أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-9-2016
486
التاريخ: 15-9-2016
1078
التاريخ: 10-9-2016
422
التاريخ: 10-9-2016
1075
|
وأقسامه يستعمل هذا العنوان في علم الأصول في موارد ثلاثة:
الأول: مورد دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته، كما إذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها، ومورد دورانه بين وجوب فعل وحرمة آخر وبين عكسه، فيتخير المكلف في المثال الأول بين فعل الجمعة وتركها، وفي المثال الثاني بين فعل أحدهما وترك الآخر وليس له الجمع بين فعلهما معا ولا تركهما كذلك، وهذا القسم هو مجرى أصالة التخيير. والتخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة الفرعية ولذا عدوا أصالة التخيير من الأصول العقلية راجع عنوان أصالة التخيير.
الثاني: مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلف عن امتثالهما معا كالضدين الواجبين أو المستحبين، كما إذا عجز عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ، والبحث في هذا القسم مربوط بباب التزاحم والتخيير هنا حكم عقلي واقعي مجراه المسألة الفرعية.
الثالث: مورد تنافي الخبرين المتعارضين أو مطلق الأمارتين المتعارضتين مع عدم مرجح لأحدهما في البين وعدم كون حكمهما التساقط والرجوع إلى الأصول العملية والبحث في ذلك موكول إلى باب التعارض وباب المرجحات والتخيير هنا حكم ظاهري شرعي متعلق بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية.
تنبيه: هل التخيير الثابت للفقيه في القسم الأخير ابتدائي أو استمراري؟ فيه وجهان بل قولان:
بيانه: أنه إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل له أن يختار مرة الخبر الدال على وجوب الجمعة وأخرى الدال على الظهر وهكذا فله التخيير دائما وفي جميع الوقائع، أو ليس له التخيير إلا في الواقعة الأولى فإذا اختار أحدهما ابتداء ليس له أن يعدل إلى الآخر بعد ذلك.
وجهان: ذهب عدة إلى الأول تمسكا بإطلاق أدلة التخيير، كقوله «عليه السّلام»:
«إذا فتخير» وقوله «عليه السّلام»: «و بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»، أو باستصحاب التخيير الثابت في أول الأمر.
وذهب آخرون إلى الثاني لمنع كون الإطلاق في مقام البيان من حيث البقاء على التخيير ومنع جريان الاستصحاب للشك في بقاء موضوعه، إذ موضوع التخيير إن كان هو المتحير ومن لم يختر لنفسه حجة فمرتفع قطعا، وإن كان هو الشاك في الحكم الواقعي والواصل إليه الخبران المتعارضان فباق قطعا فلا يجري الاستصحاب، فيدخل المورد في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيكون حجية ما اختاره أولا مقطوعة وحجية الآخر مشكوكة محكومة بالعدم.
وأما القسم الأول ففي كون التخيير فيه أيضا بدويا أو استمراريا خلاف إلّا أن الأقوى هو التخيير الاستمراري لحكم العقل به في الزمان الثاني والوقائع البعدية التدريجية كما حكم به أولا والتفصيل في محله.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|