المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

النسب
السؤال: رجل متزوج وله ولد ذكر وقد رزق ببنت قبل حوالي ثلاث عشر سنة. والأن وقد هاجر إلى الغرب طلب منه أثبات أن الولد والبنت هما أولاده. فأجروا الفحص المختبري الـ DNA المعتاد في إثبات الهوية النسلية ووجدوا إن البنت لا تمت إلى الأب ولا إلى الأم بصلة جينية نسبية وإنما فقط أثبتوا أن الوالد هو أخوها. فسبحان الله عز وجل لربما كان ذلك بسبب الرضاعة، فهم أخوة في الرضاعة؟
الجواب: اذا كان الفحص موجبا للاطمئنان بالنتيجة ولم يتدخل في الاستنتاج اجتهاد او فهم شخصي فيحكم بعدم كون البنت منتسبا اليهما ويجب البحث عن البنت الواقعية مع الامكان.
السؤال: هل هناك اقسام وفروع للنسب ؟
الجواب: النسب على قسمين:
١ ـ شرعي، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحق ذاتاً وان حرم بالعارض؛ كوطء الزوجة ايام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، ام كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
٢ ـ غير الشرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح. وحرمة النكاح كسائر الاحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث ـ تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو انثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كل منهما وبين اولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وامها وام الزاني واختها واخته على الذكر، وتحرم الانثى على الزاني وابيه واخوانه واجداده واخواله واعمامه.
السؤال: من هن اللواتي يحرمن بالنسب من النساء على الرجال ؟
الجواب: يحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:
١ـ الام، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو لام، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً ام اناثاً أم بالاختلاف.
٢ ـ البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت إبنه وهكذا، وبالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.
٣ ـ الاخت، لاب كانت أو لام أو لهما.
٤ ـ بنت الاخ، سواء أكان لاب أم لاُم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة الى اخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت، سواء أكان الانتماء اليها بالآباء أم بالأمهات ام بالاختلاف، فتحرم عليه بنت اخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
٥ ـ بنت الاخت، وهي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ.
٦ ـ العمة، وهي اخت الاب لاب أو لام أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الاب، وهي اخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما، وعمة الام، وهي اخت ابيها لاب أو لام أو لهما، وعمة الجد للاب والجد للام ولهما، والجدة كذلك. فمراتب العمات هي مراتب الاباء، فهي كل انثى تكون اختاً لاب الشخص او لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف ابيه أو امه او كليهما.
٧ ـ الخالة، والمراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلاّ انها اخت لإحدى امهات الرجل ولو من طرف ابيه، والعمة اخت احد آبائه ولو من طرف امه، فاخت جدته للاب خالته حيث انها خالة لأبيه، واخت جده للام عمته حيث انها عمة اُمه.
السؤال: ما هو راي سماحة السيد (دام ظله) في اجراء فحص الحامض النووي (DNA ) لإثبات نسب المولود لأبيه او لإثبات النسب البعيد كان يثبت انتسابه لقبيلة معينة ؟
الجواب: المناط فيما يثبت بالفحص المذكور ان تكون النتيجة المستخرجة منه غير مبنية على الاجتهادات الشخصية , بل يكو امرا قطعيا محسوما , ولم يثبت لدينا كون الامر كذلك فيما يتعلق بإثبات النسب البعيد , والله العالم .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد