أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
82
التاريخ: 1-2-2020
984
التاريخ: 24-8-2017
1102
التاريخ: 1-2-2020
1120
|
أقسام الصوم أربعة :
واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني ؛ والمؤكد أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه؛ وأول أربعاء من العشر الثاني، ويقضى مع الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز؛ وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ وستة أيام بعد عيد الفطر؛ ويوم الغدير؛ ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه؛ ودحو الأرض؛ وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال؛ وعاشوراء حزنا؛ والمباهلة؛ وكل خميس؛ وكل جمعة؛ وأول ذي الحجة؛ ورجب وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أومع شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو الى طعام.
ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع :
لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك، وإلا دار، فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.
وإما مخير كصوم أذى الحلق ، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال- على رأي-، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.
وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار ، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا الأول : صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر .
المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق؛ وان كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا، وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان [1].
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر.
والثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.
والثاني السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان.
و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح؛ وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.
________________
[1] القول بالإباحة: لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10-؛ وهو اختيار المصنف فيه وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.
و القول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361؛ والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 58؛ وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 199؛ وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|