المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الدية
السؤال: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم بالديّة فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط ؟
الجواب: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة التقرير ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية .
السؤال: إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمد وكان لديهم أطفال :
١- هل يجوز أخذ الدية من قبل أهل الزوجة ؟
٢- إذا أخذت الدية فمن هو أحق بها ؟
٣- هل للزوج ان يرث من زوجته المقتولة ؟
٤- من هو أحق بإرثها ؟
٥- هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب ؟
٦- هل يجوز لولي المقتولة أخذ الدية مع علمه بأن الدية سوف تقسم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة ؟
٧- هل هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها ؟
الجواب: ١ ـ نعم يجوز .
٢ ـ أبوها وأطفالها .
٣ ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنما يرث من باقي التركة .
٤ ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية .
٥ ـ لا يجوز .
٦ ـ نعم يجوز له ذلك .
٧ ـ هذا العرف مخالف للشريعة .
السؤال: ما هو حكم ضرب الطالب؟ وما هي قيمة الدية علماً اني اعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز ان يتعدى ثلاث ضربات وان لا يكون مبرّحاً ولو أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك او ما يعادله ، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة ارباع الدينار . علماً ان الدينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.
السؤال: ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت المسلم بتعبير العشائر ( دوسة البيت ) الذي يؤدي إلى ارعاب العائلة سواء كان بالسلاح أم بغيره ؟
الجواب: يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة بعد إثبات الموضوع . ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن .
السؤال: إذا قسمت دية القتل او الدهس على الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
السؤال: إمرأة ميتة وحين تغسيلها سقطت من المرأة التي تغسّلها عليى الأرض وكسرت يدها، ما هو حكم المرأة المغسّلة؟
الجواب: تثبت عليها الدية.
السؤال: ما حكم المراة التي تقتل جنينها بسبب الخلاف مع زوجها و بأوامر من اهلها لكي توًذي زوجها ؟
الجواب: هي فعلت حراما، و اذا كانت هي المباشرة للإسقاط دون الطبيبة فعليها الدية للاب و الا فعلى الطبيبة و يحق لذوي الدية العفو عنها .
السؤال: أنا كنت معلمة في إحدى المدارس وكنت أمارس أسلوب الضرب مع التلاميذ لدرجة الاحمرار ولكني كنت في البداية لا أعرف بعدم جواز ممارسة ضرب التلاميذ، ولكن بعد سنتين أو أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم : عدم جواز ضرب الطلاب لدرجة الإحمرار فما هو حكمي الان ؟
الجواب: دية كل احمرار في الوجه دينار ونصف وفي البدن نصفه ، والدينار ثلاثة غرامات ونصف الغرام تقريباً من الذهب ، والواجب دفع المقدار المتيقن ، ولا يجب دفع المشكوك ، ومن عرفتيه وجب الدفع إليه أو استرضاؤه ومن لم تعرفيه أو يئست من العثور عليه وجب التصدق بدلاً عنه على الفقراء المستحقين شرعاً.
السؤال: ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها ؟
الجواب: لا يجوز ، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت عليه الدية ، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي .
السؤال: لي اخ قام بقتل شخص لا يعرفه ولا يعرف اهله عمداً وبعد فترة أحسّ بالذنب واراد ان يستغفر الله ويتوب عن ذنبه فما هو حكمه وهو لا يعرف المقتول ولا اهله ؟
الجواب: إذا يأس من الوصول الى ورثة المقتول وجب التصدق بالدية على الفقراء المستحقين شرعاً، إضافة الى كفارة القتل العمدي .
السؤال: اذا اعطى الطبيب عند علاجه لمريض بالقلب جرعة دواء كبيرة وتوفي المريض بعد دقائق فما هو الحكم المترتب على الطبيب؟
الجواب: اذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبيب ضامن لديته الا اذا تبرا قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً.
السؤال: امرأة ترضع طفلها الصغير واثناء الرضاعة أخذتها غفوة من النعاس وعند استيقاضها من النوم اتضح ان الرضيع قد فارق الحياة بسبب وضع ثدي الام على انف الطفل لعدم تمكنه من التنفس ففارق الحياة ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: تثبت عليها الدية بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة عليها، وهي صيام شهرين متتابعين، فان عجزت فإطعام ستين مسكيناً.
السؤال: تسببت في صدم رجل بسيارة وتوفي حيث اني صدمته بغير قصد فدفعت الدية فهل تجب عليّ كفّارة؟
الجواب: نعم وكفارة القتل خطا يكفي فيها صيام شهرين متتابعين ومع العجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
السؤال: ما هي دية الدهس في وقتنا الحاضر؟
الجواب: يكفي في دية الانسان الذكر قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة وفي الانثى نصف ذلك.
السؤال: ما مقدار دية ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟
الجواب: دية الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانير وثلاثة في الاخضرار ودينار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدينار ثلاثة ارباع المثقال من الذهب ولا يكفي فيها غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط. ويكفي في دية قتل الخطأ ٥٢٥٠ مثقالا من الفضة ونصفها في الانثى.
السؤال: ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا وخاصة في جنوب العراق بالنسبة الي:
١- الشخص او الاشخاص يحددون قيمة الفصل؟
٢- الشخص او الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟
٣- من يجمع منهم هذا الفصل بالرضا او الاكراه؟
٤- مَن يُكره الاخرين على دفع قيمة الفصل؟
الجواب: ١ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الا بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله او القضاء ممن ليس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعٌ لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة على الظلم.
٢ـ لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:
الاولي: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية: اذا كان المستحق لأخذه صبياً او كبيراً لا يرضي بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه.
٣ـ ليس عليهم شيء.
٤ـ لا يجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.
السؤال: تعرضت لحادث مروري وحصلت على تعويضات قدرها اربعة الاف دينار بحريني بازاء الاضرار الناجمة التي جاءت بحسب تقريرات اللجنة الطبية انها كسر بعظم الترقوة اليسري واصابة بالأنسجة اللينة للرقبة والكتف الايمن واصابة رضية بالصدر للجهة اليمني وقد نتج عنه تشوه بالتحام الترقوة اليسرى مع ألم بحركة الرقبة وألم بمواضع الاصابات وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلي، وسؤالي يرتبط بالخمس حيث ان الواصل إلينا من فتاوى سماحة السيد (دام ظلّه) عدم وجوب الخمس في مال التعويضات اذا كان بمقدار الدية الشرعية ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدية الشرعية لنرى هل يكون المبلغ المذكور مساوياً لها ام يزيد أو ينقص علماً بان الغرام من الذهب يساوي هذه الايام ثلاثة عشر ديناراً بحرينياً؟
الجواب: دية كسر عظم الترقوة اذا جبر على غير عثم (انجبر على غير استواء)، اربعون ديناراً ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفياً وهي مائة وخمسون غراماً تقريباً واما الامور الاخرى ففيها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعيين مقدار الاضرار مع الاخذ بنظر الاعتبار الموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الأضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (ما يقارب سبعة واربعين غراماً من الذهب) وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها ان وجد .
السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غراماً من الفضة ام يراد شيء آخر؟
الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
السؤال: هل تثبت الدية الشرعية عند سماحة السيد في موارد جواز الاسقاط؟
الجواب: نعم تثبت.
السؤال: ما مقدار دية قتل العمد؟ وهل تجزي الدية والكفارة عن اقامة الحد عليه؟
الجواب: لا دية في قتل العمد ولا حدّ بل تجب الكفارة على القاتل ولولي الدم ان يقتص منه، ويُمكن أن يتصالح على الدية وغيرها ويكفي في مقدار الدية (٥٢٥٠) مثقال فضّة.
السؤال: لو قتل الاب ابنه عمداً او شبه عمد، فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه؟
الجواب: اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للإمام (عليه السلام) وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.
السؤال: ماحكم من تسبب بإعاقة مؤمن من كسر أو ذهاب بصره وغيره إذا كان ولا يقدر على طلب براءة الذمة منه بسبب موته أو جنونه أو لسبب آخر؟
الجواب: عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصراً لجنون أو غيره.
السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه فعلى من تكون الدية؟ ولمن تُدفع؟
الجواب: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً على صحتها فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الارث.
السؤال: اذا اشترك الزوجان في اسقاط الجنين فعلى مَن تكون الدية؟ ولمن تدفع؟
الجواب: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد.
السؤال: اذا قامت المرأة بإسقاط جنينها عمداً فلمن تكون ديته علما انها حملت به من الزنا؟
الجواب: اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للإمام (عليه السلام) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.
السؤال: أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاماً براتبٍ محدّد و من دون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحة فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق من دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما إلى للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:
١- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى ؟
٢- اذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض ؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات ؟
الجواب: ١- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.
٢- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.
السؤال: ما هي تفاصيل الدية وكيفية أدائها؟ وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين ؟
الجواب: ١- ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة .
٢- ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة .
٣- ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.
٤- ٤٢٠ مثقالاً من الفضة ان نبتت له العظام .
٥- ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح و لا فرق في ذلك بين الذكر و الانثى على الاحوط وجوباً .
٦ -٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه للأنثى ان كان بعد ولوج الروح فيها وللزوج إسقاط الدية عن زوجته ان باشرت إلاسقاط بنفسها ولا تسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كل واحد (٧٥٠) غراماً حنطة او خبزاً .
السؤال: كنت غاضبة من اسلوب ابني و تصرفاته العدوانية و اخذت ملعقة و وضعتها على النار و حرقت بها يده ، والله ما كان قصدي اسلخ جلدته فكنت اخوفه بها ولم اقصد حرقه عمدا ، ماذا يجب عليّ من كفارة و كم ستكون قيمتها ؟
الجواب: اذا كان ذلك قد أدّى الى سلخ الجلد فقط ولم يأخذ شيئا من اللحم فالدية هي نصف بالمائة من دية النفس و يجزي فيها ستة و عشرون مثقالا و ربع من الفضة.
السؤال: لو ضرب شخص آخر فأصبح مكان الضربة أزرقاً فكم هي الدية؟
الجواب: إن كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب وإن كان في الجسم فنصفها والدينار ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي. ولا يجزي غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط وجوباً.
السؤال: شخصٌ صفع آخر وبقوة بيده على خده ممّا ادّى الى فتق طبلة اذنه، وهو الآن يعاني منها بين فترة واخرى من التهابات فما هو مقدار الدية المترتبة على الضارب؟
الجواب: على تقدير ثبوت المدعى ففي ذهاب سمع احدى الاذنين نصف الدية ويجزي فيها ( ٢٦٢٥ ) مثقالاً من الفضة، واذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ما ذهب من السمع ولا بأس بالتصالح فهو خير على كل حال.
السؤال: شخصٌ أصابه آخر في جبهته قرب منبت الشعر فخرجت قطرات من الدم فكم تكون الدية؟ علماً بأنّ القضية من سنواتٍ ماضيةٍ ولا يتذكر تفاصيلها ؟
الجواب: في الفرض المذكور يجزي القدر المتيقن وهو دية الدامية ومقدارها اثنان بالمئة من دية النفس .
السؤال: تمكّن طبيب بصعوبة من وضع أنبوب وريدي ربما ينقذ حياة مريض في حالة قريبة من الموت، لكن شخصاً آخر أخطأ فسحب ذلك الأنبوب بحركة عفوية وعندها صعب أكثر على الطبيب وضع أنبوب جديد، فتدهورت حالة المريض ثم مات. فماذا يجب على الشخص الذي سحب الأنبوب ؟
الجواب: إذا كان سحب الأنبوب سبباً في التعجيل في مماتهِ تثبت عليه الدّية وحيث إن القتل هنا وقع خطأً فعلى عاقلته – وهم أقرباؤه من قبل ابيه – دفع الدّية تكليفاً .
السؤال: انا فتاة وقد أثار غضبي ابن اختي الصغير الذي يبلغ (٥) او (٦) سنوات فضربته على فمه فحصل له انتفاخ في فمه وجرح صغير بسيط . فهل تجب علي الدية؟ وما هو مقدارها ؟
الجواب: إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فديته واحد بالمائة من دية النفس ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصف المثقال من الفضة وإذا سال منه الدم فديته اثنان بالمائة من دية النفس ويجزي فيها مائة وخمسة مثاقيل من الفضة.
السؤال: شابة أجريت لها عملية جراحية لإبهام قدمها من قبل طبيب أخصائي، وأثناء ضماد الجرح تم ربط الإبهام بشدة وأوعز الطبيب الى والد البنت بأن لا يفتح الضماد إلا بعد مرور أسبوع وعند فتح ضماد الإبهام وجد أن الإبهام قد انتهت الحياة فيه، وعند فحصه من قبل أخصائي آخر طالب ببتر الإبهام لأنه قد أصيب بمرض (كنكري) وتم فعلاً بتره للحفاظ على سلامة البنت مما أثّر ذلك سلباً على حالتها النفسية وعلى سيرها وحركتها.
فماذا يترتب على هذا الطبيب الذي فَعَل بهذه البنت هذه الفعلة نتيجة لإهماله الحالة؟ وما هي دية فقدان إبهام القدم؟
الجواب: إذا ثبت أن الأمر المذكور مستند الى فعل الطبيب وتقصيره فهو ضامن للدية، ودية الإصبع (الإبهام) للمرأة مرددة بين عشر دية النفس وسدسها فيثبت العشر ويجزي فيه دفع خمس مائة وخمس وعشرون مثقالاً من الفضة، ويتصالح في المقدار الزائد على ذلك.
السؤال: اثناء قيادتي للسيارة ظهر طفل عمره (٤) سنوات يحاول اجتياز الطريق فصدمته .
وقد تكفلت بكل مصاريف دفنه و يرفض اهله المسلمون أخذ الدية قائلين انه مات قضاءً و قدرا.
فما هو المتوجب علي؟ و لمن ادفع الدية؟ و ما هو مقدارها؟ و هل هناك كفارة؟
الجواب: اذا كان القتل مستنداً اليك في المورد وثبتت عليك الدية جاز لورثة الطفل العفو عنها. و لو عفي عنها بعض دون بعض كان عليك دفع حصة مَن تمسك بحقه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين و مع العجز فإطعام ستين مسكيناً.
السؤال: هل يجوز اخذ الدية من السائق الذي يتسبب في قتل او أضرار اخرى بسبب مخالفته القواعد المرورية؟ وما قيمة الدية التي تعطى في حال جوازها؟
الجواب: مع كون التقصير متحققاً منه لوحده يجوز أخذ الدية المحددة شرعاً، ويكفي دفع (٥٢٥٠) مثقالاً من الفضّة.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد