المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المطهّرات
السؤال: هل الارض تطهر اسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها؟
الجواب: تطهر اسفل الحذاء دون عجلة السيارة والدراجة.
السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية؟
الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدوية، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائين ولم يتيقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد موهوماً لا يعبأ به العقلاء فالشبهة غير محصورة والا فهي شبهة محصورة.
السؤال: ان تنجس الثلج هل يطهر بغسله بالماء القليل؟ وهل يفترق كيفية التطهير عن سائر المتنجسات؟
الجواب: يطهر بغسله بالماء القليل ولا يختلف في ذلك عن سائر المتنجسات.
السؤال: الزيوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ عليها هذا التغير بحيث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحيق الصابون مثل التايد، فهل تطهر بذلك، وهل يكون هذا التغير نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟
الجواب: الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الى شيء اخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، وصدق هذا بتصنيع المواد الدهنية صابوناً او نحوه غير واضح.
السؤال: هل يشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء ام يكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء الى موضع اخر منه؟
الجواب: اذا غسل الموضع النجس فجري الماء الى المواضع الطاهرة المتصلة به حتى انفصل عنها لم يجب غسلها بل هي تطهر بالتبعية.
السؤال: هل تطهر الشمس الاراضي المبلطة بالإسفلت وهل يطهر بان القدم او النعال بمسحه على هذا الاسفلت وهل يجوز السجود عليه؟
الجواب: تطهّر الشمس الارض المبطلة بالإسفلت ولا يطهر ـ على الأحوط ـ باطن القدم والنعال بالمشي على الارض المذكورة او المسح بها، ولايجوز السجود على الاسفلت في حال الاختيار.
السؤال: هل التطهير بالماء الكر يحتاج الى العصر فيما اذا كان المطهّر قابلاً للعصر ام لا؟
الجواب: لا يحتاج اليه على المختار.
السؤال: اذا كان في ثوب بول وغسلناه بماء كثير (كرّ او فوق كرّ) هل تحكم على غسالته انها نجسة؟
الجواب: غسالة المغسول بالماء الكثير غير نجسة.
السؤال: الخيوط القطنية التي في حصير النايلون والمتداخلة في اجزاء الحصير كيف يمكن تطهيرها مع صعوبة عصر ذلك الحصير؟
الجواب: لا جاجة الى عصرها في الغسل بالمال العاصم.
السؤال: هل يطهر الثوب بالماء الكرية الموحلة بحيث كانت لا تبدو صافية تماماً لوجود الوحل فيها، ولكن لو اخذنا شيئاً من الماء منها في اناء او ما شابه ذلك لرأيناه ماءاً مطلقاً لاريب فيه؟
الجواب: يحصل التطهير ما دام الماء متصفاً بالإطلاق كما هو المفروض.
السؤال: اذا تنجست السجادة بالبول وسرت النجاسة الى الارض وعسر رفعها عن الارض فهل يكفي تطهيرها بالصب والتنشيف ام لا؟
الجواب: يمكن تطهيرها بذلك.
السؤال: كيف تكون الارض من المطهرات؟
الجواب: الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
السؤال: كيف تكون الشمس من المطهرات؟
الجواب: الشمس: وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها غيرها في الجملة كالريح.
السؤال: كيف تكون عملية الاستحالة من المطهرات؟
الجواب: الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
السؤال: ما هي موارد التبعية؟
الجواب: التبعية: وهي في عدة موارد:
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ، بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه.
(٢) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه.
(٣) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى.
(٤) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل اشكال.
السؤال: كيف يكون استبراء الحيوان من المطهرات؟
الجواب: استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه ولبنه، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
السؤال: ما هي المطهّرات التي تطهّر الاشياء المتنجّسة ؟
الجواب: المطهّرات هي التي تطهّر الأشياء المتنجّسة ، وهي:
١- الماء.
٢- الأرض.
٣- الشمس.
٤- الإسلام.
٥- زوال عين النجاسة.
٦- الاستحالة.
٧- استبراء الحيوان الجلاّل.
٨- خروج الدم عند تذكية الحيوان ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم .
٩- الانتقال ، كانتقال دم الانسان إلى البعوضة.
١٠- التبعية ، في تبعية الولد لأبويه ، وتبعية بعض آلات الغسل للميّت ،وتبعيّة الإناء عند انقلاب الخمر خلّاً.
١١- الغَيبة ، فإنها مطهّرة للإنسان وثيابه ونحوها ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة .
١٢- الانقلاب.
السؤال: ما هي شروط التطهير بالأرض ؟
الجواب: زوال عين النجاسة بالمشي عليها او المسح بها .
السؤال: هل الارض المتنجسة تطهر بوصول المطر اليها ؟
الجواب: الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعدّ ممراً له عرفاً، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً ــ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة ــ فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.
السؤال: هل الفراش المتنجس يطهر بماء المطر ؟
الجواب: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.
السؤال: هل جميع الاسئار طاهرة ؟
الجواب: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
السؤال: هل الماء المضاف يرفع الخبث والحدث ؟
الجواب: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد