللبناني، المادة 9 فقرة 1 من قانون التجارة السوري، المادة (11) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، المادة (10) من قانون التجارة المصري.

3- انظر فقرة 1 من المادة 9 من قانون التجارة الأردني.

4- انظر المادة (221) من القانون التجاري المصري، والمادة 505 من قانون التجارة اللبناني، والمادة 621 من قانون التجارة السوري، والمادة 5۹2 من قانون التجارة الكويتي، والمادة (705) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (606) من قانون التجارة المصري. (5) تنص الفقرة (1) من المادة (331) من قانون التجارة الأردني على ما يلي: " يسقط الحكم بشهر الإفلاس أجل الديون المترتبة في ذمة المفلس".

5- انظر 404 و 3۸0 من القانون المدني الأردني.

6- انظر المادة 273 من القانون المدني المصري، والمادة 113 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة (406) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

7- انظر جمعة، عبد المعين جمعة، موسوعة القضاء في المواد التجارية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة  ص 421.

8- انظر البارودي، علي البارودي، الوجيز في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث، الإسكندرية  ص2۹5، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية  ص 7۸ عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1۹72 والثاني مطبوع سنة 1۹73، لبنان 1/355 عبيد، رضا عبيد، القانون التجاري، مطابع شركة النصر، القاهرة، ط4، 1۹۸3، ص603، الشرقاوي، محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة العربية 1984 ، 2/156 انطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/693

9- انظر المادة 606 من قانون التجارة المصري، والمادة (505) من قانون التجارة اللبناني، والمادة 621 من قانون التجارة السوري، والمادة (705) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي..

10- انظر المادة 331 وانظر نصها في هامش رقمه في صفحة 250.

11- انظر الهياجنة، سعيد محمد سعيد الهياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين، مطبعة الشباب عمان، 1۹۹3،  ص20۹، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1۹۹7،  ص125 المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1۹۸7،  ص254، طه، مصطفي کمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1۹۹۸ص4۹3، ، الإفلاس ص17۸.

12-  انظر قرار محكمة استئناف القاهرة 502 تاريخ 5/5/1959  ، جمعة، موسوعة القضاء في المواد التجارية ص422-423

13- انظر الشواربي، الإفلاس ص17۸، المصري، الإفلاس ص253، مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة ص17۸.

14- انظر الشواربي، الإفلاس ص17۹.

15- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص125.

16- انظر المصري، الإفلاس ص255.

17- انظر البارودي، الوجيز في القانون التجاري ص266، المصري، الإفلاس ص256، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 125، الحسيني، مدحت الحسيني، الإفلاس، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1۹۹3، ص۸1، مدكور، الإفلاس ص1۸3.

18- المصري، الإفلاس ص256

19- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/352-353 ، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1۹۸۹، 4/314-315

20- انظر الهياجنة، أثر الإفلاس على جماعة الدائنين ص215.

21-  انظر صفحة 261 وما بعدها.

22- انظر المادة (607) من قانون التجارة المصري.

23-  انظر المادة (706) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

24- انظر المادة (608) من قانون التجارة المصري.

25- انظر الفقرة (2) من المادة (705) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .

26- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/357 . ولتوضيح طريقة احتساب الديون التي تدخل في التفليسة وفق رأي الدكتور إدوارد عيد فنضرب المثال التالي: لو افترضنا أن هناك سند دين مؤرخ بتاريخ 1/1/2009   يتضمن أن المدين ملزم بدفع مبلغ 2400دينار لمصرف معين بتاريخ 1/1/2010  ، فإذا شهر إفلاس المدين بتاريخ 1/6/2009  وكان أصل الدين مبلغ 2000 دينار فها هو المبلغ الذي يدخل في التفليسة.

طريقة الحل: ذ- نحتاج لحل هذا السؤال معرفة نسبة الفائدة، ولمعرفة نسبة الفائدة نستعمل قانون الربح البسيط، الربح البسيط = المبلغ نسبة الفائدة الزمن، ولمعرفة مقدار الفائدة نطرح أصل الدين من مجموع الدين مع الفائدة 2400-2000 = 400 دينار مقدار الفائدة، وباستعمال قانون الربح البسيط 400 = 2000 س×1 ، 2000س = 400، إذا س = (400 /2000 ) =(1/5) =(20/100)= ٪20 إذن نسبة الفائدة 20٪ لمعرفة مقدار الفائدة التي تدخل في التفليسة وهي الفائدة عن المبلغ حتى تاريخ حكم الإفلاس وهي تساوي وفق قانون ربح البسيط 2000*(20  ٪) *(6/12) = 200 دينار المبلغ الذي يدخل في التفليسة 2000+ 200 2200 دينار

27- العكيلي، أحكام الإفلاس ص127.

28- انظر ابن نجيم، زيد بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1۹05- 1۹۸5 ص 134 الجرهزي، عبدالله بن سليمان الجرهزي، المواهب السنيه، مطبوع بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي، دار الفکر، بيروت  ص200، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر 1۹۹1، دار الفكر، بيروت ،  ص۸۹، الزرکشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، المنثور في القواعد، حققه الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت -1۹۸2ص 1۸3، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الأشباہ والنظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-  1/171  . وانظر المادة 60من مجلة الأحكام العدلية.

29- انظر المادة (505) من قانون التجارة اللبناني، والمادة 621  من قانون التجارة السوري، والمادة (606) من قانون التجارة المصري، والمادة (705) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .

30- انظر المادة 331 من قانون التجارة الأردني.

31-  انظر المادة 404 من القانون المدني الأردني. 

32-  المصري، الإفلاس ص 26۹.

33-  انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/350، ناصيف، الكامل 4/312

34-  انظر مدكور، الإفلاس ص175

35- انظر عيد، أحكام الإفلاس ص 350 ناصيف ، الكامل 4/312

36- انظر الحسيني، الإفلاس ص 80.

37-  انظر الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414 هـ -1۹۹4 ص 26۸، الدريني، محمد فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ط 2، 1۹05هـ -1۹۸5ص405.

38-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس، ص126.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .