المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

السرقفلية
السؤال: اني امتلك عمارة في مدينة كربلاء وفيها عدد من المحلات التجارية وفي النية تطوير البناء بما يلائم الحالة الجديدة التي نعيشها وقد عرضنا على أحد المستأجرين اخلاء المحل مقابل اعطائه مبلغ اربعة ملايين دينار كان قد دفعها المستأجر إلى مستأجر سابق (سرقفلية) قبل اربع سنوات ولكنه رفض قبول هذا المبلغ مدعياً انه باع في حينها قطعة أرض بمبلغ اربعة ملايين ولكن قطعة الأرض هذه تساوي الآن سبعون مليون دينار وانه لا يرضى بغير هذا المبلغ علماً بان هذا المبلغ دُفع إلى المستأجر الأول ولم يُدفع لصاحب الملك ولم يستلم منه سوى مبلغ الايجار السنوي نرجوا بيان رأيكم الشرعي ؟
الجواب: إذا كان للمستأجر الأول سرقفلية المحل منه وقد نقلها إلى الثاني فلا سبيل إلى اخراج الثاني بل لابدّ في زوال حقه في إيجار المحل من ارضائه .
السؤال: إذا دفع المستأجر للمالك مبلغاً من المال عند استئجاره للدار أو المحل بعنوان السرقفلية وبعد مدة أراد هذا المستأجر ان يبيع ذلك العقار إلى مستأجرٍ ثانٍ ويأخذ منه مقداراً من المال بعنوان السرقفلية أيضاً ، فهل يجوز لمالك العقار ان يطالب بمبلغ من هذه السرقفلية المتأخرة ، وإذا طالب بذلك فهل يجوز للمستأجر الامتناع عن اعطائه ذلك ، وهل يجوز اخفاء الأمر على المالك للتخلص من مطالبته بحصته من السرقفلية ، وهل يجوز اراءته بأن السرقفلية أقل من مبلغها الحقيقي لكي تكون الحصة التي يطالب بها أقل الواقع ؟
الجواب: لا يجب على من له حق السرقفلية عند نقله إلى غيره بعوض ان يعطي جزءاً من ذلك العوض إلى مالك العقار إلاّ إذا كان بينهما شرط بهذا الشأن فانه يجب الوفاء به عندئذٍ ويجوز مع عدم الشرط ان يخفي الأمر عن المالك لئلا يجبره على الدفع .
السؤال: اشترى شخص دكاناً بسرقفلية من الملاّك وظهر ان صاحبه مسفّر – أي الشاغل له بسرقفلية من الملاّك – فهل يحقني المسفّر بعد مجيئه بشيء ؟
الجواب: نعم له المطالبة بإخلاء الدكان فان مقتضى ثبوت حق السرقفلية له هو ان لا يمانع من استفادته من الدكان مع بذل ما يوازي ايجاره الشهري مثلاً للمالك .
السؤال: كان لي دكاناً اخذته بسرقفلية من الملاّك ثم سفّر الملاّك وصودرت املاكه وخرجت حينها من المحل الآن عاد الملاّك إلى ملكه فما هو حقي ؟
الجواب: يبقى حق السرقفلية ثابتاً لك في الدكان .
السؤال: إذا طلب المستأجر ارجاع مبلغ السرقفلية المدفوع للمالك عام ١٩٨٩ والبالغة قيمته (٧٠٠٠) دينار فهل يجب على المالك ارجاع المبلغ بعينه أم بقيمةٍ أخرى خاصة وإن المستأجر كان محمياً بالقانون القديم ولم يزد بدل الايجار للمالك أثناء اشغاله للعين المستأجرة منذ عام ١٩٨٩ ولغاية عام ١٩٩٧ وهو سنة اخراجه بموجب القانون الجديد . ولم يقم طيلة هذه الفترة بإرضاء المالك ببدل ايجار يناسب قيمة العين المستأجرة فاذا كان يحق له مطالبة المالك بالسرقفلية فهل تعاد له نفسها أم بغير قيمة وهل القيمة تحسب على سنة ١٩٨٩ أم على سنة الإخراج من المكان المستأجر سنة ١٩٩٧ أم على حساب سنة المطالبة الآن سنة ٢٠٠٤ ؟
الجواب: الظاهر ان ما يُسمّى بالسرقفلية هو مال يأخذه المالك من المستأجر إزاء تنازله عن حقه في اخراجه من المحلّ او زيادة بدل الايجار وعليه فاذا كان المال المأخوذ في مقابل عدم زيادة بدل الايجار فليس للمالك المطالبة بالزيادة وإذا كان في مقابل تجديد عقد الايجار بزيادة متعارفة كان له ذلك السرقفلية الفعلية بالتراضي معه وليس ما دفعه له المستأجر في حينها لأن المستأجر يملك حق التخلية لقاء ما دفعه من المال .
السؤال: توجد لدينا عقارات في مدينة النجف الأشرف السوق الكبير تمت مصادرتها من قبل الأمن السابق وتم الاستغلال من قبل المستأجرين وشرائها وذلك بسبب إعدام واعتقال اشقائي الخمسة وكان والدي في ذلك الوقت لسنة ١٩٧١ أخذ مبلغ سرقفلية ألفان واربعمائة دينار وحالياً يطلب المستأجر برد السرقفلية (٨٨) مليون دينار .أرجو من سماحتكم برد الجواب بخصوص السرقفلية بمبلغ في الوقت الحاضر ؟
الجواب: في مفروض السؤال له الحق في المطالبة بأي مبلغ بازاء السرقفلية فانها كالملك لا يجوز إلزامه بالتنازل عنها إلاّ بارضائه بما يشاء.
السؤال: شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستأجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الى ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟
الجواب: ينتقل حق السرقفلية الى ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده.
السؤال: ما هو راي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محلاً؟
الجواب: لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى او على النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.
السؤال: اكتري والدي محلا تجاريا عمل فيه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله عليه، وأردنا نحن الورثة أن نبيع هذا المحل مع العلم أننا نبيع ـ ما نسميه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بيع شائع عندنا يتفق فيه صاحب الملكية مع المكتري مع المشتري. فهل يجوز هذا البيع؟
الجواب: ان لم يكن للمكتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبين في مسائل السرقفلية ـ فليس للورثة الامتناع عن تخلية المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل الخ لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلية.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد