المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

اليانصيب
السؤال: اليانصيب يعتبر من القمار فمتى يكون حلالاً؟
الجواب: اذا كان المقصود رجاء الحصول على الجائزة فهو قمار وان كان المقصود الاشتراك في مشروع خيري لا الحصول على الجائزة فلا باس به.
السؤال: هل يصحّ بيع اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
السؤال: هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟
الجواب: الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة.
السؤال: تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يجوز شراء اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.
السؤال: عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟
الجواب: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة .
السؤال: اشتريت بطاقة اليانصيب وفزت بعدة جوائز منها جائزة نقدية ، فهل الجائزة التي فزت بها تُعتبر حراماً ؟ وإذا كانت حراماً ماذا علي أن أفعل بهذه الجوائز ؟ وهل شراء هذه البطاقات يُعتبر حراماً شرعاً ؟
الجواب: إذا كنت قد أعطيت المال حين تسلم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصولك عليها فبهذه المعاملة وإن كانت محرمة وباطلة ولكن إذا كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك ، حتى مع علمهم بفساد المعاملة كما هو الغالب .
السؤال: ما هو سبب تحريم اليانصيب و ما هو حكم الجائزة التي حصلت عليها؟
الجواب: هذا نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل ولكن يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه و اما الجائزة فان كانت الجهة التي تدفعها اهلية جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
السؤال: هل يحلّ شراء عسل - مثلاً - عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
الجواب: يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.
السؤال: ما هو حكم اوراق اليانصيب ؟
الجواب: لا يجوز شراؤها ولكن يجوز دفع المال بقصد آخر كالمساهمة في العمل الخيري المعلن عنه. ثم اذا اصابته القرعة جاز اخذ الجائزة الا اذا كانت الجهة حكومية في بلد اسلامي فيجب التصدق بنصفها على فقراء متدينين .
السؤال: هل التعامل مع اوراق اليانصيب حرام ؟
الجواب: وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه:
الأول: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أي على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنها من القرض الربوي.
السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة ، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال ، وصرفه في مصالح المسلمين ؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
الجواب: إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز التصرف فيه.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد