أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
2097
التاريخ: 9-1-2019
5159
التاريخ: 4-5-2017
2691
التاريخ: 14-3-2016
8794
|
أولا: الساحب
هو الشخص الذي ينشئ ويصدر الشيك إلى البنك ليقوم البنك بدفع المبلغ المدون فيه للمستفيد، ويعتبر هذا التصرف من الساحب تعبيرًا عن رضاه والتزامه بالشيك المصدر، خاصة أن توقيعه يعتبر من أهم البيانات الإلزامية التي يتضمنها الشيك والتي بفقدها يفقد الشيك صفة القانونية في الإلزام، فالساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك، وير جع عليه به في حال عدم الوفاء به، ولا يمكن أن ينسب له من غير توقيع أي إلزام، ويكون التوقيع بخط اليد أو الختم أو بصمة الإصبع(1)
ثانيًا: المسحوب عليه
هو البنك الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع مبلغ من النقود للمستفيد بناء على العلاقة السابقة بينهما التي يكون فيها المسحوب عليه مدينًا للساحب، ويجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك بنكًا، وإلا فقد الشيك صفته القانونية وأصبح كأن لم يكن، وفق ما نصت عليه المادة ( 230 ) من قانون التجارة من أنه:
1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف.
2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها، والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
وإن في حصر سحب الشيك على البنوك ضمانة أكبر للمستفيد مما لو كانت الشيكات مسحوبة على الأشخاص، مما يجعل التعامل بالشيك عرضة لعدم الالتزام والمماطلة، كما يجب أن يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه(2)
ثالثًا: المستفيد
وهو الشخص الذي حرر الشيك من أجله، وهو صاحب الحق الذي كتب الشيك للوفاء بحقه، وما من إلزام في كتابة اسم المستفيد فقد يكتب، وقد يترك مكان كتابة الاسم فارغًا، لميزة الشيك في أنه يمكن الحصول على قيمته النقدية من حامله، وقد يكون حامله هو الساحب نفسه كأداة لسحب النقد من البنك، وقد بينت المادة ( 282 ) من قانون التجارة الأحوال التي يمكن أن يكونها المستفيد، فنصت على أنه: "يجوز اشتراط أداء الشيك:
1- إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه.
2- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
3- إلى حامل الشيك"(3)
__________________
1- كورنو، جيرار، معجم المصطلحات القانونية، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط 1 1418 هـ، 1998 م، بيروت ، ج 1، ص 876 . المنشاوي، عبد الحميد، التعليق على القانون التجاري الجديد، منشأة المعارف، طبعة 2005 ، الإسكندرية ، ص 422 ، منشأة المعارف، طبعة 2005 ، الإسكندرية. العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، ص 497 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 3 ، 1999 م، القاهرة ، ص 308 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ، الدمام، السعودية ، ص 85 . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 6 ، 1427 هـ ، 2007 م، العبدلي، عمان ، ص 243
2- الجبور، محمد، الجرائم الواقعة على الأموال، مكتبة دار الثقافة، ط 1 ، 1417 هـ ، 1997 م، عمان ، ص 238- 239 ، التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ،1421 هـ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 70 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 78 . كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ج 2، ص 1503 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 317
3- التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 83 . الجبور، محمد، الجرائم الواقعة على الأموال، مكتبة دار الثقافة، ط 1 ، 1417 هـ ،1997 م، عمان ، ص 758
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|