المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

موانع المعرفة
26-10-2014
الاستفتاء من حيث وقت استعماله
21-10-2015
حديثُ مفتعل على الحُسين (عليه السّلام)
22-3-2016
المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة.
22-1-2016
Reduction of sugars
20-7-2018
يؤدي تناول كميات كبيرة من الفركتوز الى عواقب أيضية عميقة
11-8-2021


القائم بعقد الجزية  
  
1170   02:19 مساءً   التاريخ: 12-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 510- 514
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018 1121
التاريخ: 12-9-2016 1692
التاريخ: 2024-06-25 553
التاريخ: 2024-11-24 291

العاقد (هو الإمام أو من نصبه) ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم؛ ولا يقبل من الجاسوس؛ ولو عقد مسلم لم يصح وان كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

وصورة العقد أن يقول العاقد: (أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام) أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: (قبلت) فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.

ويصح العقد موقتا- على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل-؛ ويصح مؤبدا؛ ولو قال: (ما شئت) صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام- على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط-؛ ولو قال: (ما شاء الله) أو (ما أقرركم الله تعالى) فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.

ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي.

وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وان كان بعد الحول- على رأي-، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته.

وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية.

ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن‌ نغتاله ، ولو قال: (دخلت لسماع كلام الله) أو (لسفارة) صدقناه ولا نغتاله وان لم يكن معه كتاب.

ويجوز ان يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط ان يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وان يكون معلوم المقدار بان يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه؛ وينبغي ان يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وان ضاقت عنا ، وحينئذ من سبق الى منزل فهو أولى.

فروع :

[الأول]

أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (1)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثمَّ علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا ان ينبذ العهد ثمَّ يرجع الى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة ؛ ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل.

[الثاني]

ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل؛ ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية؛ وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.

[الثالث]

ج: ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفي‌ء، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وان لم يجاهدوا.

[الرابع]

د: (الصغار) ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.

[الخامس]

ه‍: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.

[السادس]

و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا  بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم .

[السابع]

ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.

[الثامن]

ح: يكره ان يبدأ الذمي بالسلام؛ ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.

_________________

(1) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 115.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.