أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
769
التاريخ: 24-8-2017
729
التاريخ: 20-1-2020
586
التاريخ: 24-8-2017
750
|
غسل الأموات ؛ والنظر في أمور أربعة :
الأول الاحتضار :
والفرض فيه ، استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون :
نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه. ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره :
أن يحضره جنب أو حائض.
وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
الثاني الغسل :
وفروضه :
إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.
و لو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
و في وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.
و لو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.
وسننه :
أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض (1).
ويبدأ بغسل يديه ثمَّ بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين (2) إلا الحامل.
ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.
ويكره :
إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف؛ ولا بأس بالبالوعة.
الثالث في الكفن :
و الواجب منه :
مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (3) بالكافور وإن قل.
و السنن:
أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
ويجعل بين إليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (4) ، وإلا فمن غيره من الشجر.
ويكره :
بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور.
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
الرابع الدفن :
والفرض فيه :
مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
فلو كان في البحر وتعذر البر (5) ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة (6) إكراما للولد.
وسننه:
اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها (7) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.
و يجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.
و ينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه؛ والمرأة عرضا.
و يحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.
ثمَّ يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.
و يرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.
و يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.
و يكره :
فرش القبر بالساج- إلا مع الحاجة- وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب مسائل :
(الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية، يخاط بطنها.
(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.
وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.
قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.
(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
(التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
(العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه
(السادس) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.
_________
(1) الحرض: الأشنان.
(2) أي في غسلي السدر والكافور.
(3) أي أعضاء سجوده.
(4) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:
(5) أى تعذر الوصول إلى البر.
(6) ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد
(7) أى حملها من جوانبها الأربعة.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|