المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

بيع الذهب
السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟
الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .
السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقاً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبإمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الي تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب على ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك على المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب على عدم وفائه بالشرط سوى الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولى أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بأزيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الى العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.
السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟
الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل ... في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لأنه من الغش المحرم.
السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟
الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.
السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدى المشتري ومع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصح ذلك بيعاً، نعم لا باس بالمصالحة في مثله.
السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الأخرى التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
السؤال: ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طريق الأنترنت والتي غالباً ما يحتاج فيها البائع من يومين إلي خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلي المشتري؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة. والله العالم.
السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟
الجواب: لا مانع من الامر المذكور .
السؤال: ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟
الجواب: يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.
السؤال: عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة يضيف عليه التاجر مبلغ اجور معين لكل غرام فهل يجوز اخذ زيادة على هذا المبلغ اي (الاجور) عند بيعه للمشتري ؟
الجواب: يجوز اذا لم يكن الثمن من الذهب .
السؤال: عند شراء ذهب يحتوي على احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قيمة الاحجار قيمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك حيث عند البيع تحتسب قيمة الاحجار بقيمة الذهب فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: يجوز مع العلم بمقدار الذهب .
السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الأخرى التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
السؤال: هناك عرف عند اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون فما حكم الاتي:
١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ اخذ الفائدة في البيع على الزبون؟
٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها على ضوء ذلك فيأخذ الربح؟
٤ـ اخذ القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟
الجواب: هنا حالتان :
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الى انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها على الزبون، واما الى ان يأخذها قرضاً على ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض) لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق على انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عيه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.
السؤال: انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢كجم) قديم يأخذ مني (٤كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلات ويرجع الباقي من الذهب على وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
١ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
٢ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
٣ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان :
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الى ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
ومثل هذا القرض ربوي محرم لأنه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً على المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين الف ريال مثلاً على ان تكون الزيادة له جعلا ً على عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولا باس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لا باس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
السؤال: بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ٣% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟
الجواب: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .
السؤال: قد تداول بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع في سوق الذهب مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الى تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب على ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك على المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب على عدم وفائه بالشرط سوي الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولى أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
السؤال: هل يجوز تبديل الذهب بالذهب مع اعطاء الفرق للبائع ؟
الجواب: يجوز بيع مثقال من الذهب وربع مثقال من الذهب مع اعطاء الفرق للبائع بان يكون المثقال في مقابل المثقال والمبلغ في مقابل ربع المثقال.
السؤال: قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبياً بخاتم ذهبي آخر مثلاً، وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد، فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب: إذا كان بوزن واحد فلا يجوز نعم يجوز ان تبعه محبسها وتشتري منه محبس.
السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقاً، فإذا أردت أن تعامل ذهباً بذهب مع زيادة فبإمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في اخذ اجور صياغة الذهب من المشتري بذهب أكثر وزنا من المتفق عليه مع مبلغ من المال بعلم المشتري على ان هذه الزيادة ومبلغ المال تعتبر اجوراً للصياغة؟
الجواب: لا يجوز .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد