السؤال : أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذ أن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.
يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و التزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
بوركتم و شكراً جزيلاً
الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
السؤال : إشتريت أرض وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع... تواعدنا لإفراغ الصك في المحكمة... ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه ! هل الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟
الجواب : إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
السؤال : هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعما ً مؤثراً.
السؤال: هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟
الجواب: يحرم لبسها، والاّتجار بها.
السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟
الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
السؤال: هل يجوز بيع الدم وشراؤه للعلاج؟
الجواب : جائز.
السؤال : هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان خيوطها من شعر الخنزير؟
الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
السؤال: ما هو حكم بيع الذهب المستعمل؟
الجواب: يجوز ولكن اذا كانت المبادلة بين ذهب مستعمل وذهب جديد باختلاف الكميّة بطل البيع ولابدّ من بيع كلّ منهما بثمن مستقلّ.
السؤال: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية علي اغاني الاطفال وموسيقي باللغة الاجنبية ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل هل يمكن ان ابيع الاجهزة بالتقسيط مع تحميله مبلغ معين فهل يجوز البيع؟
الجواب: يجوز بأن تبيعه سلفة.
السؤال: كما تعلمون ان في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟
الجواب : لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال .
السؤال : هل يجوز بيع مجلات الخلاعة في بلاد تغلب فيها الكفار؟
الجواب : لا يجوز مطلقاً.
السؤال : انا من محبين الكلاب وارغب في معرفة جواز بيع وشراء الكلاب وهل يجوز وضعه في حديقة المنزل؟
الجواب: لا يجوز البيع والشراء ويجوز وضعه في حديقة المنزل ولكنه نجس ينجّس ما يلاقيه برطوبة مسرية.
السؤال : هل تصح معاملة بيع لحم غنم مذبوح بلحم غنم حي مع الزيادة ؟
الجواب : لا يصح لكونها من جنس واحد فيكون رباً مع الزيادة.
السؤال : هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة انني بحاجة الى شراء ملابس صيفية بالإضافة الى شراء حلي ذهبية؟
الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.
السؤال : قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبياً بخاتم ذهبي آخر مثلاً، وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد، فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب: إذا كان بوزن واحد فلا يجوز نعم يجوز ان تبعه محبسها وتشتري منه محبس.
السؤال : هل يجوز التجارة في ملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟
الجواب : لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها خاص بالرقص .
السؤال : تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية او السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مآرب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأي شخص فهل يجوز شرائها مع عدم رضا صاحبها ؟
الجواب: اذا كانت الحكومة مخولة من قبل مالكها الشرعي في بيعها بمقتضي شرط معاملي صريح او مضمرة او نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.
السؤال : انا صاحب محل بيع المواد الغذائية وكثير تعاملي مع الاطفال الصغار الذين يرسلونهم اهلهم للشراء فهل يوجد اشكال؟
الجواب : يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.
السؤال : ما هو رأيكم في ما يسمى البيع بالآجل وكيف يكون؟
الجواب: ان تبيع جنساً بقيمة تزيد على قيمته النقد وهو صحيح مع تعيين المدة.
السؤال: ما حكم بيع وشراء الحشرات ؟
الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً فلا بأس ببيعها وشرائها .
السؤال : هل يجوز بيع الأوراق النقدية بأكثر منها؟
الجواب : يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً أو نسيئة فيجوز بيع خمسة دنانير عراقية بدينار كويتي مطلقاً ، وأمّا مع الأتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوباً تركه .
السؤال : ما حكم بيع وشراء الارض الموقوفة؟
الجواب : لا يجوز بيع الوقف وشراؤه .
السؤال : هل يجوز بيع الآلات الموسيقية ؟
الجواب : لا تجوز التجارة بالآت اللهو المحرّم .
السؤال : هل بيع القرآن الكريم حرام ؟
الجواب : يجوز على المسلم والأحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه عليه فاذا أردت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه .
السؤال : هل يجوز تبديل الذهب بالذهب مع اعطاء الفرق للبائع ؟
الجواب : يجوز بيع مثقال من الذهب وربع مثقال من الذهب مع اعطاء الفرق للبائع بان يكون المثقال في مقابل المثقال والمبلغ في مقابل ربع المثقال.
السؤال : هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرمة و بيعها ؟
الجواب: يجوز إلاّ اذا كان لأجل أن تملأ ثانية خمر.
السؤال : هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.
السؤال: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
الجواب: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لا يصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولو أراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لا يجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالأمور المحرمة كالخمور والخنازير.
السؤال : هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟
الجواب: لا يجوز للموظف التخلّف عن اللأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم .
السؤال: هل يحرم شراء السمك الميت من الكتابي ام ان حرمة شراؤه تقتصر علي الكافر؟
الجواب : يجوز إن كانت له منفعة محللة كاستعماله للطيور والحيوانات.
السؤال : هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟
الجواب : لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.
السؤال : هل يعتبر المال المستحصل من هذه العملية ( الشراء والبيع ) مال حلال؟
الجواب: بل هو حرام.
السؤال : هل يجوز تبديل الطحين بالخبز علماً ان الخباز واضع لافتة مكتوب عليها (التبديل بنية البيع) كما انه يأخذ مبلغ من المال مع كل كيلو غرام طحين يستبدله بالخبز؟
الجواب: فيه اشكال فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ثم شراء الخبز بمبلغ ازيد.
السؤال : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار اشكال. هل مقتضي الاحتياط هنا هو التصالح في اعمال الخيار وعدم اعماله ام ماذا؟
الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.
السؤال : اذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠الف دينار فهل هذا؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ارجو تفصيل السيد السيستاني (دام ظله) بالاجابة علي استفساري ولكم جزيل الشكر والامتنان علما اني اعمل تعريسية ولدي بحث بخصوص موضوع الاستفسار.
ما هو حكم بيع الدم والمقايضة به؟
الجواب : يجوز بيعه للتزريق.
السؤال : قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الى تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
الجواب : في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين :
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب علي ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علي المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علي عدم وفائه بالشرط سوى الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولي أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
السؤال : ما حكم الأرباح علي المبيع بقيمة نصف الثمن؟ وما هو الحكم لو كان الربح بقدر ثمن المبيع أو بقيمة أكثر من قيمة نفس المبيع ؟
الجواب : الربح ليس محدداً بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علي مقدار الحاجة.
السؤال : كثير من المحلات تضع عينات من منتجاتها لتذوقها. هل يجوز تذوق تلك الاكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟
الجواب: يجوز مالم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.
السؤال: هل يجوز بيع سرطان البحر (القبقب) ام لا؟
الجواب: يجوز ان فرض فيه منفعة محللة كإطعام السمك ونحوه.
السؤال : إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه ؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز له بيعه عليه ؟ وما حكم المال في هذه الصورة ؟
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فان ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً.
السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
السؤال: هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟
الجواب: لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر لا يجوز شراؤها.
السؤال: راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير وقد تعامل بذلك بعض الشيعة فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية؟
الجواب: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء .
السؤال: الآن وبكثرة توجد في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية مساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراءها ؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .
السؤال: نحن مجموعة من الصيادين في الأهوار وان القسم الثاني الصيد هو الجري وصيده أكثر بثلثين من صيد الأسماك ولكننا لم نتحمله لأنه (محرم) وفي الآونة الأخيرة جاءوا افراد لشرائه ويدعون انه يستعمل لأعلاف الدواجن ونحن لا نعلم هل هو صح ما دعوه او لا فهل يجوز بيعهم ؟
الجواب: إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه .
السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لأغراض من أمواتنا فيها تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة نسأل عن رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .
السؤال: بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ٣% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟
الجواب: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .
السؤال: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .
السؤال : إذا اشترى شخص بأموال محرمة شيء هل تنتقل الحرمة إلى الشيء وهل يجوز التصرف به ؟
الجواب: نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً .
السؤال: يقوم صاحب المحطة ببيع القطع لمحطة أخرى هل يجوز ذلك ؟
الجواب: إذا كانت منشآت المحطة ملكاً خاصاً لصاحبها فله بيعها وإلاّ فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز بيع أملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة ( كبير السن الخرف ، مجنون ، سفيه ) من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع ضم مبلغ منه (للعلاج) والدفن وما شاكل بعد أخذ ( القيمومة الصحية ) عليه من قبل المحكمة للورثة؟ نريد الختم والجواب براءة للذمة سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو بدون علمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .
السؤال: ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها (مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟
الجواب: أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .
السؤال : إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط ، ما حكم البيع ؟
الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .
السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .
السؤال: في البيع والشراء يبتلي الكثير من الناس بالشراء بهذه الكيفية يدخل الدكان وياخذ ما يريد ويسجل عليه الثمن في الورقة مع التراضي دون تحديد الاجل وفي بعض الصور يعلم (المتعاقدان) ان الثمن مؤجل ويسجله دون تحديد الاجل بالدقة؟
الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحل للمشتري التصرف في المبيع مع احرازه رضا البايع بذلك حتي علي تقدير علمه بفساد المعاملة ويضمن بالإتلاف له اي المبايع بدله مالم تزد قيمته علي الثمن المحدد والا فبمقداره.
السؤال: هل يجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بيعه بالذراع، او شراء الفواكه بالوزن وبيعها بالعدد، وهكذا غير ذلك من الامور؟
الجواب: اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالمساحة او بالعدد جاز ذلك.
السؤال : هل يجوز بيع الشيك المؤجل باقل من قيمته الحقيقية؟
الجواب : اذا كان الشيك يعبّر عن دين حقيقي علي ذمة البنك جاز ذلك.
السؤال : انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢كجم) قديم يأخذ مني (٤كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي علي المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
١ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
٢ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
٣ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان :
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الى ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً علي المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علي بيع ذهبه بزيادة علي عشرين الف ريال مثلاً علي ان تكون الزيادة له جعلا ً علي عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولا باس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لا باس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
السؤال : هناك عرف عن اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقول صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة علي الزبون فما حكم الاتي :
١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ اخذ الفائدة في البيع علي الزبون؟
٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها علي ضوء ذلك فيأخذ الربح؟
٤ـ اخد القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟
الجواب : هنا حالتان :
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الى انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها علي الزبون، واما الى ان يأخذها قرضاً علي ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض) لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق علي انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عيه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.
السؤال : ما حكم البيع المعلق علي الشرط مثلاً ابيعك بشرط ان تبيعني؟
الجواب: يجوز ان يشترط البايع علي المشتري ان يبيعه شيئاً بثمن محدد الا في بعض الموارد كما اذا باعه شيئاً فانه لا يجوز ان يشترط عليه ان يبيعه عليه نقداً باقل مما اشتراه والا بطل البيع.
السؤال : ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الأخرى التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
السؤال : هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصح ذلك بيعاً، نعم لا باس بالمصالحة في مثله.
السؤال : ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب : ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علي مقدار الحاجة.
السؤال : ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ١٠٠ دولار يسلمها الى شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر على شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة بأكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ١٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟
الجواب: هذه المعاملة تتضمن عدة امور:
١ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بأزيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لا باس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
٢ ـ عمولة للوكيل علي قيامه بذلك يستحقها علي تقدير بيع الورقة بأزيد من خمسة عشر الف دينار علي قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله علي النحو المذكور لا باس به.
٣ـ اشتراط المالك علي الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول علي ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
و اشتراط المالك علي نفسه القبول بيع حصته من الثمن علي المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلي قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح.
السؤال : ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب : اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
السؤال : لو اشتريت سيارة ودفعت عربوناً الى البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم ارجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل يحق للبائع بيعها علي غيري واعادة العربون لي ام يحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخير، اذا راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها لم يبيعها عليهم لالتزامه بالشرط، علماً بانه اوقف سيارته عن العمل حسب اشتراطه فيه فهل اني ملزم بتعويض له لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟
الجواب: يحق له الفسخ مع تاخيرك في اداء بقية الثمن له تملك العربون والفسخ مالم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لا يحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلال السيارة خلال المدة.
السؤال : ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟
الجواب : لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.
السؤال : هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتى وان علم غير معذور في افطاره؟
الجواب : يصح البيع ولكن اذا كان مستوجباً للإفطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته فلا يجوز تكليفاً.
السؤال : شخص اشتري مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟
الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البايع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري مثلاً تلفزيون بمئة دينار عندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دينار اضطر ان اقول له اشتريته انا بمئة وخمسين دينار لرفع سعره فأبيعه فوق هذا السعر هل هو حرام؟
الجواب: لا يجوز الكذب الا بمسوغ شرعي كضرورة دينية او دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
السؤال : يأتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعر لهذا الجهاز فيأتي شخص يشتري هذا الجهاز بسعر فوق المحدد فأعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه في هذا اشكال ؟
الجواب : نعم ولا يحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك.
السؤال : يأتي شخص ويعرض حاجة علي المحل للبيع فهل يجوز تثمينها بسعر اقل بكثير من سعرها الحقيقي مع موافقة الشخص الذي يعرضها علي الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة او اربع بقصد الربح؟
الجواب: اذا كان صاحب الحاجة انما يعرضها علي صاحب المحل لغرض تقييمها، وشرائها بعد التقييم ان شاء فلا يجوز لصاحب المحل تقييمها باقل من قيمتها السوقية، واما ان كان يعرضها لغرض ان يشتريها صاحب المحل بالسعر الذي يتفقان عليه فلا مانع من ان يعرض عليه سعراً يقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثير ولكن في هذه الحالة يكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.
السؤال : العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري؟
الجواب: اذا كان العربون جزء من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الى البايع علي تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
السؤال: ما هو رايكم سيدي في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟
الجواب: اذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط علي من يعمل الخيار ان يهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
السؤال: هل يجوز التعامل مع بيع وشراء مع الطفل الصغير لان الحالة عندنا اصبحت من المعتادة والمألوفة ان الاب يعطي طفله النقود ليشتري بها من الدكاكين فما هو قولكم؟
الجواب : لا يبعد صحة معاملة الطفل المميز بماله مع اذن وليه في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها واما معاملته بمال الغير ـ سواء الاب او غيره ـ اذا كان مأذونا من قبله فلا باس به مطلقاً.
السؤال : ان هناك في اغلب الاسواق اطفال يبيعون اما باذن من ابائهم باعتبار انهم يحسنون التصرف او لحسابهم الخاص فما حكم الشراء من هؤلاء وما حكم التصرف في العين المأخوذة منهم؟
الجواب : اما ما يبيعونه من اموال ابائهم باذن منهم فلا مانع من شرائه منهم واما ما يكون من اموالهم فان كان من الاشياء اليسيرة جاز شراؤه ايضاً مع اذن آبائهم لهم بذلك.
السؤال : كيف تصح المعاوضات التي تجري علي الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟
الجواب: اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للإسقاط او النقل الى الغير امكن التوصل الى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
السؤال: اذا دفع المشتري ثمن ما اشتراه من مال مغصوب او مسروق فما حكم المعاملة لو كان الثمن كلياً في الذمة فدفع المسروق في مقام الوفاء او كانت المعاملة شخصية وما الحكم لو دفع المال المذكور اجرة؟
الجواب: اذا كان الثمن او الاجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وان كانت ذمة المشتري والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصية فهي فضولية لا تصح من دون امضاء المسروق منه.
السؤال: شخص له مدة طويلة يبيع المسجلات التي يتم تصليحها باسم انها جديدة والان يريد التوبة ولا يعرف الافراد؟
الجواب : لا تكليف عليه غير التوبة.
السؤال : هل يجوز تربية الارنب؟ وكذلك هل يجوز بيعه علي من يستحل اكله مع علمي انه سوف يأكله؟
الجواب: لا باس بهما.
السؤال : جاء في فتاوي العلماء حرمة بيع وشراء الكلاب عدا كلب الصيد، فما قولكم في بيع وشراء كلب الحراسة؟ بحيث يستخدم في حراسة البيت؟
الجواب: لا يجوز، نعم لا مانع من ان يدفع مال الى من له حق الاختصاص به ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين دافع المال.
السؤال : هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟
الجواب: نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الى استخدامها في الحرام.
السؤال: لعب الاطفال او ما نسميها اللعابات هل هي حرام ام حلال، وكذلك بقية دمى الاطفال؟
الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.
السؤال : الفيديو، معروف لديكم، ما حكم من يتخذ تاجير اشرطة الفيدو مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجر تحمل مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟
الجواب: اذا كانت الاشرطة تتضمن ما يحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الاغراء الجنسي بطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة عليها.
السؤال : ما هو راي سماحتكم في بيع صور المطربين والمطربات؟
الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد واشاعة الفحشاء بين المسلمين واما ما لا تكون كذلك فلا باس ببيعه.
السؤال : هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الاطار الذي ينصب علي الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟
الجواب: الحكم فيه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.
السؤال : هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي علي جلد اجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكى فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي علي السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته ؟
الجواب : اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الاحوط.
السؤال: هل يجوز بيع سمك الجريّ الى المسلمين، وماذا لو كان البيع لغير المسلمين؟
الجواب: الاحوط الاجتناب عن بيعه ولكن يجوز اخذ المال بازاء رفع اليد عنه.
السؤال: العطور اذا كانت تحتوي علي الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟
الجواب : لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الاظهر.
السؤال : سائل الصابون الذي يستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس، فاذا كان هذا السائل حاوياً على دهن الخنزير فهل يجوز بيعه وشراؤها، ثم هل يجوز استعماله للغسل ثم تطهير المغسول به؟
الجواب: اذا كان بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا باس ببيعه وشرائه ولا باس باستعماله ثم تطهير المغسول به ـ بما يشترط فيه الطهارة ـ على كل حال.
السؤال: هل يجوز عرض الملابس النسائية وتعليقها ونشرها لغرض بيعها، على مراي من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما يثير الغريزة الجنسية وخاصة بالنسبة للملابس الداخلية؟
الجواب: اذا كان عرضها موجباً لإثارة الفتنة النوعية لم يجز.
السؤال : هل يجوز بيع الطعام كالسندويش مثلاً، لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: يجوز الا اذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشريف.
السؤال : هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلى من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتقسيط)، واذا كان لا يجوز ذلك فهل ينطبق الحكم علي الشراء ايضاً؟
الجواب : يجوز.
السؤال: ما هو حكم بيع الجلود و اللحوم و الشحوم و مشتقاتها؟
الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الاحذية وغيرها.
السؤال: ما حكم بيع آلات اللهو المحرم؟
الجواب: يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام.
السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟
الجواب : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
السؤال: هل يصحّ بيع اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
السؤال: هل يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
السؤال: هل يجوز بيع الاوراق النقدية ؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
الجواب: لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
السؤال: هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
الجواب: يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.
السؤال: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم اكل لحمها؟
الجواب: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.
السؤال: هل يجوز شراء اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.
السؤال: عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟
الجواب: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة .
السؤال: هل يجوز لنا بيع ادوات البيت فقط من طابوق و سمنت و حديد و جص و غيرها من دون بيع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي ليست ملكنا؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات أو صناعتها أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويج النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراءً أو غيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.
السؤال : تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحيحة.
السؤال: هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟
الجواب: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.
السؤال : هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و .... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟
الجواب : نعم يثبت له ويجوز اخذ المال.
السؤال : شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة.
السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
السؤال: ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟
الجواب: يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل.
السؤال : هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية.
السؤال : للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟
الجواب: لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.
السؤال: قلتم المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط؟ هل احتياطكم هنا وجوبي ام استحبابي؟
الجواب: وجوبي.
السؤال: قلتم لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال؟ هل الاحتياط استحبابي مؤكد؟ وما هو مقتضي الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضاه ان لا يجبر البائع المشتري على القلع ولا يجبره المشتري على البقاء بل يتصالحا.
السؤال : بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر:
تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم.
السؤال: بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:
تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة علي المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك :
١-ان يأخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب-ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج-ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها)ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الى ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
السؤال: جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الى منطقته ما هو حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك علي خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة ولولم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
السؤال : لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب على حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟
الجواب: يجب اذا كان ظاهر الحال كونه بأجمعه مقطوعا.
السؤال: انتشر في الآونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ١٢٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
السؤال : لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: هذا ربا وحرام.
السؤال : رجل اشتري بقرة وبعد يومين ماتت فهل تقع خسارة علي البائع؟
الجواب: يبطل البيع وللمشتري ان يطالب بالثمن.
السؤال : اتفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره ٥١٠٠ درهما وبعد فترة ارتفعت اسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام وبالاتفاق حينها عرض مبلغا قدره ٦٠٠٠ درهما بدلا للعربون الذي دفعته له – ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ ؟
الجواب: يجوز ان يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد وليعلم ان العقد لم يكن صحيحا الا بمقدار ما دفعت من المال.
السؤال : اللحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أو اطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا) وغيره، او يكتب على بعضها (حلال) او (ذبح على الطريقة الاسلامية) وما شاكل ذلك فماحكم بيعها؟
الجواب: لا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالأكل من مشكوك التذكية - مثلا -.
السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟
الجواب: يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
السؤال : هل يجوز لي أن أبيع شيك ب ١٠٠٠ دينار حالا بشيك بقيمة ١٥٠٠ دينار حالا، وماذا لو بعت شيك ١٠٠٠ دينار حالا بشيك ١٥٠٠ دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان مؤجلا.
السؤال: في نواحي مدينة النجف الاشرف حيث هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ٣٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الاخضر علما بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لأي سبب كان يتحمله البائع وليس المشتري فهل هذا حلال؟
الجواب: اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الاحوط .
السؤال: يبيع لحم الخنزير – ما حكم العامل وحلية رزقه ؟
الجواب: اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا .
السؤال: سيدة كانت تملك محلين مشادين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث أي المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسليمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى مشتري آخر وقبضت كامل الثمن بعد حسم ما كان قد دفع الشاري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للشاري الثاني وبعد فترة توفيت .
قام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن، فرفض .
هل يمكن للشاري الاول الإمتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟
الجواب: اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك على الشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف - تعارفا يبنى عليه العقل ولا حاجة الى التصريح به - هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم .
السؤال : هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات تكون فترة الامان بعد عشرة ايام من رش المبيد الا انه يتم حصد الحاصل قبل هذه الفترة هل هناك اشكال شرعي بذلك وشكرا؟
الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرره بتناولها، فيحرم بيعها الا مع اعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.
السؤال: هل يجوز لمن يشتغل في محل أن يبيع بسعر زائد عن السعر الذي حدّده صاحب المحل ليحصل علي المبلغ الزائد لنفسه ؟
الجواب: لا يجوز الا برضا المالك .
السؤال: هل يجوز بيع القوقع لغير المسلمين ؟
الجواب: يجوز ان فرض له منفعة محللة .
السؤال: عند شراء ذهب يحتوي علي احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قيمة الاحجار قيمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك حيث عند البيع تحتسب قيمة الاحجار بقيمة الذهب فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: يجوز مع العلم بمقدار الذهب .
السؤال: عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة يضيف عليه التاجر مبلغ اجور معين لكل غرام فهل يجوز اخذ زيادة علي هذا المبلغ اي (الاجور) عند بيعه للمشتري ؟
الجواب: يجوز اذا لم يكن الثمن من الذهب .
السؤال: هل يجوز شراء طفل أو بعبارة أخرى هل يجوز لي أن أبيع طفلي، مع إبقاء الطفل على أسم والده الحقيقي؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح.
السؤال: اشتريت حاجة معينة من معرض معين: أ ـ هل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة. ب ـ هل يجب على البائع أو يرجعها؟
الجواب: ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز ارجاعه الى البايع وبلا رضاه و لا يجب عليه قبوله.
السؤال: من طلب مني ان اشتري له بضاعة لخبرتي في ذلك وصية منه فهل يجوز لي أخذ زيادة عليه دون علمه ؟
الجواب: لا يجوز الا مع الاتفاق او تقول له بانك تبيعه ذلك .
السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز علي ما هو المتعارف عندنا حالياً؟
الجواب: لا يخلو من اشكال وسبيل التخلص منه أن يبيع كيس الطحين بمبلغ تم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه.
السؤال: ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟
الجواب: يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.
السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لأنه من الغش المحرم.
السؤال: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟
الجواب: لا مانع من الامر المذكور .
السؤال: احيانا تحتوي بعض المصوغات احجاراً كالزار او اي نوع آخر من الاحجار فعند قيام صاحب المحل بيع وشراء المصوغات بشراء تلك المصوغات يقوم بتقدير وزن تلك الاحجار وقد لا يفلح بتقدير ذلك دون قصد لان الشخص الذي ينوي بيع مصوغاته قد لا يرغب بتكسير مصوغاته واستخراج الاحجار وحساب وزنها مع ملاحظة ان بائع (الكسر) لا يسال او يناقش على تقدير وزن تلك الاحجار. ما هو حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بأجراء المعاملة على سبيل المصالحة برضا الطرفين.
السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ ؟
الجواب: لا يخلو من اشكال و سبيل التخلص منذ أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه .
السؤال : كانت عندي ماكينة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع ، بعد أيام جاءني مشتري فسألني أن هل هذه الماكنية أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة فقلت له كذبا نعم تكشف الأموال المزورة وهي في الحقيقة لا تكشف الأموال المزورة ، فشراها مني بناءا علي ذلك ، فهل هذا البيع صحيح أم لا ؟
الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثما كبيرا ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوي الخظأ .
السؤال: إذا دفع البائع المبيع من شيء مغصوب أو مسروق فما حكم المعاملة لو كان المبيع كليا في الذمة فدفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟
الجواب: البيع صحيح وعلى البائع دفع فرد آخر واعادة المغصوب لمالكه .
السؤال: ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة بمبلغ (١٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (١٢٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي على اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (١٢٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟
الجواب: لا بأس بإجراء المعاملة في مفروض السؤال.
السؤال : اكتري والدي محلا تجاريا عمل فيه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله عليه، وأردنا نحن الورثة أن نبيع هذا المحل مع العلم أننا نبيع ـ ما نسميه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بيع شائع عندنا يتفق فيه صاحب الملكية مع المكتري مع المشتري. فهل يجوز هذا البيع؟
الجواب: ان لم يكن للمكتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبين في مسائل السرقفلية ـ فليس للورثة الامتناع عن تخلية المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل الخ لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلية.
السؤال: عند التجارة في العقارات يحدث أن صاحب الأرض يعرض ارضه بقيمة مثلا ٥٠ ألف ويعطي ارضه الى سمسار عقار ويقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القيمة المذكورة ويقوم السمسار بعرض الارض مثلا ٧٠ الف ويجد مشتري بهذه القيمة ويتم البيع يأخذ البائع ٥٠ ألف ويأخذ السمسار ٢٠ ألف.
١ ـ هل هذه العملية التجارية جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبيع مع علمه بأخذ السمسار ٢٠ ألف ولكن المشتري لا يعلم بأن صاحب الارض عرضها بـ ٥٠ ألف والسمسار عرضها له بـ ٧٠ ألف ولكنه راضي بأن يشتري الارض ٧٠ ألف؟
٢ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا يعلم بزيادة السمسار هذه وأيضا المشتري يضن أن سعرها من صاحب الارض ٧٠ ألف، فيقوم السمسار بترتيب الامور دون لقاء الطرفين؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك نظام معروف عندنا بأنه يحق للسمسار أخذ جهده من كل عملية بيع بنسبة ٣% هذا غير عرضه للأرض بغير قيمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.
الجواب: ١ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
٢ ـ البيع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فيما يزيد علي المبلغ المذكور وحينئذ فلا يصح إلاّ بإجازة صاحب الارض، ولا يستحق شيئاً من الزيادة.
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر.
المزيد
ومن أهم وابرز أولئك العباقرة هو سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه ) فهو من أبرز تلامذة الإمام الخوئي الراحل (قدس سرّه ) نبوغاً وعلماً وفضلاً وأهليّةً ، وحديثنا في هذه السطور حول شخصية هذا العلم الكبير موجز في عدّة نقاط :
ولادته ونشاته
ولد سماحته في التاسع من شهر ربيع الأول عام 1349 للهجرة في المشهد الرضوي الشريف في أسرة علمية معروفة ، فوالده هو العالم المقدّس( السيد محمد باقر ) ووالدته هي العلوية الجليلة كريمة العلامة ( المرحوم السيد رضا المهرباني السرابي) وجدّه الادنى هو العالم الجليل ( السيد علي ) الذي ترجم له العلامة الشيخ آغا بزرك في طبقات أعلام الشيعة قائلاً: ( انه كان في النجف الأشرف من تلامذة الحجّة المؤسس المولى علي النهاوندي وفي سامراء من تلامذة المجدد الشيرازي، ثم اختص بالحجة السيد اسماعيل الصدر، وفي حدود سنة 1318 هـ عاد إلى مشهد الرضا ( عليه السلام ) واستقر فيه وحاز مكانة سامية مع ما كان له من حظ وافر من العلم مقروناً بالتقى والصلاح ) ومن تلامذته المعروفين الفقيه الكبير الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سرّه ).
وأسرة سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) ــ التي هي من الاسر العلوية الحسينية ــ كانت تقطن مدينة (اصفهان) في القرن الحادي عشر الهجري ، ومن ابرز اعلامها يومذاك الفيلسوف الشهير ( محمد باقر الداماد ) صاحب كتاب القبسات، ومن أحفاده العلم الكبير ( السيد محمد ) الذي عيّن في منصب ( شيخ الاسلام ) في بلاد ( سيستان ) في زمن السلطان حسين الصفوي فانتقل اليها وسكنها هو وذريته من بعده، وأول من هاجر منهم إلى مشهد الرضا (ع) هو المرحوم( السيد علي ) المار ذكره، حيث استقرّ فيه برهة من الزمن في مدرسة المرحوم الملا محمد باقر السبزواري ومن ثمّ هاجر الى النجف الأشرف لاكمال دراسته ثم الى سامراء المقدسة للغرض نفسه.
وقد نشأ سيدنا ( دام ظلّه ) في مسقط رأسه المشهد الرضوي نشأة عالية فتدرج في الأوليات والمقدمات ، حيث بدأ وهو في الخامسة من عمره بتعلم القرآن الكريم ثم دخل مدرسة دار التعليم الديني لتعلم القراء والكتابة ونحوهما ، فتخرج من هذه المدرسة وقد تعلم أثناء ذلك فن الخط من استاذه ( الميرزا علي اقا ظالم ).وفي أوائل عام (1360 هـ.ق) بدأ بتوجيه من والده بقراءة مقدمات العلوم الحوزوية ، فأتم قراءة جملة من الكتب الأدبية كشرح الألفية للسيوطي والمغني لابن هشام والمطول للتفتازاني ومقامات الحريري وشرح النظام عند المرحوم الاديب النيشابوري وغيره من أساتذة الفن، وقرأ شرح اللمعة والقوانين عند المرحوم السيد احمد اليزدي المعروف بـ (نهنگ ) وقرأ جملة من السطوح العالية كالمكاسب والرسائل والكفاية عند آية الله الميرزا هاشم القزويني، وقرأ جملة من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري وشرح الاشراق والاسفار عند المرحوم الايسي، وقرأ شوارق الالهام عند المرحوم آية الله الشيخ مجتبى القزويني ، وحضر في المعارف الالهية دروس آية الله المرحوم الميرزا مهدي الاصفهاني المتوفى أواخر سنة (1365 هـ . ق) كما حضر بحوث الخارج لآية الله الميرزا مهدي الآشتياني صاحب التعليقة على شرح المنظومة وآية الله المرحوم الميرزا هاشم القزويني (قدّس سرهما).
وفي أواخر عام 1368 هـ انتقل الى الحوزة العلمية الدينية في قم المقدسة فحضر بحوث المرجع الكبير السيد حسين الطباطبائي البروجردي في الفقه والاصول، وتلقى عنه الكثير من خبرته الفقهية ونظرياته في علم الرجال والحديث، كما حضر درس الفقيه الكبير السيد محمد الحجّة الكوهكمري(قدّس سرّه).
وخلال مدّة اقامته في قم راسل العلاّمة المرحوم السيد علي البهبهاني عالم الأهواز الشهير ومن اتباع مدرسة المحقق الطهراني، وكان موضوع المراسلات بعض مسائل القبلة حيث ناقش سيدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) بعض نظريات المحقق الطهراني ووقف السيد البهبهاني موقف المدافع عنها ، وبعد تبادل عدّة رسائل كتب المرحوم السيد البهباني لسيدنا الأستاذ (دام ظلّه) رسالة مؤرخة في ( 7/ رجب /1370 هـ ) ــ وهو شاب في الواحدة والعشرين من العمر ــ يثني فيها على مهارته العلمية واصفاً اياه بـ (عمدة العلماء المحققين ونخبة الفقهاء المدققين) وموكّلا ﱟ تكميل البحث إلى حين اللقاء به عند التشرّف بزيارة الإمام الرضا (عليه السلام ).
وفي أوائل عام (1371 هـ ) غادر سيدنا الأستاذ ( مدّ ظلّه ) مدينة قم متجهاً إلى موئل العلم والفضل للحوزات العلمية النجف الأشرف، فوصل كربلاء المقدسة في ذكرى أربعين الامام الحسين ( عليه السلام ) ثمّ توجّه إلى النجف الأشرف فسكن ( مدرسة البخارائي العلمية )، وحضر البحوث الفقهية والاصولية للعلمين الكبيرين السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سرّه ) والشيخ حسين الحلّي (قدّس سرّه ) ولازمهما مدّة طويلة ، وحضر خلال ذلك ايضاً بحوث بعض الأعلام الآخرين منهم السيد الحكيم (قدّس سرّه ) والسيد الشاهرودي (قدّس سرّه ).
نبوغه العلمي
لقد برز السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في بحوث اساتذته بتفوق بالغ على اقرانه وذلك في قوّة الإشكال وسرعة البديهة وكثرة التحقيق والتتبع ومواصلة النشاط العلمي وإلمامه بكثير من النظريات في مختلف الحقول العلمية الحوزوية، ومما يشهد على ذلك أنه منح من بين زملاه واقرانه في عام 1380 هـ وهو في الحادية والثلاثين من عمره ـ ( شهادة الاجتهاد المطلق ) من قبل استاذيه السيد الخوئي (قدّس سرّه ) والشيخ الحلي (قدّس سرّه ) ولم يمنح السيد الخوئي شهادة الاجتهاد الإّ لنادرٍ من تلامذته منهم سيدنا الأستاذ وآية الله الشيخ علي الفلسفي من مشاهير علماء مشهد المقدسة كما لم يمنح الشيخ الحلي اجازة الاجتهاد المطلق لغيره ( دام ظلّه ) وقد كتب له ايضاً شيخ محدّثي عصره العلاّمة الشيخ آغا برزك الطهراني (قدّس سرّه ) شهادة يطري فيها على مهارته في علمي الرجال والحديث وهي مؤرخة كذلك في عام 1380 هـ.
عطاؤه الفكري وتأليفاته
اشتغل سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) من أوائل عام 1381 هـ بإلقاء محاضراته (البحث الخارج) في الفقه في ضوء مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري، وأعقبه بشرح العروة الوثقى ، فتمّ له منه شرح كتاب الطهارة وأكثر كتاب الصلاة وقسم من كتاب الخمس وتمام كتاب الصوم والاعتكاف ثم شرع في شرح كتاب الزكاة.
وقد كانت له محاضرات فقهية اخرى خلال هذه السنوات تناولت كتاب القضاء وابحاث الربا وقاعدة الإلزام وقاعدة التقية وغيرهما من القواعد الفقهية،كما كانت له محاضرات رجالية شملت حجية مراسيل ابن ابي عمير وشرح مشيخة التهذيبين وغيرهما.
وابتدأ ( دام ظلّه ) بإلقاء محاضراته في علم الأصول من شعبان عام (1384 هـ ) وقد أكمل دورته الثالثة في شعبان عام ( 1411 هـ ) ، ويوجد تسجيل صوتي لجميع محاضراته الفقهية والأصولية من عام 1397 هـ وإلى اليوم.
وقد خرّج بحثه الشريف عدّة من الفضلاء البارزين وبعضهم من أساتذة البحث الخارج : كالعلاّمة الشيخ مهدي مرواريد ، والعلاّمة السيد مرتضى المهري والعلاّمة المرحوم السيد حبيب حسينيان والعلاّمة السيد أحمد المددي والعلاّمة الشيخ مصطفى الهرندي والعلاّمة السيد هاشم الهاشمي وغيرهم من أفاضل أساتذة الحوزات العلمية.
وضمن اشتغال سماحته ( دام ظلّه ) بالدرس والبحث خلال هذه المدّة كان مهتمّاً بتأليف كتب مهمّة وجملة من الرسائل بالإضافة إلى ما كتبه من تقريرات بحوث اساتذته فقه وأصولاً، وسيأتي ذكر جملة منها في موضع آخر.
منهجه في البحث والتدريس
وهو منهج متميز على مناهج كثير من أساتذة الحوزة وأرباب البحث الخارج فعلى صعيد الأصول يتجلّى منهجه بعدّة خصائص :
أ- التحدث عن تأريخ البحث ومعرفة جذوره التي ربما تكون فلسفية كمسالة بساطة المشتق وتركيبه أو عقائدية وسياسية كبحث التعادل والتراجح الذي أوضح فيه أن قضية اختلاف الأحاديث فرضتها الصراعات الفكرية العقائدية آنذاك والظروف السياسية التي احاطت بالأئمة( عليهم السلام ) ومن الواضح أن الإطّلاع على تأريخ البحث يكشف عن زوايا المسألة ويوصلنا إلى واقع الآراء المطروحة فيها .
ب- الربط بين الفكر الحوزوي والثقافات المعاصرة ففي بحثه حول المعنى الحرفي في بيان الفارق بينه وبين المعنى الاسمي وهل هو فارق ذاتي ام لحاظي؟
اختار اتجاه صاحب الكفاية في أن الفرق باللحاظ لكن بناه على النظرية الفلسفية الحديثة وهي نظرية التكثر الادراكي في فعالية الذهن البشري وخلاقيته، فيمكن للذهن تصور مطلب واحد بصورتين: تارة بصورة الاستقلال والوضوح فيعبر عنه بالاسم وتارة بالآلية والانكماش ويعبر عنه بالحرف.
وعندما دخل في بحث المشتق في النزاع الدائر بين العلماء حول اسم الزمان، تحدّث عن الزمان بنظرة فلسفية جديدة وهي انتزاع الزمان من المكان (زمكان) بلحاظ تعاقب النور والظلام ، وفي بحثه حول مدلول صيغة الأمر ومادته وبحثه في التجري طرح نظرية بعض علماء الاجتماع من أن تقسيم الطلب بامر والتماس وسؤال نتيجة لتدخل صفة الطالب في حقيقة طلبه من كونه عالياً أو مساوياً أو سافلاً.
وكذلك جعل ضابط استحقاق العقوبة عنوان تمرد العبد وطغيانه على المولى مبني على التقسيم الطبقي للمجتمعات البشرية القديمة من وجود موالي وعبيد وعالي وسافل وما أشبه ذلك. فهذه نظرة من رواسب الثقافات السالفة التي تتحدث باللغة الطبقية لا باللغة القانونية المبنية على المصالح الانسانية العامة.
ج- الاهتمام بالأصول المرتبطة بالفقه : ان الطالب الحوزوي يلاحظ في كثير من العلماء اغراقهم واسهابهم في بحوث اصولية لا يعدّ الاسهاب فيها الإّ ترفاً فكريّاً لا ينتج ثمرةً علميةً للفقيه في مسيرته الفقهية كبحثه في الوضع وكونه امراً اعتبارياً أو تكوينياً وأنّه تعهد أو تخصص ، وبحثهم في بيان موضوع العلم وبعض العوارض الذاتية في تعريف الفلاسفة لموضوع العلم وما شاكل ذلك.
ولكن الملاحظ في دروس سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) هو الاغراق وبذل الجهد الشاق في الخروج بمبنى علمي رصين في البحوث الأصولية المرتبطة بعملية الاستنباط كمباحث الاصول العملية والتعادل والتراجح والعام والخاص ، وأمّا البحوث الأخرى التي أشرنا لبعض مسمياتها ، فبحثه فيها إنما هو بمقدار الثمرة العلمية في بحوث أخرى أو الثمرة العملية في الفقه.
د- الابداع والتجديد : هناك كثير من الأساتذة الماهرين في الحوزة لا يملك روح التجديد بل يصب اهتمامه على التعليق فقط والتركيز على جماليات البحث لا على جوهره فيطرح الآراء الموجودة ويعلّق على بعضها ويختار الأقوى في نظره ، الإّ أن سيدنا الأستاذ يختلف في هذا النهج فيحاول الابداع والتجديد إما بصياغة المطلب بصياغة جديدة تتناسب مع الحاجة للبحث كما صنع ذلك عندما دخل بحث استعمال اللفظ في عدة معانٍ حيث بحثه الأصوليون من زاوية الإمكان والاستحالة كبحث عقلي فلسفي لا ثمرة عملية تترتب عليه وبحثه سيدنا الأستاذ من حيث الوقوع وعدمه لانه أقوى دليل على الإمكان، وبحثه كذلك من حيث الاستظهار وعدمه.
وعندما دخل بحث التعادل والتراجح رأى أن سرّ البحث يكمن في علّة اختلاف الأحاديث فإذا بحثنا وحدّدنا أسباب اختلاف النصوص الشرعية انحلّت المشكلة العويصة التي تعترض الفقيه والباحث والمستفيد من نصوص أهل البيت ( عليهم السلام ) وذلك يغنينا عن روايات الترجيح والتخيير كما حملها صاحب الكفاية على الاستحباب .
وهذا البحث تناوله غيره ولكنه بشكل عقلي صرف،أما السيد الأستاذ فإنه حشد فيه الشواهد التأريخية والحديثية وخرج منه بقواعد مهمّة لحلّ الاختلافات وقام بتطبيقها في دروسه الفقهية أيضاً.
هـ - المقارنة بين المدارس المختلفة : ان المعروف عن الكثير من الأساتذة حصر البحث في مدرسة معينة أو اتجاه خاص ولكن السيد السيستاني يقارن بحثه بين فكر مدرسة مشهد وفكر مدرسة قم وفكر مدرسة النجف الأشرف فهو يطرح آراء الميرزا مهدي الاصفهاني (قدّس سرّه) من علماء مشهد وآراء السيد البروجردي (قدّس سرّه ) كتعبير عن فكر مدرسة قم وآراء المحققين الثلاثة ( الشيخ النائيني والشيخ العراقي والشيخ الاصفهاني ) والسيد الخوئي (قدّس سرّه ) والشيخ حسين الحلّي (قدّس سرّه) كمثال لمدرسة النجف الأشرف.
وتعدّد الاتجاهات هذه يوسع امامنا زوايا البحث والرؤيا الواضحة لواقع المطلب العلمي .
وأمّا منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميز في تدريس الفقه وطرحه ، ولهذا المنهج عدّة ملامح :
1- المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاسلامية الأخرى ، فإنّ الإطّلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك واخراج ابي يوسف وآراء الفقهاء الآخرين يوضّح أمامنا مقاصد الأئمة ( عليهم السلام ) ونظرهم حين طرح النصوص.
2- الاستفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهية كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع والخيارات ، والاحاطة بالفكر القانوني المعاصر تزوّد الإنسان خبرة قانونية يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية وتوسعة مداركها وموارد تطبيقها .
3- التجديد في الأطروحة : إنّ معظم علمائنا الأعلام يتلقون بعض القواعد الفقهية بنفس الصياغة التي طرحها السابقون ولا يزيدون في البحث فيها الإّ عن صلاحية المدرك لها أو عدمه ووجود مدرك آخر وعدمه ، أما السيد السيستاني فإنّه يحاول الإهتمام في بعض القواعد الفقهية بتغيير الصياغة ، مثلاً بالنسبة لقاعدة الإلزام التي يفهمها بعض الفقهاء من الزاوية المصلحية بمعنى أنّ للمسلم المؤمن الاستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الأخرى وإن كان مذهبه لا يقرّه ، يطرحه السيد السيستاني على أساس الاحترام ويسميّها بقاعدة الاحترام أي احترام آراء الآخرين وقوانينهم ، وانطلاقه من حريّة الرأي وهي على سياق ( لكلّ قوم نكاح ) و (نكاح أهل الشرك جائز ) وكذلك بالنسبة الى قاعدة التزاحم التي يطرحها الفقهاء والأصوليون كقاعدة عقلية أو عقلائية صرفة يدخلها السيد الأستاذ تحت قاعدة الاضطرار التي هي قاعدة شرعية اشارت لها النصوص نحو ( ما من شيء حرّمه الله الإّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه ) فإنّ مؤدى قاعدة الاضطرار هو مؤدى قاعدة التزاحم بضميمة متمم الجعل التطبيقي .
وأحياناً يقوم بتوسعة القاعدة كما في قاعدة ( لا تعاد ) حيث خصّها الفقهاء بالصلاة لورود النص في ذلك بينما السيد السيستاني جعل صدر الرواية المتضمن لقوله (ع) : ( لا تعاد الصلاة إلا ّ من خمسة ) مصداقاً لكبرى أخرى تعمّ الصلاة وغيرها من الواجبات ، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص ( ولا تنقض السنّة الفريضة)، فالمناط هو تقديم الفريضة على السنّة في الصلاة وغيرها ، ومن مصاديق هذا التقديم هو تقديم الوقت والقبلة ...الخ على غيرها من أجزاء الصلاة وشرائطها لأنّ الوقت والقبلة من الفرائض لا من السنن .
4- النظرة الاجتماعية للنص : إنّ من الفقهاء من هو حرفي الفهم بمعنى أنّه جامد على حدود حروف النص من دون محاولة التصرف في سعة دلالات النص وهناك من الفقهاء من يقرأ أجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف على سائر الملابسات التي تؤثر على دلالته ، فمثلاً في ما ورد من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله ) حرّم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر ، أخذنا بالفهم الحرفي لقلنا بالحرمة أو الكراهة لأكل لحم الحمر الاهلية ولو اتبعنا الفهم الاجتماعي لرأينا أنّ النص ناظر لظروف حرجة وهي ظروف الحرب مع اليهود في خيبر والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة ولم تكن هناك وسائل نقل إلاّ الدواب ومنها الحمير ، فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك ولا يستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة ، وسيدنا الأستاذ من النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص.
5- توفير الخبرة بمواد الاستنباط : إنّ السيد السيستاني يركّز دائماً على انّ الفقيه لا يكون فقيهاً بالمعنى الأتم حتى يتوفر لديه خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم واشعارهم ومجازاتهم كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعيّا لا ذاتيا وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال مؤلفيها ومناهج الكتابة فيها فإنّ ذلك دخيل في الاعتماد على قول اللغوي أو عدم الاعتماد عليه وأن يكون على احاطة باحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ورواتها بالتفصيل ، فإنّ علم الرجال فن ضروري للمجتهد لتحصيل الوثوق الموضوعي التام بصلاحية المدرك ، وله آراء خاصّة يخالف بها المشهور في هذا العصر مثلاً ما اشتهر من عدم الاعتداد بقدح اين الغضائري اما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه مما لا يرتضيه سيدا الأستاذ بل يرى ثبوت الكتاب وان ابن الغضائري هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل اكثر من النجاشي والشيخ وامثالهما ويرى الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ومعرفة كون الحديث مسنداً أو مرسلاً على ما قرّره السيد البروجردي (قدّس سرّه ).
ويرى أيضاً ضرورة الإلمام بكتب الحديث واختلاف النسخ ومعرفة حال المؤلف من حيث الضبط والتثبت ومنهج التأليف ، وأما ما يشاع في هذا المجال من كون الصدوق اضبط من الشيخ فلا يرتضيه، بل يرى الشيخ ناقلاً أميناً لما وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند اليها.
فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها كثير من الفقهاء في مقام الاستنباط بل يكتفي بعضهم بالظهور الشخصي من دون أن يجمع القرائن المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي بل قد يعتمد على كلام بعض اللغويين بدون التحقيق في المؤلف ومنهج التأليف ولا يكون لبعض آخر أي رصيد في علم الرجال والخبرة بكتب الحديث.
معالم شخصيته
إنّ من يعاشر السيد السيستاني ( دام ظلّه ) ويتصل به يرى فيه شخصية فذّة تتمتع بالخصائص الروحية والمثالية التي حثّ عليها أهل البيت ( عليهم السلام) والتي تجعل منه ومن امثاله من العلماء المخلصين مظهراً جليّاً لكلمة ( عالم رباني ) وقوله ( عليه السلام ) ( مجاري الامور بيد العلماء امناء الله على حلاله وحرامه ) ومن أجل وضع النقاط على الحروف اطرح بعض المعالم الفاضلة التي رأيتها بنفسي عند اتصالي به درساً ومعاشرة :
ﺃ- الانصاف واحترام الرأي : فان السيد السيستاني انطلاقاً من عشق العلم والمعرفة ورغبة في الوصول إلى الحقيقة وتقديساً لحرية الرأي والكلمة البناءة تجده كثير القراءة والتتبع للكتب والبحوث ومعرفة الآراء حتى آراء بعض العلماء من غير اساتذته أو آراء بعض المغمورين في خضم الحوزة العلمية فتراه بعض الاحيان قد يشير في بحثه لرأي لطيف لأحد الأفاضل مع أنه ليس من أساتذته كالشيخ محمد رضا المظفر في كتابه اصول الفقه، فطرح هذه الآراء ومناقشتها مع أنها لم تصدر من اساطين اساتذته يمثل لنا صورة حيّة من صور الانصاف واحترام آراء الآخرين .
ب- الأدب في الحوار : ان بحوث النجف معروفة بالحوار الساخن بين الزملاء او الأستاذ وتلميذه وذلك مما يصقل ثقافة الطالب وقوته العلمية وأحياناً قد يكون الحوار جدلاً فارغاً لا يوصل لهدف علمي بل مضمونه ابراز العضلات في الجدل وقوة المعارضة وذلك ما يستهلك وقت الطالب الطموح ويبعده عن الجو الروحي للعلم والمذاكرة ويتركه يحوم في حلقة عقيمة دون الوصول للهدف، أما بحث السيد السيستاني (دام ظلّه) فإنّه بعيد كل البعد عن الجدل واساليب الإسكات والتوهين فهو في النقاش مع أساتذته وآراء الآخرين يستخدم الكلمات المؤدبة التي تحفظ مقام العلماء وعظمتهم حتى ولو كان الرأي المطروح واضح الضعف والاندفاع ، وفي اجابته لاستفهامات الطالب يتحدث بانفتاح وبروح الارشاد والتوجيه ولو صرف التلميذ الحوار الهادف إلى الجدل الفارغ عن المحتوى فان السيد السيستاني يحاول تكرار الجواب بصورة علمية ومع اصرار الطالب فان السيد الأستاذ حينئذ يفضل السكوت على الكلام.
ج ـ خلق التربية : التدريس ليس وظيفة رسمية او روتينية يمارسها الأستاذ في مقابل مقدار من المال ، فإن هذه النظرة تبعد المدرس عن تقويم التلميذ والعناية بتربيته والصعود بمستواه العلمي للتفوق والظهور، كما أن التدريس لا يقتصر على التربية العلمية في محاولة الترشيد التربوي لمسيرة الطالب بل التدريس رسالة خطيرة تحتاج مزاولتها لروح الحب والإشفاق على الطالب وحثّه نحو العلم وآداب العلم ايضاً وإذا كان يحصل في الحوزة أو غيرها احياناً رجال لا يخلصون لمسؤولية التدريس والتعليم فإن في الحوزات أساتذة مخلصين يرون التدريس رسالة ساوية لابدّ من مزاولتها بروح المحبّة والعناية التامة بمسيرة التلميذ العلمية والعملية ، وقد كان الإمام الحكيم (قدّس سرّه) مضرب المثل في خلقه التربوي لتلامذته وطلاّبه وكما كانت علاقة الإمام الخوئي (قدّس سرّه) بتلامذته فقد رأيت هذا الخلق متجسّداً في شخصية السيد السيستاني (دام ظلّه ) فهو يحثّ دائماً بعد الدرس على سؤاله ونقاشه فيقول : اسألوا ولو على رقم الصفحة لبحث معين او اسم كتاب معين حتى تعتادوا على حوار الأستاذ والصلة العلمية به وكان يدفعنا لمقارنة بحثه مع البحوث المطبوعة والوقوف عند نقاط الضعف والقوة وكان يؤكد دائماً على احترام العلماء والالتزام بالأدب في نقاش أقوالهم ويتحدث عن أساتذته بروحية وهمّة عالية وأمثال ذلك من شواهد الخلق الرفيع .
د – الورع : إنّ هناك ظاهرة جليّة في كثير من العلماء والأعاظم وهي ظاهرة البعد عن مواقع الضوضاء والفتن وربما يعتبر هذا البعد عن البعض موقفاً سلبيّاً لأنه هروب من مواجهة الواقع وتسجيل الموقف الصريح المرضي للشرع المقدس ولكنه عند التامل يظهر بانه موقف ايجابي وضروري احياناً للمصلحة العامة ومواجهة الواقع وتسجيل الموقف الشرعي يحتاج لظروف موضوعية وارضية صالحة تتفاعل مع هذا الموقف ، فلو وقعت في الساحة الإسلامية أو المجتمع الحوزوي إثارات وملابسات بحيث تؤدي لطمس بعض المفاهيم الأساسية في الشريعة الإسلامية وجب على العلماء بالدرجة الاولى التصدي لإزاحة الشبهات وابراز الحقائق الناصعة فإذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان ، كما جاء في الحديث .
ولكن لو كان مسار الفتنة مساراً شخصياً وجواً مفعماً بالمزايدات والتعصبات العرقية والشخصية لمرجع معيّن أو خط معيّن او كانت الأجواء تعيش حرباً دعائية مؤججة بنار الحقد والحسد المتبادل فإنّ علماء الحوزة ومنهم السيد السيستاني ( دام ظلّه ) يلتزمون دوماً الصمت والوقار والبعد عن هذه الضوضاء الصاخبة وما يحدث غالباً من التنافس على الألقاب والمناصب والاختلافات الجزئية كما هو الحال في يومنا الحاضر ، هذا مضافاً لزهده المتمثّل في لباسه المتواضع ومسكنه الصغير الذي لا يملكه وأثاثه البسيط.
هـ ـ الإنتاج الفكري: السيد السيستاني ليس فقيهاً فقط بل هو رجل مثقّف مطّلع على الثقافات المعاصرة ومتفتح على الأفكار الحضارية المختلفة ويمتلك الرؤية الثاقبة في المسيرة العالمية في المجال الاقتصادي والسياسي وعنده نظرات إدارية جيدة وأفكاراً إجتماعية مواكبة للتطور الملحوظ واستيعاب للأوضاع المعاصرة بحيث تكون الفتوى في نظره طريقاً صالحاً للخير في المجتمع المسلم.
إمامته في الصلاة
كان سيدنا الأستاذ (مدّ ظلّه ) في عيادة استاذه المرحوم الإمام الخوئي ( قدّس سرّه )في (29/ ربيع الآخر / 1409 هـ ) لوعكة صحية ألمّت به فطلب منه أن يقيم صلاة الجماعة في محرابه في جامع الخضراء فلم يوافق على ذلك في البداية فألحّ عليه في الطلب وقال له ( لو كنت احكم كما كان يفعل ذلك المرحوم الحاج آقا حسين القمّي لحكمت عليكم بلزوم القبول ) فاستمهله بضعة أيّام وفي نهاية الأمر استجاب لطلبه وأمّ المصلين من يوم الجمعة (5/ جمادى الأولى / 1409 هـ ) إلى الجمعة الأخيرة من ذي الحجّة عام 1414 هـ حيث أغلق الجامع من قبل السلطة كما سيأتي .
مسيرته الجهادية
كان النظام البعثي يسعى بكل وسيلة للقضاء على الحوزة العلمية في النجف الأشرف منذ السنين الأولى من تسلمه السلطة في العراق ، وقد قام بعمليات تسفير واسعة للعلماء والفضلاء وسائر الطلاب الأجانب، ولاقى سيدنا الأستاذ ( مدّ ظلّه ) عناءاً بالغاً من جرّاء ذلك وكاد ان يسفّر عدّة مرّات وتمّ تسفير مجاميع من تلامذته وطلاّب مجلس درسه في فترات متقاربة ، ثمّ كانت الظروف القاسية جدّاً أيّام الحرب العراقية الإيرانية ، ولكن على الرغم من ذلك فقد أصرّ ( دام ظلّه ) على البقاء في النجف الأشرف وواصل التدريس في حوزته العلمية المقدّسة إيماناً منه بلزوم استمرار المسار الحوزوي المستقل عن الحكومات تفادياً للسلبيات التي تنجم عن تغيير هذا المسار.
وفي عام 1411 هـ عندما قضى النظام على الانتفاضة الشعبانية اعتقل سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) ومعه مجموعة من العلماء كالشهيد الشيخ مرتضى البروجردي والشهيد الميرزا علي الغروي وقد تعرّضوا للضرب والاستجواب القاسي في فندق السلام وفي معسكر الرزازة وفي معتقل الرضوانية إلى أن فرّج الله عنهم ببركة أهل البيت ( عليهم السلام ).
وفي عام 1413 هـ عندما توفي الإمام السيد الخوئي ( رضوان الله عليه ) وتصدّى سيدّنا الأستاذ ( دام ظلّه ) للمرجعية ـ كما سيأتي ـ حاولت سلطات النظام السابق تغيير مسار المرجعية الدينية في النجف الأشرف وبذلت ما في وسعها في الحطّ من موقع السيد الأستاذ ( دام ظلّه ) ومكانته المتميزة بين المراجع وسعت إلى تفرق المؤمنين عنه بأساليب متعدّدة منها إغلاق جامع الخضراء في أواخر ذي الحجّة عام 1414 هـ كما تقدّم .
وعندما وجد النظام أنّ محاولاته قد باءت جميعاً بالفشل خطّط لاغتيال سيدنا الأستاذ وتصفيته ، وقد كشفت وثائق جهاز المخابرات عن عدد من هذه المخطّطات ولكن مكروا ومكر الله والله خير الماكرين .
وهكذا بقي سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) رهين داره منذ أواخر عام 1418 هـ حتى أنّه لم يتشرف بزيارة جدّه الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) طوال هذه الفترة.
وقد تعرّض لضغوط كثيرة من اجهزة النظام وأزلامه ولكنه قاوم جميع الضغوطات إلى أن منّ الله على العراقيين بزوال النظام ونسأله تبارك وتعالى ان يمنّ عليهم بالتحرر من الاحتلال ايضاً.
مرجعيته
في السنوات الاخيرة من حياة سماحة الإمام الخوئي ( رضوان الله عليه ) كان هاجس كثير من الفضلاء في النجف الأشرف وخارجها البحث عمن يصلح ان يخلف الإمام الخوئي ( قدّس سرّه ) في مرجعيته للطائفة الإمامية ليحافظ على كيان الحوزة العلمية واستقلالية المرجعية الدينية ويتحلى بما يلزم توفره في شخص المرجع من مؤهلات علمية وورع وتقوى وحكمة وتدبير.
وقد توجّه أنظار الكثير من الفضلاء إلى سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) وقد اختاره الإمام الخوئي ( قدّس سرّه ) للصلاة في محرابه في جامع الخضراء كما تقدّم فبدأ ينتشر صيته في أوساط العامة بعد ان كان محصوراً في الأوساط العلمية والحوزوية التي عرفته أستاذاً قديراً في البحث الخارج طوال ربع قرن من الزمن .
وعندما التحق الإمام الخوئي بالرفيق الأعلى في (8/ صفر / 1413 هـ ) ارجع اليه في التقليد جمع من العلماء الأعلام يأتي في مقدمتهم سماحة آية الله السيد علي البهشتي (قدّس سرّه ) وسماحة آية الله الشيخ مرتضى البروجردي (قدّس سرّه ) فقلّده كثير من المؤمنين في العراق وايران وبلاد الخليج وباكستان والهند ، وبعد وفاة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري في (27/ صفر /1414 هـ ) رجع اليه معظم مقلديه في العراق وقسم في خارجه ، وعندما توفي آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني (قدّس سرّه ) في (24 / جمادي الآخرة / 1414 هـ ) عمّ تقليد سيدّنا الأستاذ (دام ظلّه ) وبشكل سريع مختلف الأقطار الإسلامية ورجع إليه معظم المؤمنين في العراق والاحساء والقطيف وايران ولبنان ودول الخليج وباكستان والهند والمغتربين في اوربا والامريكيتين واستراليا وغيرهم، وقد توسع الرجوع إليه أكثر فأكثر بعد وفاة آية الله العظمى الشيخ محمد علي الأراكي (قدّس سرّه ) وآية الله العظمى السيد محمد الروحاني (قدّس سرّه )، فسيدنا الأستاذ (دام ظلّه ) ــ اليوم ــ هو المرجع الأعلى للطائفة الإمامية، أدام ظلّه السامي ونفع بوجوده الإسلام والمسلمين . رجوع