المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Heterocyclic Compounds
29-7-2018
بعض الاحداث ايام خلافة أبـي جعفر المنصور ومقتل ابو مسلم
4-7-2017
علي بن حديد.
2024-02-21
X-ray Fourier Transform
6-4-2020
التمييز
15-8-2020
تصنيف الطرق المعبدة - طرق الدرجة الأولى
5-8-2022


التخيير  
  
1021   02:24 صباحاً   التاريخ: 12-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص102
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-9-2016 486
التاريخ: 15-9-2016 1078
التاريخ: 10-9-2016 422
التاريخ: 10-9-2016 1075

وأقسامه يستعمل هذا العنوان في علم الأصول في موارد ثلاثة:

الأول: مورد دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته، كما إذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها، ومورد دورانه بين وجوب فعل وحرمة آخر وبين عكسه، فيتخير المكلف في المثال الأول بين فعل الجمعة وتركها، وفي المثال الثاني بين فعل أحدهما وترك الآخر وليس له الجمع بين فعلهما معا ولا تركهما كذلك، وهذا القسم هو مجرى أصالة التخيير. والتخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة الفرعية ولذا عدوا أصالة التخيير من الأصول العقلية راجع عنوان أصالة التخيير.

الثاني: مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلف عن امتثالهما معا كالضدين الواجبين أو المستحبين، كما إذا عجز عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ، والبحث في هذا القسم مربوط بباب التزاحم والتخيير هنا حكم عقلي واقعي مجراه المسألة الفرعية.

الثالث: مورد تنافي الخبرين المتعارضين أو مطلق الأمارتين المتعارضتين مع عدم مرجح لأحدهما في البين وعدم كون حكمهما التساقط والرجوع إلى الأصول العملية والبحث في ذلك موكول إلى باب التعارض وباب المرجحات والتخيير هنا حكم‏ ظاهري شرعي متعلق بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية.

تنبيه: هل التخيير الثابت للفقيه في القسم الأخير ابتدائي أو استمراري؟ فيه وجهان بل قولان:

بيانه: أنه إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل له أن يختار مرة الخبر الدال على وجوب الجمعة وأخرى الدال على الظهر وهكذا فله التخيير دائما وفي جميع الوقائع، أو ليس له التخيير إلا في الواقعة الأولى فإذا اختار أحدهما ابتداء ليس له أن يعدل إلى الآخر بعد ذلك.

وجهان: ذهب عدة إلى الأول تمسكا بإطلاق أدلة التخيير، كقوله «عليه السّلام»:

«إذا فتخير» وقوله «عليه السّلام»: «و بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»، أو باستصحاب التخيير الثابت في أول الأمر.

وذهب آخرون إلى الثاني لمنع كون الإطلاق في مقام البيان من حيث البقاء على التخيير ومنع جريان الاستصحاب للشك في بقاء موضوعه، إذ موضوع التخيير إن كان هو المتحير ومن لم يختر لنفسه حجة فمرتفع قطعا، وإن كان هو الشاك في الحكم الواقعي والواصل إليه الخبران المتعارضان فباق قطعا فلا يجري الاستصحاب، فيدخل المورد في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيكون حجية ما اختاره أولا مقطوعة وحجية الآخر مشكوكة محكومة بالعدم.

وأما القسم الأول ففي كون التخيير فيه أيضا بدويا أو استمراريا خلاف إلّا أن الأقوى هو التخيير الاستمراري لحكم العقل به في الزمان الثاني والوقائع البعدية التدريجية كما حكم به أولا والتفصيل في محله.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.