المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الحيض
السؤال: الموارد التي يقيد فيها حكم التحيض او الحيضية بكون الدم بصفات الحيض هل يُراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب: الظاهر أن المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضية الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدى ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مد ظله). نعم في مورد الرجوع الى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس) .
السؤال: اذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلي مع اشتداد ألم المخاض اوفي وقت الوضع؟
الجواب: اذا علمت ان الدم من اثر المخاض فهو بحكم دم الجروح وعليها ان تتوضأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن .
السؤال: اذا جاءت الدورة الشهرية الساعة الواحدة ظهراً فهل تجب عليّ اعادة الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟
الجواب: لا تجب الإعادة ان كنت قد صلّيتهما والا فيجب القضاء .
السؤال: امرأة نامت في الليل وهي حائض فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري انها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها فهل يجب عليها قضاء العشائين؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة ان تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنها تلامس كل شيء؟
الجواب: يجوز .
السؤال: دورتي (٧) أيام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر فهل تجب عليّ الصلاة في الأيام الثلاثة حتى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتى ما بعد اليوم العاشر؟
الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلا فهو استحاضة.
السؤال: امرأة عادتها في أيام الحيض ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدة خمسة ايام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة أيضاً ؟
الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها والّا وجبت عليها.
السؤال: امرأة أرادت أن تذهب الى العمرة المفردة و هي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أول إحرامها إلى ان تخرج من مكة. فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
السؤال: هل يجوز للمرأة قراءة زيارة عاشوراء أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: يجوز.
السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك ادّى الى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية ايام كالعادة وتطهر ستة ايام ثم تراه ثمانية ايام وتطهر ستة وهي مستمرة على هذا. فما هو الواجب عليها فعله وهل يمكن اعتباره حيضاً؟
الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض وإذا تجاوزها جعلت عادة اختها أو قريباتها حيضاً والباقي إستحاضة.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض لمس القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلاّ آيات السجدة الواجبة الاربعة.
السؤال: ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدة أيام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث انه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جداً ويختفي؟
الجواب: اذا استمرّ ثلاثة أيام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الاولى عشرة أيام فصاعداً فهو حيض والاّ فهو استحاضة.
السؤال : ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية:
١ ـ عملية استئصال الرحم.
٢ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ ـ عملية نزع الألياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم.
الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.
السؤال: ما حكم النزيف الذي يحدث للمرأة بعد وضع اللولب في الرحم؟
الجواب: اذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض او الاستحاضة.
السؤال: أتت العادة الشهرية لزوجتي في احد أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء في نهار ذلك اليوم فهل يصح صيامها في ذلك اليوم؟
الجواب: صومها صحيح في ذلك اليوم.
السؤال: ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة أيام؟
الجواب: تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.
السؤال: يستمر حيضي عادة (٥-٨) أيام وفي الأيام الاخيرة يبدأ بالتقطع ولا يستمر حتى لنصف يوم وتتغير صفات الدم فيتحول لونه الى البني او البرتقالي بعد ان اغتسلت ظهر هذا اليوم وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟
٢ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟
٣ـ هل تكون لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك فانا لا اعرف وقتها حتّى أميّزها وإن كنت أعرف صفاتها؟
الجواب: ١ـ يجب على الأحوط في النقاء المتحلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.
٣ـ نعم وذلك في ما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
السؤال: هل وجود الحناء على اليد يبطل التطهر من الحيض عند الغسل؟ علماً بأنني وضعت الحناء قبل العادة بيوم.
الجواب: لا يبطله.
السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة في الأشهر الماضية لكن في شهر من الشهور أصبحت عادتها خمسة ايام وفي شهر آخر سبعة أيام وفي شهر ثالث ستة أيام؟ فهل تعتبر عادتها مضطربة؟
الجواب: اذا لم ترَ الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتالين فهي مضطربة تتحيض اما بالتمييز واما بمرور ثلاثة ايام ولوفي الداخل من دون انقطاع.
السؤال: ما هو حكم مَن دخلت المسجد ونسيت انها حائض وبعد ذلك تذكرت وخرجت من المسجد؟
الجواب: لا شيء عليها .
السؤال: امرأة انقطع عنها الطمث لفترة ثم عاد مرة اخرى فهل تتعامل معه على انه حيض او استحاضة؟
الجواب: اذا استمر ثلاثة ايام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع فهو حيض.
السؤال: ما حكم دخول المرأة الى التوسعة الحاصلة في الحرم النبوي أثناء العادة الشهرية علماً بأنها صغيرة العمر؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء منها فما حكم هذه القطرات وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع؟
الجواب: القطرات محكومة بالحيضية وفي النقاء المتخلل الاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة. نعم اذا استمر خروج القطرات الى صباح اليوم الحادي عشر منذ بدء الحيض فالعادة حيض وما سواها إستحاضة.
السؤال: ما حكم الدم الخارج بعد وضع مانع الحمل وقد يستمر ليوم أو أكثر وهل يجب الغسل؟
الجواب: إذا لم يستمر ثلاثة أيام فليس بحيض فإن كان كثيراً يغمس القطنة ويتجاوزه فعليها الغسل ثلاث مرات وتجمع بين كل صلاتين وتتوضأ لكل صلاة وإن كان لا يتجاوزها فالأحوط أن تغتسل مرة واحدة في اليوم مضافاً إلى الوضوء لكل صلاة وإن لم يَغمس القطنة كفى الوضوء لكل صلاة.
السؤال: هل إن المرأة في سن اليأس اذا ظهر الدم لا صلاة لها بعد ٥٠ عام هجرية من عمرها حيث انني على تقليد السيد الخوئي وانا اغتسل لكل صلاة ؟
الجواب: المرحوم (قده) كان يحتاط في المسألة ولا يفتي بذلك فيمكنك ترك الاحتياط وتقليد سماحة السيد في هذه المسألة وهو يفتي بكون المرأة يمكن ان تحيض الى سن الستين وان لم تكن قرشية فاذا رأيت الدم بنحو لو كنت ترينه قبل سن الخمسين لكان حيضاً فهو الآن ايضاً حيض وتترتب عليه احكامه .
السؤال: هل يجوز للحائض التقرب الى الله بالدعاء من دون غسل والاكتفاء بالوضوء؟
الجواب: يجوز ويستحب لها ان تجلس في مصلاها أوقات الصلوة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء على رأسها إذا كانت حائض؟
الجواب: يجوز، نعم ذكر بعض الفقهاء انه مكروه.
السؤال: إمرأة تعرضت الى إجهاض واستمر النزف مدة ثلاثة أيام وبعده تم اجراء عملية تنظيف لها واستمر نزول الدم لمدة خمسة ايام فما حكم صلاتها؟
الجواب: هي كالحائض فلا صلاة عليها.
السؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب الى المسجد أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: لا يجوز كما لا يجوز التوقف في المساجد ويجوز لها العبور ( الاجتياز) من المسجد بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر الا في الحرمين الشريفين.
السؤال: اذا كانت وقع الجماع في الدورة الشهرية فهل يترتّب عليه كفارة؟
الجواب: هو حرام ولا تجب الكفارة فيه.
السؤال: هل تجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة؟
الجواب: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو .
السؤال: امرأة غير قرشية تجاوز عمرها الخمسين عاماً ما حكم صلاتها أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة تحيض حتى الستين قرشية كانت او غير قرشية.
السؤال: اسقط لي جنين في الشهر الثاني من الحمل فسببّ لي نزفاً دام (٣٠) يوماً تقريباً وبعد ذلك صار ينزل الدم كل عشرة أيام وبصورة غير منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقريباً ويكون على شكل حيض فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم في هذه الأشهر الخمسة مع فصل عشرة أيّام بين النزولين (كما هو ظاهر السؤال) بشرط ان لا تكون مدة نزوله اقل من ثلاثة أيّام متوالية وحينئذ فإن لم يتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ايام يكون جميع الدم حيضاً ولابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل بحسب نوع الاستحاضة.
السؤال: هناك حيض متقدم على النفاس وحيض متأخر عنه فما هو ضابط كلّ منهما مع بيان موضع الخلاف؟
الجواب: ما تراه المرأة قبل الولادة إن إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض و ما تراه بعد الولادة بعدد أيام عادتها في الحيض فهو نفاس وبعده بعشرة أيام(أقل الطهر) استحاضة ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض.
السؤال: ما الحكم في رؤية الدم مرتين في الشهر وكلاهما يطابق دم الحيض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحيض والآخر قبله؟(مع العلم بأن فترة الطهر بينهما أقل من عشرة أيام) أيعتبر أحدهما حيضاً والأخر استحاضة؟
الجواب: الدم الاول ليس حيضاً الا اذا كان المقدار الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ايام كما لو رات الدم الاول ستة ايام كوامل وبقيت نقية سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولى من الدم الاول حيض والباقي استحاضة.
السؤال: اذا كنت اثناء الدورة الشهرية فما هو الحكم في الحالات التالية:
١- ترديد بعض السور القرآنية عن ظهر قلب؟
٢- حمل القرآن دون لمس الآيات القرآنية؟
٣- تصفح القران من دون لمس آيات القرآن والاطّلاع على الآيات القرآنية؟
٤- حمل الكتب الخاصة بالأدعية وقرائتها؟
الجواب: ١- يجوز إلا سور السجدة الواجبة.
٢- يجوز.
٣- يجوز على كراهة.
٤- يجوز.
السؤال: امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم بمواصفاة دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم؟ وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم علم الزوج والزوجة بحكم الدم الخارج؟
الجواب: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة.
السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (٧٧) ص٤٩ من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟
الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .
السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحيض؟
الجواب: المقصود به استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقية اغتسلت وصلت و الاّ استمرت على التحيض على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
السؤال: اذا رأت المرأة الدم لمدة ثلاثة ايام ثم انقطع، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظلّ الدم منقطعاً لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم صوم ذلك اليوم؟
الجواب: النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة مورد للاحتياط اللزومي بالجمع بين احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.
السؤال: عند تناول حبوب منع الدورة الشهرية تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما هو الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ايام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟
الجواب: اذا لم يكن الدم مستمراً في الأيام الثلاثة الاولى لم يُعتبر دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.
السؤال: ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بينها وبين الرطوبات الطاهرة؟
الجواب: الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ مالم يتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الى الاصفرار وهو محكوم بالطهارة.
السؤال: بعض النساء تستعمل الحبوب لتأخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعية كالصيام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب على اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما يؤثر على اضطراب الدورة بحيث تكون ايام طهرها تارة عشرة واخرى دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه بصفات دم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
الجواب: اذا كانت ايام نقائها عشرة ايام او ازيد كان كل من الدمين السابق عليها واللاحق عليها حيضاً مستقلاً واما اذا كانت اقل من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلل ازيد من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمين مصادفاً لايام العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض فان المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الاولى، وان لم يصادف شيء منهما ايام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتية فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة وان تساويا في الصفات فالأقوى جعل اولهما حيضاً سواء اكانا معاً متصفين بصفة الحيض ام لا.
السؤال: امرأة عادتها دائماً ستة ايام ولكن في بعض الاشهر القليلة ترى الدم اكثر من ستة ايام ولا تعلم بان الدم سيقف على العشرة ايام ام يتجاوز العشرة فماذا يجب عليها ان تفعل في الايام الاربعة حتى تمام العشرة ايام؟
الجواب: الاحوط الاولى ان تبقي على التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده بين الاستظهار وعدمه الى العشرة الى ان يظهر حال الدم وانه ينقطع على العشرة او يستمر الى ما بعده فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض.
السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا يجب فعله على المرأة وماذا يحرم عليها؟
الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان وتجتنب عمّا يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
السؤال: كم هي مدة النفاس لدى المرأة بعد الولادة؟ ومتى يجب عليها ان تغتسل للصلاة؟
الجواب: اكثر النفاس عشرة ايام، فاذا لم يتجاوز العشرة فجميعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددية فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي بأعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحين فليراجع.
السؤال: ما الوظيفة العملية للمرأة التي فاجأها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الى ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط؟ وهل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الى حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة؟ وهل يوجد فرق بين كون الدم الذي اصاب المسجد قليلاً وكونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها فضلاً عن الكثير؟
الجواب: اذا استلزم التأخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الإعلام المؤدي الى الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث على المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما يرتفع بإزالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التأخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الى ما بعد نقائها فعليها المبادرة الى الاغتسال وتطهير الموضع.
السؤال: ما هو تعريفكم للمبتدئة؟
الجواب: المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
السؤال: قبل نهاية العادة الشهرية للمرآة تخرج احياناً مادة لزجة اشبه بالمخاطية ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكيف نحدد بالضبط نهاية الحيض؟
الجواب: هذا دم ويعتبر حيضاً ما لم يتجاوز العشرة.
السؤال: ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟
الجواب: لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .
السؤال: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطع أحياناً، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
الجواب: إن كان متقطعاً، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه، لم تترتب عليه أحكام الحيض.
السؤال: الدورة الشهرية تستمر ٨ أيام لي وأغتسل في عصر أو مغرب يوم الثامن سؤالي هو : هل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر ؟
الجواب: إذا انقطع الدم عصراً وجب المبادرة إلى الغسل او التيمم مع ضيق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاء الظهر والعصر .
السؤال: زوجتي حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظت خروج دم منها فهل تعبره حيضاً؟
الجواب: اذا استمر ثلاثة ايام كوامل فهو حيض.
السؤال: امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم كل مرة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل فهل يُعتبر الدم الزائد عن السبعة حيضاً ام استحاضة؟
الجواب: الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد ان خالف الدم عادتها في شهرين متواليين وعليه فان كان الدم كله بلون واحد ولم تكن لنساء قومها عادة مستقرة امكنها ان تعتبر السبعة او العشرة او اي عدد اخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة.
السؤال: هل يجوز للحائض ان تشرب او تستحم من ماء سبق القراءة عليه بآيات من القرآن الكريم؟
الجواب: يجوز .
السؤال: دورتي عددية (٥-٦) لا تنقطع بل يتغير لونها الى اللون البني بحيث يكون ما ينزل خفيفاً و يستمر الوضع الى اليوم الثامن وربما اكثر فهل ابني على انه استحاضة مع الالتزام بأنواعها؟ وهل يجب علي الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يُعتبر كُلّه حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة ايام، والمراد باليوم النهار فاذا بدأ في ساعة من النهار كان انتهاء العشرة في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
السؤال: هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (عليه السلام)؟
الجواب: يجوز.
السؤال: عادة يتوقف الدم عندي في اليوم السادس الى السابع واغتسل ولكن ينزل دم بني اللون فكان اقربائي يخبروني بانه اوساخ فلا اعتني به فهل هذا صحيح؟
وما حكم صلاتي اذا كنت جاهلة بهذا الحكم؟ واذا كان عليّ ان اغتسل فكم من الصلاة اقضي اذا كنت لا اعلم كم مرة نزل ولم اغتسل بعدها؟ وهل يجزي غسل الجمعة عن غسل الحيض؟
الجواب: كل ما ينزل اثناء العشرة يعتبر حيضا اذا لم يتجاوز العشرة، والبني يعتبر من اللون الاحمر، بل الصفرة ايضا بنفس الحكم ، ويجب الغسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة من دون الغسل، و يجب قضاء ما صليت في هذه الفترة، فان وقع الشك في المقدار وجب قضاء الاقل، ولا يجب في المقدار المشكوك، ويجزي غسل الجمعة عن غسل الحيض.
السؤال: اذا كانت المراة ذات عادة مضطربة وليست مستقرة كأن ترى الدم مرتين في الشهر في الاولى يكون بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات وفي الثانية بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب فما هي وظيفتها في الدم الاول السابق وفي الدم الثاني المتأخر؟
الجواب: ان لم يكن مجموعهما يزيد عن عشرة ايام فكله حيض وان تجاوزها فان كانت ذات عادة وقتية محددة من حيث ايام الشهر العربي فالحيض في وقتها فقط وان لم يكن الوقت بهذا المعنى محددا فان كان الدم الاول احمر او اسود او بنيا او ورديا فهو حيض ان لم يزد على عشرة والثاني اذا كان الفاصل بينه وبين الدم الاول عشرة ايام وبعد الانتهاء اذا استمر الدم ثلاثة ايام فهو حيض ايضا والا فاستحاضة والمراد باليوم النهار الكامل فاذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي الى غروب اليوم العاشر واذا ابتدأ في ساعة من النهار فهي تنتهي في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
السؤال: كيف يمكن للفتاة أن تستبريء من الحيض او الاستحاضة ؟
الجواب: اذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أو ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها واذا شكٌت في البقاء بقيت على التحيٌض الى أن تعلم بالنقاء على الأظهر أمٌا المستحاضة فاذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها والا استصحبت الحالة السابقة.
السؤال: جاء في نهاية مسألة (وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة). الرجاء بيان المقصود من العبارة؟
الجواب: مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلا يجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تأتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.
السؤال: هل يجوز قراءة الآيات القرآنية عن ظهر قلب أثناء نزول الدورة عند النساء؟
الجواب: يجوز الاّ آيات السجدة الواجبة وهي في سور السجدة وفصلت والنجم والعلق.
السؤال: في سؤال سابق حول المسالة (٦٥) من المسائل المنتخبة (واذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر...) هو الاختصاص بمن يستمر دمها شهرا و لو اكثر فما هو حكم من ينقص من الشهر اياما فهل تعتبر ما بعد ايام الحيض حسب التخيير المذكور وفصل عشرة الطهر حيضا ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب ايضا في احكام النفساء ؟
الجواب: لا يعتبر حيضاً في هذا الشهر.
السؤال: ما هو المراد من مصطلح (التمييز) الوارد في أحكام الحيض؟
الجواب: المقصود به هو ان يكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيام أسود أو أحمر، وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط ان يستمر ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيامٍ بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
السؤال: بعد الولادة استمر الدم اكثر من عشرة ايام فاحتسبت (٧) ايام حيض والباقي استحاضة وكنت قبل الحمل استعمل اللولب فكان الدم يستمر لما وراء العشرة مما يمكنني من التعرّف على عدد أيّام دورتي ولكن انني من يوم الولادة لحد الان ارى دماً ينزل و ينقطع فما حكم هذا الدم؟
الجواب: اذا كان الدم لا يستمر ثلاثة أيام أبداً فلا يكون شيء منه حيضاً بل يكون استحاضة، وإن استمر ثلاثة أيام وانقطع دون العشرة فإن اتفق ذلك مرة واحدة في الشهر عدّ حيضاً ويلحق به كل دم يقع بعد الثلاثة ولا يتجاوز العشرة، وأما النقاء المتخلل بين الدماء فالأحوط فيه وجوباً الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض. وإن اتفق ذلك مرتين في الشهر فإن تخلل بين الدمين أقل الطهر ـ وهو عشرة أيام ـ اعتبر كل منهما حيضاً، وإن لم يتخلل وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما أزيد من عشرة وقد وقع أحدهما في العادة الوقتية كان ما في العادة حيضاً وإن لم يكن لك عادة وقتية أو لم يصادفها شيء منهما جعل الدم الواحد بصفات الحيض حيضاً وإن تساوي الدمان في الصفات جعل أولهما حيضاً و الآخر استحاضة.
السؤال: هل يُحرم على المرأة الحائض أو النفساء حضور مجالس الحسين (عليه السلام) أم يكره لها ذلك؟
الجواب: لا يحرم ولا يكره.
السؤال: هل يجوز للحائض الدخول الى صحن وأروقة الائمة المعصومين (عليهم السلام )؟
الجواب: يجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الاحوط وجوبا عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فيها الضريح الشريف وهذا خاص بمراقد المعصومين (عليهم السلام) ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرفة.
السؤال: ما هو نوع دورتي التي تأتيني في بداية الشهر الهجري وأحياناً تأتي في اليوم الخامس وإن تأخرت فتأتي في اليوم السابع علماً انني كنت في السابق أحسبها بحسب الشهر الميلادي؟
الجواب: لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتية بعد تأخر موعد الدم الثاني عن الاول بحسب الشهر القمري، فاذا كان هناك عدد مماثل في مرتين او اكثر كانت العادة عددية وإلا كانت المرأة مضطربة.
السؤال: قد ينزل أوقات أوساخ مائلة أو دم للون البني.. وكنت أغتسل وأصلي.. ولا أتوقف الا بعد الثلاثة أيام عندما أتأكد بنزول الدم الأحمر.. وعلماً أن دورتي كانت سبعة أيام وأغتسل اما بالسابع أم الثامن، ولكن الأن أصبحت أتحير هل دورتي أحسبها من الثلاثة أيام مع السبعة فيصبح معدلها عشرة أيام.. أما في بدايتها نزول الأوساخ وأما في نهايتها أيضاً؟
الجواب: اذا كان الدم عندك لا يتجاوز عشرة ايام ولو قليلاً فالجميع يعتبر حيضاً يتحقق الطهر بانقطاع الدم. و اما اذا كان الدم يزيد عن عشرة ايام فان الدم الواجد للصفات (الأحمر) يكون حيضاً والاخر الفاقد للصفات (البني) يكون استحاضة في الفرض المذكور ولو قدر كون مجموع الدم عشرة ايام أولاً فكنت ذات عادة عددية ثم زاد في المرة اللاحقة على ذلك احتسبت الايام العشرة الاولى حيضاً وما زاد عليها استحاضة. و الله العالم.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد