المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

فن اليوميات الصحفية
7-1-2023
عقائد الإماميّة
22-3-2016
مِيزات القصّة في القرآن
17-09-2014
كيفية وضع العوائق
19-5-2021
الجريمة الإلكترونية في مصر وأساليب مكافحتها
2024-02-25
موعد زراعة السمسم
27-2-2017


أحكام صرف الشيك مع تماثل البدلين  
  
2077   09:28 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص87-90
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 35507
التاريخ: 17-3-2016 2854
التاريخ: 8-1-2019 1881
التاريخ: 15-3-2016 14408

يتعامل الناس اليوم بشيكات آجلة تحمل تاريخًا مستقبليًا في الغالب فهم يصدرونها في عملية البيع بالتقسيط على سبيل توثيق الدين، أو دفع استحقاق للغير في موعد آجل يتناسب وحال الساحب يسرة أو إعسارًا، وقد يلجأ المستفيد لصرف الشيك طلبًا للسيولة النقدية، فما هو الحكم في حال كان الشيك أحد البدلين في المصارفة أو كلاهما. يختلف حكم المصارفة باختلاف حال الشيك فإما أن يكون آجلا، وإما أن يكون حالا، والشيك الحال إما أن يكون مصدقًا، أو غير مصدق، وبيان حكم المصارفة في كل منهما في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: صرف الشيك الآجل

لا يجوز أن يكون الشيك الآجل غير المصدق أحد البدلين في المصارفة أو كلاهما لمنافاته شرط التقابض بين البدلين والتناجز في مجلس العقد، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تشِفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مِثلا بمثل، ولا تشِفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".وفي صورة الصرف بالشيك الآجل يتحقق غياب أحد البدلين المنهي عنه بحديث النبي صلى الله عليه  واله وسلم. بل إن صورة تعامل الناس اليوم بالصرف في حال الشيك الآجل تتضمن الربا المحرم بنوعيه، وذلك من خلال قيام الصرافين بحسم مبلغ من قيمة الشيك في مقابلة الأجل مما يحقق ربا الفضل والَنساء في هذه الصورة ومثالها" يتعامل الناس بالشيكات مع بعض الصرافين، فيأخذ الصراف الشيك من الزبون ويكون موعد صرفه بعد ستة أشهر مثًلا، فإذا كانت قيمة الشيك ألف دينار يدفع الصراف تسعمائة وخمسين دينار،...إن التعامل بهذه الصورة حرام شرعًا؛ لأن ما يقوم به الصراف من أخذ الشيك الذي تبلغ قيمته ألف دينار بتسعمائة وخمسين دينارًا يعتبر أحد أبواب الربا  لأن المبلغ الذي يأخذه الصراف هو مقابل المدة الباقية على صرف الشيك وهذا محرم شرعًا".(1)

وفي مثال آخر" هل يجوز بيع شيك قيمته 5000 شاقل مثلا مؤجل لمدة شهر مقابل 5% للصراف أو مقابل 200 شاقل، أو بمعنى آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000 شاقل مؤجل ب 4800 شاقل نقدًا. الجواب: لا تجوز هذه المعاملة باتفاق أهل العلم، وهذه من أشد أنواع الربا خطرًا لأن هذه المعاملة تتضمن ربا الفضل، وربا النساء... وفي السؤال المذكور اختل شرط التقابض  والتساوي"(2)

المسألة الثانية: صرف الشيك المصدق

أن قبض الشيك المصدق قبض لمحتواه، وعليه فإنه يجوز أن يكون أحد البدلين في المصارفة، أو كلاهما شيكًا مصدقًا لأن قبضه مساويًا لقبض النقد سواء بسواء، لما يمثله من ضمان من خلال تصديقه من المسحوب عليه، وحجز قيمته وتحويلها من حساب الساحب إلى حساب المسحوب عليه للوفاء بها عند تقديم الشيك إليه في تاريخه، فلا سبيل لأن يطرأ عليه ما يحول بين المستفيد وبين صرفه، فإذا تم التصارف به مع تماثل البدلين وتحققت شروط الصرف الأخرى كان الصرف صحيحًا.

المسألة الثالثة: صرف الشيك الحال

يجوز أن يكون أحد البلدين في المصارفة شيكا حالا؛ أي مصدرًا بتاريخ يوم المصارفة، ومبين القيمة بالتحديد، شريطة أن يقترن بما يؤكد وجود رصيد له لدى المسحوب عليه حيث يصبح بهذا التأكيد في قوة الشيك المصدق ، وعليه فإنه يجوز التصارف بالشيك الحال إذا تماثل البدلين وتحققت شروط الصرف الأخرى. ودليل ذلك أن الشيك الحال المقترن بما يجعله في قوة الشيك المصدق قبضه قبض لمحتواه، وهو بمثابة قبض النقد سواء بسواء والله أعلم.

_______________

1- عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1 ،1430 هـ  2009  م، القدس. ، ص 205 ، بتصرف قليل.

2- فواز، مشهور، الدليل الفقهي الميسر للصيارفة، ص 33 ، ب.نا، طبعة 1430 ه، 2009 م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .