المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

صوم الحامل والمرضع
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل الصيام في شهر رمضان؟
الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة او دقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً .
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
السؤال:
١ ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟
٢ ـ وكذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولي ان يكون من الحنطة ، او دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
السؤال: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هو الحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟
الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة بإعطاء ٧٥٠ غراماً من الحنطة او الخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .
السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.
السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .
السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟
الجواب: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبإمكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .
السؤال: اني وضعت في ٢٣ شعبان وصمت شهر رمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟
الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضاً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.
السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومريضة واتناول عدة ادوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان:
١ـ فهل يجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟
٢ـ هل يمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل يوم؟
٣ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الايام من الشهر وافطر بعضها هل يجب علي الكفارة لهذا اليوم الذي فطرت فيه ام فقط القضاء؟
الجواب: ١ـ اذا كان الصوم يضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم يجب القضاء و عليك الفدية تدفعين عن كل يوم لفقير واحد ٧٥٠ غرام من طحين او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.
٢ـ الفدية تدفع بعد مرور العام ووصول شهر رمضان في السنة الاتية.
٣ـ يجب القضاء فقط.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟
الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .
السؤال: أنا امرأة حامل ونصحتني الدكتورة بعدم الصيام هل الافطار حرام علي؟ وهل تجب علي الكفارة؟
الجواب: اذا كان الصوم يضرّ بحملك او بك فيجوز الافطار والقضاء مع دفع الفدية في الحامل المقرب.
السؤال: ما هو حكم صوم الحامل ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما ـ وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولي ان يكون من الحنطة ، او دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
السؤال: هل يجوز لي الصوم وانا حامل ام لا وفي حالة تعبي وعدم المقدرة على الصوم هل يجوز الافطار والصوم بعد الولادة في هذه الحالة هل يجوز علي دفع كفارة ام لا؟
الجواب: يجب الصوم الا اذا كان يضر بك او بالجنين او يسبب حرجاً شديداً لك فيجوز الافطار وعليك القضاء ولا كفارة فيه.
السؤال: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان بأكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة او دقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز او المعكرونة ايضاً.
ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها (بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من الرضعة الصناعية حتى بمثل امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك) وإلا لا يجوز لها الافطار .
السؤال: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟
الجواب: اذا خافت الضرر على جنينها أو على نفسهما جاز الافطار وتفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة او خبز وتقضيه بعد ذلك والأحوط الاقتصار على ما اذا انحصر الارضاع بها .
السؤال: ما هو حكم صوم المرضع ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد من الطعام، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّاّ لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من الطعام، والأولي ان يكون من الحنطة، او دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
السؤال: في باب الصوم ، مسألة رقم ١٠٤٢ الأحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع
بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟
الجواب: يشمل الرضاع الصناعي .
السؤال: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟
الجواب: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد