المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



محضر الاستجواب  
  
9277   11:21 صباحاً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : مسوس رشيدة.
الكتاب أو المصدر : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة : ص41-44.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

أولا: ضرورته: إن الاستجواب يستمد قوته القانونية من المحضر الذي يعد بيانا كتابيا  للإجراءات التي اتبعت. فكل إجراء يتخذه المحقق ولا يدون بالمحضر يعد ملغى(1) ولكي يعد حجة قوية لما أسفر عنه، يجب أن يكون مطابقا للحقيقة في كل التفاصيل، لأنه يعد الدليل الوحيد على أن الاستجواب قد تم على الوجه القانوني المطلوب، حتى يتسنى للمحكمة أن تستند إليه عند النظر في الدعوى. ومحضر الاستجواب يعد كافيا بذاته في إثبات أن جميع متطلبات القانون الخاص به من شروط وشكليات وضمانات، قد استوفيت على الوجه الصحيح، ولا يجوز إثبات شيء منها بأية وسيلة من خارجه، مهما كانت الظروف، فإذا لم يكتب إجراء معين في المحضر، يفترض أنه لم يحدث ولو شهد به من قام بإجرائه(2) المشرع الجزائري تكلم عن أحكامه في المادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أحال فيها إلى القواعد المتبعة في سماع أقوال الشهود حيث نص على أن محاضر الاستجواب والمواجهات تحرر وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 95-94 من نفس القانون، المتعلقة بشهادة الشهود، وهي تبين الكيفية التي يتم بها كتابة محضر، كما تحدد الأشخاص الذين يوقعون عليه. كما حرص المشرع على أن ينطوي المحضر على ما يشير إلى مراعاة الضمانات الأساسية، وحقوق الدفاع، فنوه في المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عما يجب أن يدون في المحضر من تنبيهات وأقوال تلقائية للمتهم عند سؤاله في الحضور الأول.

ثانيا: كيفية تحريره: التدوين ضروري، على أن يتم بواسطة كاتب (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) ويقع المحضر باطلا إذا حرر من طرف شخص آخر غيره ولو من المحقق نفسه(3) .من أجل أن يتفرغ هذا الأخير للاستجواب، وثبت أن المحاضر التي كتبت من طرف المحقق، جاءت بخط يصعب فهمه لانشغاله بالأمرين  معا(4) لكن البطلان لا يجعل المحضر عديم الأهمية، فقد يفيد باعتباره عملا من أعمال الاستدلال(5) ويتولى كاتب التحقيق التدوين بخط يده أو بالآلة الكاتبة(6)، أو الكمبيوتر، الجهاز الشائع الاستعمال في وقتنا الحاضر، كما يتم ذلك بإملاء قاضي التحقيق، في حضور الشخص المستجوب، يسجل كل ما يدور من مناقشة تفصيلية مع المتهم ومواجهته بأدلة الاتهام. ولكي يكون الاستجواب مجديا، والمحضر صادقا، يجب أن تسجل الألفاظ نفسها التي استعملها المستجوب، كما يستحسن أن يطرح المحقق السؤال، وينتظر الإجابة عنه حالا ليتمكن من مراقبة انفعالات المستجوب، ثم يدون السؤال والإجابة معا قبل أن ينتقل إلى سؤال آخر. ودلت التجارب على نجاعة هذه الطريقة(7)، فلا ينتظر القاضي نهاية الاستجواب ليبدأ بالتدوين، لأنه يضطر إلى تسجيل عدة أسئلة ثم الأجوبة عنها، مما قد يؤدي بالقاضي إلى اعتماد صياغات تبعده عن الواقع .

ثالثا : أهم البيانات التي يتضمنها:

1-  التاريخ: يقصد به اليوم والساعة التي بدأ وانتهى فيها الاستجواب، لأنه يعد عنصرا أساسيا تتعلق به مصلحة جوهرية للدفاع، يترتب عليه بطلان الاستجواب، ما لم يتبين من المحضر ما يدل عليه. فالتاريخ يساعد على تأكيد الضمانات المنصوص عليها في القانون، والتي ربطها المشرع بميعاد معين، كالتنبيه على المتهم باختيار محام، والتنبيه على المحامي بالحضور قبل الاستجواب، ووضع ملف الدعوى تحت تصرفه للإطلاع عليه. إذا لم يحدد التاريخ بدقة فلا يمكن معرفة فيما إذا تم إجراء الاستجواب خلال المدة المحددة قانونا كما هو الحال في استجواب المتهم خلال 48 ساعة من وقت القبض عليه، وعليه فذكر التاريخ من الأمور الجوهرية رغم أن المشرع لم ينص على وجوبه.

2- من الأمور المسلم بها أن يذكر بالمحضر، اسم المتهم، ولقبه، ومحل إقامته، أي كل العلامات المميزة له التي توضح حقيقة شخصيته، بالإضافة إلى أسماء أولئك الذين سيواجه بهم وإذا كانوا شهودا أو مترجما، وجب الإشارة إلى أنهم أدوا اليمين القانونية.

3- التوقيع: يعد دليلا على صحة ما جاء بالمحضر، بحيث لا يمكن إثبات عكسه بأي دليل آخر إلا عن طريق الطعن بالتزوير. فأوجب المشرع في المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن يوقع المحضر من كل أطرافه، المحقق، المتهم، الكاتب، الشهود والمترجم إن وجد، وكل من سمعت أقوالهم في التحقيق، والتوقيع واجب على كل ورقة لا في نهاية المحضر فحسب.

وغني عن البيان أن توقيعي القاضي وكاتبه يضفيان الصفة الرسمية على المحضر، باعتباره وثيقة لها وضعها القانوني المعترف به، ولا جدال في أن خلو المحضر من توقيع القاضي والكاتب يجعل الاستجواب باطلا. فالمشرع يؤكد على أن المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا لا يعتد به أو ملغى كما جاء في نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فيسحب من الملف.

ويرى القضاء الفرنسي أنه ليس من الضروري كتابة اسم الكاتب على المحضر لأن توقيعه يكفي(8) كما يعتبر إغفال كتابة اسم المحقق على المحضر لا يبطله ما دام  يتضمن توقيعه(9) والأصل أن يوقع المتهم على محضر الاستجواب سواء تضمن اعترافا أو إنكارا بالجريمة، بعد أن يدعوه المحقق إلى قراءته بنفسه ليصادق عليه ويوقع كل صفحة من صفحاته. وإذا كان المتهم يجهل الكتابة يتلى عليه بمعرفة الكاتب، ويضع بصمة أصبعه إذا كان أميا، وإذا امتنع المتهم عن التوقيع، أو تعذر عليه ذلك، تعين على المحقق أن يشير إلى ذلك في المحضر تطبيقا لنص المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حتى يكون محلا لتقدير المحكمة عندما تطرح عليها الدعوى. أما إذا أراد المتهم إضافة أية ملاحظة قبل التوقيع أو اقتضى الأمر شطب كلمة، أو زيادتها، وجب على المحقق والكاتب والشخص المستجوب والمترجم إذا وجد أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب في هامش المحضر، وإلا اعتبرت ملغاة. لأن المشرع لا يجيز أن يتخلل المحضر تحشيرات بين السطور (المادة 95 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) أما توقيع المحامي فيرى Mimin أنه ليس ضروريا ولا يترتب على إغفاله  بطلان الإجراء لأن حضوره اختياري على الرغم من أن استدعاءه ضروري(10)

_________________

1-Louis lambert: L’interrogatoire Policier en France, Revue de criminologie et de police technique VOL II N° :01 (Janvier-Mars) 1948 , Genève Suisse, P.11.

2-  ديوان المطبوعات الجامعية ، د. أحمد شوقي الشلقاني: مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجز (2)  الجزائر ، 1999 . ص. 219

3- (Pierre) MIMIN : OP, Cit , P.101.

4- (Pierre) MIMIN : OP ,Cit , P. 101-102.

5- د. محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، الجزء الثالث،ط1 ، 1973 ص. 18

6-  د.أحمد شوقي الشلقاني: المرجع السابق ، ص. 219

7- Louis lambert : OP,Cit, P.11.

8-(Pierre) Chambon : Op, Cit P. 237.

9-(Pierre) MIMIN : OP ,Cit , P. 94.

10- (Pierre) MIMIN : OP ,Cit , P.106.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .