أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2018
1031
التاريخ: 10-08-2015
938
التاريخ: 12-4-2018
951
التاريخ: 1-12-2018
852
|
..يقبح الألم في الشّاهد، لأنّه عبث وهو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه، لأنّه ظلم وهو ما لا نفع فيه ولا يستحقّ ولا يشارف الاستحقاق ويدخل في النّفع دفع الضّرر ولأنّه مفسدة ويحسن عند عرائه من هذه الوجوه ولا يقبح الألم لمجرّد الضّرر كالمستحق ولا يسمّى ضررا إلّا عند الاستحقاق والظّنّ في النّفع قائم مقام العلم.
وحسنه به معلوم في الشّاهد كالمبايعات ولا يكون الظلم على هذا حسنا لنقل المنافع، لأنّ نقلها لم يكن مقصودا فيه وحسنه لدفع الضّرر معلوم كشرب المريض الدّواء المرّ ، وليس في الشّاهد علم متعلّق بالتّحصيل، بل الظّنّ؛ حتّى قال الشّيوخ : مثله في الأكل والضّرر المستحقّ حسن والظّنّ كاف فيه كمن أذنب، وغاب عنّا فإنّا نذمّه مع جواز توبته.
[و] الصّانع تعالى لا يفعل [الألم] لدفع الضّرر لقدرته على فعله ابتداء لأنّهما فعله، ولا لظنّ ما لأنّه عالم لنفسه، ولا لأنّه يعلم أنّه إن لم يولم زيدا فعل ما يستحقّ به العقاب لقدرته على العفو وقدرة العاصي على الامتناع، وإنّما يفعله للاعتبار ولا بدّ من عوض يخرجه عن كونه ظلما، ولا يفعله للعوض فقط لحسن الابتداء به، إذ ليس كالثّواب المقارن تعظيما وتبجيلا لقبح الابتداء به.
وإذا ساوى الألم اللّذّة في المصلحة لم يجز فعل الألم، لإمكان التّحصيل بغيره.
والتّفضّل بالعوض.
وقول البكريّة [1] هذيان، لأنّا نعلم تألّمنا أطفالا وتألّم البهائم، وقول التّناسخيّة [2] أقرب منه؛ وقد قال شيوخنا القدماء [3] به وهو باطل، لوجوب تذكّره ووقوع الألم في المعصومين ووجوب مقارنة الاستخفاف له ووجوب الهرب منه والفزع والجزع، وما قدّمناه في فعل غير المستحقّ يبطل قولهم جملة.
والألم المبتدأ منه سبحانه تعالى في المكلّف وغيره من غير علقة العبد عليه عوضه، وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله ولا عوض على ذابح الشّاة وإلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور وأيضا فالعوض لا يربى على الألم ويحسن نّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات وفاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التّحسين واللّطف في الذّبح وإن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة المصلحة.
فإن علم سبحانه وقوعه وإلّا أقام غيره مقامه وقد يكون نافي العبثية الأكل وأمثاله والإلجاء آكدّ من الأمر وليس الهرب من السّبع على الشوك ملزما للقديم عوضا، بل للأسد والمعرفة حاصلة من قبل إقدامه وفي استخدام العبيد عوض لهم عليه وجهة الثّواب غير جهة العوض.
وهو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف، لا العوض كدفعي سيفا إلى شخص ليقتل [به] كافرا، فقتل به مؤمنا ولا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم، إلّا وله من الأعواض ما يوازي ظلمه وإلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل وهو غير جائز.
والعوض منقطع وإلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا ولا جاز إيلام الكافر المكلّف واخترامه ، وحديث الغمّ والضّرر هذيان [4] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.
ولا يسقط العوض بالهبة ولا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم والمحجور عليه بإبرائه منه والعوض يزيد بالتّأخير إن كان في التّأخير مصلحة وإلّا فلا.
__________________
[1] . هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، فزعموا أنّ الأطفال في المهد لا يألمون وإن قطعوا أو حرقوا وأجازوا أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ظهور البكاء والصياح منهم، راجع عن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق، 212- 213؛ مقالات الإسلاميين، 1/ 317؛ كشف المراد، 356- 357؛ أنوار الملكوت، 125؛ إشراق اللاهوت، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام)، الورقة 96.
[2] . هم قائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص وما يلقي من الراحة والتعب والدعة والنصب وذهبوا إلى أنّ الألم انّما يحسن بمجرّد الاستحقاق، راجع: الملل والنحل للشهرستاني، 91؛ الفرق بين الفرق، 270- 276؛ كشف المراد، 356- 357؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل، 1/ 90- 94.
[3] . هذا القول مروي عن زرارة بن أعين من علمائنا المتقدمين.
[4] . هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ والضرر وذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم والضرر وذلك ألم وهكذا فيتسلسل وهو باطل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|