العقوبة المقررة للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي في مجال الجريمة المنظمة |
1928
01:23 صباحاً
التاريخ: 30-6-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
15462
التاريخ: 18-4-2017
9772
التاريخ: 27-6-2019
2808
التاريخ: 20-3-2017
5811
|
يتبع المشرع الفرنسي نهج المساءلة الجزائية للشخص المعنوي عن المساهمة في الجماعات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال المادة 450 مكرر 4 من قانون العقوبات بالشروط الواردة في المادة 121 مكرر 2 من نفس القانون، وتتمثل العقوبات المقررة لهذا الشخص فيما يلي:
أ- الغرامة.
أشارت المادة 450 مكرر 4 المذكورة أعلاه إلى تطبيق القواعد العامة الواردة في المادة 131 مكرر 38 من نفس القانون على الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة ثبوت لوعه في جماعة إجرامية منظمة، حيث يكون حدها الأقصى خمس ( 5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، حسب النص القانوني المتعلق بالجريمة المرتكبة. وعلى هذا الأساس تكون للقاضي الناظر في الدعوى العمومية سلطة تقديرية في تحديد الغرامة المستحقة في حالة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بدون أن يتجاوز الحد الأقصى، وهو ما يمكنه من تحقيق مبدأ تفريد العقوبة، على حسب الدور الذي أداه هذا الشخص وصفته في الجماعة الإجرامية المنظمة.
ب- العقوبات التكميلية.
أشارت المادة 450 مكرر 4، المذكورة أعلاه، إلى تطبيق أحكام المادة 131 مكرر 39 فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة ثبوت مساهمته في جماعة إجرامية منظمة، وذلك بتطبيق واحدة أو أكثر من هذه العقوبات، وأهمها في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نذكر ما يلي:
1 - حل الشخص المعنوي.
تكون عقوبة حل الشخص المعنوي في الحالة التي تأسس فيها من أجل ارتكاب أنشطة إجرامية، أو انغمس في مجال الجماعات الإجرامية المنظمة وحاد عن الغرض المشروع الذي أنشئ من أجله.
2 - المنع من ممارسة النشاط.
يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي في حالة ثبوت مسؤوليته عن المساهمة في جماعة إجرامية منظمة إلى المنع من ممارسة نشاط أو أكثر يكتسي طابعا مهنيا أو اجتماعيا، بشكل نهائي أو لمدة لا تفوق خمس ( 5) سنوات.
3 - الوضع تحت الإشراف القضائي.
قد تؤدي المساءلة الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي إلى وضعه تحت إشراف القضاء، وذلك لمدة خمس ( 5) سنوات على الأكثر.
4 - غلق المؤسسة.
قد تمتد العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي في التشريع الفرنسي في حالة ثبوت ضلوعه في جماعة إجرامية منظمة إلى الغلق النهائي للمؤسسة أو لمدة لا تفوق خمس ( 5) سنوات، كما قد تقتصر هذه العقوبة على فروع أو أكثر من فروع المؤسسة في حالة ثبوت مسؤولية هذا الأخير.
5 - الاستبعاد من الصفقات العمومية.
قد يؤدي الحكم بإدانة الشخص المعنوي عن مساهمته في جماعة إجرامية منظمة إلى حرمانه من المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك من أجل ضمان الشفافية والشرعية في مجال هذه العقود.
6 - المنع من الاستفادة من المنافع العامة.
تتمثل عقوبة المنع من الاستفادة من المنافع العامة في حرمان الشخص المعنوي من معظم المساعدات العامة أو الدعم(1)، وذلك بصورة نهائية أو لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 )سنوات.
7 - المنع من استعمال وسائل السحب أو الدفع.
يمكن أن تؤدي إدانة الشخص المعنوي بسبب المساهمة في جماعة إجرامية منظمة إلى منع من إصدار شيكات واستعمال بطاقات الدفع، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات.
8 - نشر أو تعليق حكم الإدانة.
قد يكون حكم الإدانة المتعلق بشخص معنوي محل نشر أو تعليق، وذلك عن طريق الصحافة المق روءة أو أي وسيلة إلكترونية للتواصل مع الجمهور.
9 - المصادرة.
تعد المصادرة عقوبة تكميلية، إذا لم تكن الأشياء موضوع المصادرة مما لا يجعل القانون مجرد حيازته أو بيعه جريمة، وهي بهذه الصفة لا توقع إلا بحكم تابع لعقوبة أصلية(2) والأصل أن عقوبة المصادرة تكون جوازية، إذ تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، غير أنه في حالة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، عن انتمائه إلى جماعة إجرامية منظمة، فإنها تكون وجوبية، فلابد على القاضي أن يقضي، فضلا عن الغرامة، بالمصادرة الكلية أو الجزئية لأمواله في حالة الإدانة، مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية (3)
_____________
1- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 498
2- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 ص 612 .
3- V. Art. 450-5. C.P.Fr.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|