المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اللامركزية المرفقية أو المصلحية  
  
4193   10:20 صباحاً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص70-73
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن هناك من المشروعات التي تستهدف خدمة عامة، ما لا يصلح لإدارتها الأسلوب الإداري الذي يستخدم في إدارة المرافق العامة الإدارية التقليدية كمرفق الشرطة والدفاع حيث تقوم الدولة بنفسها بإدارة هذه المرافق عن ما لا يصلح لإدارته أسلوب الإستغلال المباشر الذي يستخدم عادة في إدارة المرافق العامة الإدارية نظرا لأن هذا الأسلوب يحكمه الروتين الحكومي الذي يحكم عادة الإدارات الحكومية بما يحد من نشاط هذه المرافق ويعيق عملها وهكذا فقد عرف العالم أسلوبا لإدارة المرفق العامة يمتاز بالتحرر من الروتين الحكومي ويعطي للمرفق العام قدرا كبيرا من حرية الحركة بما يمكنه من أداء مهامه على نحو أفضل، هذا الأسلوب هو أسلوب الهيئات والمؤسسات العامة الذي انتشر بعد الحرب العالمية الثانية، ويعد أكثر أساليب إدارة المرافق العامة انتشرا في الوقت الحاضر، وعلى هذا النحو فالهيئة العامة والمؤسسة العامة هم عبارة عن مرفق عام منح الشخصية القانونية المستقلة تمكينا للمرفق من إدارة شؤونه بنفسه ليحقق الغرض من إنشائه على نحو أفضل، ومن هنا نتبين أن أكثر ما يميز الهيئة العامة والمؤسسة العامة هو تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة والمتميزة عن الشخصية القانونية للدولة، بما يعد تطبيقا صحيحا للامركزية الإدارية التي جوهرها هو تعدد الأشخاص القانونية العامة وبالتالي تفتيت الوظيفة العامة.

أولا: أسس اللامركزية المرفقية:

أ. المرفق العام :

تتطلب اللامركزية المرفقية وجود مرفق عام، و هذا مما يميز اللامركزية المرفقية عن اللامركزية الإقليمية، و المرفق العام هو مشروع يستهدف مصلحة عامة تتدخل الدولة في إدارته و المشروع كما هو معروف عبارة عن مجموعة من الاموال و أشخاص تدير المشروع و نظام قانوني يحكمه و في اللامركزية المرفقية قد يوجد المرفق العام سلفا فتكسبه الدولة الشخصية القانونية المستقلة، و فد تنشأ  الدولة مرفقا عاما تمنحه في نفس اللحظة الشخصية القانونية المستقلة(1)

ب. التمتع بالشخصية القانونية المستقلة :

في اللامركزية المرفقية يمنح مرفقا عاما الشخصية القانونية المستقلة أي يصبح له أهلية اكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات، و هكذا يكون للمرفق ذاتيته الخاصة المتميزة من ذاتية الدولة بما يعطيه قدرا من الاستقلال الإداري و المالي عن الدولة و مقتضى الاستقلال الإداري أن يكون للمرفق جهاز خاص يتولى اعمال الإدارة متحررا من السلطة الرئاسية للإدارة المركزية و يتولى الشخص المرفقي صناعة القرارات الخاصة به و إصدارها باسمه لا باسم الدولة، كذلك يكون له الحق في رفع الدعاوى القضائية كما و ترفع عليه الدعاوى القضائية ثم أنه يكون له حق التملك باسمه و حق التعاقد لحسابه مع اشخاص القانون الخاص و العام على السواء و من مظاهر استقلاله المالي أن يكون له ذمة مالية مستقلة عن حصة الدولة المالية، بما يترتب على ذلك من أن يكون له ميزانيته المستقلة بإيراداتها و مصروفاتها و التي يتولى هو بنفسه إعدادها طبقا لما تقتضيه مصلحة إدارة المرفق.

ج. الرقابة الوصائية على الأشخاص المرفقية :

كما و انه توجد رقابة وصائية على الاشخاص الاقليمية، على النحو السابق الذكر فإنه لابد بن توافر الرقابة الوصائية بالنسبة للأشخاص المرفقية، فالاشخاص الاقليمية و المرفقية هما صورتان لأصل واحد هو اللامركزية الإدارية، و إن العوامل و الأسباب التي تدعوا إلى فرض رقابة وصائية على الاشخاص المرفقية، و تتناول الرقابة الوصائية الأشخاص القائمين على الأشخاص المرفقية و تتناول نشاطها، و من ذلك قيام الإدارة المركزية بتعيين مديري المؤسسات العامة و أعضاء مجالس إدارتها.

و يجدر بنا أن نشير إلى انه إذا كان من الضروري في المؤسسات العامة تتولى الإدارة المركزية تعيين كبار القائمين على إدارتها فإن مرجع ذلك هو عدم وجود ناخبين كما في اللامركزية الإقليمية و حيث يذهب الرأي الراجح إلى انه يجب انتخاب الاعضاء المسؤولين عن إدارتها و بالاضافة إلى ما سبق فإن الرقابة الوصائية التي تتناول الأشخاص القائمين بإدارة الأشخاص المرفقية قد تأخذ شكل نصائح و تنبيهات و مقترحات و آراء او حضور جلسات مجلس الإدارة للنظر في أمر عاجل كذلك فإن الرقابة على النشاط الشخص المرفقي قد يأخذ شكل تصريح مثل التصريح بقبول الهبات أو الوصايا كذلك فقد  يأخذ شكل تصديق الإدارة المركزية على تصرفات الاشخاص المرفقية بما يفيد الملاءمة و المشروعية(2)

ثانيا : المقارنة بين اللامركزية الاقليمية و اللامركزية المرفقية :

على الرغم من عدم التوافر الحقيقي و التام لجميع اركان اللامركزية في شكل اللامركزية المرفقية، و تشكيك جانب الفقه في اعتبارها لا مركزية إدارية يمكن مقارنة اللامركزية المرفقية باللامركزية الاقليمية من عدة جوانب سواء من حيث وجود المصالح المتميزة و استقلال الهيئات و الوصاية الإدارية .

أ. من حيث وجود المصالح المتميزة :

يقوم الشكلان على أساس الاعتراف بوجود مصالح متميزة ذات طابع محلي و إقليمي في  اللامركزية الإقليمية (الإدارة المحلية و ذات طابع فني و تقني في اللامركزية المرفقية )المصلحية(3)

ب . من حيث استقلال الهيئات:

تتمتع الهيئات و الأجهزة في شكلي اللامركزية بالشخصية المعنوية بكل ما يترتب على ذلك من نتائج. و إذا كانت طريقة الانتخاب تشكل وسيلة مثلى لدعم و استقلال وحدات الإدارة المحلية اللامركزية الإقليمية بموجب تسييرها و إدارتها من طرف مجالس منتخبة محليا تتكون من سكان الاقليم الإداري بمصالحهم، فإن إدارة الشخص المرفقي المستشفى، الجامعة.... عادة ما يستند إلى فئة الخبراء و الفنيين الأدرى بمصلحة الهيئة اللامركزية المرفقية و الاقدر على تسييرها. كما أن الانتخاب قد يكون مجرد واجهة لاستقلال وهمي إذا لم تزود الهيئات اللامركزية إقليمية كانت أو مرفقية بعد تشكيلها:

*  بسلطات و اختصاصات فعلية و تقريرية .

* بالوسائل و الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها.

* بالضمانات القانونية التي تحافظ على ذلك الاستقلال.

ج. من حيث الوصاية (الرقابة الإدارية):

يخضع شكلا اللامركزية إلى نظم و صائي و رقابي محفوف باعتبارات سياسية في اللامركزية الإقليمية، وباعتبارات فنية في اللامركزية المرفقية. و على كل فإن الاختلاف بين اللامركزية الاقليمية و اللامركزية المرفقية، يبقى اختلافا في الدرجة لا في الطبيعة، حيث تمثلان تطبيقين للفكرة و مفهوم واحد هو مفهوم اللامركزية الإدارية التي اصبحت  تشكل وسيلة و أسلوب تقنيا فعالا في تسيير و إدارة الشؤون العامة بالدولة الحديثة(4)  .

___________________

1- الدكتور محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- مصر 2006 ، ص 92و 93

2- المرجع ذاته ، ص 93 و ما يليها.

3- الأستاذ : محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة - الجزائر، 2004 ، ص 29

4- المرجع ذاته، ص 29 و ما يليها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .