المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام الخمس
السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والاثاث) وكذلك اثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزلية إلا انني وبحكم عدم امتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالإضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذه الاراضي هي القيام ببيعها وبأموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمال ٍ مخمّس فلا شيء عليها ، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة ، فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء ، وإن كانت محياة ً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعلية . علماً أنه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتى جاء رأس السنة وجب تخميسها .
السؤال: هل يجب الخمس على المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار على هذا المبلغ الحول ولم يتم سحبه وهل يجب خمس على الارباح لهذا الحساب اذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها بإذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا يأذن بأخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
السؤال: توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب معه كل ما في ملكه مما فيه الخمس ومما ليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن الأمام الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم (قده) وبعده السيد الكلبيكاني (قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لا بل لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم ، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً فيحقق بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.
السؤال: إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة بالمستقبل أو بناء بيت بعد حصوله أرض من الحكومة وأجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب فيه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يخمسه قبل الحج أم لا؟
الجواب: نعم يجب إخراج خمسه.
السؤال: هل يجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيرا إنه لا يخمّس ولا يزكّي و هل صلاتي في المنزل تجوز بسبب ذلك الاعتقاد و هل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
السؤال: انتشرت الآن في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) - يأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
الجواب: إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- على ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو ما اشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد على مؤونتها.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله الى حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
السؤال: شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطى الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع على المحتاجين في بلاده؟
الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الى المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
السؤال: تمر عليّ السنة المالية واحصي ما املك من اجل الخمس ولا اخمس الّا بعد فترة من الزمن فهل يسوغ لي التصرف في المال قبل اخراج الخمس؟ إذا كان لا يجوز فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولا يتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكيله.
السؤال: الاقساط الشهرية او السنوية التي تدفع الى شركات التأمين تارة يكون على نحو الالزام القانوني (كالتأمين على السيارات) وتارة يكون على نحو الاختيار (كالتأمين على الحياة) فهل يلزم فيها الخمس عند رأس السنة ام انها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.
السؤال: شخص له دين على آخر، وهذا الثاني مستحق للخمس، فهل يجوز للأول – الذي عليه الخمس – ان يحتسب ذلك الدين من الخمس؟
الجواب: إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غير هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذه جاز له يفي منه دينه.
السؤال: رجل حان وقت خمسه وكان لديه زيادة وعليه ديون فهل تخصم الديون من راس المال وهل هناك فرق في ذلك بين ان تكون الديون للمؤونة او للتجارة مثلاً ؟
الجواب: يستثني الديون التي صرفت في المؤونة دون ما صرف في التجارة ونحوها .
السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء ارض او بيت او سيارة او غيرها ؟
الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
السؤال: اذا كانت الهدية قطعة ارض فهل عليها الخمس؟
الجواب: اذا مر عام على الاستلام ولم تستخدم في المؤونة فيجب الخمس فيها حسب القيمة الفعلية.
السؤال: طالب حوزة جمع مبلغ من المال للزواج ودارت عليه السنة الخمسية فهل يجب عليه خمسه؟
الجواب: يجب.
السؤال: شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطى الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع على المحتاج في بلاده؟
الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الى المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
السؤال: هل يتعلق الخمس بالأمور :
١- الدور الثاني الذي لايزال في قيد البناء مع تحقق السكني في الدور الأول؟
٢- بناء غرف للضيافة ولاتزال في قيد البناء بالدور الارضي مع تحقق السكني بالدور الارضي؟
الجواب: ١- يثبت الخمس فيه.
٢- يثبت الخمس في البناء.
السؤال: شخص له دين على آخر، وهذا الثاني مستحق للخمس، فهل يجوز للأول – الذي عليه الخمس – ان يحتسب ذلك الدين من الخمس؟
الجواب: إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غير هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذ له يفي منه دينه.
السؤال: هل يجوز للطالب استلام أكثر من راتب من الحوزة الشريفة مع العلم يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين ؟
الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي.
السؤال: هل تجوزون بأخذ الراتب من باقي المجتهدين ؟
الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه.
السؤال: في حالة فوز احد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد. هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟
الجواب: لا يجب وانما هو ربح خلال السنة.
السؤال: هل يجوز اكل من بيت صاحبه لا يخمس وامواله حرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال: حصلت على جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، هل يجب عليّ تخميسه؟
الجواب: نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية.
السؤال: الاموال التي تقبض من البنوك الحكومية او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي يدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصية في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة، عدم اعتبارها ربحاً يتعلق الخمس به؟
الجواب: اذا كان تملك المال المأخوذ منها على سبيل المجانية فهو يعدّ من ارباح سنة التملك ولا يعدّ مثل المال المقترض بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن يمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الى الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصية ولإخواننا المؤمنين الاخذ على اي من النحوين المذكورين.
السؤال: هل يتعين على من يريد ان يودع ارباح سنته في البنك ان يخمسها او لا ـ كما هو ظاهر عبارة المنهاج ـ وهل هناك فرق بين البنك الحكومي او الأهلي؟
الجواب: ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الى صورة عدم تنفيذ عقد الايداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الى الاذن العام الصادر من سماحة السيد مد ظله فيما يتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومية فلا مانع من ايداع الربح في البنك الحكومي من غير تخميس فاذا حلّ راس السنة الخمسية للمودع ولو يسحبه ويصرفه في المؤونة وجب عليه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخير اداء الخمس الى حين التمكن من سحبه.
السؤال: ذكرتم في مسالة ١٢٢٨ من كتاب الخمس من منهاج الصالحين (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجياً على النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كل سنة مما تقتضيه شانه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). هل ان جمع المال اكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي يستطيع من تسلم الشقة او شرائها بالأقساط يوجب الخمس او يعتبر مما يقتضيه شانه فيسقط عنه الخمس؟
الجواب: لا يعفي بذلك من التخميس، علماً انه ليس المراد بـ (ما يقتضيه شانه) مجرد ما يناسب مع شانه بل ما يكون تركه منافياً له.
السؤال: هل يجوز اضافة الاعيان على راس المال بعد اخراج خمسها؟ وعند اخراج خمس الاعيان من الارباح لهذه السنة هل يدفع المكلف الخمس ام الرّبع؟
الجواب: الاعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعيان الى الذمة واريد دفعه من ارباح السنة اللاحقة فان دفعه خمّس ذلك الربح ايضاً ـ فيكون المجموع بمقدار الربع ـ فهو الا يصير خمس تلك العين من ارباح سنة الاداء فيجب تخميس الخمس عند انقضائها اذا لم يصرف او يستخدم في المؤونة.
السؤال: شخص اقترض مبلغاً من البنك وحال الحول ولم يصرف المبلغ في شيء فهل يجب عليه تخميس المبلغ؟
الجواب: ما لم يؤد القرض فلا خمس فيه في جميع الاحوال.
السؤال: اذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة ام لا؟
الجواب: نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمؤونة من حين استقرار الخمس فيها الى زمان اخراجه.
السؤال: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال، وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل كالشيكات السياحية وغيرها؟
الجواب: لا يعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ومورد القبض هو المال المعين خارجاً ولا يتم ذلك الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ.
السؤال: اذا بني الانسان دوراً لبناته او وهب لهن بيوتاً، بعضهن سكنّ فيها وبعضهن لم يسكنّ فيها فهل يجب عليه ان يدفع الخمس على تلك الدور او البيوت سواء اسكنّ فيها او لم يسكنّ وسواء كنّ متزوجات او غير متزوجات؟
الجواب: اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة عليه وكان ما وهبه مع القبض من ارباح سنته لا مما مضي عليه الحول فلا خمس عليه فيه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب عليها اداء خمسها.
السؤال: طالب علم دين، اذا كان هاشمياً، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة؟
الجواب: اذا لم يكن قادراً على الاكتساب او كان طلب العلم واجباً عليه عيناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامين نفقته من سهم السادة والا لم يجز.
السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الى اكثر من سنة حولية؟
الجواب: الخمس المداور الى الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الى ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.
السؤال: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
و السؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتي يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك بإذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وان كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس الى حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الأخرى فتعد من ارباح سنة التسلم.
السؤال: اذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والديه او من احدهما ثم باعه واشتري بثمنه اشياء للتجارة او للعمل، كان يكون قد اشتري بثمن ذلك الذهب بضاعة يتّجر بها او معملاً للصناعة او سيارة للأجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الاشياء التي اشتراها للتجارة او للعمل في راس السنة الخمسية؟
الجواب: اذا اشتري بضاعة يتجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعلية في نهاية السنة يعدّ من ارباح تلك السنة فيخضع للتخميس، واما اذا اشتري ما لا يتجر بعينه كسيارة الاجرة والمعمل فلا خمس فيه وان ارتفعت قيمته الا اذا باعه بالازيد فيعدّ الزائد من ارباح سنة البيع.
السؤال: اذا حصل على ما قبل راس سنته بيوم مثلاً فهل له جعل راس سنة مستقل شهرياً؟
الجواب: اذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بان كان يعيش على الهبات والمساعدات مثلاً كل فائدة يحصلها سنة مستقلة وان كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه ان يخمّس كل ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسية وان كان حصوله عليه في اواخر تلك السنة.
السؤال: ذكرتم في المسالة ١٢٤٤ من المنهاج في احكام الخمس المعاملة الشخصية والشراء في الذمة، فهل المقصود بالشراء في الذمة عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه ام لا وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع ام حينه ام بعده؟
الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمة ان يكون الثمن كلياً على ذمة المشتري كان يشتري كتاباً بمائة ريال على ذمته، في مقابل ما اذا عيّن ورقة نقدية بخصوصها واشتري الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصية ولا فرق في الحالة الاولى بين ان يكون من قصد المشتري حين البيع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه او لا، كما لا فرق بين ان يسلم الثمن الى البايع بعد تسلم المبيع او في حينه او بعد ذلك.
السؤال: هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته من اجل استخدامها ـ كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ـ اذا تعلق بها الحق الشرعي كعدم استخدامها حولاً كاملاً و على من يكون تخميسها الزوج ام الزوجة؟
الجواب: اذا كان الاعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنوية، وان كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.
السؤال: المراة التي باعت مصوغاتها الذهبية، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل اسكنت فيها ابنتها المتزوجة، وذلك لان زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها اخراج الخمس عن ثمن تلك الدار؟
الجواب: اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ـ ولم تربح في بيعها ـ بان لم تنتقل اليها بالمعاوضة او انتقلت اليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع ازيد من كلفة الحصول عليها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن صاحبتها شراء دار لإسكان بنتها فيها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فيها عندئذٍ.
السؤال: الارث الذي يرثه الانسان من اخيه، هل يعتبر من الارث المحتسب فليس فيه الخمس، ام هو من غير المحتسب فيكون فيه الخمس؟
الجواب: يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد فربما يكون من غير المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اوالاد كثيرون بحيث لا يتوقع موته بجميع اولاده ليرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما يكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شيخ كبير وليس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.
السؤال: اقتني عرصة بشراء او غيره ولم يبنها او استحصل من الحكومة ارضاً زراعية بإيجار بسيط بقيت من دون استغلالها اكثر من سنة، فهل على مثل تلك الارضين الخمس؟
الجواب: اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم يتم فيها ما يدل على ارادة احيائها فلا خمس فيها نعم يجب الخمس فيها دفعه في سبيل تسجيلها باسمه، واما الارض الزراعية فان كانت من الاراضي الموات جري عليها نظير ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختياره.
السؤال: من عادات نسائنا الاكثار من الملابس وكثرة الموديلات والموظات وكذلك الاكثار من الحلي من الذهب فهل عليهن خمس لهذه الاشياء؟
الجواب: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهن لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد.
السؤال: ١ ـ يوجد عندنا قطعة ارض صناعية تدّر علينا بعض الاموال وهي عوض لأرض اخري علماً ان هذه الارض لدينا من عدة سنوات فهل عليها خمس؟
٢ ـ واذا بيعت نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل الخمس على اصل نصف قطعة الارض ام على المبلغ الذي بيعت به؟
الجواب: ١ ـ اذا لم تكن الارض الاولى متعلقة للخمس ـ كالأرض الموروثة ـ وكانت الارض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالأولى فيلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة مساحة الثانية على الاولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضين في القيمة.
٢ ـ مع تعلق الخمس بالأصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
السؤال: هل يجوز للإنسان ان يجعل له لكل شهر راس سنة وعليه فلا يخمس الفاضل من كل شهر الا بعد الحول اي بعد راس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
الجواب: يجوز له ذلك اذا كان ممن ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه وانما يعيش على الهبات والمساعدات ونحوها فمتي حصل على فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الى عام كامل، واما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فراس سنته حين شروعه في الاكتساب فاذا حل راس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد على مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح اليوم الاخير منها.
السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال لها في سنة التملك؟
الجواب: مجرد المعرضية للاستعمال لا يمنع من وجوب اخراج خمسها حين حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا يتيسر تحصليه عند عروض الحاجة اليه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتياطي للسيارة الشخصية ـ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وان لم تعرض الحاجة الى استعماله الى اخر السنة، هذا وقد مرّ آنفاً انه مع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتأخره عنه يجب اخراج خمسه مع بقاءه بعينه او ببدله.
السؤال: الادوات المنزلية والاثاث والذهب المتخذ حلي للمرأة لو بيعت هذه المواد وريح فيها كثيراً فهل انه يلزم بدفع خمسها بسبب ارباح البيع ام تخميس ثمن شرائها فقط واذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب: اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعد من ارباح سنة البيع فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها، واما ان كان الشراء بربح مضي عليه عام فيلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدم.
السؤال: اذا اهدي للطفل ذكراً كان او انثي وقبل البلوغ هدايا نقدية او مادية، وكان بعد بلوغه ان تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
السؤال: هل يثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم يكن قد استعمل منها طالب العلم لدي مرور الحول سوي جزئها الاول مثلاً؟
الجواب: نعم يثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم يمكن ـ عادة ـ التمليك بين اجزائها بتحصيل ما هو مورد الاستفادة الفعلية دون غير فانه لا يبعد حينئذٍ سقوط الخمس عن الجميع.
السؤال: جهاز العروس ان مرّ عليه اكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك هل يخمّس؟
الجواب: اذا كان العرف الاجتماعي يحتم على الاب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحيث يعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرها من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالأظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتري ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتري ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان مغروراً من قبله.
السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، فهل يجوز ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه على جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه وان علمت انه ينفقه على نفسها او اولادها.
السؤال: اذا اشتري الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة اجزاء وقرأ بعضها ولم يقراً البعض الآخر ثم جاء راس سنته الخمسية، فهل عليه ان يدفع خمس الاجزاء التي لم يقرأها؟ واذا اشتري كتاباً واحداً (اي هو جزء واحد وليس له اجزاء متعددة) وقرأ بعضه دون بعض فهل عليه ان يدفع خمس البعض الذي لم يقرأه؟
الجواب: اذا كان التفريق بين اجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الى بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه اخراج خمس الباقي والا فلا خمس فيها ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لا يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً مضطراً الى الزواج وفيه حاجة ملحة الى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ويجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
السؤال: ما هو حكم الاشياء التي يشتريها الناس والمسماة (تحفيات) لغرض عرضها كزينة داخل البيت فيما يسمي عرفاً (البوفية)من جهة الخمس مع العلم انها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفية) وهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرد عرضها ام ماذا؟
الجواب: ما كان منها يعدّ مجرد وضعه في معرض البوفية استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه اذا لم يكن زائداً على ما هو شان الشخص وما سوي ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس اذا لم يستعمل اثناء السنة.
السؤال: في المحلات التجارية او البضائع التي تستخدم للتجارة عند احتساب خمسها هل تخمس على السعر القديم ام السعر الجديد مثلاً تم شراء حاجة بقيمة ١٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها الى ٣٠ دينار هل تخمس على اساس ١٠ دنانير ام ٣٠ دينار؟
الجواب: تخمّس على اساس سعرها الجديد لدي التخميس.
السؤال: احياناً تهدي الينا حاجيات مستعملة او نشتري من السوق حاجيات مستعملة امثال الثلاجات والطباخ او ساعة يدوية او ملابس او مما يتعلق به الخمس فهل الحاجات المستعملة المهداة الينا او المشتراة عليها خمس ( اخراج خمسها)؟
الجواب: مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها اليك لا تقتضي عدم تعلق الخمس ما في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم يجب عليك اداء هذا الخمس.
السؤال: شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطى الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع على المحتاجين في بلاده؟
الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الى المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
السؤال: حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم١٢٢٢ والسؤال : لو اخرج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه (لعدم التعلق او انه اخرج خمسه)، ثم حالت سنته الخمسية والمال الموجود عنده من ارباح السنة الحالية، فهل يجب تخميسه بأجمعه او يستثني راس مال العالم السابق؟
الجواب: يستثني راس ماله المخمّس سواءاً كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح او بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لا يقول بالاستثناء فيما اذا كان الصرف قبل ظهور الربح.
السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلي شهرياً ١٠% على ان تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة حال تحويله الى التقاعد او انهاء الخدمة، فهل عليه تخميس المبلغ في حالة استلامه او ينتظر حلول الحول؟
الجواب: اما المبلغ الاضافي فيعدّ من ارباح سنة التسلم ويخمّس ما لم يصرف في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فان كانت الشركة الموظفة حكومية ولم يتم تنفيذ عقد التوظيف من قبل من له الولاية الشرعية فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه عند تسلمه الا ما كان من راتب السنة الاخيرة فانه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
السؤال: هل يجوز بذل سهم السادة للسيد الفقير للحج؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان الحج من مؤونته كما اذا استقر عليه الحج ولم يكن لديه مال يتمكن معه من اداءه للحج.
السؤال: المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الى المستحقين (اليد باليد)، فاذا لم يتيسر له ذلك او كان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الى اخر يثق به ومنه الى المستحقين؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الى الثقات ومنهم الى المستحقين قبل اطلاعه على هذا الشرط المرتبط بإذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟
الجواب: الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من عليه الحق توزيعه على المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعني ان يكون المستحق مشخصاً لدي من عليه الحق فيكلف بعض من يرتبط به بإيصال المقدار المعين من الحق الشرعي اليه.
السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة؟
الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك.
السؤال: ما معني ان المخمس لا يخمّس؟
الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخري ولكن يستثني من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.
السؤال: بناء على جواز ان لكل ربح سنة هل يجوز للذي يتقاضى شهرياً ان يضع له سنه كذلك او كان يعمل بالأجر اليومي فهل يضع لكل يوم سنة، نامل ايضاح رايكم الشريف وراي السيد الخوئي قدس سره؟
الجواب: بناءاً عي راي السيد الخوئي قدس سره يجوز ان يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة مستقلة، فاذا صرفه في مؤونته قبل انقضاء السنة فلا شيء عليه والا وجب اداء الخمس، واما بناءا على المختار فلا يجوز ذلك فيما هو مفروض البحث من كون الشخص ممن له مهنة يتعاطاها في معاشه فان راس سنته الخمسية هو تاريخ شروعه في العمل فاذا حال الحول وجب عليه تخميس كل ربح حصل عليه خلال السنة مما لم يصرفه في مؤونته وان كان حصوله عليه قبل يوم من حلول راس السنة.
السؤال: ارجو التفضل، بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لحق الامام بحيث يرتفع الاشكال وارجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحد ادني فقد كثر الاشكال في ذلك؟
الجواب: اذا كان يصرف اوقاته في طلب العلم على النهج المتعارف في الحوزات العلمية قاصداً بذلك التأهل لترويج الدين والمذهب ويؤمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الامام (عليه السلام) ـ بإذن الحاكم الشرعي ـ مع عدم التجاوز عن المستوي المعيشي لذوي الدخل المتوسط من المؤمنين في منطقته.
السؤال: دية القتل او الدهس اذا قسمت على الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
السؤال: هل صحيح ان في راس السنة الخمسية يتم تخميس حتى المواد الغذائية الجافة مثل الرز والطحين والسكر وما شابه حتى لو تم استلام الحصة قبل شهر او شهرين من وقت الخمس؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: زوجي موظف ولا يخمس لان راتبه على قدر العيش اي ليس عنده مؤونة سنة هل صحيح انه يسقط عنه الخمس في هذه الحالة (اي ان الذي لا يملك مؤونة سنة يخمس ام لا)؟
الجواب: لا يصح ذلك وان اول يوم عمله يعتبر راس سنته وعليه ان يخمس ما يبقي لديه في ذلك اليوم.
السؤال: اشترى المكلف خزاناً بمال غير مخمس فاذا مليء الخزان بالماء هل يعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل الماء للوضوء والغسل وغيره؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث يأخذ الكلف اعلى قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب: يجوز اذا احتاط ووثق بانه لا يقل عن قيمة السوق.
السؤال: في جواب سابق لكم عن السؤال التالي (استعملت علبة مسامير فبقي بعض المسامير لم تستعمل فهل يتعلق بها الخمس ، فكان الجواب هو ، نعم ، اذا كان لها قيمة، ما اريد معرفته هو هل تقصدون بعبارة "اذا كان لها قيمة" اي لها قيمة بعد الاستعمال ام قبل الاستعمال)؟
الجواب: قبل الاستعمال.
السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وانها ضمن المهر فهل يبني عليها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: هل يجب الخمس في المهر والميراث في ( ارباح الجمعيات ) ؟
الجواب: لا يجب فيهما ولكن لا مانع منه والأحوط وجوباً اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن .
السؤال: مال سرق مني هل يدخل في مصاريف المؤونة؟
الجواب: نعم.
السؤال: امتلكت والدتي مقدار معيّن من المصوغات الذهبية التي تفوق الى ٢٠ مثقال فما هو حكم الخمس عليها ؟
الجواب: اذا كانت قد استفادت من الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه.
السؤال: انا لا اعمل ويقوم زوجي بإعطائي مال شهري فهل يجب تخميسه اذا مرّ على المال حول وافيدكم ان زوجي لا يخمّس ماله بسبب الدين الذي عليه؟
الجواب: اذا كان الزوج يملّكك المال وبقي عندك سنة كاملة وجب فيه الخمس.
السؤال: هل يجوز صرف الخمس وذلك بشراء ادوية لا توفّرها الدولة، مع انها ضرورية للمرضي الراقدين في المستشفى؟
الجواب: لابد من إذن خاص يطلبه المكلّف من سماحة السيد (حفظه الله).
السؤال: ما هي احكام الخمس وكيف يمكن عمل موعد للسنة الخمسية علماً اني موظف؟
الجواب: يجب عند حلول السنة الخمسية التي تبدأ بيوم شروعك بالعمل تخميس كل ربح أو فائدة حصلت عليهما ولم تصرفهما في مؤونة السنة حتى المواد الاستهلاكية مهما قلّت وبالنسبة الى الماضي فإن كنت على يقين بأنك قد صرفت مال أو فائدة بعد مرور السنة الخمسية عليه فأنت ضامن للخمس وبالنسبة لموارد الشك يجب المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال.
السؤال: شخص ليس لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنه عمل لمدة اسبوع تقريباً في عمل معين لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار فما هو التكليف الشرعي بالنسبة للخمس؟
الجواب: اذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة او غالب المصارف فاذا لم يصرف الثمن المذكور او بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل يجب الخمس.
السؤال: اني موظف وتجمّعت لديّ اموال واريد ان اشتري بيتاً بهذه الاموال ولكن راتب لمدة سنة لم يكفي لشراء البيت (احتاج الى سنوات لكي اشتري بيتاً على الاقل) فهل يجوز لي ان اجمع الاموال بدون خمس وانا بحاجة لها؟
الجواب: يجب الخمس فيه إذا لم تصرفه في مؤونة سنة تحصيله.
السؤال: في اي شيء يجب الخمس ؟
الجواب: يجب الخمس في سبعة امور:
ما يغنمه المسلمون من الكفّار في الحرب من الاموال المنقولة وغيرها:
١- المعادن .
٢- الكنز.
٣- غنائم الحرب .
٤- ما يستخرج من الجواهر بالغوص.
٥- المال الحلال المختلط بالحرام .
٦- الأرض التي يشتريها الكافر من مسلم على إشكال.
٧- أرباح المكاسب ، وهو كلّ ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو كسب آخر ، يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصيّة ومثلهما على الاحوط لزوماً ما يأخذ من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك وردّ المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديّات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والأحوط وجوبا إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن .
السؤال: هل يجب على الصبي الغير بالغ دفع الخمس؟
الجواب: يجب على وليّه تخميس ما يمرّ عام على قبضه من أموال طفله إذا لم تصرف في مؤونة سنته.
السؤال: اقترضت من الشركات التجارية لعمل تجارة (أسهم) وربحت هل يوجد خمس على القرض ؟
الجواب: يجب في السهم بنسبة ما سددت من قرضه وكذا في الأرباح.
السؤال: اقترضت مالا لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته على المال الذي استلمته من وراء بيع البيت فهل على خمس؟ وأي مبلغ أخمسه اذا كان على خمس؟
الجواب: تخمس بمقدار ما سددته من القرض والربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسية.
السؤال: عندي مبلغ من المال في البنك ومرت عليه عدة سنوات وأريد استلامه للذهاب الى الحج فما هو حكم الخمس فيه؟
الجواب: اذا كان مما أودعته بنفسك أو كان راتباً حكومياً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.
السؤال: هل يجوز الصلاة على السجادة الصلاة الغير المخمسة؟ واذا لا يجوز ما حكم الصلوات الماضية التي صليتها وانا لا أدري كم صلاة صليتها؟
الجواب: صلواته صحيحة بالنسبة الى ما مضى وليتجنب التصرف بها حتى يؤدي خمسها.
السؤال: تم شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتم بناء هذه القطعة بمبلغ خاضع للخمس و غير مخمس السؤال هو اذا تم بيع البيت فهل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو فقط تخميس ثمن البناء؟
الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الارض أيضاً اذا كان الشراء للإتجار به.
السؤال: اذا كان محتاجاً لاتخاذ مال للتجارة فهل يجوز له استثنائه من الخمس اذا كان بمقدار مؤونته و اذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه اذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة او يستثني بمقدار مؤونته من الاكل والشرب ونحوهما؟
الجواب: لا يجوز ويجب الخمس وان كان يقع في حرج من اداءه نقداً امكنه المداورة مع الحاكم الشرعي لنقله الى الذمة ثم يعود يسدده بالتدريج شيئاً فشيئاً.
السؤال: دارنا ملكنا مع جميع ملحقاته هل عليه خمس؟
الجواب: اذا سكنتم فيه سنة الشراء وقد تم شراؤه بالسلفة او بأرباح السنة فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: هناك جمعية (تعقدها اسرتي بمشاركة الاطراف العائلية بها بدفع مبلغ معين كل شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لأشياء المهمة الحياتية) فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟
الجواب: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
السؤال: نرجو توضيح رأي السيدين الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص اشترى بمبلغ مخمس أرضاً قدره ٣٠ ألف بعد سنة أو أكثر باع الأرض بـ ٤٠ ألف فهل الخمس فقط في ١٠ آلاف؟
الجواب: الخمس في ١٠ آلاف فقط.
السؤال: أنا شاب اريد أن اخمس لأول مرة في حياتي وأنا أرجع في التقليد الى سماحتكم، فهل اخرج الخمس عن كل ما عندي وحتى الأشياء التي استخدمتها؟
الجواب: يجب عند حلول السنة الخمسية التي تبدأ بيوم الشروع بالعمل تخميس كل ربح أو فائدة حصلت عليهما ولم تصرفهما في مؤونة السنة.
السؤال: لدي مبلغ معين من الخمس واحد المعارف المقربين وهو ليس سيد على اعتاب الزواج وهو محتاج للمال فهل يجوز لي التصرف بجزء من المبلغ لاعطاءه اياه واعانته على الزواج واي سهم يجوز لي التصرف به حيال ذلك؟
الجواب:
صدر اذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحق الشرعي المتعلق بأموال المكلف نفسه في موارده المقررة شرعاً مباشرة من دون توسيط فيجوز لك صرف سهم الامام (عليه السلام) المتعلق بأموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحة كالعملية الجراحية الضرورية ونحوها.
السؤال: هل يجب اعطاء الخمس لوكيل السيد السيستاني فقط أم يجوز لوكلاء مراجع آخرين؟
الجواب: يجب ولا يجوز دفعه لغير وكيله.
السؤال: هل يسقط الخمس عن الكتاب اذا قرأته كله أم اذا قرأت منه؟
الجواب: اذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس .
السؤال: هل على ما باقي من العطر خمس؟
الجواب: اذا كان له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
السؤال: اخذت قرض من بنك لا شتري منزل فهل اخمس الاقساط التي ادفعها للبنك علماً انه البيت الاول لي؟ وقد اجرت البيت ولم اسكن فيه. وانا اسكن في شقة بالإيجار؟ فما حكم الخمس فيه؟
الجواب: نعم يجب في الاقساط الزائدة على الفائدة ولكن اذا كان تملك بيت السكن حسب عرف البلد يعد من شؤونك بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة لم يجب اذا كان التأجير لدفع الديون المتعلقة بشرائه.
السؤال: لدي سيارة فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب اذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة اما اذا كان من ارباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
السؤال: اشتريت قطعة ارض سكنية بنية التجارة فيها فهل يتوجب دفع الخمس اذا مر عليها الحول؟
الجواب: يجب تخميس القطعة ان اشتريت بمال لم يمر عليه السنة الخمسية والا يكفي تخميس مبلغ الشراء.
السؤال: ما هو رأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من الاستيذان من المرجع.
السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وانها ضمن المهر فهل يجب عليها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: تملك زوجتي (وهي من السادة) قطعة ارض محجرة ونريد ان نخمّسها علماً انني املك بيت وزوجتي موظفة فكيف يكون حساب الخمس لها؟
الجواب: يجب عليها الخمس , نعم ان كانت الارض ارثا او مهرا فلا خمس فيها.
السؤال: هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مال من الخمس من اجل اجراء عملية؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمية وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الى إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.
السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء ارض او بيت او سيارة او غيرها ؟
الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
السؤال: هل هناك احتياط وجوبي في مسألة وجوب دفع الخمس على من قام ببناء بيته على عدة سنوات؟
الجواب: إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً بحيث أنه لولم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه من مؤونته في تلك السنة.
السؤال: ما حكم قطعة الارض الغير مسيّجة من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كانت مواتاً فلا تملكها إلاّ بالإحياء نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته ان كان من ارباح السنة الا اذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت يسكنه ولعائلتك ولا يتيسّر عليك توفير البيت إلاّ بالتدريج بحيث لولم تشتر الارض في سنة والبناء في سنة اخرى تعدّ مقصراً في حق عائلتك ومتهاوناً لمستقبلهم مما ينافي ذلك شانك فلا يجب الخمس في الثمن فانت ضامن للخمس.
السؤال: هل الكتب التي لدي طالب العلم يجب تخميسها؟
الجواب: لا يجب اذا استخدامها.
السؤال: هل يجب على الاولاد الذين يصرف عليهم والدهم ان يخرجوا الخمس عن الاشياء التي يملكونها والتي مرّ عليها سنة من دون استخدام؟
الجواب: نعم يجب فيها الخمس.
السؤال: هل الخمس يجب في جميع ما في بيتي من ادوات وملابس واثاث ام في الشيء الزائد عن الحاجة وغير مستخدم ؟
الجواب: يجب الخمس في كل ما لم يصرف في المؤونة .
السؤال: هل في البنزين الزائد في السيارة خمس ؟
الجواب: نعم يخمس.
السؤال: متى يبدأ استحقاق الخمس هل من تاريخ بدء العمل او من تاريخ استلام الراتب ؟
الجواب: يجب الخمس فيما يبقى لديك من مال على رأس السنة التي تبدأ من اول يوم العمل .
السؤال: إذا كان لدينا قطعة قماش وحال عليها الحول، فما حكمها؟
الجواب: يجب تخميسها بقيمتها الفعلية.
السؤال: هل يجب الخمس فيما تمٌ شراءه بالمهر؟
الجواب: لا يجب في المهر واما الهدايا فان لم تصرفها في المؤونة وجب الخمس فيها .
السؤال: ما معني الخمس؟ وعلى من يجب؟ ومتي يجب دفع الخمس؟ والى من يدفع الخمس؟ وهل يجوز دفع الخمس الى الوالدين ؟
الجواب: ١ـ اخراج خمس الأرباح التي لم تصرف في مؤونة السنة.
٢ـ على كل شخص.
٣ـ عند رأس السنة الخمسية.
٤ـ سهم السادة للسادة الفقراء وسهم الأمام للمرجع او لوكيل المرجع.
٥ـ لا يجوز الاٌ اذا كان عليه مصارف لا تجب على الولد كالديون مثلا.
السؤال: ما هي الطريقة لمن لم يخمّس من قبل؟
الجواب: يعتبر اول يوم عملك رأس سنتك ويجب الخمس في ما يبقى لديك من مال على رأس سنتك سواء كان نقداً او مواد استهلاكية او اثاث وملابس ونحوها مما حصلت عليه او اشتريته اثناء سنتك ولم يستخدم في المؤونة طول السنة. وبالنسبة لما سبق من السنين تجب محاسبة ما كان يبقى على رأس كل سنة فان لم يتبين المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقن وهو الاقل وبالنسبة للمقدار المشكوك تصالح فيه مع المأذون من قبل المرجع بنسبة الاحتمال على الاحوط وجوباً فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّست نصفه .
السؤال: كيف يمكننا بالمصالحة حول الخمس؟
الجواب: المصالحة هي ان تتصالح مع المرجع او وكيله في تحديد كمية المبلغ الذي يجب فيه الخمس فيما اذا لم يكن مقداره معلوما فحينئذ يتعين مقدار الخمس وتجري المصالحة عليه لتبرء ذمتك امام الله سبحانه وتعالى.
السؤال: انا موظف حكومي وينزل راتبي على البنك في رقم حسابي شهرياً فهل يجب الخمس على هذا المرتب؟
الجواب: نعم يجب تخميسه عند رأس السنة ان لم يصرف في المؤونة.
السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة بالأقساط ؟
الجواب: اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصة فلا خمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان يدفع الثمن اولا على اقساط ثم يستلم السيارة فيجب تخميس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسية.
السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل ؟
الجواب: اذا اشتريت بأرباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بأرباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .
السؤال: الوارد في الرسائل العملية عدم جواز التصرف بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق والحاكم الشرعي وهذا الإيصال غير ميسور لعامة الناس غالباً إلا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق فما هو التكليف ؟
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله أي يعينه بمراجعتهما ويعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً وإلا فلو بقي المال مشتركاً فلا يجوز له التصرف فيه.
السؤال: ما هو الحد الأعلى للمصالحة ؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع نسبة الاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق في ماله(يحسب النسبة المئوية) وإما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .
السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى ؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحق دفعه من أي عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي ووكيل صاحب الحق في الإيصال يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه بغير الإيصال .
السؤال: الخمس الباقي في ذمة الميت لمن يعطى؟
الجواب: إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .
السؤال: إذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة أم لا ؟
الجواب: نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .
السؤال: إذا أشترى أرضاً مداناً بأقساط ثم بناها للتأجير فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .
السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وأن كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
السؤال: الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها فهل يجب تخميسها أم لا ؟
الجواب: يخرج الخمس بالقيمة ليتمكن من الوفاء بالنذر .
السؤال: هل يجب الخمس في الارث وكيف التصرف اذا اختلط الارث بغيره؟
الجواب: لا يجب في الارث واذا صرفت الارث مع أثناء السنة جاز لك استثناء مقدار الارث على رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.
السؤال: نحن من سكنة دولة اجنبية ونأخذ مساعدات مالية هل هذه المساعدات عليها خمس؟
الجواب: نعم اذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.
السؤال: ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرة ؟
الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه .
السؤال: هل يجوز تأخير اخراج الخمس بعد عزله لمدة ايام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير اداء الخمس عن الحول ولا يتعين بالعزل وانما بإيصاله الى مستحقه أو الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يمكن الاكل او الشرب من مال شخص لا يعطي الخمس وهل يجوز الاقتراض منه او قبول هديه منه ؟
الجواب: يجوز والوزر عليه .
السؤال: أود أن أستفسر هل المهر يخمس أم لا ؟
الجواب: لا خمس في المهر.
السؤال: إذا حل على الأسهم البنكية الحول فهل يجب دفع خمسها ؟ وكيف ؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية.
السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصية التي يحفظها الإنسان لنفسه ؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ونحو من هذا القبيل مما يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي تجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس ان كان لها قيمة.
السؤال: هل يتعلق الخمس في رواتب طلاب الحوزة العلمية ؟
الجواب: ما يوزع من شهرية سماحة السيد(مد ظله) إنما هو على نحو التمليك فان زاد عن مؤونة السنة فلابد من إخراج خمسه .
السؤال: قد يشتري دورة كتاب ويستفيد من بعض أجزاءها فهل يجب الخمس فيها ؟
الجواب: إذا لم يكن من المتعارف شراء الدورة على شكل أجزاء مستقلة فإذا أنتفع ببعض الأجزاء لم يجب عليه أداء خمس البقية .
السؤال: هل يتعلق الخمس بالحبوة ؟
الجواب: الحبوة من الميراث فلا خمس فيها .
السؤال: شخص لا يمكنه العمل لكبر سنه فأعطي له من الحقوق (الخمس) لكنه تبين انه يملك بستانا لم يدر ارباحاً (فقط بستان لا غير) فما حكم اعطائه الحقوق هل يستحقها ام لا واذا كان لا يستحقها فما مصير المبالغ التي اعطيت له سابقاً دون العلم بالبستان والمال قد صرف للعلاج؟
الجواب: يستحقها مع فقره حالياً.
السؤال: لدي املاك جمعت من اموال مخلوطة عبارة عن راتب وفائدة واموال غيرشرعية وقررت اليوم تخميسها والمبلغ كبير, هل يجوز لي تسديد المبلغ على دفعات بدون تحديد فترة معينة ؟
الجواب: اذا كان لديك اموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا اصحابه الواقعيين واحتمل كونه بمقدار خمس المال او اكثر او اقل وجب دفع الخمس من نفس المال ولا يجوز التأخير والأحوط ان تدفعه للسادة الفقراء واما اذا كان لديك املاك اشتريتها باموال مختلطة فمقدار الحرام متعلق بذمتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من اي مال كان وحيث لا تعرف اصحابه تتصدق به على فقراء متدينين واما الخمس المتعلق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعها فوراً و اذا كان الدفع حرجياً او يضر بحالك امكنك المداورة مع الوكيل ثم الدفع تدريجاً ويجب دفعه حينئذ لأي وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب وانما يجوز التوزيع من قبلك ان دفعته فوراً من دون مداورة.
السؤال: ادنت احد اصدقائي مبلغ من المال، وقد مر عليه يوم خمسي وما زال عنده بسب ظروفه المادية، عند تسليمه المبلغ هل يجب تخميس المبلغ مع انه لم يكن بحوزتي؟
الجواب: يجب تخميسه حين التمكن من اخذه فوراً.
السؤال: اذا مر يوم خمسي وبعده بيوم حصلت على راتبي هل يجب تخميسه؟
الجواب: اذا كان يوم خمسك ١٥ من الشهر مثلاً فمتي ما استلمت راتب هذا الشهر وجب تخميس راتب ١٥ يوماً منه ولذلك الافضل لك ان تقدم راس سنتك الى اول يوم من الشهر فتخمس ما بقي من راتب الشهر السابق ثم لا يجب عليك الخمس في راتب هذا الشهر.
السؤال: هل يجب تخميس العملة النقدية بحد ذاتها (للمبلغ)، ام نأخذ المال بجانب الاسمي اي مقدار معين من المال يجب تخميسه مثال ٥٠٠ دينار يجب علي تخميسها وهي في البنك ولكن دفعت خمسها ١٠٠ دينار من مبلغ اخر كان عندي؟
الجواب: يجوز ان تدفع خمسه من مال مخمس او تجمعه مع ما لديك ثم تخمس المجموع مما لديك و النتيجة واحدة بالطبع.
السؤال: لدي قطعة ارض قمت بشرائها في سنه ٢٠٠٦م شهر يناير (باموال قرض من بنك مجهول المالك) وقمت بإرجاع القرض الى البنك بعد حولان الحول على اموال القرض، وفي شهر ابريل ٢٠٠٧ بدأت ببناء الارض لعمل فيلا او منزل من اموالي التي اتحصل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة سؤالي :
١ـ هل على الارض قيمة للخمس (الحق الشرعي)؟
٢ـ هل اخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
٣ـ هل على بنيان الفيلا او المنزل اذا طاف سنة كاملة على بنيانه ولم يتم السكن في الفيلا او المنزل؟
الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن يجب في ما تدفع له من مال ان لم يكن قرضاً او اذا سددت القرض ومضي عليه راس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض الا اذا بقي على راس السنة اصله او بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم يجب اذا لم يكن من قرض او دفعت اقساطه الا اذا كان تملك بيت السكني حسب عرف البلد مما يقتضيه شانك بحيث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لا يجب الخمس فيه.
السؤال: ما هي الاشياء التي يجب ان تخمس؟
الجواب: اذا كان الشخص ذا مهنة فان اول يوم عمله راس سنته وعليه ان يخمس في ذلك اليوم ما يبقي لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً ام مواد استهلاكية ام من الاثاث والملابس ونحوها اذا لم يستخدم طول السنة وان لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمهر فانه لا يجب فيه الخمس.
السؤال: اذا كان عندنا ملابس او اغراض اشتريناها للاستعمال واردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها، ثم استعملناها فهل يجب فيها الخمس واذا اعطيناها الى شخص اخر فهل نخمسها ونعطيها ؟
الجواب: نعم يجب حتى لو اردت اهداءها.
السؤال: اذا كان لدينا ملابس او اغراض استعملناها مرة واحدة او اكثر ثم مرت عليها سنة ولم تستعمل فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: اذا استغنيت عن الثوب ونحوه في السنة الاولى فالاحوط وجوباً التخميس اما اذا مضي وقت استخدامه كملابس الشتاء في الصيف فلا يجب حتى لو استغنيت عنه في السنة التالية.
السؤال: هل التحفيات او المزهريات والاشياء الأخرى التي تعرض في البوفية للزينة يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: من شكت في بعض مالها هل مر عليه ام لا هل يجب الخمس مع انها لم تخمس من قبل؟
الجواب: اذا كانت ذات مهنة فيجب الخمس في ما يبقي لديها على راس السنة المالية وان لم يمر عليه سنة وان لم تكن ذات مهنة وشكت في ان المال مر عليه سنة جاز التصرف فيه بدون تخميس.
السؤال: شخص اشتري بعض الكتب واستخدمها في سنة شراءها، وبعد انتهاءه منها قام بالاحتفاظ بها، و استمر بالاحتفاظ بها لمدة سنة اخري فهل يجب فيها الخمس في هذه الحالة؟ وما حكم الحالة نفسها بالنسبة للحاجيات الأخرى كالملابس وغيرها؟
الجواب: لا يجب الخمس اذا لم يستغن عنها في سنة الشراء اما لو استغني في نفس السنة فالاحوط وجوباً التخميس الا اذا كان يستغني عنه عادة في بعض الفصول كالملابس.
السؤال: هل يجوز لي توزيع الخمس عبارة من سهم الامام وسهم السادة؟
الجواب: يجوز لك دفع سهم السادة للسادة الفقراء واما سهم الامام عليه السلام فيجب ايصاله الى المرجع او وكيله.
السؤال: انا من مقلدين السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره) ومشترك في جمعية واستلمت الدفعة الاولى من الاموال واودعتها في البنك لأدخرها لبناء منزل في المستقبل القريب فهل اخمسها الان ام بعد البناء ؟
الجواب: المناط على رأي السيد الخوئي رحمه الله ان يمر سنة على تحصيلك للمال الذي دفعته لهم فكل مال دفعت ومضى على تحصيله سنة وجب الخمس في معادله مما استلمت.
السؤال: مكلف يملك مبلغاً من المال مخمس وتدّين مبلغاً ثان واشتري بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثم اجر الدار لعدة سنين لتخفيف من عب الدين ومن ثم سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني كون المكلف لم يسكن الدار في نفس السنة، او ان الدار من قبيل ما يقتني للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه فلا يجب الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجرة الا في هذا المورد حيث اجرها لأداء الديون المتعلقة بها.
السؤال: اذا اقترض المكلف مبلغاً من المال فصرف جزءا منه خلال سنته وبقي الجزء الاخر الى راس السنة فهل يجب الخمس فيه او لا؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس ان يكون المال المصروف من ارباح نفس السنة ، او انه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ كان يشترط فماذا يصنع من لا يتحقق له الربح الا بعد مرور نصف السنة الخمسية مثلاً؟
الجواب: اموال السنين السابقة يجب تخميسها على راس السنة ولا يجوز ابقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة واذا تأخر الربح فصرف في مؤونته دينا او مالا مخمساً او مالا لا يتعلق به الخمس امكنه استثناء مقداره من الربح الباقي على راس السنة.
السؤال: هل يمكن للمكلف ان يجعل لكل مبلغ من المال راس سنة (تعدد راس السنة)او انه لا بد من وجود سنة خمسية واحدة لكل الارباح وهل يفرق بين المتكسب او الهدايا؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان له انواع من المكسب كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكل من النوعين راس سنة.
السؤال: هل يجوز للزوج اخراج الخمس من اغراض زوجته بدون علمها؟
الجواب: لا يجوز كما لا يجوز اي تصرف في مالها الا برضاها.
السؤال: لو اشتري او اكتتب شخص في شركة اسهم لها مشاركات محرمة شرعاً وهو لا يعلم اصلا بذلك وعلم بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرة واسترد راس المال والربح وحلت عليه راس السنة الخمسية والربح موجود من هذه المعاملة المحرمة فهل يتصدق بالربح كله على الفقراء ام انه يخمسه ويكفي تخميسه؟
الجواب: يتصدق بكله اذا كان كله محرماً ويجزي التخميس اذا كان المحرم بعضه واحتمل ان يكون المحرم اقل من الخمس ويدفع هذا الخمس على الاحوط لفقير يستحق الخمس.
السؤال: يقوم بمنح ابنته مبلغ شهري كهبة تستخدم في تغطية مصاريف الدراسة بالكلية ، فهل يتوجب على ذلك المبلغ اي خمس؟ علما بانه من يتحكم بالحساب؟
الجواب: اذا كان يقبضها بيدها او يقبض هو بالوكالة عنها ثم يودعها فلا يجب الخمس الا في ما مر عليه سنة كاملة واذا كان يودع حسابا باسمها او يستقطع من حسابه الى حسابها فالمال باق على ملكه يجب عليه الخمس فيه بعد مرور سنة.
السؤال: ما حكم اللقطة من الخمس؟
الجواب: إذا لم تكن ذات علامة تميزها يمكن لصاحبها الوصول إليها بموجب تلك العلامة فيجوز لك تملكها وحينئذ تعد من الأرباح فإن لم تصرفها في مؤونة السنة يجب الخمس فيها.
السؤال: متي يوجب الخمس على الفرد البالغ؟ قبل العمل او بعده وما الاشياء التي نخمسها؟ وكيف نحدد وقت الخمس السنوي؟
الجواب: يجب على من ليس له مهنة ان يخمس كل مال بقي عنده سنة كاملة او صرفه في غير المؤونة وعلى من له مهنة ان يخمس ما بقي عنده على راس السنة المالية وهي تبدأ من اول يوم العمل او الكسب.
السؤال: هل على الطفل خمس؟
الجواب: على وليه ان يخمس امواله اذا مرت عليها سنة كاملة ولا يجب عند السيد الخوئي رحمه الله.
السؤال: سؤالي اليكم حول موضوع الجمعية(التي يقوم عدة اشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معين وفي كل شهر يتم اعطاء المبلغ الى شخص) فان موعد استلامي للجمعية بعد يوم الخمس فهل على تخميس المبلغ مع العلم اني لم اخمس المبلغ المدفوع للجمعية عند حلول موعد الخمس فهل يجب على الخمس في الجمعية وهل يمكنني تخميس المبلغ كامل مع العلم ان بعض المبلغ سوف اقوم بدفعه بعد الاستلام الى مدة انتهاء الجمعية وهل يمكنني ان اخذ سهم الامام من الخمس لكي استخدمه في تأثيث الشقة مع العلم اني بحاجة الى المال فهل يمكنني اخذ سهم الامام في هذا الجانب واخراج سهم الساده ؟
الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الاخذ اقراضاً لمن وصل دوره، فاذا اخذت فقد استوفيت دينك، فان وصل دورك بعد راس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل راس السنة فوراً ولا يجب في الباقي ، ولا يجوز اخذك لسهم الامام عليه السلام حتى لو كنت مستحقا له.
السؤال: انا وزوجتي نعمل ولم نخمس ابدا ونريد الخمس:
١ـ تم تحديد سنة خمسية قبل الحج وتم سؤال الشيخ عن الخمس وتم استثنائنا تلك السنة؟ ما الحكم؟ كيف يمكن ابراء الذمة؟ مع العلم انه لم يتم التخميس في اي شيء من الحجة؟ هل يجوز تغيير سنة الخمسية بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل اثاث البيت مثل الكنب (والانارة) التلفزيونات ..الخ عليها خمس؟
٣ـ رواتبنا مختلطة هل يجب التخميس معا؟
٤ـ لدينا سيارة (اسهم تم بيعها ولا نعلم مقدارها في السنة الخمسية؟
٥ـ نقود هدايا الاولاد كالذهب هل يجب التخميس فيها؟
٦ـ هل النقود التي يتم جمعها لشراء ارض او بيت يجب التخميس فيها؟
٧ـ هل الذهب الخاص بمهر زوجتي يجب تخميسه؟
الجواب: ١ـ الخمس لا يختص بالحج والصلاة اهم من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلق الخمس بماء الوضوء او الغسل او الثوب وغير ذلك فالواجب لكل واحد منكما ان يعتبر راس سنته المالية اول يوم عمله ويخمس ما يبقي لديه على راس السنة من نقد او مواد استهلاكية او اثاث لم يستخدم طول السنة ويجوز تقديم السنة الخمسية ولا يجوز التأخير.
٢ـ ما استخدمته من الاثاث اثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كل واحد منكما مكلف بتخميس ماله على راس سنته ولا معني للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس والاسهم عليها خمس وان بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها اذا مر عليها سنة كاملة واذا كانت ملابس وذهبا ونحوهما فلا يجب الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.
٦ـ نعم يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
السؤال: استخدام قطعة واحدة من الصحون يسقط الخمس ام يجب استخدام كافة القطع؟
الجواب: اذا كان تملك المجموعة يعد من شؤون المالك ولا يباع الا مجموعة كفي استخدام واحدة.
السؤال: هل الذهب الذي يقدمه العريس لعروسه يعتبر هبة ام جزء من المهر، واذا لم يستخدم لمدة سنة فهل يجب عليه الخمس؟
الجواب: لا يعتبر مهراً اذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر فيجب الخمس حتى لو لم تمر سنة اذا كنت المراة ذات مهنة فانه يكفي لوجوب الخمس حلول راس سنتها المالية.
السؤال: ١ـ توفي والدي وقد كان يخمس الا انه في سنواته الاخيرة توقف عن الخمس وانا اعلم ان بعض ممتلكاته العينية غير مخمسة وبعضها مخمس ولكن لا استطيع ان اعرف راس ماله في كل سنة من السنوات التي لم يخمس فيها وانا اريد ان اخرج خمس التركة فهل انظر الى ما تركه يوم وفاته مما لم يخمس من مال وعقار فاقسمه على خمسة ام هناك طريقة اخري؟
٢ـ كان المرحوم يقلد مرجعاً ما فهل لابد من دفع الخمس(خمس التركة) الى وكيل مرجع المرحوم؟
٣ـ اوصي المرحوم بالثلث ان يصرف في الامور الخيرية فهل استطيع ان اوقف وقفاً خيرياً من الثلث الذي اوصي ان يصرف في وجوه الخير باعتباري وصياً؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته واولاده ثم بني بيتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حديثاً والذين سيتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا يملكون سكناً خاصا غير هذا البيت فهل يتعلق بهذا البيت الخمس ام لا؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك اذا وافق كل الورثة والا فلا يجوز التخميس الا اذا علم تعلق الخمس بمال وانه لم يدفعه فانه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.
٢ـ لا يجب بل يدفع الوصي الى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلق به الخمس اذا لم يسكنه.
السؤال: أ ـ حول قطع الاراضي كيف يترتب الخمس في الحالات التالية:
١ـ اذا اشتراها باموال مخمسة الاصل ودار عليها الحول؟
٢ـ اذا اشترى باموال غير مخمسة ودار عليها الحول؟
٣ـ الحالة الاولى وقد باعها بربح؟
٤ـ اذا اعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟
٥ـ كل الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟
ب ـ حول الدكان والمشاريع التجارية: كيف نقوم بالتخميس في حالات السرقفلية ، الايجار السنوي بدون سرقفلية ، الربح السنوي للدكان او المشروع التجاري؟
ج ـ كيفية تخميس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟
د ـ كيف يخمس البيت المشتري سابقا باموال غير مخمسة؟
الجواب: أ ـ
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ اذا كانت الارض غير محجرة بقصد الاحياء فيتعلق الخمس بالسعر المدفوع.
٣ـ يجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ اذا لم تكن محجرة بقصد الاحياء لا خمس فيها الا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، والا يجب الخمس بالقيمة الفعلية.
٥ـ ظهر مما سبق.
ب ـ اذا كانت السرقفلية توجب حقاً للمستأجر فيجب التخميس فيها بالقيمة الفعلية، والا فلا خمس فيها، واما الايجار السنوي المدفوع فيتعلق الخمس في المنفعة غير المستوفاة وكذا الربح السنوي او المشروع اذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ اذا كانت السيارة من شؤون تكسبه وجب تخميسها بقيمتها الفعلية، نعم ان كانت مشتراة من اموال تعلق بها الخمس لسنة سابقة خمّس ثمن شرائها.
د ـ اذا كان قد اشتري الدار من ارباح نفس السنة ، فان كان قد سكن فيها فلا خمس فيها والا تعلق الخمس بالقيمة الفعلية، واذا كان اشتراها من ارباح سنين سابقة تعلق الخمس بثمن الشراء.
السؤال: اذا دفع اقساط الدين مع وجود البدل كالأسهم من مال غير مخمس ثم خمسه بدفع الربع قبل راس السنة هل يسقط الخمس عن البدل؟
الجواب: لا يكفي ان يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الاقساط بل لابد ان يقوّم الاسهم و يخمسها بقيمتها وقت التخميس.
السؤال: ما هو راس السنة الخمسية هل هو اول يوم دوام او هو اول يوم لاستلام الراتب؟ علما بان سنتي الخمسية هي اول يوم لاستلام الراتب، وهل استطيع تغيير يوم سنتي الخمسية وما هي الاجراءات المترتبة حال تغيير سنتي الخمسية؟
الجواب: راس السنة اول يوم العمل ويجوز التغيير بالتقديم لا التأخير فان اخرت كما لو كان اول يوم العمل اول الشهر الثالث مثلا واستلام الراتب آخر الشهر الخامس مثلا فاخرت دفع الخمس الى الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في اول الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس راس السنة في ما بعد.
السؤال: اذا اشتريت ارضا بقصد البناء عليها للسكن وجاء راس سنتي ولم تتوفر لدي القدرة على بنائها فهل يجب فيها الخمس بشكل عام ؟
وما الحكم في الحالات التالية:
١ـ اذا ازدادت قيمة الارض كيف يكون الخمس هل في القيمة الفعلية ام في الزيادة فقط ام ماذا؟
٢ـ اذا تغيرت نيتي وبعتها بزيادة على قيمتها- أ- قبل راس السنة ؟ ب ـ بعد راس السنة؟
٣ـ هل يكون الخمس متعلقا بمبلغ شراء الارض ام بعين الارض ام بهما معا؟
٤ـ لو كان مبلغ الشراء مقسم جزء منه قرض بنكي وجزء منه دين من بعض الاشخاص؟
الجواب: ١ـ يجب فيها الخمس على راي السيد الخوئي رحمه الله بقيمتها الحالية ولا يجب على راي سماحة السيد اذا كانت مواتا بل حتى لو كانت محياة قبل ذلك ان كان تملك دار السكني يعتبر من شؤونك عرفا بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصرا في حق العائلة.
٢ـ على راي السيد الخوئي يجب في كله اذا بعت بعد مرور السنة وفي الباقي منه اذا بعت اثناء السنة و على راي سماحة السيد لا يصح البيع ان كانت مواتا ولا تملك الثمن وانما يجوز التصرف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرف مطلقا حتى مع عدم التملك شرعا وعليه فان اشتريت به شيئا ملكته فان لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبين الجواب نعم لو كان تكن للسكني وجب على راي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ القرض لا يجب فيه الخمس ولا في بدله وانما يجب في بدله بعد التسديد ان لم يستخدم في المؤونة.
السؤال: من باب اليسر هل يصح التبعيض في مسالة تخميس الهدية الى من لا يوجب ذلك؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: انا موظفة وزوجي موظف املك سيارة لاستخدام العائلة كذلك املك دار شراكة مع اختي الدار مؤجرة واختي تطلبني مبلغ فتأخذ الايجار كله كذلك املك ارض غير مسيجة والان مستمرة ببناء دار لم تكتمل لحد الان لعدم وجود المال الكافي لإكمالها اخذت من العقاري قسطين لإكمال البناء ولم استلم الاقساط الأخرى لإكماله كذلك ارث دار مع اخواني ويسكن فيها اخواني دون ثمن املك مبلغ من المال في المصرف للحالات الطارئة لم ادفع خمس وليس عندي سنة خمسية يرجي مساعدتي لغرض دفع الخمس؟
الجواب: يعتبر اول يوم عملك راس سنتك ويجب الخمس في ما يبقي لديك من مال على راس سنتك سواء كان نقداً او مواد استهلاكية او اثاث وملابس ونحوها مما حصلت عليه او اشتريتيه اثناء سنتك ولم يستخدم في المؤونة طوال السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين تجب محاسبة ما كان يبقي على راس كل سنة فان لم يتبين المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقن وهو الاقل والأحوط وجوبا بالنسبة للمقدار المشكوك مصالحة الوكيل بنسبة الاحتمال فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمست نصفه ولا يجب الخمس في السيارة ويجب في نصيبك من الدار المؤجرة نعم اذا بنيت او اشتريت بقرض فيمكن دفع الاقساط من مال مخمس حتى لا يجب الخمس في الدار ولا يجب في الارض اذا كانت مواتا لم يسبق عليها زرع او بناء ولكن يجب في ما دفع له من ثمن ولا يجب في الارث ويجب في المال المدخر.
السؤال: نحن نقلد سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) ونريد أن نبني بيتا لنسكنه ولكن الظروف المادية لا تسمح لنا أن نبنيه في سنه واحدة ، بل لمدة سنوات ، فما هو الحل بالنسبة للخمس، فهل يسقط عنا الخمس سواء حوّلنا النقود المخصصة للبناء الى مواد بناء أم لم نحولها ؟
الجواب: يجب الخمس على فتواه رحمه الله الا ما بنيته في سنة السكنى.
السؤال: انا أمتلك بناء وأسكن فيه على أرض للوالد ، وقد كان لي في وزارة الاسكان ، والطلب هو منزل جاهز- حيث يحق لكل مواطن في بلدنا أن يقدم بعد أن يعقد عقد القران الى وحدة سكنية أو أرض أو قرض وينتظر الى ان يأتي دوره وفعلا خصص لي منزل من الوزارة المذكورة ، ولكن يجب على تسديد قيمته للدولة في مدة خمسة وعشرين سنة ، والسؤال ماهو تكليفي بالنسبة للخمس ، على فرض سكنت بيت الاسكان وأجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أم بالعكس ، بقيت في أرض أبي وأجرت بيت الاسكان؟ وأنا من مقلدي السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره)؟
الجواب: لا شيء عليك ان سكنت بيت الاسكان واجرت الاخر وان عكست وجب دفع اقساط بيت الاسكان من مال مخمس.
السؤال: ماحكم من يجمع لأبنته المال منذ أن كانت في الرحم الى أن تكبر وهل يتوجب الخمس في هذا المال علما بأن الحساب المصرفي باسمها ؟
الجواب: يجب فيه الخمس.
السؤال: هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدعى (الايجار مع وعد التمليك) وليس بشرط التمليك فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجره له بأكثر من اجرة المثل حتى اذا قبض ما يعادل ثمنه مع الربح المقصود باستثناء مقدار يعتبره ثمنا في البيع باعه عليه و المشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره باقل مما استأجره والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره فهل ما يدفعه من مال الاجارة الذي سيكون ثمنا يتعلق به الخمس؟
الجواب: ما يدفعه الى البنك زيادة على ما يأخذه من المستأجر (الثاني) لا يعفى من الخمس.
السؤال: قلتم يمكن تخميس ما في ذمة الحكومة من الراتب قبل القبض بعد وصول يوم الاستحقاق من جهة العمل والسؤال: ما هو حكم الراتب ايام العطلة خصوصا للمدرسين حيث يستلمون راتب اربعة اشهر قبل الصيف فمتى يمكن دفع الخمس؟
الجواب: الظاهر ان راتب الاشهر الثلاثة يكون بازاء العمل الذي يؤديه في الاشهر التسعة فهو في كل شهر من العمل يستحق زيادة على ما تسلمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلم له في اشهر الصيف فليتأمل.
السؤال: في نهاية كل سنة يقوم البنك بدفع مبلغ تذاكر سفر لي ولأسرتي ومبلغ اخر يسمى (مكافأة) وهي عبارة عن راتب شهر أو شهرين ، فهل يستحق عليهم الخمس؟
الجواب: لا يجب الخمس الا اذا قبضت المال وبقى الى راس سنتك.
السؤال: اذا جائتني مجموعة كتب هدية من شخص ولم اقراها ، فهل يجب تخميسها؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي طرفها مجهول المالك والذي تم من قبل سماحتكم مؤخرا، خاص بعد تاريخ الامضاء أم أنه عام يشمل المعاملات ما قبل التاريخ المذكور؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب (مجمعه في حسابه البنكي) قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن ؟
الجواب: الامضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقة قبل يوم الامضاء الا بعد تسلمها وتملكها فتعد من ارباح سنة التملك.
السؤال: موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدة سنتين بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة ولكن يسمح له ان يعمل في اي مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملا وفورا أو تركه في البنك وأخذه شهريا في هذه الحالة هل يجب الخمس على راس السنة في هذا المبلغ اذا استلمه فعلا أو أبقاه في البنك؟
الجواب: هذا المبلغ يعدّ من ارباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه او سلّم الى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر الى حسابه مما لا أثر له.
السؤال: الراتب الشهري الذي يتلقاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرد الاذن في الصرف ؟ ثم هل يحق له التصرف فيه وان كان متهاونا في التحصيل ولا يتوقع من نفسه نفعا معتدا به في ترويج الدين والمذهب ؟
الجواب: يمنح الراتب الحوزوي على سبيل التمليك مشروطا بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة مع حسن السلوك الديني والخلقي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: مداورة الخمس ونقله من العين الى الذمة والاذن بأدائه تدريجا هل تجري في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلف ام يختص ذلك ببعض الحالات ؟
الجواب: يختص ذلك بما اذا كان تعجيل المكلف في اداء ما عليه من الحق موجبا لوقوعه في حرج شديد، والا فلا مسوغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في اداء البعض من دون مشقة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الاداء بغيره.
السؤال: نحن جمع من أبنائكم العراقيين المقيمين في سوريا ولبنان ويتعلق أحيانا بأموالنا شيء من سهم الإمام عليه السلام فهل تأذنون لنا بما يأتي:
١- ارساله الى أهلنا ومعارفنا في العراق لصرفه على المستحقين فيها ؟
٢- صرفه على المستحقين من العراقين المتواجدين في سوريا ولبنان؟
الجواب: ١- مجازون في ذلك على مسؤوليتكم الشخصية بمعنى أنه لا تبرأ ذمتكم إلا مع تحقق صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين فلو تلف في يد الوسيط أو وصل الى غير المؤمنين دينيا وصرف في غير الحوائج الضرورية لم تبرأ ذمة الدافع.
٢- مجازون في ذلك وفق ما تقدم آنفا مع رعاية عدم التوسيط في الصرف ، وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: هل يجوز لمن مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقر بذمته قبل موته ولم يؤديه، أن يصرف سهم السادة من خمسة لقضاء حجة الاسلام عن أبيه السيد العلوي؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: اشتريت عدة اكياس من الرز لمصرف بيتي وعائلتي، وبعد سبعة أشهر أو أقل حل رأس سنتي الخمسية وبقي كيسين من تلك الأكياس ، فهل على تخميسهما؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: موظف حكومي اشتري قطعة ارض ولم يستطيع بناؤها لسنة واحدة واستمر بالبناء لأربع سنوات مثلا فماذا يخمس هل يخمس الدار بالثمن الحالي أو يقيًم مواد الدار ويخمسها أم ماذا يخمس ؟
الجواب: اذا لم يكن له مسكن مناسب لشأنه وكان تملك دار السكنى لمثله في عرف البلد يعتبر من الشؤون بحيث لولم يتملكه اعتبره العرف مقصرا في حق العائلة فلا يجب عليه الخمس .
السؤال: إذا كان شراء الأرض لبناء مسكن يتطلب تجميع الأموال لعدة سنوات ،فهل يجب الخمس في هذا المال أم أنه يعد من المؤونة التي لا خمس فيها ؟ وإذا اشتري الأرض من أموال غير مخمسة ، أو بعضها مخمس ، وحال عليه رأس سنته الخمسية قبل بنائها ،فهل يجب عليه تخميسها ؟
الجواب: نعم يجب واذا لم يخمس واشتري به شيئا تعلق خمس نفس المال بذمته ولا ينقل الخمس الى ما اشتري به .
السؤال: بناء المنزل يستغرق في عصرنا عدة سنوات ،فهل يجب الخمس فيما يشتريه الإنسان من أدوات للبناء أم أنه يعد من المؤونة السنوية التي لا خمس فيها ؟
الجواب: اذا صرفه في البناء فلا يجب الخمس .
السؤال: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل ،وبني عدة طوابق أخري للإيجار ،فهل يجب الخمس فيما يضعه في كل سنة –اثناء البناء- من أدوات ، وشراء سلع تتعلق ببناء تلك الطوابق أم لا ؟ وبعد إنجاز البناء ،هل يجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي أجرها ، أم تضاف الأرباح العائدة منها الى رأس المال فقط ؟
الجواب: يجب الخمس في ما يصرفه لبناء تلك الطوابق ولا يجب شيء بعد ذلك الا اذا بقي من الاجرة شيء على راس السنة .
السؤال: يوجد لدينا(تأمين ادخاري) بمعني أن الإنسان يدفع شهرياً مبلغاً من المال ، وبعد خمسة وعشرين سنة تسلم له كل المبالغ أو جزءاً منها ،مع دفع راتب تقاعدي شهرياً له ، فهل ما يدفعه في كل عام من أموال تدخل في حساب رأس سنته الخمسية وتخمس ؟ أم لا خمس فيها إلا بعد استلامها في نهاية المدة ؟
الجواب: لا يجب الخمس الا بعد الاستلام .
السؤال: في حالة إهداء الأب أو غيره لأحد أفراد أسرته هدية ثمينة كسيارة – مثلاً –وهو لا يخمس اصلاً –فهل يجب على المُهدي إليه تخميسها ؟ وهل يوجد فرق بين استخدامه للهدية أم لا ؟ وما الحكم لو كان الأب يخمس أمواله ؟
الجواب: لا يجب الخمس عليه على كل حال الا اذا كان الشيء زائدا على شأنه او لم يستخدمه في مؤونته .
السؤال: هل تشترطون قبض الأموال باليد حتى يجب فيها الخمس ؟ أم أن دخولها في الحساب البنكي مباشرة يستوجب فيها الخمس ؟
الجواب: تختلف الاموال فالهدايا والمساعدات لا تدخل في الملك الا بالقبض واما الرواتب والاجور فيملكه الانسان بالعمل حتى لو لم يقبض .
السؤال: إذا كان عند الإنسان سيارتان فهل هو مخير في تخميس أحدهما ؟ أم يخمس الأقل استخداماً أم ماذا ؟
الجواب: اذا كان احدهما زائدا فليخمس احدهما .
السؤال: من المعروف ان المهر لا خمس فيه ،ولكن من المتعارف عندنا أن المرأة يقدم إليها –بالإضافة الى المهر وليس منه –حقيبة فيها مجموعة من الأغراض ، وشبكة ذهب....فهل في هذه الأمور خمس ،و على من خمسها :الزوج أم الزوجة ؟ وهناك فرق بين استخدامها أو عدمه عند حلول رأس السنة الخمسية ؟
الجواب: اذا دفعه الزوج اثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشانه ان يهديه للزوجة فلا يجب عليه الخمس واما الزوجة فان استخدمته اثناء سنتها وكان مناسبا لشانها فلا يجب الخمس عليها ايضا والا وجب .
السؤال: إذا مات شخص ولا يعلم ورثته إنه يخمس في حياته أم لا، فهل يجب على الورثة تخميس التركة أولاً قبلا توزيعها أم يستحب ذلك ؟
الجواب: الاحوط وجوبا المصالحة في ارباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولا يجب في غيرها الا اذا ارادوا تفريغ ذمة المورث .
السؤال: الشخص الذي يعيش على أموال من الأخماس والزكوات والصدقات ،هل يجب عليه تخميس الزائد أم لا ؟
الجواب: لا يجب في الخمس والزكاة ويجب في الصدقات على الاحوط .
السؤال: الأنعام الثلاثة التي وجبت فيها الزكاة ،هل يجب فيها الخمس أيضاً ؟
الجواب: نعم يجب .
السؤال: الشخص الذي لديه مزارع وبساتين ،هل يجب عليه أن يقدر قيمتها السوقية سنوياً ،وتدخل في رأس المال ،ويخمس الزيادة ، أم يخمس الفوائد فقط ؟
الجواب: يخمسها مرة واحدة ويخمس ما يبقي من الارباح كل سنة .
السؤال: هل المبلغ المعد للزواج او اثاث المنزل او شراء سيارة جديدة فيه خمس ؟
الجواب: نعم اذا بقي الى راس السنة .
السؤال: انا مقبل على مشاركة في بناء ارض لوالد زوجتي لاسكن في قسم من البيت وقد اضطر لأخذ قرض من البنك لبناء الارض.... فهل يجب الخمس على القرض الذي اخذه من البنك حيث ان البيت والبناء يدوم اكثر من سنة قبل ان نسكن فيه ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: منحت الدولة ارض لوالدي ثم توفي فأصبحت الارض لنا فهل يجب فيها الخمس وهي ارض موات ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: انا موظفة لي سنتين في الخدمة ولدي راتب وحددت سنة خمسية في شهر رمضان في السنة الماضية خمست المال المودع الى في تلك السنة ثم تزوجت وزوجي لديه راتب ايضا.
ومضي شهر رمضان لهذه السنة ولم اخمس اموالي علما اني وزوجي بدأنا بتوفير الاموال من الشهر الثاني من هذه السنة والاموال غير معزولة لذا هل يجب علي احتساب المال الذي لدي حتى شهر رمضان الفائت وتخميسها ام يجوز احتساب سنة خمسية جديدة مع زوجي وتحدديها في الشهر الثاني من العام المقبل؟
الجواب: أولاً: يجب أداء الخمس المتعلق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان على كل حال.
ثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على موعد فيؤدّي خمس الارباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدم على السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.
السؤال: والدة ولها طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وهي مريضة من الولادة ومرضها انها ضعيفة الادراك تتصرف تصرف الاطفال وهي ضعيفة التعلم. قبل ما يقارب الاربعة اشهر اشتري لها والدها بيت صغير وسجله باسمها ليكون ضمانا لها في حياتها، هل على ثمن هذا البيت خمس؟
واذا كان عليه خمس، من الذي يجب ان يخمس هي ام الوالد الذي اشتري لها البيت؟
الجواب: اذا كانت بالغة عاقلة تعين عليها تقليد مجتهد على الضوابط الشرعية ـ و هو أمر قد يتأنى تفهمه لها بشيء من التوضيح ـ ، فاذا قلدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب اخراج خمس البيت و كذلك الاموال المملوكة لها عند بلوغ رأس سنتها الخمسية ويتوجه الوجوب اليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك وإلا وجب إخراجه على وليها.
السؤال: الادخار: يدخر الموظف في الشركة حيث يقتطع نسبة من راتبه وعليه:
١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف وتعطي ارباح على المكافأة حيث لا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
٣ ـ ان يبقي الادخار عند الشركة او يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين اي عند استلام المبلغ او الموظف يخير اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة على أحد نحوين:
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، على سبيل الاقتراض.
السؤال: هنالك فقرة او حقل في الوصل الذي يعطى من مكتب سماحتكم للمكلف بعد دفعه للحقوق الشرعية «الخمس» يوجد في اخر الوصل عبارة المبلغ الدوار فما هو هذا المبلغ؟
الجواب: المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمس الذي يجب تخميس ما زاد عليه في السنة اللاحقة مع بقاءه وحصول الزيادة عليه.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد