أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2017
4052
التاريخ: 2023-11-21
3111
التاريخ: 16-1-2019
2954
التاريخ: 12-6-2016
2924
|
من المبادئ المستقرة الا دعوى بلا مصلحة تبرر رفعها، فالمصلحة شرطة أساسي لقبول الدعوى. واستقر الفقه على تكييف دعوى الطعن في القرار ليست من الدعاوى الشخصية إذ هي تقام في الأصل لحماية حقوق بقدر ما تقررت أساساً بقصد صيانة مبدأ المشروعية عن طريق اختصام القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح(1). ولكن هذا لا يدعونا إلي القول بأن دعوى الطعن في القرار الإداري دعوى حسبة، بل يجب أن يشترط فيها وجود حالة قانونية خاصة متصلة بالقرار المطعون فيه، علي شكل يجعل هذا القرار مصدراً للإضرار بهذه الحالة القانونية الخاصة ومبرراً لرفع الطعن(2).
المصلحة والصفة:
يكاد يجمع غالب فقهاء قانون المرافعات أن شروط قبول الدعوى هي: الحق، والصفة، والأهلية. والإجماع منعقد علي اعتبار شرطي الحق والأهلية، والمصلحة واختلف الفقهاء حول شرطي المصلحة والصفة، فمنهم من يعتبرهما شرطين منفصلين، ومنهم من يعتبر الصفة شرطاً في المصلحة.
ويرتكز الخلاف حول تعريف الصفة حول سببين:
الأول: أن للصفة معان متعددة، فقد يقصد بها المصلحة الشخصية بإعتبار أن صاحب الصفة هو صاحب الحق المدعى به، وقد يقصد بها سلطة استعمال الدعوى ومباشرتها.
الثاني: إن هناك غموضاً في شروط استعمالها ومباشرتها وشروط قبولها. والفرق واضح بين صاحب الحق في الدعوى، وبين من يباشرها كالوصي، فالمصلحة هي الحاجة لحماية القانون لحق من الحقوق، وهي شرط لقبول الدعوى، والصفة بمعنى السلطة أو الأهلية هي شرط لمباشرة الدعوى.
فإذا ظهر هذا الخلاف في مدلول المصلحة والصفة في الدعاوى العادية، لأن المصلحة في هذه الدعاوى يجب أن تستند إلي حق يجب حمايته بإعتبار أن الدعوى من توابع الحق. إلا أن دعوى الطعن في القرار الإداري ليس من الضروري أن تستند المصلحة المبررة بقبول هذه الدعوى إلي حق اعتدى عليه، ولهذا فإن مدلول المصلحة والصفة يندمجان في مجال دعوى الطعن في القرار الإداري ويؤسس ذلك علي طبيعة هذه الدعاوى و كونها دعوى عامة وموضوعية، القصد فيها تصحيح القانون بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة والمخالفة للقانون(3).
المعايير اللازمة لتحديد المصلحة:
بالنظر في نص المادة (8) من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، لم يحاول المشرع من جانبه أن يضع المعايير اللازمة لتحديد المصلحة، بل ترك هذه المهمة للفقه والقضاء، ونرى أن مسلك المشرع كان موفقاً إذ لا مراء في أن تحديد المصلحة في الدعوى من المسائل القانونية التي تختلف بإختلاف طبيعة النزاع وظروفه وباختلاف مواقف ذوي الشأن فيه، ويجب أن يترك للقاضي ليقرر فيها بموجب سلطته التقديرية. واستقر الفقه بإشتراط أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون محققة أو محتملة ويجب أن تتوفر عند رفع الدعوى.
أولاً: أن تكون المصلحة الشخصية مباشرة:
الطعن في القرار الإداري لا يقبل من أي شخص يهمه نفاذ القانون حماية للصالح العام، بل يجب فوق ذلك أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطلوب إلغاؤه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً وعلاوة علي ذلك يجب أن يقر القانون هذه المصلحة(4). ولا يشترط في المصلحة الشخصية المباشرة أن تكون فردية، فقد تكون جماعية تخول للشخص المعنوي حق الطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون والتي تمس المصلحة المشتركة التي يقوم الشخص المعنوي لتحقيقها(5).
ثانياً : يجب أن تكون المصلحة محققة أو محتملة:
يجب أن تكون لرافع الطعن مصلحة محققة حتى يمكن القول بقبول الطعن في القرار الإداري سواء أن كانت مادية أو أدبية، متى كان من المؤكد فعلاً أن القرار المطعون فيه قد اتصل فعلاً بالمركز القانوني للطعن مما يؤدي إلي ضرر واقع على مصلحته(6).
ثالثاً: توفر المصلحة الشخصية وقت الطعن:
استقر الفقه على وجوب توفر المصلحة عند رفع الدعوى، وأن العبرة في قبول الدعوى (الطعن) بتوفر شروط المصلحة فيها عند تحريكها لدى القاضي، بحيث لا يكون لزوال المصلحة بعد ذلك في أثناء نظر الدعوى أي أثر، أما وجوب استمرار المصلحة منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها كما هو الحال في القضايا العادية فهو محل خلاف.(7)
استقر مجلس الدولة الفرنسي علي الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها لحين الفصل فيها. إلا إذا كان زوال المصلحة يرجع إلي قيام الإدارة بإزالة عدم المشروعية التي شابت القرار. وقد أكد الفقه هذا الاتجاه بأسانيد متعددة منها أن دعوى الطعن في القرار الإداري دعوى موضوعية توجه لذات القرار الإداري وتهدف إلي المحافظة على مبدأ المشروعية ورقابة واحترام الدولة له(8). خالف مجلس الدولة المصري هذا الاتجاه وقرر أن المصلحة مناط الدعوى فإنه يتعين توفرها وقت تحريكها واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها.
اتجاهات القضاء السوداني حول تحديد معايير المصلحة الشخصية:
تأرجح القضاء السوداني لتحديد المصلحة الشخصية، في بادئ الأمر تأثرت المحاكم السودانية بنهج مورثتها المحاكم الإنجليزية التي أخذت بمعايير متشددة في الوصول لماهية المصلحة الشخصية المبررة لرفع الطعن في القرار الإداري، ومن أمثلة تشدد المحاكم السودانية في شرط المصلحة ما جاء في سابقة سلطات مباني الخرطوم – ضد – إيفا نجيلوس، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها(9) بأن مستأجر الفنادق ليس له مصلحة شخصية تبرر له مناهضة قرار إزالة المباني، فظلت المحاكم وفق هذه السابقة تحرم المستأجر من حق الإعتراض ورفع الطعن في القرار الإداري الذي يقتضي بإزالة المباني(10). ولقد أطرد مجلس الدولة الفرنسي زمناً طويلاً أيضاً على عدم الحكم علي القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا ارتبطت المخالفة للقانون بالتعدي على حق مكتسب للمدعي "الطاعن" فالمصلحة تدور في طلبات الإلغاء مع الحق الذاتي(11). إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ترك هذه ا لنظرة في قضائية اللاحق وعزل المخالفة القانونية عن الحقوق المكتسبة، وأقام عن كل منها سبباً مستقلاً للإلغاء، وبهذا أصبح من الممكن الطعن في القرار الإداري وإلغاؤه بسبب مخالفته للقانون دون أن ترتبط هذه المخالفة بالتعدي علي حق مكتسب للمدعي "الطاعن(12). وأيضاً بدأت نظرة القضاء السوداني في التحول من هذه النظرة المتشددة حول المعايير التي تحدد المصلحة التي تبرر رفع الطعن في القرار الإداري، ويظهر ذلك في قرار المحكمة العليا في سابقة المجلس الشعبي لمنطقة الخرطوم – ضد – حسن محمد صالح حيث رفع المستأجر دعوى طعن إداري ضد القرار الصادر بهدم منزل بموجب الأمر المحلي لتنظيم البناء بمديرية الخرطوم، حيث قررت المحكمة بقبول الطعن المرفوع من المستأجر لتوافر المصلحة الشخصية. ويظهر ذلك التحول في قضاء المحكمة العليا في سابقة فريق النيل الرياضي وآخرون – ضد – معتمد العاصمة القومية وآخرون(13)، حيث تقدم عدد من الفرق الرياضية ضد قرار معتمد العاصمة القومية الذي خصص قطعة من الأرض لإقامة معهد ديني، وارتكز الإدعاء على أن هذه القطعة محل ملاعب تمارس فيها الفرق الرياضية المدعية نشاطها الرياضي، وتقام فيها المناسبات الاجتماعية ومصلى في العيدين، وجاء قرار المحكمة العليا بأن(14) الطاعنين لهم مصلحة شخصية تكفي لأن يقدموا دعوى طعن إداري ضد الجهة التي أصدرت القرار، ولم تر المحكمة العليا في نص القرار 312 "ج" من القانون – الذي ينظم الطعن في القرار الإداري – أي مطالبة بوجود حق عيني للطاعن(15).
______________________
1- مبادئ القانون الإداري ، د. محمد كامل ليلة ، الجزء الأول طبعة 1968م ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص137.
2- مرجع سابق، ص138.
3- راجع في ذلك د. سليمان محمد العماري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، ط1986م.
4- د. العطا بن عوف، الرقابة القضائية، ص363.
5- قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية 1962 ، ص153.
6- المرجع السابق، ص154.
7- د. عبد الفتاح ساير داير – نظرية أعمال السيادة دراسة مقارنة – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – 1995م ، ص262، والحكم منشور في مجموعة لبيون سنة 1822م.، ص59.
8- د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء – مرجع سابق، ص155.
9- مجلة الأحكام القضائية 1958م،ص16، القاضي/ محمد محمود، مبادئ القانون الإداري في السودان – جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر 1991م، ص17.
10- مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة نائب رئيس القضاء في السودان -مبادئ القانون الإداري، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر ، ط. 1990م ، ص18.
11- د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص156.
12- المرجع السابق، ص156.
13- مجلة الأحكام القضائية 1975م، ص234.
14- مجلة الأحكام القضائية1986م،ص297.
15- مولانا محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون السوداني، مرجع سابق، ص21.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|