المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المزارعة
السؤال: ما هو تعريف المزارعة؟
الجواب: المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).
السؤال: ما هو المعتبر في المزارعة؟
الجواب: يعتبر في المزارعة امور:
(١) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ: كأن يقول المالك للزارع ( سلمت اليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع (قبلت) ، أو فعلٍ دالٍ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.
(٢) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في امواله التي حجر عليها.
(٣) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وان يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لاحدهما نصيب أصلاً ، أو عيّن له مقدار معين كطن مثلاً ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الايام العشرة الاولى من الحصاد والبقية للاخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي يحصد أولاً ـ والاخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الاول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت المزارعة.
(٤) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا اول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(٥) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
(٦) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وانه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فيها الاغراض
ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(٧) تعيين الارض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم التعيين.
(٨) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.
السؤال: هل يصح عقد المزارعة بين اكثر من اثنين ؟
الجواب: يصح عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
السؤال: هل يعتبر في عقد المزارعة على الارض ان تكون للزرع من حين العقد ؟
الجواب: لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
السؤال: رجل قام بإجازة ارضه لتنزرع حنطة بشرط ان تكون الاجرة نصف حنطة الارض هل المعاملة باطلة ام المعاملة صحيحة ولكن بشرط دفع الحنطة بعد حصادها ام المعاملة صحيحة الا اذا كانت الارض غير مخمسة؟
الجواب: تصح بعنوان المزارعة ولها شروط واذا كانت الارض متعلقة للخمس صحت المزارعة ايضا ان كان المزارع شيعيا وعلى صاحب الارض دفع الخمس مضافا الى خمس حصته من الزراعة.
السؤال: هل يعتبر في عقد المزارعة على الارض ان تكون قابلة للزرع من حين العقد ؟
الجواب: لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين القعد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
السؤال: هل يحق للمالك الفسخ اذا قصر الزارع في تربية الارض وقلّ المحصول ؟
الجواب: إذا قصر الزارع في تربية الأرض فقل الحاصل تخير المالك بين فسخ المزارعة وإمضائها ، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصته من الحاصل على تقدير عدم التقصير ، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتفق عليها.
السؤال: هل تجب الزكاة على المالك والزارع اذا بلغ النصاب وكيف ؟
الجواب: تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.
السؤال: هل يصح عقد المزارعة بين اكثر من اثنين ؟
الجواب: يصح عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
السؤال: هل يجوز للزارع ان يشارك غيره في مزارعته ؟
الجواب: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه بحيث كأنهما معاً طرف للمالك ، كما أنه يجوز أن يزارع غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنه هو الطرف للمالك لكن لابد أن تكون حصة المالك محفوظة ، فإذا كانت المزارعة الأولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل ، نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثاني أقل من حصة الزارع في المزارعة الأولى ، فيأخذ الزارع الثاني حصته والمالك حصته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأولى ، مثلاً إذا كانت المزارعة الأولى بالنصف وجعل حصة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأولى ، ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في المزارعة الأولى على المالك أو على العامل ، ولو جعل في الأولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع ، ولا يشترط في صحة التشريك في المزارعة ولا في إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا بإذنه ، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه ـ أو كان ذلك غير متعارف خارجاً بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه ـ كان هو المتبع.
السؤال: ما هي شروط فسخ عقد المزارعة ؟
الجواب: المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حق فسخها حينئذ ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته ـ وإن كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصته من الحاصل لورثته ، كما أن لهم سائر حقوقه ويحق لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة الزراعة .
السؤال: هناك بعض المزارعين الذين يقومون بزراعة بعض الفواكه والخضر كالخس والطماطم مثلاً يقومون بإفاضة المنهولات التي تحتوي على غائط الإنسان – أجلكم الله – ويقومون أيضاً بسقي المزارع بدورات المياه الثقيلة بهدف تسميدها .
فهل هذا العمل جائز شرعاً وهل يجوز أكل ثمر هذه الفواكه والخضر التي تنبت على غائط الإنسان ؟
الجواب: لا بأس بأكل الثمار والخضر في الفرض المذكور ويجب غسلها مع وجود عين النجاسة فيها .
السؤال: بحثت في موقعكم ولكن لم اجد اجابة على سؤالي. ما هو حكم زراعة او تجارة القنب الهندي؟ هو نبات له تأثير مخدر وليس له تأثير قوي كالترياق او الكوكائين، ويستخدم ايضا في المجال الطبي؟
الجواب: زراعته والتجارة به لا اشكال فيه في حد نفسه مع كونه ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء (إذ أن أليافه المغطية لسوقه تغزل وينسج منها الأقمشة، ويتخذ منه القرطاس، ويفتل منه الحبال).
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد